تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م.، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ، والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1976م .، بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1982م .، بإنشاء مجلس للجمارك في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وعلى القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 1995م . في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات ، وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة ، وموافقة مجلس الوزراء وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ، اصدرنا القانون الآتي :
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الحكومة: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة المالية والصناعة. الوزير: وزير المالية والصناعة. إدارات الجمارك: السلطات الجمركية المحلية في كل إمارة. الوكلاء: وكلاء إدارات الجمارك ومن في مستواهم. الهيئة: الهيئة الاتحادية للجمارك. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة. المدير العام: مدير عام الهيئة.
المادة (2) : تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة الاتحادية للجمارك" تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون لها الأهلية القانونية كما تكون لها ميزانية مستقلة وتلحق بالوزير.
المادة (3) : يكون مقر الهيئة الرئيسي في مدينة أبو ظبي ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع لها داخل الدولة.
المادة (4) : الهيئة هي الجهة المعنية في الدولة عن الشئون الجمركية، وتكون مسؤولة عن رسم السياسة الجمركية بالتعاون مع إدارات الجمارك، وإعداد تشريعات موحدة لتنظيم العمل الجمركي والإشراف على تنفيذها من قبل إدارات الجمارك والجهات الحكومية ذات العلاقة، وحماية الدولة من عمليات التهريب والغش بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
المادة (5) : تتولى الهيئة ممارسة الاختصاصات الآتية: 1- وضع السياسة العامة للشئون الجمركية في الدولة بالتعاون مع إدارات الجمارك والإشراف على تنفيذها. 2- اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالشئون الجمركية والإشراف على تنفيذها. 3- تنظيم الأعمال الجمركية في الدولة. 4- اقتراح الرسوم المتعلقة بالخدمات الجمركية على أن يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. 5- إعداد اللوائح والقواعد والإجراءات والمصطلحات والبيانات الجمركية المعمول بها في الدولة. 6- إعداد النظم والقواعد الخاصة بمكافحة التهريب والغش المتعلقة بشؤون الجمارك، والإشراف والرقابة على تنفيذها. 7- التنسيق مع إدارات الجمارك بشأن توحيد الخدمات الجمركية المشتركة بين إدارات الجمارك. 8- الرقابة والتفتيش على تطبيق التعرفة والإجراءات الجمركية وتوحيد المستندات الورقية والبيانات الجمركية ووضع خطة للتدريب والتطوير المشترك. 9- جمع ونشر البيانات والمعلومات والإحصائيات ذات الطابع الجمركي في الدولة. 10- تمثيل الدولة في المؤتمرات والاجتماعات العربية والإقليمية والدولية التي يتصل نشاطها بالشئون الجمركية ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة. 11- تنفيذ إجراءات دخول الدولة في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأية اتحادات جمركية أخرى. 12- استثمار أموال الهيئة. 13- أية أعمال أخرى تكلف بها الهيئة من قبل مجلس الوزراء.
المادة (6) : مع عدم الإخلال بحق إدارات الجمارك بتحصيل الرسوم الجمركية، تختص الهيئة بوضع وتنفيذ آلية مركزية لتحصيل وتوزيع الرسوم الجمركية مع دول مجلس التعاون.
المادة (7) : يتولى إدارة الهيئة مجلس يشكل برئاسة الوزير وعضوية وكلاء إدارات الجمارك في الدولة وممثل عن وزارة المالية والصناعة وممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة، وتكون العضوية في المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يقوم مقام الرئيس عند غيابه أو عند قيام مانع لديه، ويصدر بتحديد مكافآت أعضاء المجلس قرار من مجلس الوزراء.
المادة (8) : المجلس هو السلطة العليا المسؤولة عن شؤون الهيئة وتصريف أمورها وله على الأخص ما يأتي: 1- وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها. 2- اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالشئون الجمركية. 3- وضع الهيكل التنظيمي للهيئة ويصدر به قرار من مجلس الوزراء. 4- وضع نظام شئون العاملين والنظام المالي بالهيئة ويصدر بهما قرار من مجلس الوزراء. 5- إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم العمل في الهيئة. 6- إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها. 7- إقرار مشروع الحساب الختامي السنوي للهيئة وميزانيتها العمومية ورفعهما إلى مجلس الوزراء لاعتمادهما. 8- وضع وتنفيذ خطط إدارة واستثمار أموال الهيئة. 9- تعيين مدقق أو أكثر لحسابات الهيئة وتحديد أتعابهم. وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بدراسة وبحث المسائل التي تدخل في اختصاصاته، ولهذه اللجان أن تستعين بمن تراه مناسبا من غير أعضاء المجلس. ويقوم المجلس برفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء عن إنجازاته وسير العمل في الهيئة.
المادة (9) : يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويجوز للرئيس دعوة المجلس للاجتماع بناء على طلب المدير العام أو ثلاثة على الأقل من أعضاء المجلس أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة، إلا إذا حضرها الرئيس أو نائبه، وثلثا أعضاء المجلس على الأقل وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
المادة (10) : يكون للهيئة مدير عام بدرجة وكيل وزارة يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي بناء على اقتراح الوزير.
المادة (11) : يمثل المدير العام الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء ويتولى الاختصاصات الآتية: 1- تنفيذ القرارات والسياسة العامة التي يضعها المجلس. 2- إدارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها ومتابعته. 3- اقتراح جدول أعمال المجلس. 4- إعداد مشروع الموازنة التقديرية للهيئة وعرضه على المجلس. 5- إعداد مشروع الحسابات الختامية والميزانية العمومية للهيئة وعرضهما على المجلس. 6- إصدار القرارات المتعلقة بشؤون العاملين في الهيئة وذلك وفقا لما ينص عليه نظام شئون العاملين بها. 7- إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في الهيئة وتقديمها إلى المجلس. 8- أية أعمال أخرى يعهد إليه بها من المجلس.
المادة (12) : يكون للهيئة ميزانية مستقلة تلحق بالميزانية العامة للدولة.
المادة (13) : تتم إدارة أموال الهيئة وتنظيم شئونها المالية والحسابية وفقا للقواعد المقررة في اللائحة المالية، وتنظم اللائحة المالية الأحكام الخاصة بتحديد الرسوم وطرق تحصيلها ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (14) : تتكون إيرادات الهيئة من المواد الآتية: 1- الاعتمادات السنوية التي تخصص للهيئة في الميزانية العامة للاتحاد. 2- الإيرادات التي تحققها الهيئة من ممارسة أنشطتها. 3- حصيلة استثمارات أموال الهيئة. 4- الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي يقرر المجلس قبولها.
المادة (15) : تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة وتعفى من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة كما تعفى من جميع الضرائب والرسوم المقررة في الحكومة الاتحادية وفي الحكومات المحلية.
المادة (16) : تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، كما تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.
المادة (17) : يتولى تدقيق حسابات الهيئة مدقق للحسابات أو أكثر وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها في الدولة وعلى مدقق الحسابات أن يقدم إلى المجلس تقريرا خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية. ولا يجوز لمدقق الحسابات أن يجمع بين عمله وبين عضوية المجلس أو أي عمل آخر في الهيئة.
المادة (18) : يخضع العاملون في الهيئة لقوانين وأنظمة الخدمة المدنية المعمول بها في الحكومة إلى حين صدور نظام شئون العاملين في الهيئة، وتسري عليهم بعد ذلك أحكام تلك القوانين والنظم فيما لم يرد به نص في نظام شئون العاملين في الهيئة.
المادة (19) : يصدر الوزير اللوائح والنظم والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (20) : يلغى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1982 بإنشاء مجلس للجمارك في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (21) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن