تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الجدول الملحق لقانون إعادة تنظيم الجهاز الحكومي وزارة الدفاع: دائرة الدفاع والقوات المسلحة وزارة المالية: دائرة المالية مكتب المشتريات والإسكان دائرة الجمارك وزارة الداخلية: دائرة الشرطة والأمن العام دائرة الجنسية والجوازات والإقامة وزارة العدل: دائرة العدل في أبوظبي دائرة العدل في العين المحاكم في أبوظبي المحاكم في العين إدارة الأوقاف وزارة التربية: دائرة الأشغال العامة رئاسة الأعمار وزارة الموصلات: دائرة المواني دائرة الاتصالات السلكية واللاسلكية دائرة البريد دائرة الطيران المدني مطار أبوظبي والمطارات الأخرى وزارة الصحة: دائرة الصحة العامة إدارة الطب الوقائي وزارة الإعلام والسياحة: دائرة الإعلام والسياحة وزارة البلديات والزراعة: دائرة الزراعة بلدية أبوظبي بلدية العين وزارة الماء والكهرباء: دائرة الماء والكهرباء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية: دائرة العمل والشؤون الاجتماعية في أبوظبي دائرة العمل والعمال في العين وزارة الاقتصاد والتجارة: مكتب مقاطعة إسرائيل والدوائر التي ستلحق بها عند صدور نظام الوزارة وزارة البترول والصناعة: دائرة البترول والمعادن والصناعة وزارة شؤون الرئاسة: الديوان الأميري دائرة التخطيط والتنسيق العامة دائرة شؤون الموظفين دار الضيافة في العين مكاتب أبوظبي في الخارج.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان, حاكم أبو ظبي, أمرنا بوضع القانون الآتي:
المادة (1) : يشكل مجلس للوزراء ليعين الحاكم على أداء مهامه وممارسة سلطاته, ويتكون من رئيس للوزراء ونائب له وعدد من الوزراء لا يزيد على الثمانية عشر وزيرا.
المادة (2) : يعين الحاكم رئيس الوزراء ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بمرسوم.
المادة (3) : يعين الحاكم بناء على اقتراح رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء والوزراء ويقبل استقالاتهم ويعفيهم من مناصبهم بمراسيم.
المادة (4) : يشترط في الوزير أن يكون من مواطني أبو ظبي ويجوز أن يكون من مواطني إمارات الخليج العربية.
المادة (5) : تكون الوزارات كما يلي: 1- وزارة الدفاع. 2- وزارة المالية. 3- وزارة الداخلية. 4- وزارة العدل. 5- وزارة التربية. 6- وزارة الأشغال. 7- وزارة المواصلات. 8- وزارة الصحة. 9- وزارة الإعلام والسياحة. 10-وزارة البلديات الزراعة. 11- وزارة الماء والكهرباء. 12- وزارة الأقتصاد والتجارة. 13- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 14- وزارة البترول والصناعة. 15- وزارة شؤون الرئاسة.
المادة (6) : يجوز تعيين وزراء دولة بمرسوم, لا يزيد عددهم على ثلاثة, وتحدد واجباتهم بمرسوم تعيينهم أو في وقت لاحق على ذلك.
المادة (7) : يؤدي الوزراء أمام المحاكم وقبل مباشرتهم أعمالهم, اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم, أن أكون مخلصا للحاكم وللبلاد, وأن أحترم قوانينها, وأن أؤدي واجباتي بأمانة وصدق, وأن أرعى مصالح الشعب بكل إخلاص, وأن أحافظ محافظة تامة على كيان البلاد واستقلالها وأموالها والله على ما أقول شهيد".
المادة (8) : أ- يتولى رئيس الوزراء رئاسة جلسات مجلس الوزراء, ويدعوه للانعقاد, ويدير مناقشاته, ويتابع نشاط الوزارات، ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات, وأجهزة الحكومة المختلفة, ويؤمن وحدة العمل بينها ويصدر التعليمات اللازمة لذلك. ب- يعرض رئيس الوزراء نتائج أعمال المجلس على المحاكم, ويوقع باسم المجلس ونيابة عن القرارات التي يصدرها. ج- يمارس نائب رئيس الوزراء جميع سلطات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب.
المادة (9) : يضطلع مجلس الوزراء تحت إشراف الحاكم, بإدارة جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي تختص بها وفقا لهذا القانون والقوانين والمراسيم الأخرى, ويكون مسؤولا عن استتباب الأمن في البلاد, وإشاعة الاستقرار والطمأنينة بين السكان, وتحقيق الرفاه والتقدم الاقتصادي والثقافي والاجتماعي لهم. ويمارس مجلس الوزراء - بوجه خاص - الاختصاصات التالية: 1- رسم السياسة العامة للدولة في الشؤون السياسية والاجتماعية والاقتصادية كافة تحت الرقابة العليا للحاكم, والإشراف على تنفيذ تلك السياسة. 2- إقرار مشروعات القوانين والمراسيم ورفعها إلى الحاكم للتصديق عليها والأمر بإصدارها. 3- إقرار مشروعات قوانين الميزانية السنوية والحساب الختامي للميزانية وخطة التنمية والتطوير ومراقبة تنفيذ كل منها بعد المصادقة عليها. 4- المصادقة على مشروعات الأنظمة وإصدارها بموافقة الحاكم واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ القوانين. 5- الإشراف على حسن تنفيذ القوانين والمراسيم والأنظمة والقرارات. 6- الإشراف على تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات التي تعقد مع الدول الأجنبية. 7- إقرار الاتفاقيات التي تعقد مع شركات النفط وإصدارها بقانون. 8- إنشاء وتنظيم الإدارات والهيئات والأجهزة الحكومية التي تقتضي مصلحة البلاد إنشاءها. 9- الإشراف على تنسيق العمل بين جميع الوزارات وتأمين سير العمل فيها لتحقيق الخير العام للبلاد. 10- مراقبة حسن سير العمل في الهيئات والإدارات والأجهزة الحكومية كافة مع السعي إلى تحسين وتطوير أساليب العمل فيها بما يحقق زيادة الكفاءة الإنتاجية. 11- البت في الأمور الأخرى التي تحال إليه من الوزارات المختصة. 12- أية اختصاصات أخرى تخولها له القوانين والمراسيم.
المادة (10) : تحدد رواتب الوزراء بمرسوم. ولا يجوز للوزير أثناء توليه منصبه الوزاري أن يزاول أي عمل مهني أو تجاري أو مالي أو أن يدخل في أية معاملة تجارية أو التزام مالي مع الحكومة أو أن يجمع بين منصبه والعضوية في مجالس الشركات التجارية أو المالية غير الحكومية.
المادة (11) : يستهدف أعضاء مجلس الوزراء في ممارسة مهام مناصبهم مصالح البلاد وشعبها ويمتنع عليهم استغلال مراكزهم الرسمية بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة.
المادة (12) : الوزراء مسؤولون أمام الحاكم عن أداء واجباتهم وممارسة صلاحياتهم.
المادة (13) : يقدم مجلس الوزراء إلى الحاكم في نهاية كل سنة مالية تقريرا مفصلا عن الأعمال التي أنجزت خلال السنة المنتهية في الداخل والخارج وعن العلاقات مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية وغيرها من الشئون العامة, مقرونا بمنهاج الوزارة للسنة القادمة لتحقيق أهداف البلاد في التقدم والرخاء في كافة المجالات.
المادة (14) : يمارس كل وزير السلطات والصلاحيات التالية ضمن وزارته: 1- وضع السياسة العامة لوزارته والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من مجلس الوزراء. 2- الإشراف على سير العمل في وزارته وفق القوانين والأنظمة وقرارات مجلس الوزراء وإصدار التعليمات المقتضاة لذلك. 3- تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة لوزارته ووفقا للقوانين والأنظمة والقرارات. 4- اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بوزارته ورفعها إلى مجلس الوزراء.
المادة (15) : يجوز تعيين وكيل وزارة في الوزارات التي تقتضي سعة أعمالها وتشعبها إنشاء هذا المنصب فيها, باقتراح من الوزير المختص, وموافقة مجلس الوزراء عليه. ويعين وكيل الوزارة بدرجة خاصة بمرسوم ويحدد راتبه فيه.
المادة (16) : يختص وكيل الوزارة بمساعدة الوزير في إدارة وتنظيم شؤون الوزارة وتنفيذ السياسة المقررة لها, ويقوم على تنسيق العمل وتنظيمه بين المديريات العامة التابعة لها ويكون مسئولا عن أعماله أمام الوزير.
المادة (17) : للوزير أن يخول بعض صلاحياته إلى وكيل الوزارة إن وجد أو كبار الموظفين في وزارته ولوكيل الوزارة تخويل هذه الصلاحيات، كلا أو جزءا إلى كبار الموظفين في الوزارة إن نص على ذلك في أمر التخويل.
المادة (18) : توزع الدوائر القائمة حاليا على الوزارات وفق الجدول الملحق بهذا القانون.
المادة (19) : على كل وزارة خلال شهر واحد من تنفيذ هذا القانون وضع الأنظمة الخاصة بها موضحة مهامها وطريقة سير العمل فيها وتكوينها الإداري بصورة مفصلة وتصدر الأنظمة بقرار من مجلس الوزراء وموافقة الحاكم.
المادة (20) : تلغى جميع القوانين والمراسيم التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (21) : ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه, وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن