تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979م في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية، وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985م . بإصدار قانون المعاملات المدنية، وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات. وبناءً على ما عرضه، وزير الاقتصاد والتجارة، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:- 1- الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. 2- الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. 3- المعادن الثمينة: الذهب والفضة والبلاتين وتكون إما على هيئة أصناف مشغولة أو أصناف غير مشغولة. 4- أصناف مشغولة أو المشغولات: كل قطعة مشغولة من معدن ثمين لا تقل نسبة المعدن الثمين النقي فيها عن ما هو محدد وفقاً لأحكام المادة (3) من هذا القانون، وتشمل أيضاً العملات الذهبية التي لم يعد لها قيمة ابرائية، ولا تشمل التحف القديمة الذهبية والفضية. 5- أصناف غير مشغولة أو السبائك: سبائك المعادن الثمينة. 6- أصناف ذات عيار منخفض: كل صنف مخلوط بمعدن ثمين تقل نسبة المعدن الثمين النقي فيه عن ما هو محدد وفقاً لأحكام المادة (3) من هذا القانون. 7- أصناف مطعمة: كل صنف من معدن غير ثمين أو خلافه مطعم بمعادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة. 8- أصناف مطلية: كل صنف من معدن غير ثمين مطلي بمعدن ثمين. 9- العيارات القانونية أو معيار درجة النقاء: الأرقام التي تبين نسبة المعدن الثمين النقي في الأصناف المشغولة أو غير المشغولة كما تعني عدد الأجزاء بالوزن من المعدن الثمين النقي في كل ألف جزء بالوزن من هذه الأصناف. 10- السهم: هو جزء واحد من كل ألف جزء (1 /1000). 11- الدمغ: عملية دمغ المعادن الثمينة، وغيرها من الأصناف التي تحتوي على معادن ثمينة بعلامات رسمية مميزة للدلالة على نوعها وعيارها القانوني. 12- الأحجار ذات القيمة: الأحجار الكريمة الطبيعية والأحجار نصف الكريمة والأحجار الصناعية المشابهة للأحجار الكريمة ونصف الكريمة في اللون والشكل. 13- قسم الدمغ: قسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة.
المادة (2) : تحدد العيارات القانونية للمعادن الثمينة المرخص بها وفق أحكام هذا القانون على النحو الآتي: أ- المشغولات الذهبية: 1- عيار 24 قيراط وهو الذهب النقي الخالص ويحتوي على 1000 سهم ذهب. 2- عيار 23.5 قيراط ويحتوي على 979.16 سهم ذهب. 3- عيار 22 قيراط ويحتوي على 916.6 سهم ذهب. 4-عيار 21 قيراط ويحتوي على 875.0 سهم ذهب. 5-عيار 18 قيراط ويحتوي على 750.0 سهم ذهب. 6- عيار 16 قيراط ويحتوي على 666.66 سهم ذهب. 7- عيار 14 قيراط ويحتوي على 583.23 سهم ذهب. 8- عيار 12 قيراط ويحتوي على 500.0 سهم ذهب. ب- المشغولات الفضية: 1- عيار 100 وهو الفضة النقية الخالصة ويحتوي على 1000 سهم فضة. 2- عيار 90 ويحتوي على 900 سهم فضة. 3- عيار 80 ويحتوي على 800 سهم فضة. 4- عيار 70 ويحتوي على 700 سهم فضة. 5- عيار 60 ويحتوي على 600 سهم فضة. ج- المشغولات البلاتينية: 1- عيار 10 وهو البلاتين النقي الخالص ويحتوي على 1000 سهم بلاتين. 2- عيار 9 ويحتوي على 900 سهم بلاتين. 3- عيار 8 ويحتوي على 800 سهم بلاتين. 4- عيار 7 ويحتوي على 700 سهم بلاتين. 5- عيار 6 ويحتوي على 600 سهم بلاتين. ويجوز للوزير أن يحدد بقرار يصدر منه أية عبارات قانونية أخرى غير مذكورة في هذه المادة.
المادة (3) : لا يجوز أن تقل نسبة المعدن الثمين عن 500 سهم من الوزن ذهباً في المشغولات الذهبية، ولا عن 600 سهم من الوزن فضه في المشغولات الفضية، ولا عن 600 سهم من الوزن بلاتيناً في المشغولات البلاتينية.
المادة (4) : تحدد بقرار من الوزير علامات الدمغة الرسمية للعيارات القانونية التي تستعمل في تنفيذ هذا القانون. ويصدر باعتماد علامات الدمغة الرسمية للدول الأجنبية التي تعامل دولة الإمارات العربية المتحدة معاملة المثل فيما يتعلق بدمغ المعادن الثمينة قرار من الوزير.
المادة (5) : لا يجوز بيع مشغولات المعادن الثمينة أو الأصناف غير المشغولة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة بالدمغة الرسمية للدولة أو بدمغة إحدى الدول الأجنبية المعترف بدمغتها.
المادة (6) : لا يجوز بيع الأصناف ذات العيار المنخفض أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مرقومة برقم يبين نسبة المعدن الثمين الذي تحتوي عليه بالأجزاء الألفية مقروناً ببيان نوعه. وإذا لم يسمح حجمها بذلك وجب أن تصحبها بطاقة تحمل البيانات المذكورة وأسم صاحب المحل وعنوانه.
المادة (7) : لا يجوز بيع الأصناف المطعمة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة بكلمة "مطعم" باللغة العربية أو ما يقابلها باللغة الإنجليزية إذا كانت مستوردة من الخارج ومرقومة برقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي الذي تحتوي عليه الأجزاء الألفية مقروناً ببيان نوعه. وإذا لم يسمح حجمها بذلك وجب أن تصحبها بطاقة تحمل البيانات المذكورة وأسم صاحب المحل وعنوانه.
المادة (8) : لا يجوز بيع الأصناف المطلية أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة بكلمة "مطلي" باللغة العربية أو ما يقابلها باللغة الإنجليزية إذا كانت مستوردة من الخارج، وإذا لم يسمح حجمها بذلك وجب أن تصحبها بطاقة تحمل الكلمة المذكورة واسم صاحب المحل وعنوانه.
المادة (9) : لا يجوز بيع الأحجار ذات القيمة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مصحوبة بإقرار كتابي من التاجر يوضح فيه اسم الحجر وصنفه ووزنه ولونه ومستوى جودته من حيث درجة النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش وتحديد أي عيوب أخرى به.
المادة (10) : تخضع العملات الذهبية التي لم يعد لها قيمة أبرائية لمراقبة القسم وذلك إذا عرضت للبيع في الأسواق المحلية وكذلك في حالتي الاستيراد والتصدير، وتجرى المراقبة على أساس العيار والوزن القياسيين المفروض توافرهما لكل عملة من هذه العملات. ولا يسمح بإدخال العملات الذهبية المستوردة من الخارج بقصد الإتجار إلا بعد اختبارها بواسطة القسم والتثبت من صحة توافر العيارات والأوزان القياسية فيها.
المادة (11) : يجب أن تقدم مشغولات المعادن قبل تداولها إلى قسم الدمغ لدمغها بعلامات الدمغة الرسمية بعد فحص وتحليل معدنها وبيان معيار درجة نقائه. ولا يجوز دمغ مشغولات المعادن الثمينة إلا إذا كانت تحتوي على مقدار من المعدن الثمين النقي يقابل أحد العيارات القانونية المبينة في المادة (2) من هذا القانون. وتبين اللائحة التنفيذية للقانون أحكام وإجراءات المعايرة والتحليل والترقيم والدمغ.
المادة (12) : يجب أن تكون كل قطعة من المشغولات المقدمة للدمغ مصحوبة بإقرار كتابي موقع من صاحب الشأن أو من ينوب عنه يبين فيه نوع معدن القطعة وعيارها القانوني المطلوب دمغها به على أن يكون من العيارات القانونية المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون. وإذا كانت القطعة المقدمة للدمغ مؤلفة من عدة أجزاء ملحومة أو موصولة ببعضها فيجب أن يبين الإقرار الكتابي المصاحب لها أن جميع أجزائها بما في ذلك المادة المستعملة للحام لا تقل عن العيار المبين في الإقرار. ويجوز تقديم إقرار واحد عن أكثر من قطعة واحدة بشرط أن تكون جميعها من نفس المعدن ونفس العيار.
المادة (13) : لا يقبل طلب دمغ أي قطعة من المشغولات ما لم تكن كاملة الصنع وبحيث لا يحدث بها أي تغيير بسبب عمليات إعدادها للبيع إلا ما توجبه ضرورات الصناعة وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (14) : لا يجوز للقسم دمغ المشغولات إلا إذا تبين له بعد فحصها أنها على الأقل من العيار المذكور في الإقرار المصاحب لها، فإذا تبين بعد الفحص أن عيارها أقل من العيار المبين في الإقرار فتدمغ بالعيار الحقيقي، ومع ذلك يجوز التسامح إذا كان النقص المقدر لا يتجاوز سهماً واحداً في الألف في المشغولات الذهبية والبلاتينية وسهمين في الألف في المشغولات الفضية بشرط أن تكون المشغولات دقيقة الصنع في الحالتين. وتوضع الدمغة المبينة لحقيقة العيار القانوني على كل قطعة سواء كانت منفردة أو مؤلفة من عدة أجزاء ملحومة أو متصلة ببعضها وذلك على للنحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (15) : إذا قدمت عدة قطع من المشغولات لدمغها بإقرار واحد على أنها من نفس المعدن والعيار وتبين بعد فحصها أن إحداها من عيار أقل من العيار المبين في الإقرار فتدمغ هذه القطعة بالعيار الحقيقي.
المادة (16) : يجوز التقدم لقسم الدمغ لفحص أي صنف من الأصناف غير المشغولة سواء أكانت ذهبية أم بلاتينية أم فضية أم مخلوطة من أكثر من معدن ثمين، على أن يكون طلب الفحص مصحوباً بإقرار كتابي يبين نوع المعدن المراد فحصه. ويدمغ القسم كل صنف يفحص من هذه الأصناف برقم يبين مقدار المعدن النقي فيه بالأجزاء الألفية مقروناً بالختم الخاص بالقسم، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (17) : يجوز التقدم لقسم الدمغ لفحص أي صنف من الأصناف ذات العيار المنخفض أو الأصناف المطعمة أو الأصناف المطلية على أن يكون طلب الفحص مصحوباً بإقرار كتابي يبين نوع المعدن المراد فحصه ومقدار المعدن النقي فيه. ويدمغ القسم كل صنف يفحص من هذه الأصناف على النحو الوارد في المواد (6) أو (7) أو (8) بحسب الأحوال وطبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (18) : يجوز التقدم لقسم الدمغ لفحص أي عينة من خامات المعادن الثمينة أو أية أصناف أخرى من المعادن الثمينة أو أي صنف من الأحجار ذات القيمة، على أن يكون طلب الفحص مصحوباً بإقرار كتابي يبين نوع المعدن أو الحجر المراد فحصه. ويعطي القسم لصاحب الشأن شهادة تبين نتائج ما يتم من فحوصات.
المادة (19) : تدمغ المشغولات والسبائك الفضية المطلية بالذهب أو الروديوم بدمغة، الفضة وتدمغ مشغولات الذهب أو البلاتين المطلية بالروديوم بدمغة المعدن الثمين المطابق لمعدن المشغول نفسه.
المادة (20) : يكون قرار قسم الدمغ نهائياً في تحديد نسبة المعدن الثمين النقي في الصنف المراد فحصه، وفي تحديد نوعه من حيث كونه مشغولاً أو غير مشغول.
المادة (21) : لمستوردي مشغولات وسبائك المعادن الثمينة الواردة من الخارج الخيار بين إعادة تصديرها في الحال أو تقديمها إلى قسم الدمغ لدمغها، وفي الحالة الأخيرة توزن المشغولات بعد دفع الرسوم الجمركية وترسل مختومة بختمي المستورد ودائرة الجمارك أو البريد بحسب الأحوال إلى قسم الدمغ على نفقة المستورد.
المادة (22) : إذا قدمت مشغولات وسبائك المعادن الثمينة المستوردة من الخارج إلى قسم الدمغ مباشرة وجب على مقدمها إثبات دخولها إلى الدولة بطريقة مشروعة فإذا لم يتم ذلك وجب على القسم قبل قيامه بفحصها ودمغها أن يقوم بإخطار الجهات المختصة بالأمر مع التحفظ على المشغولات المشار إليها وإثبات شخصية مقدمها وذلك لحين التصرف فيها بمعرفة جهات الاختصاص.
المادة (23) : تسري على المشغولات والسبائك المستوردة المقدمة للدمغ جميع الأحكام الخاصة بالمشغولات والسبائك الأخرى التي من نوعها المنصوص عليها في هذا القانون. فإذا رفض قسم الدمغ بناءً على الأحكام المشار إليها دمغ هذه المشغولات أو السبائك أعيدت على نفقة المستورد إلى الجمرك أو إلى البريد بحسب الأحوال لإعادة تصديرها، وتعامل حينئذ معاملة البضائع المعادة قانوناً، ويحق للمستورد عند إعادة تصديرها استرداد الرسوم الجمركية المدفوعة بأكملها.
المادة (24) : تسلم المشغولات والسبائك المستوردة المقدمة للدمغ إلى أصحابها. إذا ثبت لقسم الدمغ أنها مدموغة بدمغة دولة أجنبية معترف بصحتها وفقاً للمادة (4) من هذا القانون.
المادة (25) : إذا كانت الأصناف ذات العيار المنخفض أو الأصناف المطعمة أو الأصناف المطلية مستوردة من الخارج فلا يجوز سحبها من الجمرك أو البريد إلا إذا كانت مرقومة ومدموغة على النحو الوارد في المواد (6) أو (7) أو (8) من هذا القانون بحسب الأحوال وإلا فيعاد تصديرها في الحال بواسطة المستورد.
المادة (26) : تحدد رسوم الدمغ والفحص والتحليل والشهادات وغيرها من الخدمات بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير بعد أخذ رأي السلطات المختصة في الإمارات على ألا يجوز الرسم مبلغ عشرة آلاف درهم. ولا يجوز رد هذه الرسوم بعد دفعها.
المادة (27) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على ستين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دمغ مشغولات المعادن الثمينة أو الأصناف غير المشغولة بدمغات مزورة وكذلك كل تاجر أو صانع باع هذه المشغولات أو الأصناف أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو تعامل فيها مع علمه بتزويرها، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرتها.
المادة (28) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف درهم ولا تزيد على ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث في المشغولات بعد دمغها تغييراً أو تعديلاً سواء بطريق الإضافة أو الاستبدال أو بأي طريقة أخرى من شأنه أن يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به وكذلك كل من باع هذه المشغولات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو تعامل فيها مع علمه بما أحدث فيها من تغيير أو تعديل. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرتها.
المادة (29) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على خمسة عشر ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل تاجر أو صانع باع أو عرض للبيع أو تعامل بأي طريقة كانت في مشغولات أو سبائك غير مدموغة. وتضبط المشغولات أو السبائك وتحفظ على ذمة الدعوى وبعد صدور حكم نهائي بالإدانة يقوم قسم الدمغ بفحص المضبوطات فإذا ثبت أنها من إحدى العيارات القانونية تدمغ بالدمغة الخاصة بها وترد إلى صاحبها بعد دفع ضعفي الرسوم المقررة.
المادة (30) : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل تاجر أو صانع باع أو عرض للبيع أو تعامل بأي طريقة كانت في أصناف ذات عيار منخفض غير مرقومة طبقاً للمادة (6) أو أصناف مطعمة غير مدموغة طبقاً للمادة (7) أو أصناف مطلية غير مدموغة طبقاً للمادة (8) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرتها.
المادة (31) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشر آلاف درهم كل من حال دون تأدية الموظفين المشار إليهم في المادة (35) من هذا القانون أعمال وظائفهم سواء بمنعهم من دخول الأماكن المبينة بها أو بأي طريقة أخرى.
المادة (32) : يعاقب كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات التي تصدر تنفيذاً له عدا ما نص عليه في المواد السابقة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (33) : لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبات الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون كما لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس في حالة العود.
المادة (34) : تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 1979م، في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية جرائم متماثلة في العود.
المادة (35) : يكون لموظفي قسم الدمغ الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة أو السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (36) : لا يجوز إقامة معارض محلية للمشغولات والأحجار ذات القيمة إلا بترخيص من دائرة البلدية المختصة، ويصدر بتحديد شروط وإجراءات إقامة هذه المعارض قرار من الوزير بالتشاور مع السلطات المختصة في الإمارات.
المادة (37) : تشكل بقرار من الوزير لجنة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثلين عن كل من الوزارة والأمانة العامة للبلديات والسلطات المختصة في الإمارات، وتختص اللجنة بإبداء الرأي فيما يحيله إليها الوزير أو السلطات المختصة في الإمارات من أمور تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون وعلى اللجنة أن تقدم إلى الوزير تقريراً عن الموضوعات المحالة إليها لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
المادة (38) : على الوزير إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد أخذ رأي اللجنة المشار إليها في المادة (37) من هذا القانون.
المادة (39) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (40) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعة أشهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن