تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة , بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقت وعلى القانون الاتحادي رقم ( 1 ) لسنة 72 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له , وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة , وموافقة مجلس الوزراء , و المجلس الوطني الاتحادي , وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد , أصدرنا القانون الآتي :-
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بعبارة السلطة المختصة، الدوائر الحكومية المعنية في الإمارات الأعضاء في الاتحاد.
المادة (2) : لا يجوز أن يزاول مهنة المحاسبة والمراجعة بالدولة إلا من يقيد اسمه بالسجل الخاص بالمحاسبين والمراجعين لدى السلطة المختصة، ويشمل هذا السجل الجدولين الآتيين :- أ - جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين. ب - جدول المحاسبين والمراجعين.
المادة (3) : لا يقيد في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة إلا الأشخاص الطبيعيين ويجوز اشتراك عدد من المحاسبين أو المراجعين في مؤسسة واحدة للقيام بمراجعة حسابات الأفراد والشركات بشرط أن يتولى المحاسبة والمراجعة الفعلية وتوقيع الأوراق محاسب أو مراجع من بينهم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (4) : مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذا القانون، يشترط للقيد في السجل الخاص بالمحاسبين والمراجعين أن يكون الطالب : - من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو متمتعاً بجنسية إحدى الدول العربية. - كامل الأهلية المدنية. - محمود السيرة وحسن السمعة. - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه وفقاً للقانون. - حاصلاً على مؤهل جامعي أو عال أو متوسط في علم المحاسبة.
المادة (5) : استثناء من أحكام المادة السابقة يعفى من شرط الجنسية : - المشتغلون بالمحاسبة والمراجعة بالدولة عند العمل بهذا القانون بشرط أن تتوفر فيهم الشروط الأخرى للقيد في السجل. -الحاصلون على شهادة محاسب قانوني " شارترد اكونتانت " أو ما يعادلها.
المادة (6) : يقيد اسم كل من يشتغل لأول مرة بأعمال المحاسبة والمراجعة في جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين. ويشترط للقيد في هذا الجدول أن يلتحق الطالب بمكتب أحد المحاسبين أو المراجعين المرخص لهم بمزاولة المهنة في الدولة.
المادة (7) : يشترط لنقل اسم الطالب من جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين إلى جدول المحاسبين والمراجعين : - أن يكون قد أمضى مدة التمرين التالية بصورة جدية وبدون انقطاع في أعمال المحاسبة أو المراجعة. أ - سنتين للحاصلين على مؤهل جامعي أو عال. ب - ست سنوات للحاصلين على مؤهل متوسط. ويثبت التمرين بشهادة من المحاسب أو المراجع الذي قضى الطالب مدة التمرين في مكتبه.
المادة (8) : تحسب ضمن مدة التمرين كل فترة قضاها الطالب في وظيفة مدرس لمادة المحاسبة والمراجعة في أحد معاهد التعليم الحكومية، أو محاسب أو مساعد محاسب أو رئيس حسابات في إحدى الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة أو في أي عمل آخر يعتبر نظيرا لهذه الوظائف. ويصدر بتحديد الأعمال النظيرة قرار من وزير الاقتصاد والتجارة. وتحسب ضمن مدة التمرين كذلك كل فترة قضاها الطالب في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في مكتبه الخاص قبل العمل بهذا القانون أو في مكتب أحد المحاسبين أو المراجعين المرخص لهم بمزاولة هذه المهنة في الدول الأخرى.
المادة (9) : يقيد بجدول المحاسبين والمراجعين ابتداء : - الحاصلون على شهادة محاسب قانوني ( شارترد اكونتانت ) أو ما يعادلها. - كل من كان مستوفياً شرط التمرين وباقي الشروط الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون عند طلب القيد.
المادة (10) : يقدم طلب القيد في أحد الجدولين المنصوص عليهما في هذا القانون إلى السلطة المختصة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض من ثلاث نسخ مشفوعاً بالشهادات والمستندات المؤيدة له. وتعد السلطة المختصة سجلاً تقيد به هذه الطلبات بأرقام متتابعة وتعطي الطالب إيصالاً بتاريخ استلامها الطلب.
المادة (11) : تشكل السلطة المختصة لجنة تسمى لجنة القيد لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، وتحال إلى هذه اللجنة طلبات القيد بعد استيفائها للنظر فيها ويصدر قرار اللجنة بأغلبية الآراء وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (12) : تقرر لجنة القيد بعد التحقق من توفر الشروط في الطالب قيد اسمه في سجل المحاسبين والمراجعين ويكون القيد لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. أما إذا رأت اللجنة عدم توفر الشروط في الطالب وجب عليها تأجيل الفصل في الطلب وإخطار الطالب بكتاب مسجل للحضور أمامها لاستيضاح ما تراه. فإذا قررت اللجنة رفض الطلب وجب أن يكون قرارها مسبباً. وعلى اللجنة أن تفصل في طلبات القيد في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب وأن تخطر الطالب بقرارها فور صدوره بكتاب مسجل. ولمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره فإذا لم يطعن في الموعد المشار إليه أو حكم برفض طعنه فلا يجوز له إذا كان رفض طلبه لسوء السمعة أن يتقدم من جديد بطلب قيده قبل مضي سنتين من تاريخ رفض طلبه وبشرط أن يثبت حسن سمعته طوال هذه المدة، أما إذا كان رفض الطلب لعدم توفر شرط آخر جاز للطالب أن يتقدم من جديد بطلب قيده بمجرد توفر هذا الشرط.
المادة (13) : تحدد رسوم القيد في السجل وتجديده على النحو الأتي :- 150 درهم رسم القيد في جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين. 300 درهم رسم القيد في جدول المحاسبين والمراجعين. 100 درهم رسم تجديد القيد سنوياً للمقيد في جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين. 200 درهم رسم تجديد القيد سنوياً للمقيد في جدول المحاسبين والمراجعين. ويجوز لكل ذي شأن أن يحصل على مستخرج رسمي من البيانات المدونة بالسجل مقابل رسم قدره 100 درهم عن كل مستخرج.
المادة (14) : على السلطة المختصة بالقيد في سجل المحاسبين والمراجعين في الإمارات إخطار وزارة الاقتصاد والتجارة سنوياً بأسماء المزاولين لمهنة المحاسبة والمراجعة المقيدة أسماؤهم لديها، وعلى وزارة الاقتصاد والتجارة أن تقوم بنشر بيان سنوي بأسماء المزاولين لمهنة المحاسبة والمراجعة المقيدة أسماؤهم في السجل في جميع أنحاء الدولة.
المادة (15) : لا يجوز لمن قيد اسمه في سجل المحاسبين والمراجعين القيام بأي عمل أو نشاط ذي صفة تجارية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
المادة (16) : يجب على من قيد اسمه في سجل المحاسبين والمراجعين إن يخطر السلطة المختصة في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ قيده بعنوان مكتبه أو المكتب الذي التحق به للتمرين وكذلك عند كل تغيير دائم لعنوان المكتب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التغيير. وعليه أن يقرن اسمه برقم قيده بالجدول ونوع الجدول المقيد به في جميع المكاتبات والأوراق الصادرة عنه.
المادة (17) : للسلطة المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى تقدم إليها أن تجري تحقيقاً مع كل من قيد اسمه في سجل المحاسبين والمراجعين إذا نسب إليه مخالفة أحكام هذا القانون أو أصول المهنة أو قواعد المحاسبة أو فقد شرطاً من الشروط الواجب توافرها للقيد أو ثبت أنه كان فاقدها عند القيد. فإذا تبين للسلطة المختصة إن الواقعة المنسوبة إلى المقيد بالسجل تكون جريمة أو مخالفة تأديبية احالت الأوراق إلي المحكمة المختصة أو إلي مجلس التأديب حسب الأحوال. أما إذا أسفر التحقيق عن فقد المقيد بالسجل لشرط من شروط القيد ولم يكن ذلك نتيجة ارتكابه جريمة أو مخالفة تأديبية أصدرت السلطة المختصة قراراً بشطب قيد اسمه من السجل. ويجوز لمن صدر قرار بشطب اسمه من السجل إن يطعن في هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره به. فإذا حكمت المحكمة برفض الطعن فلا يجوز لمن شطب قيده من السجل إن يطلب إعادة قيد اسمه قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ صدور الحكم.
المادة (18) : يشكل مجلس التأديب بقرار من السلطة المختصة على أن يكون برئاسة أحد قضاة المحاكم في الأمارة المعنية يرشحه وزير العدل أو رئيس دائرة العدل حسب الأحوال.
المادة (19) : يفصل مجلس التأديب في الدعوى التأديبية التي ترفع إليه من السلطة المختصة بعد إعلان المخالف من المقيدين في السجل للحضور أمامه قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة بخمسة عشر يوماً على الاقل وذلك بكتاب مسجل، مبيناً فيه ملخص المخالفة المنسوبة إليه وتاريخ انعقاد الجلسة ومكانها. ويجوز للمخالف أن يبدي دفاعه بنفسه أو بوكيل عنه، وللمجلس دائماً أن يقرر حضور المخالف بنفسه، وله أن يجري بهيئته كاملة أو بمن ينيبه عن أعضائه تحقيق المخالفة وسماع شهادة الشهود عند الاقتضاء.
المادة (20) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على المقيدين بالسجل هي : 1- الإنذار. 2- الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على سنتين. 3- شطب الاسم من السجل.
المادة (21) : تكون جلسات مجلس التأديب سرية وتصدر قراراته علناً وبأغلبية الاراء. ويشترط لصحة قراراته أن تكون مسببة. واذا لم يحضر المخالف أمام المجلس بعد إعلانه جاز صدور القرار في غيبته.
المادة (22) : يجوز للمخالف أن يطعن في قرار مجلس التأديب الذي يصدر في شأنه أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار إذا كان صادراً في حضوره أو من تاريخ اخطاره بكتاب مسجل أن كان صادراً في غيبته. والى أن يتم الفصل في الطعن يوقف تنفيذ قرار مجلس التأديب المطعون فيه.
المادة (23) : لا يجوز لمن صدر ضده قرار نهائي بشطب اسمه من السجل إن يطلب إعادة قيد اسمه قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار. فإذا كان الشطب نتيجة صدور حكم جزائي على المحاسب أو المراجع بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة فلا يجوز للمحكوم عليه أن يطلب إعادة قيد اسمه في السجل ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه وفقاً للقانون.
المادة (24) : المحاسبون أو المراجعون الذين يزاولون مهنة المحاسبة أو المراجعة في الدولة في تاريخ العمل بهذا القانون بمقتضى تراخيص صادرة من السلطة المختصة في الأمارات الأعضاء في الدولة يستمرون في مزاولة المهنة إلي حين انتهاء مدة التراخيص أو فوات سنة على تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أقرب ويخضعون بعد انتهاء المدة المذكورة لأحكام هذا القانون. وعليهم خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون إن يتقدموا إلى لجنة القيد المشار إليها في المادة ( 11 ) بالتراخيص الصادرة لهم بمزاولة المهنة لقيدهم في الجدول الخاص بهم بعد أداء الرسوم المستحقة. فإذا رأت اللجنة عدم قيد الطالب في الجدول الخاص به لعدم استيفائه للشروط المنصوص عليها في هذا القانون اعتبرت المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة فترة تصفية لأعمال المحاسب أو المراجع دون أن يكون له الحق في ممارسة أي عمل من أعمال المحاسبة أو المراجعة. وعلى اللجنة أن تبت في طلب القيد خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه.
المادة (25) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم. 1- كل من يزاول مهنة المحاسبة أو المراجعة دون أن يكون اسمه مقيداً في سجل المحاسبين والمراجعين طبقاً لأحكام هذا القانون. 2- كل من يزاول مهنة المحاسبة والمراجعة بعد شطب اسمه من السجل أو أثناء فترة وقفه عن مزاولة المهنة. 3- كل شخص غير مقيد في السجل أو شطب قيده يستعمل نشرات أو وسائل دعاية من شأنها إيهام الجمهور بأن له حق مزاولة مهنة المحاسبة أو المراجعة. 4- كل من قدم بيانات غير صحيحة للقيد في السجل. وتحكم المحكمة المختصة في جميع الأحوال بأغلاق مكتب المحاسب أو المراجع ونزع اللوحات وأتلاف النشرات وغيرها من وسائل الدعاية كما تأمر بنشر الحكم في الجريدة الرسمية أو احدي الصحف اليومية على نفقة المحكوم عليه.
المادة (26) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم كل من يخالف أحكام المادة ( 15 ) من هذا القانون.
المادة (27) : يكون للموظفين الذين يصدر بهم قرار من السلطة المختصة عند قيامهم بوظائفهم حق الاطلاع على السجلات والمستندات لدى مكاتب المحاسبين والمراجعين لأثبات وضبط ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو أحكام القرارات المنفذة له.
المادة (28) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (29) : على السلطات المختصة كل فيما يخصهـا تنفيذ أحكام هذا القانون ولوزير الاقتصاد والتجارة الأشراف على تنفيذ السلطات المختصة بالأمارات لأحكام هذا القانون وإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه.
المادة (30) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن