بشأن تحديد أسماء الموظفين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام قانون تنظيم الوكالات التجارية وتنظيم إجراءات ضبط ما يقع من مخالفات لأحكامه.
المادة () : وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزار ...
المادة (1) : يكلف موظفو الوزارة والسلطات المحلية التالية أسماؤهم بمراقبة تنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم (18) ل ...
المادة (2) : يكون لموظفي الوزارة والسلطة المختصة المحددة أسماؤهم في المادة السابقة – بتكليف من الوزارة – حق دخول ...
المادة (3) : لموظفي الوزارة والسلطة المختصة المشار إليهم في المادة (2) من هذا القرار الحق في ضبط وإثبات ما يتم م ...
المادة (4) : تحرر محاضر لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام قانون الوكالات التجارية ويجب أن يشتمل المحضر على البيانا ...
المادة (5) : يحال محضر الضبط بالسرعة الممكنة إلى وكيل الوزارة مشفوعا بتقرير حوله من الإدارة أو مكتب الوزارة المخ ...
المادة (6) : إذا كانت البضاعة المخالفة مودعة في مستودعات الجمارك فلوكيل الوزارة أن يطلب من دوائر الجمارك ...
المادة (7) : يلغى القرار الوزاري رقم ...
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الجريدة ال ...
التوقيع : فاهم بن سلطان القاسمي - وزير الاقتصاد والتجارة