تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1975 م في شأن تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 م في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 م في شأن شركات ووكلاء التأمين والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 م في شأن المعاملات التجارية، وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة في الإمارة المعنية. المهنة: مهنة تدقيق الحسابات. اللجنة: لجنة قيد مدققي الحسابات.
المادة (2) : ينشأ بالوزارة جداول لمدققي الحسابات وذلك على الوجه الآتي: 1- جدول مدققي الحسابات المشتغلين. 2- جدول مدققي الحسابات المتدربين. 3- جدول مدققي الحسابات غير المشتغلين.
المادة (3) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة مهنة تدقيق الحسابات في الدولة ما لم يكن اسمه مقيداً في جدول مدققي الحسابات المشتغلين لدى الوزارة. وعلى مدقق الحسابات المشتغل الذي يطرأ عليه سبب يمنعه من ممارسة المهنة أن يطلب إلى الوزارة - خلال ثلاثين يوماً من قيام المانع - نقل قيد اسمه إلى جدول مدققي الحسابات غير المشتغلين وإلا تعرض للمساءلة التأديبية، وله عند زوال المانع طلب إعادة قيد اسمه في جدول مدققي الحسابات المشتغلين.
المادة (4) : يشترط فيمن يقيد اسمه في جداول مدققي الحسابات من الأشخاص الطبيعيين ما يأتي: 1- أن يكون من مواطني الدولة. 2- أن يكون كامل الأهلية. 3- أن يكون محمود السيرة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4- ألا يكون قد حكم عليه تأديبياً لأسباب تمس نزاهة وشرف وأخلاق المهنة، ما لم يكن قد مضى على صدور الحكم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 5- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في مجال المحاسبة من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها، أو ما يعادله. 6- أن يكون متفرغاً لمزاولة المهنة ويستثنى من ذلك أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
المادة (5) : يعفى مدققو الحسابات من مواطني الدولة المقيدين في سجل المحاسبين والمراجعين في أي من الإمارات طبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1975 م المشار إليه من شرط الحصول على المؤهل العملي المنصوص عليه في البند (5) من المادة (4) من هذا القانون بشرط أن يقدموا ما يثبت مزاولتهم المهنة عند العمل بأحكام هذا القانون. ويقيد هؤلاء الأشخاص متى كانوا مستوفين لبقية الشروط الأخرى في جدول مدققي الحسابات المشتغلين على أن يمارسوا المهنة بأنفسهم.
المادة (6) : يقيد اسم كل من يشتغل لأول مرة بأعمال تدقيق الحسابات بجدول مدققي الحسابات المتدربين. ومع مراعاة ما ورد في المادة (4) من هذا القانون تكون مدة التدريب على النحو الآتي: 1- سنة للحاصلين على درجة زميل من أحد معاهد أو مجمعات المحاسبين القانونيين التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وتكون المدة سنتين لمن يكون عضواً في أحد المعاهد أو المجتمعات المشار إليها. 2- سنتين للحاصلين على درجة الدكتوراه في مجال المحاسبة. 3- ثلاث سنوات متصلة للحاصلين على شهادة جامعية في مجال المحاسبة.
المادة (7) : تحدد اللائحة التنفيذية كيفية التدريب وشروطه، وتتولى الوزارة صرف مكافأة شهرية تحدد بقرار من مجلس الوزارة لكل محاسب متدرب.
المادة (8) : يشترط لقيد اسم الطالب من الأشخاص الطبيعيين في جدول مدققي الحسابات المشتغلين أن يكون قد اجتاز فترة التدريب أو سبق له الاشتغال بعد الحصول على المؤهل العلمي مدة لا تقل عن المدد المبينة بالمادة (6) من هذا القانون في إحدى المجالات الآتية: 1- ممارسة المحاسبة أو التدقيق أو التفتيش على الحسابات في إحدى الوزارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة. 2- تدريس مواد المحاسبة أو التدقيق في إحدى الكليات أو معاهد التعليم الحكومية.
المادة (9) : استثناء من أحكام البند (1) من المادة (4) من هذا القانون يجوز قيد الأشخاص الطبيعيين من غير مواطني الدولة في جدول مدققي الحسابات المشتغلين متى كانوا مستوفيين لباقي الشروط المنصوص عليها في هذا القانون بالإضافة للشروط الآتية: 1- أن يكون له إقامة مشروعة وثابتة في الدولة طوال مدة قيد اسمه. 2- أن يكون شريكاً لأحد مدققي الحسابات المواطنين المقيدين في سجل مدققي الحسابات المشتغلين أو يعمل لديه. 3- أن يكون حاصلاً على الزمالة من أحد معاهد أو مجمعات المحاسبين التي يصدر بها قرار من الوزير أو حاصلاً على العضوية بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ويجوز بقرار من الوزير إعفاء مدققي الحسابات المرخص لهم بمزاولة المهنة قبل العمل بأحكام هذا القانون من الشرطين المشار إليهما في البندين (2) و(3) أو من أي منهما للمدة التي تحددها لجنة القيد.
المادة (10) : يجوز تأسيس شركات لمزاولة المهنة في الدولة، ويشترط لقيدها في جدول مدققي الحسابات المشتغلين ما يأتي: 1- أن يكون أحد الشركاء المسؤولين فيها أو المديرين من مواطني الدولة المقيدين في جدول مدققي الحسابات المشتغلين. 2- أن يكون عقد الشركة مكتوباً باللغة العربية وموثقاً أمام الجهات الرسمية المختصة. 3- أن يكون جميع الشركاء من الأشخاص الطبيعيين المقيدين في جدول مدققي الحسابات المشتغلين، وإذا كان أحد الشركاء شخصاً اعتبارياً مؤسساً خارج الدولة وجب أن يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة المهنة في الدولة التي تم تسجيله فيها.
المادة (11) : تقدم طلبات القيد في جداول مدققي الحسابات إلى الوزارة على النموذج المعد لذلك مشفوعة بالمستندات المؤيدة للطلب. وللوزارة أن تطلب أية إيضاحات أو معلومات إضافية إذا رأت ضرورة لذلك.
المادة (12) : تحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يشتمل عليها طلب القيد والمستندات الواجب إرفاقها به.
المادة (13) : تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى لجنة قيد مدققي الحسابات وذلك على النحو الآتي: 1- وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة أو من يقوم مقامه رئيساً 2- ممثل عن الوزارة يختاره الوزير عضواً 3- ممثل عن وزارة المالية والصناعة يختاره وزير المالية عضواً 4- ممثل عن ديوان المحاسبة يرشحه رئيس الديوان عضواً 5- عضوين مواطنين من ذوي الخبرة في الشئون المحاسبية
المادة (14) : تختص اللجنة بما يأتي: 1- النظر في طلبات القيد في جداول مدققي الحسابات والبت فيها وفقاً لأحكام هذا القانون. 2- النظر في المسائل الأخرى التي يحيلها إليها الوزير وتتصل بالمهنة.
المادة (15) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يغلب الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (16) : تعرض طلبات القيد في جداول مدققي الحسابات على اللجنة بحسب ترتيب ورودها وتصدر اللجنة قرارها بقيد اسم من توفرت فيه الشروط المطلوبة بموجب أحكام هذا القانون أو برفض طلب القيد مع بيان الأسباب. وعلى اللجنة أن تبت في طلب القيد خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديم الطلب.
المادة (17) : على الوزارة أن تخطر طالب القيد بقرار اللجنة خلال شهر من تاريخ صدوره بموجب كتاب مسجل أو بالتسليم المباشر، ويجب أن يتضمن الإخطار في حالة رفض الطلب أسباب الرفض. ولمن رفض طلبه أو من لم يخطر بقرار اللجنة خلال أربعة أشهر من تاريخ تقديم طلبه أن يرفع دعوى إلى المحكمة المدنية المختصة.
المادة (18) : يؤدي مدقق الحسابات الذي يتقرر قبول قيد اسمه في جدول مدققي الحسابات المشتغلين وقبل مباشرة أعماله اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بكل أمانة وشرف، وأن أحترم قوانين الدولة، وأن أحافظ على أمانة المهنة وأحترم تقاليدها وآدابها، وأن أتقيد بمعايير المحاسبة والتدقيق وأن لا أفشي أسرار عملائي أو أية معلومات أؤتمن عليها بحكم عملي إلا في حدود ما تقضي به القوانين والأنظمة المرعية". ويكون حلف اليمين أمام وكيل الوزارة أو من يقوم مقامه ويحرر به محضر يودع في الإدارة المختصة بالوزارة.
المادة (19) : على الوزارة في حالة قبول طلب القيد تدوين بيانات الطلب في جدول مدققي الحسابات، وتسليم الطالب شهادة بقيده في الجدول مبيناً فيها اسمه وعنوانه وجنسيته ورقم القيد وتاريخه ونوع الجدول المقيد فيه. ويكون القيد في الجدول لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ قرار اللجنة بالموافقة على قيد اسم الطالب، ويجدد القيد بناء على طلب يقدم للوزارة وفقاً للشروط والأوضاع التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
المادة (20) : يحق لمن تم قيده لدى الوزارة في جدول مدققي الحسابات المشتغلين أن يتقدم للسلطة المختصة بطلب الترخيص لفتح مكتب له في الإمارة لممارسة المهنة وللسلطة المختصة أن توافق على الطلب أو ترفضه. وعلى السلطة المختصة إبلاغ الوزارة بأسماء من ووفق لهم على فتح مكاتب لممارسة المهنة خلال شهر من منح الموافقة.
المادة (21) : لا يجوز لمدقق الحسابات الذي لم يحصل على الترخيص المشار إليه في المادة (20) من هذا القانون أن يفتح مكتباً باسمه الخاص أو أن يباشر عملاً من أعمال المحاسبة أو التدقيق.
المادة (22) : يجب على كل من قيد اسمه في جدول مدققي الحسابات المشتغلين أن يخطر الوزارة خلال شهرين من تاريخ أدائه اليمين بعنوان مكتبه أو المكتب الذي التحق للعمل فيه. ويترتب على عدم الإخطار في الميعاد المذكور حصة إبلاغه على عنوانه الموجود لدى الوزارة.
المادة (23) : على مدققي الحسابات المقيدين في جداول مدققي الحسابات إخطار الوزارة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب القيد أو المستندات المرفقة به، وذلك خلال شهر من تاريخ حصول التعديل أو التغيير، ويكون الإخطار بموجب طلب يقدم إلى الوزارة وفقاً للشروط والأوضاع التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
المادة (24) : تحدد رسوم القيد وتجديده والتأشير في جداول مدققي الحسابات ورسوم الترخيص لمدققي الحسابات بمزاولة المهنة بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (25) : تنشأ لجنة عليا من ذوي الاختصاص تعمل تحت إشراف الوزارة للنهوض بالمهنة والارتقاء بمستواها ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وتنظيم اجتماعاتها قرار من الوزير.
المادة (26) : يكون لمدقق الحسابات المقيد في جدول مدققي الحسابات المشتغلين حق تدقيق حسابات واعتماد ميزانيات الشركات بجميع أنواعها والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة، ويكون له بصفة عامة حق تدقيق حسابات واعتماد ميزانيات العملاء بجميع فئاتهم.
المادة (27) : مع مراعاة أية شروط أخرى تقضي بها القوانين النافذة في الدولة يشترط في مدقق الحسابات لاعتماد ميزانيات المصارف وشركات التأمين وشركات استثمار الأموال لحساب الغير والشركات المساهمة العامة أن يكون مقيداً في جدول مدققي الحسابات المشتغلين، وأن يكون قد زاول المهنة في مكتب مدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة (28) : لا يجوز لمدقق الحسابات: 1- أن يشتغل بالتجارة. 2- أن يباشر عملاً يتعارض مع السلوك المهني أو يخل بكرامة المهنة. 3- أن يحصل على أي عمل من أعمال مهنته عن طريق الإعلان أو عن طريق يعتبر مخلاً بكرامة المهنة. 4- أن يدقق حسابات الشركة التي سبق له العمل بها كموظف ما لم يمض على تركه العمل مدة سنتين على الأقل.
المادة (29) : لا يجوز لمدقق الحسابات أن يجمع بين عمل تدقيق الحسابات في أية شركة وبين أي مما يأتي: 1- الاشتراك في تأسيس الشركة أو المشاركة فيها أو الاشتراك في عضوية مجلس إدارتها أو الاشتغال بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها. 2- أن يكون شريكاً أو وكيلاً لأحد مؤسسي الشركة أو الشركاء فيها، أو موظفاً لدى أي منهم أو قريباً له حتى الدرجة الرابعة، كما لا يجوز له شراء أسهم الشركات التي يدقق حساباتها أو بيعها خلال فترة تدقيقه لها. 3- أن يكون دائناً أو مديناً للشركة.
المادة (30) : يجب على مدقق الحسابات - فرداً كان أو شركة - أن يقرن اسمه برقم قيده في جدول مدققي الحسابات في جميع مطبوعاته ومراسلاته والشهادات والتقارير التي يوقعها. كما يجب عليه أن يضع شهادة القيد والترخيص بمزاولة المهنة في مكان بارز من مكتبه.
المادة (31) : يجب على مدقق الحسابات أن يستخدم اسمه الشخصي كعنصر أساسي في عنوان مكتبه، ويجب في حالة شركات تدقيق الحسابات أن يتضمن عنوانها اسم واحد أو أكثر من الشركاء مع إضافة ما يدل على وجود الشركة.
المادة (32) : يكون مدقق الحسابات مسئولاً عن أعمال التدقيق وعن صحة البيانات الواردة في تقريره. ويسأل مدقق الحسابات عن تعويض الضرر الذي يلحق العميل أو الغير بسبب الإهمال أو التقصير المهني الذي يصدر عنه في أداء مهنته، فإذا تعدد مدققو الحسابات قامت مسؤوليتهم التضامنية ما لم يمكن نسبة الضرر لإهمال أو تقصير أحدهم. وإذا تولت التدقيق شركة قامت مسؤولية جميع الشركاء التضامنية في مواجهة الغير عما يلحق هذا الغير من أضرار بسبب ما يقع من أخطاء مهنية أو تقصير.
المادة (33) : على مدقق الحسابات الاحتفاظ بالسجلات والملفات والبيانات المتعلقة بعملائه لفترة لا تقل عن خمس سنوات اعتباراً من نهاية أخر سنة مالية كان يباشر فيها حساباتهم. ولا يحول اعتزال مدقق الحسابات للمهنة دون التزامه بالاحتفاظ بتلك السجلات والملفات والبيانات للمدة المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة (34) : على مدقق الحسابات - عند الاقتضاء وبما يخدم المصلحة العامة - أن يقدم إلى الجهات الرسمية المختصة أية معلومات تطلبها تلك الجهات عن الشركات والمؤسسات التي يقوم أو قام بتدقيق حساباتها، وذلك بعد حصول تلك الجهة على إذن السلطة القضائية المختصة.
المادة (35) : يجب على مدقق الحسابات أن يقوم بنفسه بالتوقيع على تقارير التدقيق الصادرة من مكتبه، وفي حالة شركات تدقيق الحسابات يجب أن يقوم بالتوقيع على تلك التقارير أحد الشركاء أو المديرين ولا تجوز إنابة شخص آخر في التوقيع.
المادة (36) : يعاقب كل مدقق حسابات يخل بواجباته في مزاولة المهنة أو يتصرف تصرفاً يحط من قدرها أو يرتكب مخالفة لأصول المهنة أو معايير المحاسبة والتدقيق المتعارف عليها بالعقوبات التأديبية الآتية: 1- التنبيه ويكون بموجب كتاب يوجه لمدقق الحسابات يلفت فيه نظره إلى ما وقع منه ويطلب منه فيه عدم تكراره مستقبلاً. 2- الوقف عن العمل مدة لا تجاوز سنتين. 3- شطب الاسم من الجدول المقيد فيه.
المادة (37) : للوزارة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من السلطة المختصة أو بناء على شكوى تقدم إليها أن تجري تحقيقاً مع مدقق الحسابات فيما ينسب إليه من الأمور المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون. فإذا تبين للوزارة أن الواقعة المنسوبة لمدقق الحسابات تكون جريمة جزائية أحالت الموضوع إلى النيابة العامة وإذا تبين لها أنها تكون مخالفة تأديبية قامت برفع الدعوى التأديبية ومباشرة إجراءاتها.
المادة (38) : يكون تأديب مدققي الحسابات من اختصاص مجلس تأديب يشكل بقرار من الوزير برئاسة قاض يختاره وزير العدل أو رئيس دائرة العدل في الإمارة المعنية وعضوية:- 1- أحد كبار موظفي الوزارة يختاره الوزير. 2- أحد كبار موظفي ديوان المحاسبة يختاره رئيس الديوان. 3- عضوين ترشحهما السلطة المختصة في الإمارة التي وقعت فيها المخالفة.
المادة (39) : يعلن مدقق الحسابات المحال للتأديب بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب مسجل موضح فيه ميعاد الجلسة ومكانها وملخص التهم المنسوبة إليه وذلك قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل. ويجوز لمدقق الحسابات أن يحضر بنفسه أو يوكل محامياً للدفاع عنه، ولمجلس التأديب أن يأمر بحضور مدقق الحسابات إذا رأى داعياً لذلك، فإذا لم يحضر المدقق رغم إعلانه بالحضور جاز لمجلس التأديب أن يصدر قراره في غيبته.
المادة (40) : يجوز لمجلس التأديب - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الوزارة أو السلطة المختصة أو مدقق الحسابات المحال للتأديب - أن يكلف الشهود الذين يرى سماع شهادتهم بالحضور أمامه للإدلاء بشهاداتهم. فإذا تخلف أحد الشهود عن الحضور دون عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أحيل إلى النيابة العامة المختصة.
المادة (41) : تكون جلسات مجلس التأديب سرية، وتصدر قراراته علناً وبأغلبية الأصوات، ويجب أن يكون القرار مسبباً.
المادة (42) : يخطر مدقق الحسابات بقرار مجلس التأديب بموجب كتاب مسجل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ويقوم مقام الإخطار تسليم صورة من القرار لمدقق الحسابات بإيصال موقع منه. ويجوز الطعن في هذا القرار أمام محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار ويكون حكمها نهائياً.
المادة (43) : لمدقق الحسابات الذي صدر ضده قرار نهائي بشطب اسمه من جدول مدققي الحسابات المقيد فيه أن يطلب من لجنة القيد بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الشطب إعادة قيد اسمه في ذلك الجدول. وللجنة أن تقبل الطلب وتأمر بإعادة القيد إذا رأت أن المدة التي مضت كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه، وتعتبر أقدميته في هذه الحالة من تاريخ القيد الجديد. وإذا قررت اللجنة رفض طلبه فلا يجوز له تجديده مرة أخرى إلا بعد مضي سنة أخرى من تاريخ الرفض.
المادة (44) : إذا فقد أحد مدققي الحسابات المقيدين في جداول مدققي الحسابات أحد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، أحال الوزير أمره إلى اللجنة للنظر في شأنه والأمر عند الاقتضاء بشطب اسمه من الجدول، ولمن شطب اسمه أن يتظلم من هذا القرار إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار.
المادة (45) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من يزاول المهنة دون أن يكون اسمه مقيداً في جدول مدققي الحسابات المشتغلين طبقاً لأحكام هذا القانون. 2- كل من يزاول المهنة بعد شطب اسمه من جداول مدققي الحسابات أو أثناء فترة وقفه عن مزاولة المهنة. 3- كل من يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة من وسائل الإعلان من شأنها إيهام الجمهور بأن له حق مزاولة المهنة على الرغم من كونه غير مقيد في جدول مدققي الحسابات أو كونه موقوفاً عن مزاولة المهنة، أو مشطوباً اسمه من جدول مدققي الحسابات. وتحكم المحكمة المختصة في جميع الأحوال بنشر الحكم في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران في الدولة باللغة العربية وذلك على نفقة المحكوم عليه.
المادة (46) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (45) من هذا القانون كل من توصل إلى قيد اسمه في جداول مدققي الحسابات بإعطاء بيانات غير صحيحة أو بتقديم شهادات غير مطابقة للواقع. وتحكم المحكمة في هذه الحالة بشطب الاسم من الجداول وإغلاق المكتب.
المادة (47) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف درهم ولا تزيد على عشرة ألاف درهم كل من يخالف أحكام المواد (27) و(28) و(29) و(30) و(31) و(33) و(34) من هذا القانون.
المادة (48) : على جميع مدققي الحسابات العاملين في الدولة سواء كانوا أفراداً أو شركات وقت نفاذ هذا القانون أن يوفقوا أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به ويجوز مدها بقرار من مجلس الوزراء. فإذا رأت لجنة القيد عدم قيد الطالب في جدول مدققي الحسابات لعدم استيفائه للشروط المنصوص عليها في هذا القانون منحته مهلة لتصفية أعماله لا تزيد على سنة. ولا يكون للطالب الحق في مزاولة أي عمل جديد من أعمال تدقيق الحسابات خلال تلك المهلة.
المادة (49) : يقيد في جدول مدققي الحسابات المشتغلين المواطنون الذين سبق لهم الاشتغال بعد الحصول على المؤهل العلمي مدة لا تقل عن المدد المبينة في المادة (6) من هذا القانون في تدقيق الحسابات في مكتب أحد مدققي الحسابات قبل العمل بأحكام هذا القانون ويتم القيد دون اشتراط التدريب.
المادة (50) : يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (51) : يلغى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1975 م، المشار إليه.
المادة (52) : يلغى كل حكم آخر يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (53) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن