تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة وموافقة مجلس الوزراء, والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة المالية والصناعة. الوزير: وزير المالية والصناعة. الدائرة: الدائرة المختصة بالمواصفات والمقاييس في وزارة المالية والصناعة. المدير: مدير الدائرة المشار إليها. اللجنة: لجنة المواصفات والمقاييس وضبط جودة الإنتاج. المواصفات القياسية: هي المواصفات التي يوافق عليها الوزير لتحديد صفات وجودة السلع والمنتجات والمواد ويشار لها بعبارة (مواصفات قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة) ويرمز لها (م ق/أ غ م). كما تعرف باللغة الإنجليزية باسم ويرمز لها بالأحرف(.S.S.U.A.E).
المادة (2) : تتولى الجهات المحددة في هذا القانون وضع ونشر ومراقبة وتنفيذ تطبيق القواعد الخاصة بالتوحيد القياسي والمواصفات والمقاييس وضبط وتعديل الجودة وجميع الأعمال المتعلقة بها بما في ذلك الاختبار والمعايرة وذلك بغرض تحقيق الأغراض الآتية: أ- تنسيق العمل بين الجهات التي تقوم بإنتاج وتوزيع واستهلاك المواد الأولية والمنتجات الصناعية وتبسيط هذا العمل. ب- رفع الكفاية الإنتاجية وتحسين سمعة المنتجات ونوعها وتحديدها وتعيين الوسائل القياسية للعمل والإنتاج لتحقيق الاقتصاد الإجمالي الأمثل. جـ - حماية المستهلك من الغبن والغش والمحافظة على الأرواح والسلامة العامة.
المادة (3) : تعمل الدائرة على تحقيق الأهداف الواردة في المادة الثانية وذلك بانتهاج السبل الآتية: 1- وضع مشروعات المواصفات القياسية وتعديلها ونشرها وإصدار تعميم تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة للأمور الآتية: أ- وحدات القياس. ب- التصانيف والمصطلحات والتعاريف والرموز والعلامات. جـ - أبعاد وأشكال وأنواع وأصناف وطرز ورتب وجودة مكونات وأداء وتحمل وأمن الخامات والمواد والمنتجات والسلع والأجهزة والمعدات والتركيبات والمنشآت. د- اعتماد أي مواصفات محلية أو إقليمية أو أجنبية أو دولية لمواصفات قياسية وطنية. هـ - تشجيع ومتابعة ومراقبة استخدام المواصفات القياسية الوطنية في الأنشطة المختلفة. و- الاستعانة بالإمكانات المحلية المتوفرة بالجهات الحكومية أو الخاصة وتفويض هذه الجهات في القيام ببعض المهام. ز- طرق أخذ العينات والفحص والتحليل والاختبار والتفتيش والقياس والمعايرة وضبط جودة الإنتاج. ح- طرق التصنيع والتعبئة والتغليف والنقل والتداول والتخزين والاستخدام والتشغيل. ط - أسس الرسومات الهندسية والتصميمية وشروط تنفيذ العمليات والإنشاءات والتركيبات الفنية. 2- العمل على تنسيق المواصفات القياسية للدولة بما يجعلها متفقة مع مواصفات المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس وغيرها من المنظمات والهيئات والمؤسسات المتخصصة. 3- الاحتفاظ بقائمة ومراجع القياس الوطنية المعتمدة والقيام بعملية المراقبة والمراجعة والمعايرة وتنظيم إصدار شهادات المعايرة وكذلك إصدار ونشر وتوزيع وبيع المواصفات والمطبوعات المتعلقة بالتوحيد القياسي. 4- إنشاء وتشغيل المختبرات والمعاهد اللازمة لإجراء الفحوص والتحاليل والاختبارات والبحوث الخاصة بالمواصفات والمقاييس وفحص واختبار المواد والمنتجات ومعايرة أجهزة ومعدات القياس. 5- نشر الوعي بالتوحيد القياسي بكل الوسائل الممكنة وإعداد وتدريب ورفع كفاية المستويات المختلفة بين العاملين في مجال التوحيد القياسي. 6- تنمية العلاقات والتعاون مع الهيئات والجهات والمعاهد التي لها علاقة بأهداف الدائرة. 7- تمثيل الدولة في المؤتمرات والمنظمات والهيئات واللجان والاجتماعات الإقليمية والدولية. 8- منح شهادات الجودة وشارات المطابقة للمواصفات القياسية الوطنية وتنظيم كيفية إصدارها وحقوق استخدامها.
المادة (4) : تؤلف بالوزارة لجنة تسمى لجنة المواصفات والمقاييس برئاسة الوزير أو من ينيبه وعضوية كل من: 1- مدير الدائرة المختصة سكرتيرا عاما للجنة. وإلى أن تنشأ الدائرة المشار إليها يتولى مدير الدائرة الصناعية بالوزارة الاختصاصات المبينة بهذا القانون لمدير الدائرة المختصة. 2- عضو واحد عن كل من وزارة الصحة والأشغال العامة والمواصلات والزراعة والثروة السمكية والإسكان وتخطيط المدن والكهرباء والماء والتربية والتعليم والتخطيط والنفط والثروة المعدنية والاقتصاد والتجارة يرشحه الوزير المختص. 3 - عضو واحد عن كل من البلديات والجمارك وغرفة التجارة في كل إمارة يرشحه رئيس كل من تلك الجهات. 4 - ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير بصفتهم الشخصية. ويكون للجنة أمين سر يتولى أعمال السكرتارية لها.
المادة (5) : يتم تشكيل اللجنة بقرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح من الوزير وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويحدد مجلس الوزراء المكافأة التي تمنح لأعضاء اللجنة.
المادة (6) : تنتخب اللجنة في أول اجتماع لها نائبا للرئيس يحل محله عند غيابه أو قيام مانع لديه من حضور اجتماعات اللجنة وتكون له كل اختصاصاته.
المادة (7) : يمارس الوزير صلاحية اللجنة إذا تعذر اجتماعها لأي سبب من الأسباب.
المادة (8) : يتولى مدير الدائرة تشكيل جهاز فني لتنفيذ الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون كما يقوم بما يلي: أ- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة والوزير. ب- الإشراف على الجهازين الفني والإداري للدائرة وفقا للصلاحيات التي تخول له من قبل اللجنة. جـ - تقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر إلى اللجنة عن سير العمل بالدائرة وإعداد تقرير سنوي عن نشاطها.
المادة (9) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو بطلب من ثلث الأعضاء على الأقل ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويجب ألا يقل عدد مرات اجتماع اللجنة عن أربع مرات سنويا. وللجنة أن تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستعانة بهم على ألا يكون لهم رأي معدود في المداولات. ويجوز عند الضرورة زيادة عدد أعضاء اللجنة حسب مقتضيات المصلحة العامة.
المادة (10) : تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (11) : للجنة في سبيل قيامها بمهامها اتخاذ الإجراءات الآتية: أ- تفويض أحد أعضائها أو لجنة فرعية للقيام ببعض اختصاصاتها. ب- تشكيل لجان فنية للقيام بالأعمال التي يعهد بها إليها. جـ - الاستعانة بالخبراء والأخصائيين والفنيين والأجهزة الموجودة في الوزارات - والمؤسسات العامة. د- طلب القيام بإجراء الاختبارات والفحوص في المعاهد والمختبرات المعترف بها في الخارج.
المادة (12) : تعتبر المبالغ التي تحصلها الدائرة لقاء الخدمات التي تقوم بها إيرادا عاما للدولة ويتولى أمين سر اللجنة بواسطة الجهاز الإداري توريدها للخزانة العامة.
المادة (13) : تصدر الدائرة المواصفات التي تعتمدها اللجنة باسم (مواصفات قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة). ولا يجوز لأي جهة أخرى استخدام أو وضع أو رسم أي علامة أو شارة أو رمز يحوي عبارة (مواصفات دولة الإمارات العربية المتحدة) أو (مواصفات قياسية أو مواصفات قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة) أو ما يشابه أو يعني هذه العبارات أو اختصاصات باللغة العربية أو أي لغة أخرى إلا بترخيص من الدائرة.
المادة (14) : يكون إعداد المواصفات على النحو الآتي: أ- تتولى الدائرة إعداد وتعديل مشروع المواصفات ولها أن تستعين بلجان أو جهات فنية تضم ممثلين عن المنتجين والمستهلكين والتجار والجهات المعنية أو بذوي الخبرة أو من ترى الاستعانة بهم ويراعى أن يوزع المشروع بعد إعداده على الجهات والأفراد المعنيين لإبداء ملحوظاتهم بشأن هذه المواصفات أو اختبار مدى صلاحية تطبيقها ولأي جهة أن تطلب من اللجنة اعتماد مواصفات معينة. ب- تعتمد اللجنة هذه المواصفات وتنشر بقرار من الوزير في الجريدة الرسمية وتعتبر مواصفات قياسية للدولة. وللجنة قبل اعتماد المواصفات أن تقوم بتعميم المشروع الخاص بها لاختبار جدواه.
المادة (15) : تعتبر المواصفات القياسية اختيارية ما لم تحوز صفة الإلزام بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من اللجنة وذلك وفقا لمقتضيات السلامة والصحة العامة. وتكون المواصفات القياسية الإلزامية مواصفات أساسية لازمة للمواد المستوردة أو المصدرة ولا يجوز الإعفاء من هذا الإلزام إلا بقرار من الوزير بناء على توصية من اللجنة.
المادة (16) : تتقيد الدوائر والمؤسسات والإدارات والهيئات الحكومية دون استثناء بالمواصفات الإلزامية في معاملاتها، ووثائق مشترياتها، ولا تعفى من هذا الإلزام إلا في حالات يحددها الوزير بقرار منه بناء على توصية من اللجنة.
المادة (17) : تكون الدائرة هي الجهة القائمة على رقابة تطبيق المواصفات. ولها أن تفوض في ذلك أية جهة إدارية أخرى.
المادة (18) : يجوز للدائرة أن تسجل العلامات والأشكال والرموز والشارات الدالة على مستويات الجودة والمطابقة للمواصفات القياسية. ويعرف ذلك كله بعبارة (شارات الدائرة). وللدائرة حق منح وتجديد ووقف وإلغاء استخدام شاراتها وفق قواعد تحددها. ويجوز تسجيل هذه الشارات في البلدان الأجنبية.
المادة (19) : تحدد الدائرة ثمن بيع مواصفاتها ومطبوعاتها.
المادة (20) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز 15000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتى فعلا من الأفعال الآتية: أ- انتحال صفة أحد موظفي الدائرة المخولين المنصوص عليها في هذا القانون. ب- إصدار أو استخدام أو استعمال أي من أسماء المواصفات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون دون ترخيص من الدائرة. جـ - استخدام شارات الدائرة المنصوص عليها في المادة (18) دون إذن.
المادة (21) : يعاقب كل من خالف المواصفات والمقاييس الإلزامية الصادرة وفقا لهذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز 30000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة المواد والمنتجات موضوع المخالفة ويستثنى من ذلك ما ترى قوات الدفاع بالدولة المحافظة على سريته.
المادة (22) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز 15000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعلن أو عرض أو باع مادة أو منتوجا على أنها تحمل صفة المواصفات المنصوص عليها في المادة (14) وخلافا للحقيقة، وتصادر كافة المواد موضوع المخالفة.
المادة (23) : يعاقب كل من منع أو عاق أو تهرب من التفتيش من قبل الجهات المخولة قانونا أو امتنع عن إعطاء بيانات أو أدلى ببيانات مخالفة للحقيقة بغرامة لا تجاوز 10000 درهم.
المادة (24) : تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون جرائم متماثلة في تطبيق أحكام العود فإذا عاد المحكوم عليه إلى مخالفة أي حكم من أحكامه خلال ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المواد السالفة وتقضي المحكمة بغلق المنشأة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. ويجوز الحكم بسحب ترخيص المنشأة نهائيا.
المادة (25) : يحظر تسجيل أي منشأة أو مؤسسة أو جهة أو عنوان أو براءة اختراع أو علامة تجارية تطابق أو تنشأ به مع ما تصدره اللجنة من شارات أو علامات أو أسماء أو رموز.
المادة (26) : يكون للموظفين الذين يندبهم الوزير لتنفيذ أحكام هذا القانون صفة الضبط القضائي.
المادة (27) : يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وعلى الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه.
المادة (28) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن