تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1981 في شأن فرض ضريبة اتحادية على الواردات من التبغ، - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2002 بشأن رفع الرسوم الجمركية على البضائع والسلع المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2003، بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2007، بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، وتعديلاته، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2009، في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011، في شأن الإيرادات العامة للدولة، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011، بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011، بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2013 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري، - وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014، في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، - وعلى المرسوم الاتحادي رقم (85) لسنة 2007، بشأن نظام - قانون - الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، - وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للجمارك، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الهيئة: الهيئة الاتحادية للجمارك. الدوائر الجمركية: الدوائر الجمركية المحلية في كل إمارة. رئيس الهيئة: مفوض الجمارك. المدير العام: مدير عام الهيئة. الجهات المختصة: هي الجهات الاتحادية أو المحلية التي لها سلطة القيام بالعمل الجمركي بموجب قوانين ومراسيم إنشائها.
المادة (2) : يكون للهيئة الاتحادية للجمارك شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتلحق بمجلس الوزراء.
المادة (3) : يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إنشاء فروع لها داخل الدولة.
المادة (4) : الهيئة هي الجهة المعنية بالشؤون الجمركية في الدولة، وتكون مسؤولة عن رسم السياسة الجمركية، وإعداد تشريعات موحدة لتنظيم العمل الجمركي، ومكافحة عمليات التهريب الجمركي والغش، وضمان تنفيذها من قبل الجهات المختصة وفقاً لهذا القانون وللقوانين والأنظمة والقرارات النافذة.
المادة (5) : تمارس الهيئة الاختصاصات الآتية: 1- وضع السياسة العامة للشؤون الجمركية في الدولة بالتنسيق مع الدوائر الجمركية، والإشراف والرقابة والتدقيق على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. 2- اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالشؤون الجمركية في الدولة، والرقابة والتدقيق والتفتيش على تنفيذها من قبل الدوائر الجمركية بعد صدورها. 3- إعداد اللوائح والأنظمة والقواعد والإجراءات المنظمة للأعمال الجمركية في الدولة والرقابة والتفتيش على تنفيذها. 4- إعداد وتوحيد واعتماد معايير إدارة المخاطر الجمركية ووضع واعتماد القواعد والنظم المشتركة لإدارة المخاطر الجمركية، والرقابة والتفتيش على تطبيقها. 5- اعتماد أفضل الممارسات والمعايير في العمل الجمركي والرقابة والتفتيش على تطبيق الدوائر الجمركية لها. 6- اقتراح الرسوم المتعلقة بالخدمات الجمركية بالتنسيق مع الدوائر الجمركية، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإصدارها والتدقيق على تنفيذها. 7- وضع واعتماد إجراءات جمركية موحدة للتفتيش والتعرفة الجمركية والبيانات والتراخيص الجمركية، والرقابة والتفتيش على تطبيق تلك الإجراءات من قبل الدوائر الجمركية. 8- الرقابة والتفتيش على البضائع الواردة والصادرة والعابرة (ترانزيت) في المنافذ الجمركية للدولة بالتنسيق مع الدوائر الجمركية. 9- التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم لمنع دخول البضائع والأشياء الممنوع دخولها إلى الدولة. 10- إدارة وتشغيل الدوائر الجمركية في منافذ الدولة في حال طلبت أي منها ذلك. 11- جمع وإعداد ونشر البيانات والمعلومات والإحصائيات ذات الطابع الجمركي في الدولة. 12- تمثيل الدولة في المؤتمرات والاجتماعات العربية والإقليمية والدولية التي يتصل نشاطها بالشؤون الجمركية، ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة. 13- تنفيذ إجراءات انضمام الدولة للاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأية اتحادات جمركية أخرى. 14- وضع واعتماد وتنفيذ آلية مركزية بالتنسيق مع الدوائر الجمركية لتحصيل وتوزيع الرسوم الجمركية مع دول مجلس التعاون وفقاً للقوانين والمعاهدات النافذة في هذا الشأن. 15- وضع واعتماد خطة للتدريب والتطوير المشترك لموظفي الجمارك في الدولة. 16- تقديم الدعم اللازم للدوائر الجمركية في الحالات التي تتطلب ذلك. 17- أية مهام أخرى تكلف بها الهيئة من قبل مجلس الوزراء.
المادة (6) : يرأس الهيئة "مفوض الجمارك"، بدرجة وزير، يعين بمرسوم اتحادي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (7) : رئيس الهيئة هو السلطة العليا المشرفة على شؤون الهيئة. ويتولى تصريف أمورها، ورسم السياسة التي تسير عليها، وإصدار القرارات التنظيمية والفردية واقتراح التشريعات اللازمة لتحقيق أغراضها، ويمارس جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يأتي: 1- وضع السياسة العامة للهيئة في ضوء سياسة الدولة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. 2- الإشراف على سير العمل في الهيئة، وإصدار التعليمات والأنظمة الداخلية اللازمة لذلك وفقاً للقوانين واللوائح النافذة. 3- اعتماد إستراتيجية وخطط وبرامج الهيئة، والإشراف على تنفيذها بما يحقق أغراضها. 4- إصدار اللوائح والأنظمة والقواعد والإجراءات المنظمة لأعمال الهيئة. 5- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده وإصداره. 6- تعيين موظفي الهيئة من الدرجات الخاصة والأولى والخبراء والمستشارين. 7- اعتماد نظام مؤشرات تقييم الأداء لموظفي الهيئة ومتابعة تنفيذه. 8- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي ورفعهما إلى مجلس الوزراء لاعتمادهما وإصدارهما. 9- تشكيل لجان لدراسة وبحث المسائل التي تدخل في اختصاصه. 10- أية اختصاصات أخرى تخولها له القوانين واللوائح والأنظمة. ولرئيس الهيئة أن يفوض المدير العام أو أي من كبار موظفي الهيئة في ممارسة بعض اختصاصاته.
المادة (8) : يرفع رئيس الهيئة تقريراً سنوياًّ إلى مجلس الوزراء عن إنجازات الهيئة وعن سير العمل بها.
المادة (9) : يكون للهيئة مدير عام بدرجة وكيل وزارة، يعين بمرسوم اتحادي بناءً على ترشيح من رئيس الهيئة.
المادة (10) : يمارس المدير العام الصلاحيات اللازمة لإدارة الهيئة والإشراف على شؤونها، وهو الممثل القانوني للهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء، وله بصفة خاصة ما يأتي: 1- إعداد إستراتيجية وخطط وبرامج الهيئة ورفعها لرئيس الهيئة لاعتمادها ومتابعة تنفيذها. 2- إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة، وعرضه على رئيس الهيئة لإقراره، ورفعه لمجلس الوزراء لاعتماده وإصداره. 3- إعداد مشروعات الأنظمة الداخلية اللازمة لتسيير العمل بالهيئة، وعرضها على رئيس الهيئة لاعتمادها وإصدارها. 4- الإشراف على تصريف شؤون الهيئة الفنية والإدارية والمالية في الحدود المقررة في هذا القانون وفي لوائح الهيئة وقرارات رئيس الهيئة. 5- تعيين موظفي الهيئة وحتى الدرجة الثانية، وإصدار القرارات المتعلقة بشؤون الموارد البشرية في الهيئة وفقاً لنظام الموارد البشرية النافذ بالهيئة. 6- متابعة تنفيذ قرارات رئيس الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة. 7- تمثيل الهيئة في التوقيع في إطار الحدود المقررة في اللوائح وقرارات رئيس الهيئة. 8- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وعرضهما على رئيس الهيئة للموافقة عليهما. 9- إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في الهيئة وتقديمها إلى رئيس الهيئة. 10- دراسة التقارير والتوصيات المتعلقة بعمل الهيئة، واتخاذ ما يلزم بشأنها. 11- أية اختصاصات أو مهام أخرى يكلف بها من رئيس الهيئة. ويجوز للمدير العام تفويض بعض صلاحياته إلى أي من كبار موظفي الهيئة.
المادة (11) : يكون للهيئة جهاز إداري يعاون المدير العام في الاختصاصات المنوطة به، ويتم تعيين أعضائه وفقاً لنظام الموارد البشرية المطبق في الهيئة.
المادة (12) : يكون للهيئة ميزانية مستقلة تلحق بالميزانية العامة للدولة.
المادة (13) : تتم إدارة أموال الهيئة وتنظيم شؤونها المالية والحسابية وفقاً للقواعد المقررة في لائحة السياسات المالية والمحاسبية الموحدة للجهات الاتحادية المستقلة المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
المادة (14) : تتكون إيرادات الهيئة من الموارد الآتية: 1- الاعتمادات السنوية التي تخصص للهيئة في الميزانية العامة للاتحاد. 2- الإيرادات التي تحققها الهيئة من ممارسة أنشطتها بما في ذلك أية رسوم قد تكون مستحقة لها بموجب اللوائح والقرارات والأنظمة النافذة. 3- الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي يقرر مجلس الوزراء أو من يفوضه قبولها.
المادة (15) : تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة، وتعفى من جميع الضرائب والرسوم المقررة في الحكومة الاتحادية وفي الحكومات المحلية في إمارات الدولة.
المادة (16) : تخضع الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة، وعليها موافاته بكافة ما يطلبه من بيانات أو معلومات تخص أعمالها.
المادة (17) : تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.
المادة (18) : يتولى تدقيق حسابات الهيئة مدقق للحسابات أو أكثر وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها في الدولة، ولا يجوز لمدقق الحسابات أن يجمع بين عمله وأي عمل آخر في الهيئة. وعلى مدقق الحسابات أن يقدم إلى رئيس الهيئة تقريراً خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
المادة (19) : يمنح موظفو الهيئة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الهيئة صفة الضبطية القضائية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتكون لهم جميع صلاحيات وواجبات مأموري الضبط القضائي وفق أحكام القانون.
المادة (20) : تحتفظ الهيئة بموظفيها وأصولها وموجوداتها وحقوقها ومخصصاتها في الميزانية السنوية.
المادة (21) : يخضع العاملون في الهيئة للائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
المادة (22) : يلغى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2003 بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك وتعديلاته، كما يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (23) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن