بشأن قانون تنظيم الوكالات التجارية لسنة 1969 .
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان.
نأمر بإصدار القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون تنظيم الوكالات التجارية لسنة 1969" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
المادة (2) : (1) ليس في هذا القانون ما يضر بأي ترخيص صدر قبل العمل به.
(2) كل ترخيص ينسحب عليه نص البند السابق لا يجوز تجديده إلا بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (3) : في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها على التوالي:
"استيراد وتصدير" تشمل محاولة الاستيراد والتصدير.
"عمل تجاري" تعني أي عمل منتظم هدفه الربح سواء حقق مثل ذلك الربح أو لم يحققه.
"وكالة" تعني العمل الذي يزاوله الوكيل.
"وكيل" تعني أي شخص يتوسط بين شخصين آخرين في أي عمل تجاري سواء توسط بأجر أو بغير أجر وسواء حسب الأجر بنسبته إلى مبلغ آخر أو بأي طريق آخر.
المادة (4) : (1) باستثناء الأشخاص الذين يعفيهم الحاكم, لا يجوز لأي شخص مزاولة أي عمل تجاري ما لم يحصل على ترخيص بموجب قانون الرخص التجارية لسنة 1969.
(2) الترخيص يجوز أن يكون عاما أو مقصورا على عمل بعينه كما يجوز أن يحدد بمكان واحد أو أكثر من مكان.
المادة (5) : ما لم يؤشر عليه بذلك فإن الترخيص التجاري لا يبيح لحامله الاستيراد أو التصدير أو أعمال الوكالة.
المادة (6) : لا يجوز لحامل ترخيص يبيح الاستيراد أو التصدير أن يباشر الاستيراد أو التصدير وكيلا عن أي شخص.
المادة (7) : تأشيرة الاستيراد أو التصدير يجوز أن تكون عامة أو محددة كما يجوز أن تقتصر على بلاد دون أخرى.
المادة (8) : (1) بالرغم عن تأشيرة الوكالة المنصوص عنها في المادة (5) من هذا القانون على الأشخاص الذين يعملون وكلاء عن أشخاص خارج الإقليم أن يحصلوا على ترخيص وكالة إلى جانب ترخيص العمل التجاري.
(2) ترخيص الوكالة الصادر بموجب البند السابق يظل ساريا لنفس مدة الترخيص التجاري ويجوز تجديده بنفس شروط تجديد الترخيص التجاري.
المادة (9) : كل ترخيص وكالة يجب أن يبين اسم الموكل وقطره وعنوانه والعمل التجاري الذي تكون الوكالة بخصوصه.
المادة (10) : على كل شخص لدية ترخيص يبيح التصدير أو الاستيراد وفق أحكام هذا القانون أن يبرز لسلطات الجمارك ترخيصه أو صورة منه موثقة من محكمة عند تخليص أي بضاعة.
المادة (11) : لا يجوز لسلطات الجمارك أن تسمح بتخليص أية بضاعة مستوردة إلى الإقليم أو مصدرة منه ما لم تقتنع بأن المصدر أو المستورد مرخص له بالاستيراد أو التصدير كيفما كان الحال وفق أحكام هذا القانون.
المادة (12) : كل بضاعة تستورد أو تصدر من غير ترخيص وفق أحكام هذا القانون يجوز لسلطات الجمارك مصادرتها.
المادة (13) : يحاكم بالسجن مدة أقصاها ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا أي شخص يباشر عملا تجاريا أو عمل وكيل من غير رخصة.
المادة (14) : ليس في هذا القانون ما يمنع أي شخص من استيراد أية بضائع لاستعماله الخاص أو تنفيذا لعقد قائم مع الحكومة على أنه يجوز لسلطات الجمارك ألا تسمح:
(أ) بتخليص بضاعة لاستعمال خاص ما لم يقدم لها إقرار مشفوع باليمين بأن تلك البضاعة مستوردة لاستعمال خاص يحدد نوعه.
(ب) بتخليص بضاعة تنفيذا لعقد قائم مع الحكومة ما لم يقدم إليها العقد أو صورة معتمدة منه أو من النص الذي تستورد البضاعة بمقتضاه.
المادة (15) : لدائرة بلدية أبو ظبي إصدار التأشيرات المنصوص عنها في المادة (5) من هذا القانون.
المادة (16) : كل شخص رفضت البلدية التأشير على رخصته يجوز له الاستئناف للحاكم.
المادة (17) : أي تأشيرة بموجب المادة (5) من هذا القانون تصدر بعد دفع الرسوم المقررة.
المادة (18) : على رئيس دائرة بلدية أبو ظبي التشاور مع رئيس المالية أن يحدد الرسوم المقررة للتأشيرات.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي