تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (1) و (2) و (6) و (8) و (10) و (12) و (14) و (16) و (22) و (23) و (27) و (28) و (29) و (30) من القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981م المشار إليه النصوص الآتية: مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة في الإمارة المعنية. اللجنة: لجنة الوكالات التجارية المشكلة وفقا للمادة (27) من هذا القانون. الوكالة التجارية: يقصد بها تمثيل الموكل بواسطة وكيل لتوزيع أو بيع أو عرض أو تقديم سلعة أو خدمة داخل الدولة نظير عمولة أو ربح. الموكل: ويقصد به المنتج، أو الصانع في الداخل، أو الخارج أو هو المصدر أو الموزع الحصري المعتمد من المنتج بشرط ألا يزاول المنتج أعمال التسويق بنفسه. الوكيل: هو الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة أو الشخص الاعتباري المملوك ملكية كاملة لأشخاص طبيعيين مواطنين، وتثبت له بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون أن يجاوز حدوده. مادة (2): تقتصر مزاولة أعمال الوكالة التجارية في الدولة على المواطنين من الأفراد أو الشركات التي تكون مملوكة ملكية كاملة لأشخاص طبيعيين مواطنين. مادة (6): يعتبر عقد الوكالة التجارية لمصلحة المتعاقدين المشتركة، وتختص محاكم الدولة بنظر أي نزاع ينشأ عن تنفيذه بين الموكل والوكيل ولا يعتد بأي اتفاق يخالف ذلك. مادة (8): لا يجوز للموكل إنهاء عقد الوكالة أو عدم تجديده ما لم يكن هناك سبب يبرر إنهاءه أو عدم تجديده، ولا يجوز إعادة قيد الوكالة في سجل الوكلاء التجاريين باسم وكيل آخر حتى ولو كانت الوكالة السابقة بعقد محدد المدة وذلك ما لم تكن الوكالة الأولى قد فسخت بالتراضي بين الوكيل والموكل أو كانت هناك أسباب جوهرية تبرر إنهاء الوكالة أو عدم تجديد مدتها تقتنع بها اللجنة المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون. مادة (10): يقدم طلب القيد في سجل الوكلاء التجاريين إلى الوزارة على النموذج المعد لذلك ويجب أن يشتمل طلب القيد على اسم الوكيل والموكل وجنسية كل منهما وعنوانه والسلع والخدمات موضوع الوكالة التجارية ومنطقة نشاط الوكيل وتاريخ ابتداء عقد الوكالة وتاريخ انتهائه. فإذا كان الوكيل التجاري شركة تجارية وجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالإضافة إلى اسم الشركة ونوعها ومقدار رأس مالها وعنوان مركزها الرئيسي وفروعها في الدولة. ويجب أن يرفق بطلب القيد المستندات المؤيدة له وعلى الأخص ما يأتي: 1- الرخصة التجارية للوكيل وشهادة قيده في السجل التجاري الصادرتان عن الدوائر المختصة في الإمارات المعنية وصورة من كل منهما. 2- عقد الوكالة موثقا ومصدقا عليه من الجهات الرسمية وصورة منه. ويرد أصل المستند إلى صاحب الشأن بعد الاطلاع عليه ومضاهاة الصورة بالأصل. مادة (12): للوزارة في حالة عدم توفر شروط القيد المنصوص عليها في هذا القانون أن ترفض طلب القيد المقدم إليها على أن تبين الأسباب التي استندت إليها في هذا الرفض، وعليها إخطار صاحب الشأن بقرار الرفض خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب مع المستندات مستوفاه وذلك بكتاب مسجل أو بالتسليم المباشر، ويعتبر عدم الرد خلال هذا الشهر قرارا بالرفض، ولمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة المدنية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو بعد فوات شهر من تقديم الطلب دون رد وذلك مع مراعاة ما ورد في المادة (16) من هذا القانون. مادة (14): يجب على الوكيل التجاري، أو من ينوب عنه قانونا، أو ورثته في حال وفاته عند فسخ عقد الوكالة أو انقضائه، التقدم بطلب إلى الوزارة مرفقا به المستندات المؤيدة، لشطب قيد الوكالة في سجل الوكلاء التجاريين وذلك خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ الفسخ، أو الوفاة، أو الانقضاء. وللوزارة إذا ثبت لديها قيام سبب من أسباب شطب الوكالة أن تقوم بهذا الشطب بعد إخطار ذوي الشأن بكتاب مسجل للحضور في ميعاد غايته ستون يوما لسماع اعتراضهم على السبب الموجب للشطب، فإذا تخلفوا عن الحضور أعيد إخطارهم بنفس الطريقة للحضور في ميعاد غايته ستون يوما أخرى، فإذا تكرر تخلفهم عن الحضور جاز للوزارة أن تقوم من تلقاء نفسها بشطب القيد، بعد أخذ رأي السلطة المختصة. مادة (16): يجب أن يرفق بطلب القيد، أو التعديل، أو الشطب المستندات المؤيدة له، ويجوز للوزارة قبول هذه الطلبات مع تكليف الطالب باستيفاء المستندات اللازمة. مادة (22): يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل من يزاول أعمال الوكالة التجارية خلافا لأحكام هذا القانون، وعلى قلم كتاب المحكمة إخطار الوزارة والسلطة المختصة واتحاد غرف التجارة والصناعة وغرفة التجارة والصناعة التي باشر الوكيل العمل في دائرتها بالحكم فور صدوره. مادة (23): لا يجوز لأحد إدخال بضاعة أو منتجات أو مصنوعات أو مواد أو غير ذلك من أموال موضوع أية وكالة تجارية مقيدة في الوزارة باسم غيره بقصد الاتجار عن غير طريق الوكيل، وعلى دوائر الجمارك في الإمارات عدم الإفراج عن هذه المستوردات الواردة عن غير طريق الوكيل إلا بموافقة الوزارة أو الوكيل، وعلى دوائر الجمارك والسلطات المختصة في الإمارات كل فيما يخصه بناء على طلب الوزارة الحجز على تلك المستوردات وإيداعها في مخازن المواني أو مخازن المستورد حتى يتم الفصل في النزاع. مادة (27): تشكل لجنة للوكالات التجارية من كل من: 1- وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة (رئيسا) 2- ممثل عن البلدية في كل إمارة معنية يختاره رئيس البلدية (عضوا) 3- ممثل عن أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في كل إمارة معنية يختاره رئيس الغرفة (عضوا) 4-ممثل عن الأمانة العامة للبلديات يختاره مجلس الأمانة العامة للبلديات (عضوا) 5- ممثل عن اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة يختاره مجلس اتحاد غرف التجارة والصناعة. (عضوا) ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الاقتصاد والتجارة ويكون للجنة مقرر يختاره الوزير، لا يكون له صوت معدود في مداولات اللجنة. مادة (28): تختص اللجنة بالنظر في أي نزاع ينشأ بسبب الوكالة التجارية، ويجب عليها البدء في نظر النزاع خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب إليها، وللجنة أن تستعين في سبيل أداء مهامها بمن تراه مناسبا بتكليف خطي ويحظر على هؤلاء إفشاء الأمور التي يطلعون عليها بحكم عملهم. مادة (29): يكون لموظفي الوزارة والسلطة المختصة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون حق الاطلاع على المستندات والأوراق المتعلقة بقيام الوكالة والقيد في السجل لإثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وإحالة الأمر إلى السلطات المختصة بالتحقيق والمحاكمة، وعلى الوكيل التجاري أن يقدم للموظفين المذكورين البيانات والمعلومات والوثائق التي يطلبونها لأداء عملهم. وعلى دوائر الشرطة في الإمارات تمكين هؤلاء الموظفين من أداء عملهم لضبط واثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له. مادة (30): يصدر بتحديد أسماء الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة قرار من وزير الاقتصاد والتجارة ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن الإجراءات الواجب اتباعها في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون. ويحظر على هؤلاء الموظفين إفشاء الأمور التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم إذا كانت سرية بطبيعتها وكل من يخالف منهم هذا الحظر يجازى تأديبيا، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية، أو الجنائية.
المادة (2) : تضاف فقرة ثانية إلى المادة (5) من القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981م المشار إليه يكون نصها الآتي: "وللوكيل أن يستعين بخدمات موزع في إمارة أو عدد من الإمارات التي تشملها وكالته".
المادة (3) : تضاف فقرة ثانية إلى المادة (13) من القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981م المشار إليه يكون نصها الآتي: "وينشر القرار بقبول الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة مع التفصيلات المتعلقة به في الجريدة الرسمية وتخطر به دوائر البلديات والجمارك واتحاد غرف التجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة".
المادة (4) : يلغى نص المادة (25) من القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981م المشار إليه - كما يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن