تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان, حاكم أبوظبي, بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1971 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي, وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة ووافق عليه مجلس الوزراء, أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : لا يجوز أن يزاول مهنة المحاسبة والمراجعة إلا من كان اسمه مقيدا في السجل العام للمحاسبين والمراجعين بوزارة الاقتصاد والتجارة, ويشمل هذا السجل الجدولين الآتيين: أ- جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين. ب- جدول المحاسبين والمراجعين.
المادة (2) : لا يقيد في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة إلا الأشخاص الطبيعيون. ويجوز اشتراك عدد من المحاسبين أو المراجعين في مؤسسة واحدة للقيام بمراجعة حسابات الأفراد والشركات بشرط أن يتولى المحاسبة والمراجعة الفعلية وتوقيع الأوراق محاسب أو مراجع من بينهم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (3) : مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذا القانون، يشترط في القيد في السجل العام للمحاسبين والمراجعين أن يكون الطالب: 1- من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو متمتعا بجنسية إحدى الدول العربية أو من الفلسطينيين العرب. 2- كامل الأهلية المدنية. 3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة, ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه. 5- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو عال أو متوسط في علم المحاسبة.
المادة (4) : استثناء من حكم المادة السابقة يعفى من شرط الجنسية: 1- المشتغلون بالمحاسبة والمراجعة بدولة الإمارات العربية المتحدة عند العمل بهذا القانون الذين تتوفر فيهم الشروط الأخرى للقيد في السجل العام المنصوص عليها في هذا القانون. 2- الحاصلون على شهادة محاسب قانوني" شارترد اكونتانت" أو ما يعادلها.
المادة (5) : يشترط لنقل اسم الطالب من جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين إلى جدول المحاسبين والمراجعين أن يكون قد أمضى مدة التمرين المحددة بعد في أعمال المحاسبة والمراجعة. 1- سنتين للحاصلين على المؤهل الجامعي أو العالي. 2- ست سنوات للحاصلين على المؤهل المتوسط.
المادة (6) : يشترط في التمرين أن يكون الطالب قد زاول فعلا أعمال المحاسبة أو المراجعة بصورة جدية وبدون انقطاع في مكتب أحد المحاسبين أو المراجعين المقيدين بالسجل المنصوص عليه في هذا القانون, أو في مكتب أحد المحاسبين والمراجعين المرخص لهم بمزاولة هذه المهنة في الدول الأخرى. ويثبت التمرين بشهادة من المحاسب أو المراجع الذي قضى الطالب مدة التمرين في مكتبه.
المادة (7) : يحسب من مدة التمرين كل زمن قضاه الطالب في وظيفة مدرس لمادة المحاسبة أو المراجعة في أحد معاهد التعليم الحكومية أو مساعد محاسب أو محاسب أو رئيس حسابات في إحدى الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة أو في أي عمل أخر يعتبر نظيرا لهذه الوظائف يصدر به قرار من وزير الاقتصاد والتجارة. ويحسب من مدة التمرين كذلك كل زمن قضاه الطالب في مزاولة مهنة المحاسبة أو المراجعة في مكتبه الخاص قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (8) : يقيد بجدول المحاسبين والمراجعين مباشرة: 1- الحاصلون على شهادة محاسب قانوني" شارترد أكونتانت" أو ما يعادلها. 2- الحاصلون على أحد المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة الثالثة من هذا القانون إذا كانوا قد أمضوا مدة التمرين المنصوص عليها في المادة الخامسة بالشروط الواردة في المادتين السادسة والسابعة من هذا القانون.
المادة (9) : يقدم طلب القيد في أحد الجدولين المنصوص عليهما في المادة الأولى من هذا القانون إلى وزارة الاقتصاد والتجارة على النموذج الذي تعده الوزارة من ثلاث نسخ مشفوعا بالشهادات والمستندات التي تدعمه. وتعد الوزارة سجلا تقيد به هذه الطلبات بأرقام متتابعة وتعطي الوزارة الطالب إيصالا بتاريخ استلامها الطلب.
المادة (10) : تحال طلبات القيد بعد استيفائها إلى لجنة تسمى " لجنة القيد". ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من وزير الاقتصاد والتجارة بحيث لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (11) : تقرر لجنة القيد بعد التحقق من توفر الشروط في الطالب قيد اسمه في السجل العام للمحاسبين والمراجعين. وإذا رأت اللجنة عدم توفر الشروط في الطالب وجب عليها أن تؤجل الفصل في طلبه وأن تعلم الطالب بالحضور أمامها لسماع أقواله قبل الفصل في الطلب. ويجب أن يكون قرار اللجنة برفض الطلب مسببا, وعليها أن تفصل في طلبات القيد في مدى لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها وأن تعلن الطالب بقرارها فور صدوره. ولا تسري المدة المشار إليها في الفقرة السابقة على الطلبات المقدمة ممن كانوا يزاولون المهنة وقت العمل بهذا القانون، فهؤلاء تمتد فترة الفصل في طلباتهم ويستمرون في مزاولة المهنة إلى أن يصدر قرار في شأن قيد أسمائهم في السجل العام وذلك بشرط تقديم الطلب خلال شهرين من تاريخ العمل بالقانون.
المادة (12) : إذا رفض الطلب لسوء سمعة الطالب, فلا يجوز له إعادة طلب قيده إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ رفض طلبه وبشرط أن يثبت حسن سمعته طوال هذه المدة. كما يجوز للطالب إعادة الطلب بمجرد رد اعتباره أو العفو عنه إذا كان قد سبق صدور حكم عليه. أما إذا كان رفض الطلب لعدم توفر شرط أخر من الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون جاز للطالب إعادة طلبه بمجرد توفر هذا الشرط.
المادة (13) : تحدد رسوم القيد في السجل وتجديد الترخيص على النحو التالي: درهم 150 رسم القيد في جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين. 300 رسم القيد في جدول المحاسبين والمراجعين. 100 رسم استخراج الشهادة الواحدة من السجل لمن يطلبها. 100 رسم تجديد الترخيص سنويا للمقيد في جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين. 200 رسم تجديد الترخيص سنويا للمقيد في جدول المحاسبين والمراجعين.
المادة (14) : تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بنشر بيان سنوي بأسماء المزاولين لمهنة المحاسبة والمراجعة المقيدة أسماؤهم في السجل العام.
المادة (15) : لا يجوز لمن قيد اسمه في السجل العام للمحاسبين و المراجعين الاشتغال بمهنة أخرى أو القيام بأي عمل أو نشاط أخر (تجاري) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير الاقتصاد والتجارة.
المادة (16) : يجب على من قيد اسمه في السجل العام للمحاسبين والمراجعين أن يخطر وزارة الاقتصاد والتجارة في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ قيده بعنوان مكتبه أو المكتب الذي التحق فيه للتمرين وكذلك عند كل تغيير دائم لعنوان المكتب خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير. وعليه أن يقرن اسمه برقم قيده بالجدول ونوع الجدول المقيد فيه في جميع المكاتبات والشهادات والميزانيات والتقارير.
المادة (17) : لوزارة الأقتصاد والتجارة من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى تقدم إليها أن تجري تحقيقا مع المحاسب أو المراجع الذي ينسب إليه مخالفة أحكام القانون أو أصول المهنة أو القواعد المحاسبية أو يفقد شرطا من الشروط الواجب توفرها للقيد أو تبين أنه فاقدها قبل القيد. فإذا تبين للوزارة أن الواقعة المنسوبة إلى المحاسب أو المراجع تكون جريمة جزائية أحالت الأوراق إلى النيابة أو الشرطة حسب اختصاص كل منها. وإذا تبين للوزارة أن الواقعة تكون مخالفة تأديبية قامت برفع الدعوى التأديبية إلى مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة التالية. ويصدر قرار الإحالة من الوزير أو من يفوضه.
المادة (18) : يشكل مجلس التأديب من: 1- قاض يرشحه وزير العدل رئيسا. 2- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة يختاره وزيرها عضوا. 3- ممثل عن وزارة المالية يختاره وزيرها عضوا. ويختص المجلس المذكور بالفصل في المخالفات التأديبية التي تحال إليه من وزارة الاقتصاد والتجارة تنفيذا لأحكام هذا القانون.
المادة (19) : يفصل مجلس التأديب في الدعوى التأديبية المحالة إليه من وزارة الاقتصاد والتجارة بعد إعلان المحاسب أو المراجع المتهم بالحضور أمامه قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مبينا فيه ملخص المخالفة المنسوبة إليه وتاريخ انعقاد الجلسة ومكانها. ويجوز للمخالف أن يبدي دفاعه شفهيا أو خطيا بنفسه أو بمحام يوكله عنه, وللمجلس دائما أن يقرر حضور المتهم بنفسه, وله أن يجري بهيئته كاملة أو بمن ينيبه من أعضائه تحقيق المخالفة وسماع شهادة الشهود عند الاقتضاء.
المادة (20) : العقوبات التأديبية الجائز توقيعها على المحاسب أو المراجع هي: 1- الإنذار. 2- الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد عن سنتين. 3- شطب الاسم من السجل.
المادة (21) : تكون جلسات مجلس التأديب سرية وتصدر قراراته علنا وبأغلبية الآراء, ويشترط لصحة قراراته أن تكون مسببة, وإذا لم يحضر المتهم أمام المجلس بعد إعلانه جاز الحكم في غيبته. ويجوز للمحكوم عليه بإحدى العقوبات السابقة أن يتظلم من الحكم بطلب يقدمه إلى وزير الاقتصاد والتجارة خلال عشرة أيام من تاريخ الحكم إذا كان صادرا في حضوره أو من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل بعلم الوصول إن كان صادرا في غيبته. فإذا قدم التظلم في الميعاد أوقف تنفيذ الحكم حتى يفصل فيه نهائيا من مجلس التأديب الاستئنافي.
المادة (22) : يشكل مجلس التأديب الاستئنافي على النحو التالي: 1- رئيس محكمة الاستئناف. 2- مستشار من دائرة الفتوى والتشريع يختاره مديرها. 3- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة يختاره وزيرها.
المادة (23) : يجوز لمن صدر قرار بشطب اسمه من السجل العام لمخالفة أحكام هذا القانون أو أحكام القرارات المنفذة له أن يطلب من مجلس التأديب, بعد مضي 3 سنوات من تاريخ قرار شطب الاسم إعادة قيد اسمه في السجل. كما يجوز له إعادة طلب قيد اسمه في السجل بمجرد رد اعتباره أو العفو عنه إذا كان قرار المحو بسبب صدور حكم عليه.
المادة (24) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم: أ- كل من يزاول مهنة المحاسبة والمراجعة دون أن يكون اسمه مقيدا في السجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقا لأحكام هذا القانون. ب- كل من يزاول مهنة المحاسبة والمراجعة بعد شطب اسمه من السجل أو أثناء فترة وقفه عن مزاولة المهنة. جـ- كل شخص غير مقيد في السجل أو ألغي قيده يستعمل نشرات إذا كان من شأنها إيهام الجمهور بأن له حق مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة. د- كل من يخالف القرارات واللوائح التي يصدرها وزير الاقتصاد والتجارة تنفيذا لهذا القانون. وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بإغلاق المكتب ونزع اللوحات وإتلاف النشرات وغيرها من وسائل الدعاية, كما تأمر بنشر الحكم في الجريدة الرسمية أو إحدى الصحف على نفقة المحكوم عليه.
المادة (25) : يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 (خمسمائة) درهم ولا تزيد على 1000 (ألف) درهم كل من يخالف أحكام المادة(15) من هذا القانون.
المادة (26) : يكون لموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة الذين يعينهم وزير الاقتصاد والتجارة حق الإطلاع على السجلات والمستندات لدى مكاتب المحاسبين والمراجعين لإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون وأحكام القرارات المنفذة له.
المادة (27) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (28) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الاقتصاد والتجارة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة (29) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن