تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مجلس الوزراء: - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاص ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سيا ...
المادة (2) : 1. يكون تقديم الشكوى من حالات الإغراق أو الدعم أو الزيادة في الواردات إلى الإدارة، وفقا لأحكام الما ...
المادة (3) : تتولى الإدارة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون (30) يوم عمل اعتبارا من تاريخ يوم العمل التالي لتلقي الشكوى ...
المادة (4) : يصدر الوزير أو من يفوضه قراره بشأن الشكوى بناء على توصية اللجنة الاستشارية، خلال مدة لا تتجاوز خمسة ...
المادة (5) : تخطر الإدارة الشاكي بقرار الوزير خ ...
المادة (6) : 1. يتعين لاتخاذ الوزير أو من يفوضه قرارا ببدء إجراء التحقيق في حالتي الإغراق والدعم، أن تكون الشكوى ...
المادة (7) : 1. تتولى الإدارة وقبل بدء التحقيق في شكاوى الإغراق أو الدعم، إخطار الدولة أو الدول المعنية بتلقي ال ...
المادة (8) : تحتفظ الإدارة بسجلات خاصة بالشكاوى الواردة إليها يدون فيها كافة ما يتم بشأنها من مهام وإجراءات، كما ...
المادة (9) : تعلن الإدارة عن القرار ببدء التحقيق بالجريدة الرسمية أو بالصحيفتين اليوميتين الأكثر انتشارا على مست ...
المادة (10) : 1. مع الأخذ في الاعتبار حماية المعلومات السرية، على الإدارة في تحقيقات مكافحة الإغراق ومكافحة الدعم ...
المادة (11) : 1. تقوم الإدارة في تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم، بإرسال الاستبيانات اللازمة للحصول على البيانات وا ...
المادة (12) : 1. يلتزم الأطراف ذوي العلاقة بالتعليق والرد على الاستبيانات المرسل لهم وفقا لأحكام المادة (11) من ه ...
المادة (13) : إذا كان عدد المصدرين أو المنتجين أو المستوردين أو أنواع المنتجات أو العمليات التجارية محل التحقيق ك ...
المادة (14) : 1. تتاح فرص عادلة لجميع الأطراف الذين طلبوا المشاركة في التحقيق بصفة طرف ذي علاقة خلال المدة المحدد ...
المادة (15) : 1. تحتفظ الإدارة بسجلات خاصة بجلسات الاستماع وتتولى حفظها في الملف العام، باستثناء المعلومات السرية ...
المادة (16) : يخطر الأطراف ذوي العلاقة الذين يرغبون بحضور جلسات الاستماع الإدارة بأسماء ممثليها الذين سيحضرون الج ...
المادة (17) : يترأس مدير الإدارة أو من ينوب عنه جلسات الاستماع التي تعقد وفق أحكام هذا القرار، ويتخذ الإجراءات ال ...
المادة (18) : 1. يجوز للإدارة، وبشرط موافقة الشركات المعنية وعدم اعتراض الدولة المعنية بعد إخطار ممثليها، القيام ...
المادة (19) : 1. تعامل المعلومات السرية بطبيعتها أو أي معلومات يقدمها الأطراف ذوي العلاقة على أساس السرية إذا قدم ...
المادة (20) : 1. تعد الإدارة خلال فترة لا تزيد على مائة وثمانين (180) يوما من تاريخ إعلان بدء التحقيق، تقريرا أول ...
المادة (21) : يصدر الوزير أو من يفوضه في ضوء تقرير الإدارة المشار إليه في المادة (20) من هذا القرار وتوصية اللجنة ...
المادة (22) : تخطر الإدارة الشاكي في حال اتخاذ الوزير أو من يفوضه قرارا بإنهاء التحقيق سلبيا، وتقوم بالإعلان عن ا ...
المادة (23) : ينتهي التحقيق في جميع الأحوال خلال فترة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا من تاريخ بدئه، ويجوز ل ...
المادة (24) : تخطر الإدارة الشاكي في حال اتخاذ قرار إيجابي بفرض تدابير، مؤقتة أو نهائية، وتقوم بالإعلان عن القرار ...
المادة (25) : 1. يتم إرسال الإخطارات والمراسلات والاستعلامات وغيرها من الخطابات إلى الأطراف ذوي العلاقة المعروفين ...
المادة (26) : 1. يجوز إصدار تحديدات أولية ونهائية، إيجابية أو سلبية وفقا للبيانات المتاحة في الأحوال التي يرفض في ...
المادة (27) : 1. تحدد القيمة العادية على أساس الثمن المقابل أو الذي يتعين دفعه للمنتج المشابه في مجرى التجارة الع ...
المادة (28) : 1. يحدد سعر التصدير على أساس السعر المدفوع أو الواجب دفعه ثمنا للمنتج محل التحقيق عند بيعه للتصدير ...
المادة (29) : 1. يتم إجراء مقارنة منصفة بين سعر التصدير والقيمة العادية. 2. تجرى المقارنة المشار إليها في الفقر ...
المادة (30) : 1. يتم في الأحوال العادية تقرير وجود هامش الإغراق خلال فترة التحقيق على أساس مقارنة بين المتوسط الم ...
المادة (31) : يحدد ما إذا كان هناك ضرر مادي واقع على الصناعة الوطنية، من خلال بحث موضوعي لكافة الأدلة الإيجابية و ...
المادة (32) : 1. يتم تحديد وجود التهديد بوقوع ضرر مادي للصناعة الوطنية المعنية بالاستناد على وقائع وليس على مجرد ...
المادة (33) : 1. يتم التأكد من أن الأضرار الواقعة على الصناعة الوطنية المعنية ناتجة عن الواردات المغرقة وأنها لا ...
المادة (34) : يجوز عند تحديد الضرر الناجم عن واردات مغرقة من أكثر من دولة في نفس التحقيق، تقييم أثر هذه الواردات ...
المادة (35) : تتم التوصية بإنهاء فوري للتحقيق دون فرض تدابير في أي من الحالات الآتية: 1. سحب الشكوى إلا إذا تبين ...
المادة (36) : 1. يجوز للوزير أو من يفوضه بناء على توصية اللجنة الاستشارية فرض تدابير مؤقتة لمكافحة الإغراق إذا تو ...
المادة (37) : 1. يفرض الوزير أو من يفوضه بناء على توصية اللجنة الاستشارية الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق وبما لا ...
المادة (38) : 1. تظل رسوم مكافحة الإغراق سارية المفعول فقط للمدة والحد الضروريين لمكافحة الإغراق الذي يتسبب في ال ...
المادة (39) : 1. يجوز بعد موافقة الوزير أو من يفوضه وقف أو إنهاء إجراءات التحقيق دون فرض تدابير مكافحة الإغراق عن ...
المادة (40) : 1. تكون الزيادة في أسعار التصدير وفقا للتعهد السعري فقط بما يلزم لإزالة هامش الإغراق، ويستمر سريان ...
المادة (41) : 1. يجب أن يقدم المصدرون الذين قبلت تعهداتهم السعرية معلومات دورية إلى الإدارة عن وفائهم بتلك التعهد ...
المادة (42) : 1. لا تطبق تدابير مكافحة الإغراق المؤقتة والرسوم النهائية إلا على المنتجات التي تدخل للاستهلاك من ت ...
المادة (43) : 1. إذا كان الرسم النهائي لمكافحة الإغراق أكبر من الرسم المؤقت الذي دفع أو استحق دفعه أو أكبر من الم ...
المادة (44) : في الأحوال التي يصدر فيها قرار نهائي بوجود تهديد بالضرر المادي أو الإعاقة المادية لإنشاء صناعة وطني ...
المادة (45) : يجوز فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق على الواردات التي دخلت الدولة للاستهلاك قبل ما لا يزيد على ...
المادة (46) : 1. يجوز للوزير أو من يفوضه في أي وقت وعلى ضوء ما يستجد من ظروف تستدعي ذلك، سواء من تلقاء نفسه أو بط ...
المادة (47) : 1. يتم إجراء تحقيق مراجعة على وجه السرعة لتحديد هوامش إغراق فردية في الأحوال التي تصدر فيها المنتجا ...
المادة (48) : 1. يجوز للوزير أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على توصية من اللجنة الاستشارية أو بناء على طلب مدع ...
المادة (49) : يعتبر الدعم موجودا في أي من الحالات الآتية: 1. تقديم مساهمة مالية من حكومة دولة المنشأ أو التصدير ...
المادة (50) : 1. يعتبر الدعم وفقا لما عرفته المادة (49) من هذا القرار دعما مخصصا ويترتب عليه تدابير تعويضية وفقا ...
المادة (51) : يتم حساب مقدار الدعم وفقا للقواعد الآتية: 1. تحديد إجمالي مبلغ الدعم الذي تلقاه المنتج الأجنبي أو ...
المادة (52) : يتم احتساب مبلغ الدعم على أساس المنفعة المحققة لمتلقي الدعم، وتتبع القواعد التالية عند حساب الفائدة ...
المادة (53) : يحدد ما إذا كان هناك ضرر مادي واقع على الصناعة الوطنية، من خلال بحث موضوعي لكافة الأدلة الإيجابية و ...
المادة (54) : 1. يتم تحديد وجود التهديد بوقوع ضرر مادي للصناعة الوطنية المعنية بالاستناد إلى وقائع وليس مجرد مزاع ...
المادة (55) : 1. يتم التأكد من أن الأضرار الواقعة على الصناعة الوطنية المعنية ناتجة عن الواردات المدعومة وأنها لا ...
المادة (56) : يجوز عند تحديد الضرر الناجم عن الواردات المدعومة من أكثر من دولة في نفس التحقيق، تقييم أثر هذه الوا ...
المادة (57) : تتم التوصية بإنهاء فوري للتحقيق دون فرض تدابير في أي من الحالات الآتية: 1. سحب الشكوى إلا إذا تبين ...
المادة (58) : 1. يجوز للوزير أو من يفوضه بناء على توصية اللجنة الاستشارية فرض تدابير تعويضية مؤقتة إذا توفرت الشر ...
المادة (59) : 1. يفرض الوزير أو من يفوضه بناء على توصية اللجنة الاستشارية الرسوم التعويضية النهائية وبما لا يتجاو ...
المادة (60) : 1. تظل الرسوم التعويضية سارية المفعول فقط للمدة وللحد الضروريين لمواجهة الدعم الذي يتسبب في الضرر. ...
المادة (61) : 1. يجوز بعد موافقة الوزير أو من يفوضه وقف أو إنهاء إجراءات التحقيق دون فرض التدابير التعويضية، وذلك ...
المادة (62) : 1. تكون الزيادة في أسعار التصدير وفقا للتعهد السعري فقط بما يلزم لإزالة مبلغ الدعم ويستمر سريان الت ...
المادة (63) : 1. يجب أن يقدم المصدرون أو حكومات الدول المصدرة التي قبلت تعهداتهم السعرية معلومات دورية إلى الإدار ...
المادة (64) : 1. لا تطبق التدابير التعويضية المؤقتة والرسوم التعويضية النهائية إلا على المنتجات التي تدخل للاستهل ...
المادة (65) : 1. إذا كان الرسم التعويضي النهائي أكبر من الرسم التعويضي المؤقت سواء الذي دفع أو الذي استحق دفعه أو ...
المادة (66) : في الأحوال التي يصدر فيها قرار نهائي بوجود تهديد بالضرر المادي أو الإعاقة المادية لإنشاء صناعة وطني ...
المادة (67) : يجوز فرض الرسوم التعويضية النهائية على الواردات التي دخلت الدولة للاستهلاك قبل ما لا يزيد على تسعين ...
المادة (68) : 1. يجوز للوزير أو من يفوضه، في أي وقت وعلى ضوء ما يستجد من ظروف تستدعي ذلك، من تلقاء نفسه أو بطلب م ...
المادة (69) : 1. يتم إجراء تحقيق مراجعة على وجه السرعة لتحديد رسوم تعويضية فردية في الأحوال التي تصدر فيها المنتج ...
المادة (70) : 1. يجوز للوزير أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على توصية اللجنة الاستشارية أو بناء على طلب مدعم ب ...
المادة (71) : 1. يجوز اتخاذ تدبير وقائي إذا تبين أن منتجا ما بغض النظر عن مصدره تم توريده للسوق الوطنية بكميات مك ...
المادة (72) : 1. يتم عند تقرير وجود التهديد بوقوع ضرر جسيم للصناعة الوطنية بسبب الزيادة في الواردات، التحقق من أن ...
المادة (73) : يجوز للوزير أو من يفوضه بناء على توصية اللجنة الاستشارية فرض رسوم وقائية مؤقتة ضد الزيادة في الوارد ...
المادة (74) : تطبق الرسوم الوقائية المؤقتة من خلال فرض رسم يتم استيفاؤه وفقا لإجراءات فرض الرسوم الجمركية مع مراع ...
المادة (75) : 1. إذا تبين للجنة الاستشارية بناء على ما توصلت إليه الإدارة بأن الزيادة في الواردات من المنتج محل ا ...
المادة (76) : لا تطبق التدابير الوقائية على أي منتج يكون من منشأ دولة نامية عضوا في منظمة التجارة العالمية ما دام ...
المادة (77) : 1. تسري التدابير الوقائية النهائية لفترة أولية لا تزيد على أربع (4) سنوات، ويجوز تمديدها بما لا يتج ...
المادة (78) : 1. يرتبط تمديد مدة تطبيق التدابير الوقائية بنتائج تحقيق جديد يجب أن يتم إجراؤه وفقا لنفس القواعد ال ...
المادة (79) : 1. تعقد اللجنة الاستشارية اجتماعا عاديا مرة كل شهرين، بناء على دعوة من الإدارة تحدد بموجبها مكان وت ...
المادة (80) : 1. ترسل الإدارة مشروع جدول أعمال الاجتماع الوثائق المتعلقة به قبل مدة لا تقل عن أسبوعين من الموعد ا ...
المادة (81) : 1. يتولى رئيس اللجنة الاستشارية رئاسة الاجتماعات، وفي حال التعذر يرأس الاجتماع من يفوضه بذلك من أعض ...
المادة (82) : 1. يكون لكل جهة ممثلة في اللجنة الاستشارية بما في ذلك رئيس اللجنة الاستشارية صوت واحد. 2. لا يجوز ...
المادة (83) : 1. تصدر توصيات اللجنة الاستشارية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب ...
المادة (84) : إدارة أعمال اللجنة الاستشارية 1. تتولى الإدارة تنظيم أعمال اللجنة الاستشارية، وفق ما يأتي: أ. ال ...
المادة (85) : 1. تتمتع الصناعة الخليجية بالحماية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية وفقا لما نصت عليه المادة ...
المادة (86) : لغايات حماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية وفقا لما نص عليه القانون الموح ...
المادة (87) : لغايات تطبيق أحكام هذا القرار على الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تواجهها الصناعة الخليجية ...
المادة (88) : يقدم مكتب الأمانة الفنية أي إخطارات تقضيها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ذات الصلة بمكافحة الإغرا ...
المادة (89) : يصدر مكتب الأمانة الفنية نشرة رسمية ينشر فيها كل ما نص على نشره في القانون الموحد وهذ ...
المادة (90) : تسري التدابير التي تفرض وفقا للقانون الموحد وهذا القرار على المنتجات المستوردة لأي دولة من دول مجلس ...
المادة (91) : 1. يجوز في حالات استثنائية تفسير الصناعة الخليجية، على أنها تعني المنتجين المحليين في أسواق أو مناط ...
المادة (92) : تزود الوزارة مكتب الأمانة الفنية بكشف إحصائي يبين قيمة الرسوم المحصلة بشكل دوري عن تدابير مك ...
المادة (93) : يجوز لكل طرف شارك في التحقيق بصفة طرف ذي علاقة، وتضرر بصفة فردية ومباشرة من القرارات النهائية الصاد ...
المادة (94) : تسري أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية المطبقة للمادة السادسة من الاتفاقية العامة للتعريفات والت ...
المادة (95) : يجوز للوزير بناء على توصية الإدارة، الإعلان عن مراجعة التدابير أو الإعلان عن بد ...
المادة (96) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن