بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1976 في شأن إنشاء دائرة المواصفات والمقاييس،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987،
- وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1993 في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس،
- وبناء على ما عرضه وزير شؤون مجلس الوزراء، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) : تستبدل بنصوص المواد (2) و(6) و(10) و(16) و(17) من القانون الاتحاد رقم (28) لسنة 2001 بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس النصوص الآتية:
المادة (2)
"تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتكون لها ميزانية مستقلة تلحق بالميزانية العامة للدولة، كما تتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها، وتلحق بمجلس الوزراء."
المادة (6)
"يكون للهيئة مجلس إدارة تم تشكيله وتحديد الأحكام الخاصة به بقرار من مجلس الوزراء، وتكون العضوية في المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد".
المادة (10)
"يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة اشهر ويجوز لرئيس المجلس دعوة المجلس لاجتماع غير عادي بناء على طلب المدير العام أو نصف أعضاء المجلس على الأقل.
ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها الرئيس أو نائبه ونصف أعضاء المجلس على الأقل ويصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة."
المادة (16)
"يجوز النقل من بند إلى آخر في ذات الباب من أبواب الميزانية بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح المدير العام."
المادة (17)
"تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة."
المادة (2) : تلغى المادتان (7) و(32) من القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
المادة (3) : يلغى كل من تعريفي "الوزارة" و"الوزير" الواردين في المادة (1) من القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، كما تستبدل عبارة "رئيس المجلس" بكلمة "الوزير" أينما وردت في القانون المشار إليه.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة