تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، - بعد الإطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 1995 في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال، - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2012 بشأن تنظيم مهنة الترجمة، - وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الاقتصاد. الوزير: وزير الاقتصاد. الهيئة: هيئة الأوراق المالية والسلع. السلطة المختصة: السلطة المحلية المعنية في كل إمارة. المهنة: مهنة تدقيق الحسابات. مدقق الحسابات: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المقيد بأحد سجلات مدققي الحسابات لدى الوزارة. قواعد سلوك وآداب المهنة: مجموعة مبادئ توضح القيم الأخلاقية والصفات السلوكية المثالية للمدقق. الأطراف ذات العلاقة: رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا بالشركات والمؤسسات المساهمة العامة والخاصة، والشركات التي يساهم فيها أي من هؤلاء بما لا يقل عن (30%) من رأسمالها، وكذا الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة.
المادة (2) : 1- تنشأ بالوزارة سجلات لقيد مدققي الحسابات وذلك على النحو الآتي: أ- سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين للمهنة. ب- سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين غير المزاولين للمهنة. ج- سجل مدققي الحسابات المتدربين. د- سجل مدققي الحسابات للأشخاص الاعتباريين المزاولين للمهنة. 2- للوزير إنشاء أية سجلات أخرى تتطلبها حاجة العمل. 3- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل السجل والشروط اللازم توافرها فيه والبيانات والمعلومات الواجب قيدها به، وأحكام نقل القيد من سجل إلى آخر.
المادة (3) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة المهنة في الدولة ما لم يكن اسمه مقيداً في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة لدى الوزارة.
المادة (4) : أولاً- يشترط فيمن يقيد اسمه في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين للمهنة ما يأتي: 1- أن يكون من مواطني الدولة. 2- أن يكون كامل الأهلية. 3- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في مجال المحاسبة أو مؤهل علمي أعلى في ذات المجال من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في الدولة. 4- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى لو رد إليه اعتباره. 5- ألا يكون قد حكم عليه تأديبياً لأسباب تمس نزاهة وشرف وأخلاق المهنة أو الوظيفة التي كان يشغلها، ما لم يكن قد مضى على صدور الحكم البات مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 6- أن تكون لديه خبرة عملية بعد الحصول على المؤهل العلمي على النحو الآتي: أ- سنة للحاصلين على درجة الدكتوراه في مجال المحاسبة أو على درجة زميل من أحد معاهد أو مجمعات المحاسبين القانونيين التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ب- سنتان في مجال التدقيق المحاسبي للحاصلين على شهادة الماجستير في مجال المحاسبة. ج- ثلاث سنوات في مجال التدقيق المحاسبي للحاصلين على شهادة البكالوريوس في مجال المحاسبة. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والحالات التي يعتد فيها بالخبرة العملية كشرط للقيد في السجل. 7- أن يجتاز الاختبار التأهيلي لمزاولة المهنة، ويحدد الوزير الضوابط والأحكام المتعلقة بأداء الامتحان، وشروط اجتيازه. ثانياً- تلتزم شركات ومكاتب التدقيق بتنفيذ برامج التدريب التي تضعها الوزارة أو تعتمدها للراغبين في القيد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية التدريب وشروطه.
المادة (5) : يجوز قيد الأشخاص الطبيعيين من غير مواطني الدولة في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة متى كانوا مستوفين لباقي الشروط المنصوص عليها في هذا القانون بالإضافة للشروط الآتية: 1- أن يكون شريكاً لأحد مدققي الحسابات المواطنين المقيدين في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة، على ألا تقل نسبة المشاركة الوطنية عن (25%) من رأس المال، أو عاملاً لدى شركة أو مكتب مدقق حسابات مقيد في سجل مزاولي المهنة أو عاملاً لدى فرع شركة تدقيق أجنبية مقيدة في سجل مدققي الحسابات. 2- أن يكون حاصلاً على الزمالة من أحد معاهد أو مجمعات المحاسبين التي يصدر بها قرار من الوزير. 3- أن تكون له إقامة سارية المفعول بالدولة.
المادة (6) : يجوز تأسيس شركات لمزاولة المهنة في الدولة ويشترط لقيدها في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة ما يأتي: 1- أن يكون أحد الشركاء فيها من مواطني الدولة. 2- ألا تقل نسبة المشاركة الوطنية عن (25%) من رأس المال ويجوز لمجلس الوزراء زيادة هذه النسبة. 3- أن يكون عقد الشركة مكتوباً باللغة العربية وموثقاً أمام الجهات الرسمية المختصة. 4- أن يكون جميع الشركاء من الأشخاص المقيدين في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة، وإذا كان أحد الشركاء شخصاً اعتبارياً مؤسساً خارج الدولة، وجب أن يكون مرخصاً له بممارسة المهنة في الدولة التي يحمل جنسيتها، وأن يكون لديه مدة خبرة بمزاولة المهنة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة (7) : مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة لفروع الشركات الأجنبية التي وردت في أي قانون آخر، يجوز الترخيص بفتح فروع لشركات تدقيق الحسابات الأجنبية في الدولة وفقاً للشروط الآتية: 1- أن يكون ترخيصها سارياً في الدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها، وزاولت المهنة فيها لمدة لا تقل عن عشر سنوات. 2- أن يكون لكل فرع منها في الدولة ممثل مفوض من قبلها ومقيد في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين للمهنة في الدولة وفق أحكام هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط قيد وتجديد قيد فروع الشركات الأجنبية في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الاعتباريين المزاولين للمهنة.
المادة (8) : تتولى الوزارة من خلال إدارة مخصصة لهذا الغرض مباشرة الأعمال الآتية: 1- مسك سجلات مدققي الحسابات. 2- إصدار شهادات قيد وتجديد قيد مزاولة المهنة. 3- التحقيق في الشكاوى والمخالفات المنسوبة لمدققي الحسابات. 4- إعداد آليات التأهيل والتدريب المستمر للمهنة. 5- الإشراف والرقابة على مكاتب وشركات تدقيق الحسابات والتثبت من جودة أدائها للتأكد من تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 6- أية مهام أخرى ذات علاقة يقررها الوزير.
المادة (9) : 1- تقدم طلبات القيد في سجلات مدققي الحسابات إلى الوزارة على النموذج المعد لذلك مشفوعة بالمستندات المؤيدة للطلب. 2- للوزارة أن تطلب أية إيضاحات أو معلومات إضافية إذا رأت ضرورة لذلك. 3- تنظر الوزارة في طلبات القيد في سجلات مدققي الحسابات، وتبت فيها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمه، وإذا كلف مقدم الطلب باستيفاء بيانات أو تقديم مستندات لاستكمال الطلب فإن هذه المدة تبدأ من تاريخ استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة. 4- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يشتمل عليها طلب القيد والمستندات الواجب إرفاقها به.
المادة (10) : 1- تخطر الوزارة طالب القيد بقرارها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره بموجب كتاب مسجل على العنوان الثابت بالطلب المقدم للوزارة أو بالتسليم المباشر أو بإحدى وسائل الاتصال الحديثة التي يحددها الوزير، على أن يتضمن الإخطار في حالة رفض الطلب بياناً بأسباب الرفض. 2- تعتبر الموافقة على القيد كأن لم تكن إذا لم يقم طالب القيد أو من يمثل الشخص الاعتباري بإتمام إجراءات القيد بسداد الرسوم المستحقة والتوقيع على التعهد الوارد بالمادة (12) من هذا القانون وقواعد سلوك وآداب المهنة خلال تسعين يوماً من تاريخ إخطاره بقبول طلبه.
المادة (11) : إذا رفضت الوزارة الطلب، أو انقضت المدة المشار إليها في البند (1) من المادة (10) من هذا القانون دون البت فيه، جاز لمقدم الطلب التظلم أمام الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض، أو فوات المدة المقررة للبت في الطلب، فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه، جاز لمقدم التظلم الطعن لدى المحكمة المختصة على القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو فوات المدة اللازمة للبت فيه، وتنظر المحكمة المختصة الطعن على وجه الاستعجال. ولا تقبل الدعوى بالطعن على القرار قبل التظلم منه وفوات مواعيد البت فيه، على النحو المنصوص عليه بالفقرة السابقة.
المادة (12) : 1- يوقع مدقق الحسابات الذي قبل قيد اسمه في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة، وقبل مباشرة عمله التعهد الآتي: "أتعهد بأن أؤدي أعمالي بكل أمانة وشرف، وأن أحترم قوانين الدولة، وأن أحافظ على أمانة المهنة وأحترم تقاليدها وآدابها، وأن أتقيد بمعايير المحاسبة والتدقيق المعتمدة في الدولة، وألا أفشي أسرار عملائي أو أية معلومات أؤتمن عليها بحكم عملي إلا في حدود ما تقضي به القوانين والأنظمة المرعية". 2- يحرر بالتعهد محضر يودع في ملف مدقق الحسابات لدى الوزارة.
المادة (13) : 1- على الوزارة في حالة قبول طلب القيد تدوين بيانات طالب القيد في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة، وتسليم الطالب شهادة بالقيد في السجل يدون بها اسمه وعنوانه وجنسيته ورقم القيد وتاريخه، ونوع السجل الذي تم قيده به، ويكون القيد في السجل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ قرار الموافقة على القيد وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2- يجدد القيد بناء على طلب يقدم للوزارة وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (14) : 1- لا يجوز مزاولة المهنة أو عمل من أعمالها إلا من خلال مكتب يرخص لهذا الغرض. 2- لمدقق الحسابات الذي تم قيده في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة أن يتقدم للسلطة المختصة بطلب الترخيص له بفتح شركة أو مكتب أو فرع في أية إمارة لمزاولة المهنة. 3- على السلطة المختصة إبلاغ الوزارة بأسماء من تمت الموافقة لهم على فتح شركات أو مكاتب أو فروع مكاتب لمزاولة المهنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ منح الموافقة. 4- لا يمنح الترخيص بمزاولة المهنة إلا بعد التأمين لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها بالدولة ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية وتلتزم الشركة أو المكتب بالتأمين على مدققي الحسابات العاملين لدى أي منهما وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (15) : 1- دون إخلال بأحكام قيد مدققي الحسابات المنصوص عليها في هذا القانون، لا يجوز لغير شركات التدقيق المقيدة بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة تدقيق الحسابات أو إعداد التقارير عن الحسابات الدورية أو السنوية أو القوائم المالية لشركات المساهمة العامة الوطنية وصناديق الاستثمار، وتصدر الهيئة قراراً تحدد فيه الضوابط والإجراءات والشروط اللازمة للقيد بهذا السجل. 2- مع مراعاة البند السابق من هذه المادة وأية شروط أخرى تقضي بها القوانين النافذة في الدولة يشترط في مدقق الحسابات لاعتماد ميزانيات المصارف وشركات التأمين وشركات استثمار الأموال لحساب الغير والشركات المساهمة العامة أن يكون مقيداً في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة، وأن يكون قد زاول المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة (16) : يجب على كل من قيد اسمه في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة أن يخطر الوزارة خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ قيده بعنوان مكتبه أو المكتب أو الشركة التي ألتحق للعمل فيها. وفي حالة انتهاء المهلة دون إخطار الوزارة بذلك، ينقل اسمه إلى سجل المدققين غير المزاولين للمهنة.
المادة (17) : على مدققي الحسابات إخطار الوزارة والسلطة المختصة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب القيد أو على المستندات المرفقة به، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصول التعديل أو التغيير، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الإخطار وكيفيته، والمستندات التي يجب أن ترفق به.
المادة (18) : على مدقق الحسابات من الأشخاص الطبيعيين المقيد في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة والذي يطرأ عليه سبب يمنعه من مزاولة المهنة، أن يتقدم إلى الوزارة بطلب – خلال ثلاثين يوماً من قيام المانع – لنقل قيد اسمه إلى سجل مدققي الحسابات غير المزاولين للمهنة، وله عند زوال المانع أن يتقدم للوزارة بطلب لإعادة قيد اسمه في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة وفقاً للشروط والأوضاع التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (19) : مع مراعاة ما ورد بالمادة (15) من هذا القانون، يكون لمدقق الحسابات المزاول للمهنة المقيد في سجل مدققي الحسابات حق تدقيق الحسابات وإعداد التقارير عن القوائم المالية والميزانيات للشركات بجميع أنواعها والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة، وإعداد تقارير عن الحسابات الدورية والسنوية للمؤسسات والشركات التي قام بتدقيقها، ويكون له بصفة عامة حق تدقيق حسابات وميزانيات العملاء بجميع فئاتهم.
المادة (20) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات التجارية يحظر على مدقق الحسابات ما يأتي: 1. أن يشتغل بالتجارة. 2. أن يمارس مهنته أو يعلن عنها بطريق تتعارض مع قواعد سلوك وواجبات المهنة، أو القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة. 3. أن يقوم بأية خدمات تتعارض مع أعمال التدقيق التي يقوم بمباشرتها. 4. أن تكون له أية معاملة أو مصلحة لدى العميل الذي يدقق حساباته أو أي من الأطراف ذات العلاقة به. 5. أن يشتري الأوراق المالية للعميل الذي يدقق حساباته أو يبيعها بشكل مباشر أو غير مباشر أو يقدم أية استشارات لأي شخص بشأنها. 6. أن يجمع بين عمل تدقيق الحسابات بالجهة محل التدقيق وبين أي مما يأتي: أ- الاشتراك في تأسيسها أو المشاركة فيها أو إدارتها أو سبق العمل بها بصفة دائمة أو استشارية ما لم يمض على تركه للعمل سنتان. ب- أن يكون شريكاً أو وكيلاً لأحد مؤسسيها أو شركائها أو موظفاً لدى أياً منهم أو قريباً له حتى الدرجة الثانية. ج- أن يكون شريكاً أو مدققاً في أية شركة أو مكتب تدقيق آخر. 7. أن يكون دائناً أو مديناً للعميل الذي يتولى تدقيق حساباته وذلك فيما عدا أتعاب الخدمات التي يؤديها له.
المادة (21) : يجب على مدقق الحسابات أن يقرن اسمه برقم قيده في سجل مدققي الحسابات في جميع مطبوعاته ومراسلاته والشهادات والتقارير التي تصدر عنه أو يوقعها. كما يجب عليه أن يضع شهادة القيد والترخيص بمزاولة المهنة في مكان بارز في مكتبه أو مقر الشركة وفروعها.
المادة (22) : يجب على مدقق الحسابات من الأشخاص الطبيعيين أن يستخدم اسمه الشخصي كعنصر أساسي في عنوان مكتبه، ويجب في حالة شركات تدقيق الحسابات أن يتضمن عنوانها أسم واحد أو أكثر من الشركاء مع إضافة ما يدل على شكل الشركة القانوني.
المادة (23) : 1- يكون مدقق الحسابات مسئولاً عن سلامة أعمال التدقيق وعن صحة البيانات الواردة في تقريره وعليه بذل عناية الشخص الحريص في أداء عمله. 2- يُسأل مدقق الحسابات من الأشخاص الطبيعيين عن تعويض الضرر الذي يلحق بالعميل أو بالغير بسبب الخطأ أو التقصير المهني الذي يصدر عنه في أداء مهنته، فإذا تعدد مدققو الحسابات قامت مسؤوليتهم التضامنية ما لم يمكن نسبه الضرر لإهمال أو تقصير أحدهم. 3- إذا تولت التدقيق شركة قامت مسؤولية الشركاء التضامنية في مواجهة الغير عما يلحق هذا الغير من أضرار بسبب ما يقع من أخطاء أو تقصير في مزاولة المهنة.
المادة (24) : على مدقق الحسابات عند القيام بأعمال التدقيق الالتزام بقواعد سلوك وآداب المهنة وبالقرارات والأنظمة التي تصدرها الوزارة أو الهيئة لتلك الشركات فيما يتعلق بما يأتي: 1- المعايير والأسس المحاسبية الدولية. 2- ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي.
المادة (25) : 1- على مدقق الحسابات الاحتفاظ بالسجلات والملفات والبيانات المتعلقة بعملائه لفترة لا تقل عن خمس سنوات اعتباراً من نهاية آخر سنة مالية دقق فيها حساباتهم، على أن يتم احتساب المدة اعتباراً من تاريخ الحكم البات إذا تعلقت تلك السجلات والملفات والبيانات بدعاوى منظورة أمام الجهات القضائية. 2- لا يحول توقف أو اعتزال مدقق الحسابات للمهنة دون التزامه بالاحتفاظ بتلك السجلات والملفات والبيانات للمدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة. وينتقل الالتزام للشركاء حال انقضاء شركة التدقيق. 3- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة للاحتفاظ بالسجلات والملفات والبيانات المالية المشار إليها.
المادة (26) : على مدقق الحسابات – عند الاقتضاء – أن يقدم إلى الوزير أو من يفوضه أية معلومات يطلبها عن الشركات والمؤسسات التي يقوم أو قام بتدقيق حساباتها.
المادة (27) : 1- يجب على مدقق الحسابات من الأشخاص الطبيعيين أن يقوم بنفسه بالتوقيع على تقارير التدقيق الصادرة من مكتبه. 2- يجب أن يوقع على تقارير التدقيق التي تعدها شركات تدقيق الحسابات أحد الشركاء أو المديرين المقيدين في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة، ولا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع.
المادة (28) : يشكل بقرار من الوزير مجلس تأديب مدققي الحسابات برئاسة قاض يختاره وزير العدل وعضوية أربعة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير، ويكون للمجلس مقرر يقوم بأعمال أمانة المجلس يحدده الوزير. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل هذا المجلس.
المادة (29) : 1- للوزارة أو للهيئة – بحسب الأحوال – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من السلطة المختصة أو بناء على شكوى تقدم إليها، أن تجري تحقيقاً مع مدقق الحسابات فيما ينسب إليه من مخالفات. 2- تحيل الوزارة أو الهيئة – بحسب الأحوال – المخالفات إلى مجلس التأديب، فإذا تبين أن المخالفة المنسوبة لمدقق الحسابات تنطوي على جريمة جزائية فيحال المخالف إلى النيابة العامة المختصة. 3- لا تحول إحالة مدقق الحسابات إلى النيابة العامة دون الاستمرار في اتخاذ الإجراءات وتوقيع الجزاءات التأديبية ضده، ما لم يكن البت في الدعوى التأديبية متوقفاً على صدور حكم قضائي بات في الدعوى الجزائية.
المادة (30) : يوقع مجلس التأديب الجزاءات التأديبية التالية على كل مدقق حسابات يخل بواجباته في مزاولة المهنة أو يتصرف تصرفاً يحط من قدرها أو يرتكب أحد المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له أو يرتكب مخالفة لأصول المهنة أو المعايير أو الأسس المحاسبية أو ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي المعمول بها في الدولة: 1- الإنذار الكتابي. 2- الغرامة التي لا تجاوز (1.000.000) مليون درهم. 3- الوقف عن العمل مدة لا تزيد على ثلاث سنوات. 4- شطب القيد من السجل.
المادة (31) : 1- يعلن مدقق الحسابات المحال للتأديب بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب مسجل على العنوان الثابت لدى الوزارة أو الهيئة بحسب الأحوال، أو بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني أو بوسائل الاتصال الحديثة الموجود بياناتها لدى أي منهما، ويجب أن يوضح في الإعلان ميعاد الجلسة ومكانها وملخص المخالفات المنسوبة إليه وذلك قبل تاريخ الجلسة بعشرة أيام عمل على الأقل. 2- يجوز لمدقق الحسابات أن يحضر بنفسه وأن يبدي دفاعه كتابة أو شفاهة، وله أن يوكل محامياً للدفاع عنه، ولمجلس التأديب أن يأمر بحضور مدقق الحسابات بنفسه أو الممثل القانوني للشركة إذا رأى داعياً لذلك، فإذا لم يحضر المدقق أو الممثل القانوني للشركة. رغم إعلانه بالحضور جاز لمجلس التأديب أن يصدر قراره في غيبته.
المادة (32) : 1. لمجلس التأديب - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الوزارة أو الهيئة أو السلطة المختصة أو مقدم الشكوى أو مدقق الحسابات المحال للتأديب – أن يستدعي الشهود الذين يرى سماع أقوالهم بالحضور أمامه للإدلاء بشهاداتهم بعد حلف اليمين. فإذا تخلف أحد الشهود عن الحضور دون عذر مقبول أو حضر وأمتنع عن أداء الشهادة، أحيل إلى النيابة العامة المختصة. 2. لمجلس التأديب وقف مدقق الحسابات مؤقتاً عن مباشرة المهنة حتى انتهاء محاكمته. 3. تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية المعتمدة لدى مجلس التأديب وتسمع أقوال غير الناطقين بها عن طريق مترجم معتمد مع إثبات ما يوجه إليهم من أسئلة واستفسارات وإجاباتهم عليها في المحضر ويوقع منهم. 4. لمجلس التأديب أن يكلف من يراه بتقديم ترجمة معتمدة باللغة العربية للوثائق والمستندات المحررة بلغة أجنبية.
المادة (33) : يخطر مدقق الحسابات بقرار مجلس التأديب خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدوره أو يسلم له شخصياً بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون. ويجوز الطعن على هذا القرار أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم بالقرار.
المادة (34) : لا يحق لمدقق الحسابات الذي صدر ضده حكم تأديبي بات بشطب قيده من سجل مدققي الحسابات المقيد فيه التقدم للقيد مرة أخرى.
المادة (35) : إذا فقد أحد مدققي الحسابات المقيدين في سجلات مدققي الحسابات أحد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، شطبت الوزارة قيده من السجل، ولمن شطب قيده أن يتظلم من هذا القرار إلى الوزير خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالقرار. فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه، جاز له الطعن لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو فوات تلك المدة حسب الأحوال.
المادة (36) : يكون لموظفي الوزارة والهيئة والسلطة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير والسلطة المختصة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
المادة (37) : يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (200.000) مائتي ألف درهم كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (21)، (22)، (23)، (24)، (25)، (26)، (27).
المادة (38) : 1- لا تحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة إلا بطلب كتابي من الوزير أو من يفوضه، ويجوز التصالح عن أي منها قبل إحالة الدعوى الجزائية للمحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة. 2- للوزير أو من يفوضه رفض التصالح وطلب إحالة الدعوى للمحاكمة الجزائية، ولا يجوز للمحكمة حال الإدانة النزول عن نصف الحد الأقصى للغرامة. 3- يصدر الوزير ضوابط وإجراءات التصالح.
المادة (39) : 1- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: أ- زاول المهنة دون أن يكون اسمه مقيداً في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة طبقاً لأحكام هذا القانون. ب- زاول المهنة بعد شطب قيده من سجل مدققي الحسابات المزاولين أو أثناء فترة وقفه عن مزاولة المهنة. ج- توصل إلى قيد اسمه في سجلات مدققي الحسابات بإعطاء بيانات غير صحيحة أو بتقديم شهادات غير مطابقة للواقع. وفي هذه الحالة يشطب القيد من السجلات ويغلق المكتب أو الشركة أو فرعها. د- أوهم الجمهور بأية وسيلة من وسائل الإعلان بأن له حق مزاولة المهنة، على الرغم من كونه غير مقيد في سجل مدققي الحسابات المزاولين، أو كونه موقوفاً عن مزاولة المهنة أو مشطوباً قيده من سجل مدققي الحسابات. 2- تحكم المحكمة المختصة في جميع الأحوال بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران في الدولة إحداهما باللغة العربية.
المادة (40) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن (200.000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (2.000.000) مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- دون بيانات كاذبة في أي تقرير أو حساب أو وثيقة في سياق مزاولته للمهنة مع علمه بذلك. 2- وضع تقريراً مغايراً للحقيقة أو صادق على وقائع غير حقيقية في مستند يتوجب إصداره قانوناً أو بحكم قواعد مزاولة المهنة. 3- صادق على توزيع أرباح صورية أو غير حقيقية. 4- أفشى أسرار الشركة أو المؤسسة التي يقوم بتدقيق حساباتها. 5- صادق بتوقيعه على تقارير مالية لم تدقق من قبله أو من قبل العاملين تحت إشرافه.
المادة (41) : لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة (42) : تخطر النيابة العامة الوزارة بالقضايا التي تقام ضد مدققي الحسابات، وبالأحكام التي تصدر ضدهم.
المادة (43) : تحدد بقرار من مجلس الوزراء رسوم القيد وتجديده والتأشير في سجلات مدققي الحسابات، ورسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (44) : 1- يعفى مدققو الحسابات من مواطني الدولة المقيدين في سجل المحاسبين والمراجعين في أي من الإمارات طبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1975 بشأن تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة من شرط الحصول على المؤهل العلمي المنصوص عليه في البند (3) من المادة (4) من هذا القانون بشرط أن يقدموا ما يثبت مزاولتهم المهنة عند العمل بأحكام هذا القانون. ويقيد هؤلاء الأشخاص متى كانوا مستوفين لبقية الشروط الأخرى في جدول مدققي الحسابات المشتغلين على أن يمارسوا المهنة بأنفسهم. 2- يستمر قيد من تم قيده من غير المواطنين من الأشخاص الطبيعيين قبل العمل بأحكام هذا القانون شريطة أن يكون شريكاً لأحد مدققي الحسابات المواطنين المقيدين في السجل المزاولين للمهنة على ألا تقل نسبة مشاركة المواطن عن (25%) من رأس المال.
المادة (45) : يصدر مجلس الوزراء – بناء على عرض من الوزير – اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (46) : يصدر الوزير قواعد سلوك وآداب المهنة، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويترتب على مخالفة أي حكم من أحكامها توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة (30) من هذا القانون.
المادة (47) : يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 1995 وتعديلاته إلى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (48) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، كما يلغى القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 1995 وتعديلاته المشار إليه.
المادة (49) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن