تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان, نائب حاكم أبوظبي, بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1971 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي, وعلى القانون رقم (17) لسنة 1969 بتنظيم الوكالات التجارية, وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة ووافق عليه مجلس الوزراء, فقد أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تحظر مزاولة أعمال الوكالة التجارية في أبو ظبي إلا لمن يكون اسمه مقيداً في السجل المعد لذلك بوزارة الاقتصاد والتجارة.
المادة (2) : لا يجوز أن يقيد في السجل المشار إليه في المادة السابقة إلا أسماء الأفراد المواطنين أو الشركات التي تكون مملوكة جميعها لمواطنين.
المادة (3) : يقصد بأعمال الوكالة التجارية في حكم هذا القانون احتراف النيابة عن الغير في الأعمال التجارية باسم هذا الغير ولحسابه وذلك بصفة مستمرة خلال فترة زمنية محددة أو غير محددة مقابل الجعل المتفق عليها.
المادة (4) : يقدم طلب القيد في سجل الوكلاء التجاريين إلى وزارة الاقتصاد والتجارة من ثلاث نسخ موقع عليها من الطالب وذلك خلال شهرين من تاريخ الحصول على الوكالة ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات الآتية: أولا: اسم التاجر الفرد ولقبه وجنسيته وعنوان محله الرئيسي والاسم التجاري والمؤسسات التي يعمل وكيلا تجاريا لها مع ذكر مقر كل منها والسلع موضوع التوكيل. ثانيا: الاسم التجاري للشركة ونوعها وأسماء مالكيها أو المساهمين فيها وجنسياتهم ورأس مال الشركة وعنوان مركزها الرئيسي وأسماء المؤسسات التي تعمل الشركة وكيلة تجارية لها مع ذكر مقر كل منها والسلع موضوع التوكيل.
المادة (5) : كل تغيير أو تعديل يطرأ على البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القانون يقدم عنه طلب طبقا للأوضاع المقررة في طلب القيد.
المادة (6) : يجب لصحة الوكالة عند القيد أن يكون الوكيل مرتبطا مباشرة بالموكل الأصلي, ولا يعتد بأية وكالة غير مقيدة في السجل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون, ولا تسمع الدعوى بشأنها.
المادة (7) : يجب على وزارة الاقتصاد والتجارة أن تبت في طلب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه وأن تمنح الوكيل عند قبول طلبه شهادة معتمدة تثبت قيده لديها, وينشر كل طلب تم قبوله مع التفصيلات المتعلقة به في الجريدة الرسمية.
المادة (8) : لوزير الاقتصاد والتجارة أن يرفض طلب القيد بقرار مسبب على أن يخطر صاحب الشأن بصورة من قرار الرفض بخطاب مسجل بعلم الوصول. ولمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال شهر من تاريخ علمه بقرار الرفض.
المادة (9) : يجب على الوكيل أو من ينوب عنه أو ورثته في حالة وفاته وكذلك على مدير الشركة عند فسخ عقد الوكالة أو انقضاء الأجل المحدد لها أن يتقدموا بطلب إلى وزارة الاقتصاد والتجارة لشطب قيد الوكالة من سجلاتها وذلك خلال شهر من تاريخ الفسخ أو الوفاة أو الانقضاء على أن يرفق بهذا الطلب المستندات المؤيدة له.
المادة (10) : يلغى القيد في سجل الوكلاء التجاريين إذا زال عن التاجر أو الشركة شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (11) : يجب أن يشفع طلب القيد أو التأشير أو الإلغاء بالمستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة فيه. ولا تقبل الطلبات المشار إليها في البند السابق إلا إذا كانت مستوفية للشروط والأوضاع التي يتطلبها هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له, ومع ذلك يجوز قبول هذه الطلبات مع تكليف الطالب باستيفاء المستندات التي يجب توافرها للتحقق من صحة بياناتها.
المادة (12) : يجوز لكل ذي مصلحة أن يحصل من وزارة الاقتصاد والتجارة على مستخرجات من صحيفة القيد, وفي حالة عدم القيد يعطى شهادة بذلك.
المادة (13) : يحصل رسم قدره 100 (مائة) درهم عن كل طلب قيد وفق أحكام هذا القانون. ويحصل رسم قدره 50 (خمسون) درهما عن كل طلب تأشير أو تعديل أو مستخرج رسمي وتعفى معاملات الإلغاء والشطب من الرسوم.
المادة (14) : يجب على التجار والشركات التي تزاول أعمال الوكالة التجارية عند العمل بأحكام هذا القانون أن يقدموا طلب القيد المنصوص عليه في المادة الرابعة منه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه وعليهم في حالة إخطارهم من وزارة الاقتصاد والتجارة بعدم استيفائهم للشروط المقررة في هذا القانون تعديل أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال سنة واحدة من تاريخ إخطارهم بذلك. ويجوز مد هذه المهلة سنة أخرى بموافقة وزير الاقتصاد والتجارة. وإذا لم تستوف الوكالة الشروط المقررة خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة اعتبرت منحلة بقوة القانون, وفي هذه الحالة تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية أعمالها.
المادة (15) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل أجنبي يزاول أعمال الوكالة التجارية خلافا لأحكام هذا القانون. ويخطر قلم كتاب المحكمة المختصة كلا من وزارة الاقتصاد والتجارة وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالعقوبة فور صدورها.
المادة (16) : مع عدم الإخلال بتطبيق عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: أ- قدم عمدا لوزارة الاقتصاد والتجارة أو لأية جهة رسمية أخرى بيانات غير صحيحة سواء تعلقت بالقيد أو التأشير أو الإلغاء. ب- ذكر بالمكاتبات والمطبوعات المتعلقة بالأعمال التجارية أو نشر بأية وسيلة من وسائل النشر أنه وكيل تاجر أو شركة أو وكيل لتصريف أو بيع أو توزيع أية بضاعة أو أموال أو منتجات أو مصنوعات أو مواد تجارية دون أن يكون له هذه الصفة أو دون أن يكون مقيدا لدى وزارة الاقتصاد والتجارة. وفي جميع الأحوال تأمر المحكمة من تلقاء نفسها بتصحيح هذه البيانات وفقا للأوضاع وفي المواعيد التي تحددها. وتنشر العقوبات الصادرة في الجريدة الرسمية.
المادة (17) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تجاوز خمسة آلاف درهم كل من يخالف أحكام المادة التاسعة من هذا القانون.
المادة (18) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة أن يأمر بإغلاق المكان الذي تباشر فيه أعمال الوكالة التجارية حتى يتم إزالة المخالفة. ولكل ذي مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر بالإغلاق خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه أمام المحكمة المختصة.
المادة (19) : يكون لمندوبي وزارة الاقتصاد والتجارة الذين يصدر بهم قرار من وزير الاقتصاد والتجارة عند قيامهم بوظيفتهم حق دخول الأماكن التي تباشر فيها أعمال الوكالات التجارية والإطلاع على كافة السجلات والوثائق الموجودة بها وضبط الوقائع المخالفة للقانون وإحالة الأمر إلى السلطات المختصة بالتحقيق والمحاكمة.
المادة (20) : يلغى قانون تنظيم الوكالات التجارية رقم (17) لسنة 1969 كما يلغى كل حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (21) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, وعلى وزير الاقتصاد والتجارة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة (22) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي شهرين من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن