بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2004 في شأن الرقابة على استيراد وتصدير وعبور الماس الخام.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1993 في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2003 بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2004 في شأن الرقابة على استيراد وتصدير وعبور الماس الخام،
- وبناء على ما عرضته وزيرة الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (28) من القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2004 المشار إليه النص الآتي:
المادة (28):
يصدر وزير العدل، بالاتفاق مع الوزير وبالتنسيق مع السلطة المختصة، قرارا بتحديد الموظفين الذين تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في مجال التفتيش، على أن يكون من بينهم من لديه خبرة بالألماس، وذلك للتحقق من الالتزام بتطبيق أحكام هذا القانون، ويكون لهم إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكامه واللوائح والقرارات المنفذة له.
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة