تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبو ظبي. بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1971 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1969 في شأن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وعلى القانون رقم (9) لسنة 1969 في شأن الرخص التجارية، وعلى القانون رقم (17) لسنة 1969 في شأن تنظيم الوكالات التجارية، وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة، ووافق عليه مجلس الوزراء والمجلس الاستشاري الوطني، أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يعد في وزارة الاقتصاد والتجارة دفتر يسمى (السجل التجاري) تقيد فيه أسماء التجار من المواطنين والأجانب أفرادا أو شركات سواء كان لهم في إمارة أبو ظبي محل رئيسي أو مركز عام للشركة أو فرع أو وكالة. ويجب على كل شركة أو تاجر مسجل في غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي أن يقيد اسمه في السجل التجاري. وتدون في السجل المذكور جميع البيانات المنصوص عليها في هذا القانون ويؤشر فيه بكل تغيير أو تعديل يطرأ عليها. ويتولى شؤون السجل قسم خاص بالوزارة يسمى" قسم السجل التجاري".
المادة (2) : على كل تاجر خلال شهرين من تاريخ افتتاح محله التجاري أو من تاريخ تملكه لمحل تجاري أن يقدم طلبا إلى وزارة الاقتصاد والتجارة لقيد اسمه في السجل التجاري. ويكون طلب القيد من نسختين موقعتين من الطالب ويجب أن يشتمل على البيانات والمستندات التالية: 1- اسم التاجر ولقبه وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته. 2- الاسم الذي يباشر فيه التاجر تجارته. 3- اسم المحل التجاري والسمعة التجارية إن وجدت بشرط ألا يكون مطابقا لأي اسم أخر مسجل أو يشابه اسما مسجلا يمكن أن يضلل الجمهور. 4- نوع التجارة. 5- التاريخ الذي بدأ فيه التاجر أعماله التجارية في أبو ظبي وتاريخ افتتاح المحل التجاري. 6- عنوان المحل الرئيسي. 7- عناوين الفروع والوكالات التابعة للمحل الرئيسي سواء كانت بأبو ظبي أم بالخارج. 8- أسماء وألقاب الوكلاء المفوضين وتاريخ ومحل ميلاد كل منهم وجنسيته. 9- المحال التجارية التي للتاجر في إمارة أبو ظبي مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانه وتاريخ افتتاحه ورقم قيده بالسجل التجاري. 10- المحال التجارية التي كانت للتاجر سابقا في مدينة أبو ظبي أو أية مدينة أخرى داخل الإمارة مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانه وتاريخ غلقه ورقم قيده بالسجل التجاري. 11- شهادة بعضويته في غرفة التجارة والصناعة في المدينة التي يطلب مزاولة العمل فيها. 12- رقم تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسومات والنماذج الصناعية المسجلة باسم التاجر إن وجدت.
المادة (3) : يجب على التاجر أو مدير الفرع أو الوكالة أن يطلب طبقا للأوضاع المقررة للقيد, التأشير في السجل بأي تغيير أو تعديل يطرأ على البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة وأن يقدم طلب التأشير خلال شهر من تاريخ العقد أو الحكم أو الواقعة التي تستلزم ذلك.
المادة (4) : يقيد في السجل التجاري اسم التاجر الذي له في إمارة أبو ظبي فرع أو وكالة إذا كان محله الرئيسي في الخارج. ويحصل القيد بطلب يقدم من التاجر أو مدير الفرع أو الوكالة خلال شهرين من تاريخ افتتاح الفرع أو الوكالة ويجب أن يكون طلب القيد من نسختين موقعتين من الطالب وأن يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة الثانية مع ذكر اسم ولقب مدير الفرع أو الوكالة وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته وبيان رصيد الفرع المدين للمحل الرئيسي في الخارج.
المادة (5) : على قلم كتاب المحكمة التي تصدر منها الأحكام المبينة بعد ضد أحد التجار أن يرسل صورة من كل حكم خلال شهر من تاريخ صدوره إلى وزارة الاقتصاد والتجارة قسم السجل التجاري للتأشير بمقتضاه في السجل: 1- أحكام إشهار الإفلاس أو إلغائه. 2- أحكام إعادة الاعتبار للتاجر. 3- الأحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجر على التاجر أو بتعيين القامة والوكلاء عن الغائبين أو بعزلهم أو برفع الحجر.
المادة (6) : على مديري الشركات التجارية أو الوكلاء المحليين للشركات الأجنبية أن يقدموا طلب القيد في السجل التجاري خلال شهرين من تاريخ تأسيس الشركة. ويكون الطلب من نسختين موقعتين من الطالب مرفقا بهما عقد تأسيس الشركة مصدقا عليه من الجهة المختصة بوزارة العدل وصورة رسمية طبق الأصل منه ويحتفظ قسم السجل بالصورة. ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات الآتية: 1- نوع الشركة. 2- عنوانها واسمها والسمة التجارية إن وجدت. 3- الغرض من تأسيس الشركة. 4- عنوان مركزها العام. 5- عناوين الفروع والوكالات سواء كانت في أبو ظبي أم بالخارج. 6- مقدار رأس المال والمبالغ المؤداة منه والمبالغ التي تعهد الشركاء بأدائها مع بيان حصة الشركاء الموصين وقيمة الحصص العينية إن وجدت. 7- تاريخ ابتداء الشركة وتاريخ انتهائها. 8- أسماء وألقاب الشركاء المسؤولين بالتضامن في شركات التضامن أو التوصية وتاريخ ومحل ميلاد كل منهم وجنسيته. 9- أسماء وألقاب الشركاء أو غيرهم المنوط بهم إدارة الشركة ومن لهم حق التوقيع باسمها وتاريخ ومحل ميلاد كل منهم وجنسيته مع بيان مدى سلطتهم في الإدارة والتوقيع. 10- رقم تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسومات والنماذج الصناعية المسجلة باسم الشركة إن وجدت.
المادة (7) : على مديري الشركة أو الوكلاء المحليين للشركات الأجنبية أو مدير الفرع أو الوكالة أو المصفين على حسب الأحوال. أن يطلبوا طبقا للأوضاع المقررة للقيد التأشير في السجل التجاري بما يأتي: 1- أي تغيير أو تعديل يطرأ على البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة. 2- كل عقد يقضي بحل الشركة أو وضعها تحت التصفية مع بيان أسماء المصفين وألقابهم ومدى سلطتهم وكذلك أي تغيير يحصل في أشخاصهم. ويجب تقديم طلب التأشير بهذه البيانات خلال شهر من تاريخ العقد أو الحكم أو الواقعة التي تستلزم ذلك.
المادة (8) : على قلم كتاب المحكمة التي تصدر منها الأحكام المبينة بعد ضد إحدى الشركات التجارية أن يرسل صورة من كل حكم - خلال شهر من تاريخ صدوره - إلى قسم السجل التجاري للتأشير بمقتضاه في السجل. 1- أحكام عزل المديرين. 2- أحكام إشهار الإفلاس أو إلغائه. 3- أحكام حل الشركات أو بطلانها وتعيين المصفين أو عزلهم. 4- أحكام إعادة اعتبار الشركاء المتضامنين اللاحقة على حكم إشهار إفلاس الشركة.
المادة (9) : تقيد في السجل التجاري الشركة التجارية التي يكون مركزها العام في الخارج إذا كان لها في إمارة أبو ظبي فرع أو وكالة. ويحصل القيد بطلب يقدم من مديري الشركة أو الوكلاء المحليين للشركات الأجنبية أو مدير الفرع أو الوكالة خلال شهرين من تاريخ افتتاح الفرع أو الوكالة. ويجب أن يكون طلب القيد من نسختين موقعتين من الطالب ومرفقا بها صورة طبق الأصل من عقد تأسيس الشركة مصدقا عليها من الجهة المختصة يحتفظ بها قسم السجل التجاري وأن يشمل الطلب على البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة مع ذكر اسم ولقب مدير الفرع أو الوكالة وتاريخ محل ميلاده وجنسيته. ويؤشر في السجل طبقا للأوضاع السابقة بجميع الوثائق والأحكام والأوامر المنصوص عليها في المادتين (7), (8) إذا كانت صادرة في إمارة أبو ظبي أو وضعت عليها الصيغة التنفيذية من إحدى محاكم أبو ظبي, ويؤشر كذلك في السجل بكل تغيير لمدير الفرع أو الوكالة.
المادة (10) : على كل تاجر أو مدير فرع أو وكالة أن يودع في قسم السجل التجاري صورة توقيعه وصورة توقيع وكلائه المفوضين. وعلى كل شركة تجارية أن تودع - القسم ذاته - صورة توقيع الشركاء أو غيرهم المنوط بهم إدارة الشركة وكذلك من لهم حق التوقيع باسمها. ويجب أن تكون التوقيعات مصدقا عليها رسميا ويقوم مقام التصديق التوقيع في قسم السجل التجاري ويكون الإيداع في ذات الوقت الذي يقدم فيه طلب القيد أو طلب التأشير في السجل إذا تضمن تعديلا في بيان الأشخاص السابق إيداع صورة توقيعاتهم عند طلب القيد.
المادة (11) : على التاجر أو ورثته أو المصفين - حسب الأحوال - أن يطلبوا طبقا للأوضاع المقررة للقيد محو القيد في الأحوال الآتية: 1- ترك التاجر لتجارته. 2- وفاته. 3- تصفية الشركة. ويجب تقديم الطلب خلال شهر من تاريخ الواقعة التي تستوجب محو القيد ولقسم السجل التجاري أن يمحو القيد من تلقاء نفسه إذا لم يقدم أصحاب الشأن طلب المحو متى تحقق القسم من حدوث الواقعة الموجبة للمحو.
المادة (12) : يدون قسم السجل التجاري مشتملات الطلب في السجل التجاري وترد للطالب إحدى نسختي الطلب مؤشرا عليها بحصول القيد في السجل.
المادة (13) : لا يقبل طلب القيد أو التأشير في السجل أو طلب المحو إلا إذا كان مستوفيا للشروط التي يتطلبها هذا القانون ولائحته التنفيذية التي تصدر تنفيذا له, وعلى قسم السجل التجاري أن يتحقق من توافر هذه الشروط وله أن يكلف الطالب بتقديم المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة في الطلب. ويجوز لكل من رفض طلبه أن يطعن أمام محاكم أبو ظبي خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلامه بقرار قسم السجل التجاري.
المادة (14) : على كل تاجر أو شركة أن يذكر في جميع المكاتبات والمطبوعات المتعلقة بأعماله التجارية رقم القيد في السجل التجاري كما يجب أن يثبت باللغة العربية على واجهة المحل اسمه التجاري مشفوعا برقم القيد.
المادة (15) : يجوز لأي شخص أن يحصل من قسم السجل التجاري على مستخرجات من صفحة القيد بعد دفع الرسوم المقررة وفي حالة عدم القيد يعطي القسم شهادة بذلك. ولا يجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة على ما يأتي: 1- أحكام إشهار الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار. 2- أحكام وقرارات الحجر إذا قضي برفع الحجر.
المادة (16) : يحصل سنويا رسم عن القيد في السجل قدره عشرون درهما كما يحصل رسم قدره عشرة دراهم عن كل طلب للتأشير في السجل بتغيير أو تعديل بيانات مدونة أو طلب استخراج شهادة سلبية بعدم القيد أو بأية بيانات مدونة بالسجل عن أي تاجر أو شركة.
المادة (17) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن مائة درهم ولا تجاوز ألف درهم وفي حالة العودة تضاعف الغرامة في حديها الأدنى والأقصى.
المادة (18) : مع عدم الإخلال بتطبيق عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن مائتي درهم ولا تزيد على ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم عمدا بيانات غير صحيحة سواء كانت من البيانات الخاصة بالقيد أو بالتأشير في السجل أو بالمحو وتأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقا للأوضاع وفي المواعيد التي تحددها. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ذكر على المكاتبات والمطبوعات المتعلقة بأعماله التجارية ما يفيد القيد في السجل مع عدم حصوله أو ذكر عليها رقم قيد ليس له وكذلك كل من يثبت على واجهة محله اسما تجاريا أو رقم قيد ليس له.
المادة (19) : يصدر وزير الاقتصاد والتجارة لائحة تنفيذية لهذا القانون تنشر في الجريدة الرسمية وتشمل على الأخص: 1- الشكل الذي يكون عليه السجل التجاري وكيفية القيد والتأشير والمحو. 2- الفهارس التي تمسك بأسماء التجار والشركات المقيدة في السجل. 3- استمارات طلبات القيد والتأشير والمحو والمستخرجات والصور.
المادة (20) : على التجار والشركات المرخص لهم بمزاولة الأعمال التجارية وفقا لقانون الرخص التجارية رقم 9 لسنة 1969 أن يتقدموا بطلب القيد في السجل التجاري وفقا لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (21) : يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون من القوانين والقرارات المعمول بها قبل صدور هذا القانون.
المادة (22) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن