بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة,
- بعد الاطلاع على الدستور,
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له,
- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 في شأن تنظيم الوكالات التجارية, والقوانين المعدلة له,
- وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985, والقوانين المعدلة له,
- وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993,
- وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد, وموافقة مجلس الوزراء, والمجلس الوطني الاتحادي, وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد,
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين (1) و(8) من القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 المشار إليه النصان الآتيان:
المادة (1):
"في تطبيق أحكام هذا القانون, يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها, ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد.
الوزير: وزير الاقتصاد.
السلطة المختصة: السلطة المحلية في الإمارة المعنية.
اللجنة: لجنة الوكالات التجارية المشكلة وفقاً للمادة (27) من هذا القانون.
الوكالة التجارية: تمثيل الموكل بواسطة وكيل لتوزيع أو بيع, أو عرض أو تقديم سلعة, أو خدمة داخل الدولة نظير عمولة أو ربح.
الموكل: المنتج أو الصانع في داخل الدولة أو خارجها, أو هو المصدر أو الموزع الحصري المعتمد من المنتج بشرط ألا يزاول المنتج أعمال التسويق بنفسه.
الوكيل: الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية الدولة أو الشخص الاعتباري المملوك ملكية كاملة لأشخاص طبيعيين مواطنين, ويثبت له بمقتضى عقد الوكالة التجارية تمثيل الموكل لتوزيع أو بيع, أو عرض, أو تقديم سلعة أو خدمة داخل الدولة نظير عمولة أو ربح".
المادة (8):
"مع مراعاة أحكام المادتين (27) و(28) من هذا القانون لا يجوز للموكل إنهاء عقد الوكالة أو عدم تجديده ما لم يكن هناك سبب جوهري يبرر إنهاءه أو عدم تجديده, كما لا يجوز إعادة قيد الوكالة في سجل الوكلاء التجاريين باسم وكيل آخر حتى ولو كانت الوكالة السابقة بعقد محدد المدة ما لم تكن الوكالة قد فسخت بالتراضي بين الوكيل والموكل أو كانت هناك أسباب جوهرية تبرر إنهاء الوكالة أو عدم تجديد مدتها تقتنع بها اللجنة, أو بعد صدور حكم قضائي بات بشطبها".
المادة (2) : تضاف مادتان جديدتان للقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية المشار إليه برقمي (27) و(28) نصهما الآتي:
المادة (27):
تنشأ لجنة تسمى لجنة الوكالات التجارية يصدر بتشكيلها وتنظيم اجتماعاتها ومكافآت أعضائها ورسوم نظر المنازعات أمامها, قرار من مجلس الوزراء.
المادة (28):
"تختص اللجنة بالنظر في أي نزاع ينشأ بسبب الوكالة التجارية المقيدة لدى الوزارة, ولا يجوز لأطراف النزاع إقامة دعوى أمام القضاء بهذا الشأن قبل العرض على لجنة الوكالات التجارية, ويجب على اللجنة البدء في نظر النزاع خلال (60) ستين يوما من تاريخ تقديم طلب نظر النزاع إليها في حال كون الطلب مستوفياً أو من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة, وللجنة أن تستعين في سبيل أداء مهامها بمن تراه مناسبا.
ويجوز الطعن في قرار اللجنة لدى المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بقرار اللجنة, وإلا اعتبر قرار اللجنة نهائياً ولا يجوز الطعن فيه".
المادة (3) : يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (4) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة