تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م . بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1976م . بإنشاء ديوان المحاسبة ، وعلى القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1976م . في شأن إنشاء دائرة المواصفات والمقاييس ، وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1979م . في شأن تنظيم شئون الصناعة ، وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1979م . في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية ، وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984م . في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م .، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992م .، وعلى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1993م . في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها ، وعلى القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999م . في شأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وعلى القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999م . في شأن حماية البيئة وتنميتها ، وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة ، وموافقة مجلس الوزراء ، والمجلس الوطني الاتحادي ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ، اصدرنا القانون الآتي :
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة المالية والصناعة. الهيئة: هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. الوزير: وزير المالية والصناعة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة. المدير العام: المدير العام للهيئة. وحدات القياس القانونية: وحدات النظام الدولي (المتري الحديث) المستخدمة في القياس. أدوات القياس: الآلات والأدوات والأجهزة المعدة لأغراض القياس، وتشمل المقاييس المباشرة كالموازين والمكاييل والأطوال والوحدات العيارية وغيرها ، كما تشمل المقاييس غير المباشرة كمقاييس الحرارة والضغط وعدادات الماء والكهرباء وغيرها. المختبر: الجهة التي تقوم بالاختبار والمعايرة. المعايرة: العمليات التي تجرى لتحديد وضبط كفاءة ودقة أدوات القياس وأجهزته. المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وأخذ العينات والتغليف وبطاقات البيان والعلامات. المواصفات القياسية المعتمدة: المواصفات التي تعتمدها الهيئة ويشار لها بعبارة مواصفات قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويرمز لها ( م ق / أ ع م ) . الشارة: أي رسم أو علامة أو رمز أو دمغة أو نقش أو صورة تدل على الهيئة أو ما يصدر عنها في شان المواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة أو تدل على أية جهة دولية ذات علاقة بالمواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة.
المادة (2) : تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتكون لها ميزانية مستقلة تلحق بالميزانية العامة للدولة، كما تتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها، وتلحق بالوزير.
المادة (3) : يكون مقر الهيئة الرئيسي في مدينة أبو ظبي ويجوز بقرار من المجلس إنشاء مكاتب لها داخل الدولة حسب مقتضيات المصلحة العامة.
المادة (4) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية وبأحكام القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1993 في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها فإن الهيئة هي المرجع الوحيد بالدولة في كل ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس والجودة، وتمارس جميع الاختصاصات والصلاحيات المخولة لها بهدف: 1. توفير السلامة والحماية الصحية والاقتصادية والبيئية من خلال التأكد من أن الخدمات والسلع الاستهلاكية والمواد الأخرى ذات جودة ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة. 2. دعم الاقتصاد الوطني وخطط التنمية الاقتصادية من خلال ضمان الجودة بالمستويات المناسبة للصناعات الوطنية وللإنتاج المحلي من السلع والمواد الأخرى لتمكينها من الدخول في ميادين المنافسة ومجالاتها المختلفة. 3. مواكبة التطور العلمي في مجالات أنشطة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة وأنظمة إدارتها. 4. نشر الوعي بأنشطة التقييس المختلفة بالوسائل الممكنة.
المادة (5) : في سبيل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون ومن خلال استغلال الإمكانات المحلية المتاحة تمارس الهيئة الاختصاصات والصلاحيات الآتية: 1. إعداد المواصفات القياسية واعتمادها ونشرها ومراجعتها وتعديلها وإصدار قرارات تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة ويستثنى من ذلك الأدوية البشرية والبيطرية والأمصال وما في حكمها. 2. وضع نظام وطني للقياس والمعايرة ومراقبة تطبيقه. 3. تطوير وتوحيد وسائل وطرق القياس ومعايرتها وضبطها ومراقبتها. 4. العمل على تنسيق المواصفات القياسية المعتمدة من جهات خارجية بما يجعلها متفقة مع المواصفات القياسية الدولية أو الإقليمية أو الخليجية أو المحلية واعتمادها. 5. تبنى المواصفات الدولية أو الإقليمية أو الخليجية أو المحلية كمواصفات قياسية معتمدة وإصدارها بإحدى اللغتين العربية أو أية لغة أخرى أو بهما معا في ضوء قرار المجلس. 6. متابعة ومراقبة تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة في الأنشطة المختلفة. 7. تحديد المواصفات المكونة للسلع والمنتجات التي يجب تسجيلها عليها وتاريخ صلاحيتها، وفق النظام الذي يصدر به قرار من المجلس. 8. الاحتفاظ بمراجع القياس الأساسية المعتمدة وحفظها وصيانتها لاستخدامها في عمليات المراقبة والمراجعة والمعايرة لأجهزة وأدوات القياس وتنظيم إصدار شهادات المعايرة. 9. إنشاء وتشغيل المختبرات والمعاهد اللازمة لإجراء الفحوص والاختبارات والتحاليل والبحوث الخاصة بالمواصفات والمقاييس وفحص واختبار المواد والمنتجات ومعايرة أجهزة ومعدات القياس، والتعاقد مع مختبرات محلية أو خارجية معتمدة. 10. اعتماد مختبرات الفحص والاختبار، ومختبرات المعايرة الموجودة لدى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والجهات الخاصة والجهات العلمية المؤهلة والمتخصصة في إجراء الفحوص والاختبارات والتحاليل على السلع والمواد. 11. منح أو اعتماد شهادات الجودة وشهادات المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والشارات وتنظيم إصدارها وضوابط استخداماتها. 12. إصدار ونشر وتوزيع وبيع المطبوعات الخاصة بالمواصفات القياسية المعتمدة والمطبوعات المتعلقة بالتقييس. 13. إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بتطوير أعمال الهيئة. 14. تنمية العلاقات والتعاون مع الهيئات والمنظمات والجهات والمعاهد ذات العلاقة بأهداف الهيئة أو المشاركة في عضويتها. 15. الاتفاق مع المنظمات والهيئات الخليجية والإقليمية والدولية بشأن الاعتراف المتبادل بالشارات وشهادات الجودة وشهادات المطابقة وفق النظام الذي يحدده المجلس. 16. تمثيل الدولة في المؤتمرات والمنظمات والهيئات واللجان والاجتماعات الخليجية والإقليمية والدولية. 17. إعداد وتدريب ورفع كفاءة العاملين بالهيئة.
المادة (6) : يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعشرة أعضاء من مواطني الدولة ذوي الخبرة والاختصاص على أن يكون نصفهم على الأقل من خارج الوزارات الاتحادية.
المادة (7) : يتم تشكيل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويحدد مجلس الوزراء المكافأة التي تمنح لأعضاء المجلس.
المادة (8) : يختار المجلس في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبا للرئيس يحل محله عند غيابه.
المادة (9) : المجلس هو السلطة العليا للهيئة ويتولى تصريف أمورها ويمارس بوجه خاص الاختصاصات الآتية: 1. وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها. 2. اعتماد المواصفات القياسية وتعديلاتها. 3. اعتماد مختبرات الفحص والاختبار المتخصصة ومختبرات المعايرة الموجودة لدى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والجهات الخاصة والجهات العلمية حسب النظم واللوائح التي يصدرها في هذا الشأن. 4. إصدار النظم واللوائح الخاصة بمنح واعتماد الشارات وشهادات الجودة وشهادات المطابقة للمنتجات. 5. اعتماد تشكيل اللجان الفنية بناء على اقتراح المدير العام، وتشكيل أية لجان أخرى لبحث الموضوعات ذات الصلة باختصاصات وأهداف الهيئة. 6. اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بعمل الهيئة. 7. التعاقد مع الهيئات والجهات العلمية المتخصصة والمستشارين والخبراء، والمختبرات المعتمدة وغيرهم من المختصين - من داخل الدولة وخارجها - لتقديم خدمات ودراسات تتعلق بعمل الهيئة. 8. وضع خطط إدارة واستثمار أموال الهيئة. 9. إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة ويصدر به قرار من مجلس الوزراء. 10. وضع اللائحة المالية للهيئة ونظام شئون العاملين بها ويصدر بهما قرار من مجلس الوزراء. 11. تعيين كبار موظفي الهيئة. 12. إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي ورفعهما إلى مجلس الوزراء لاعتمادهما. 13. تعيين مدققي الحسابات، وتحديد أتعابهم. 14. الاستعانة بآراء ومقترحات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من أجل تحقيق أهداف الهيئة. 15. إصدار القرارات اللازمة لحسن سير العمل في الهيئة. 16. رفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء عن سير العمل في الهيئة وإنجازاتها. 17. تفويض من يراه مناسبا في الرقابة على تطبيق المواصفات وفقا لما يحدده المجلس.
المادة (10) : يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويجوز لرئيس المجلس دعوة المجلس لاجتماع غير عادي بناء على طلب المدير العام أو أربعة من أعضائه على الأقل. ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها الرئيس أو نائبه، وخمسة من أعضائه على الأقل، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
المادة (11) : تدون محاضر جلسات المجلس ويوقع عليها رئيس الجلسة وتصدر بتوقيع رئيس المجلس أو نائبه.
المادة (12) : للمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى من ذوي الخبرة والدراية باختصاصات الهيئة، وذلك دون أن يكون لهم حق التصويت على قرارات المجلس.
المادة (13) : يكون للهيئة مدير عام بدرجة وكيل وزارة يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي بناء على اقتراح المجلس ويكون مسؤولا أمام المجلس عن تنفيذ السياسة العامة للهيئة وحسن وسير العمل بها ويتولى تسيير شئون الهيئة الفنية والإدارية والمالية والإشراف والتنسيق بين أجهزتها وفقا لقوانين ونظم ولوائح الهيئة وقرارات المجلس ويمارس بوجه خاص الاختصاصات الآتية: 1. إدارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها. 2. تنفيذ ومتابعة القرارات والسياسة العامة التي يضعها المجلس. 3. تعيين موظفي ومستخدمي الهيئة وإصدار القرارات المتعلقة بشؤونهم وفقا لما ينص عليه نظام شؤون العاملين بها. 4. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في الهيئة وتقديمها إلى المجلس. 5. إعداد جدول أعمال المجلس. 6. إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وعرضهما على المجلس. 7. أية اختصاصات أخرى يعهد إليه بها من المجلس.
المادة (14) : المدير العام هو الممثل القانوني للهيئة ويمارس جميع الاختصاصات المخولة له في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (15) : تتكون موارد الهيئة من: 1. الاعتمادات السنوية التي تخصصها الدولة للهيئة في الميزانية العامة. 2. الوفر المتحقق في ميزانية الهيئة عن السنوات المالية السابقة. 3. الهبات والإعانات والمنح التي يوافق المجلس على قبولها والتي لا تتعارض مع أهداف الهيئة. 4. الإيرادات الأخرى التي تحققها الهيئة من ممارسة أنشطتها. 5. حصيلة استثمار أموال الهيئة.
المادة (16) : يجوز النقل من باب إلى باب بقرار من المجلس بناء على اقتراح رئيس المجلس، كما يجوز النقل من بند إلى بند آخر في ذات الباب من أبواب الميزانية بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح المدير العام.
المادة (17) : تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة وتعفى الهيئة من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
المادة (18) : تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام كما تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.
المادة (19) : يتولى تدقيق حسابات الهيئة مدقق للحسابات أو أكثر وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها وعلى مدققي الحسابات أن يقدموا إلى المجلس تقريرهم خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية. ولا يجوز لمدقق الحسابات أن يجمع بين عمله وبين عضوية المجلس أو أي عمل آخر في الهيئة.
المادة (20) : تصدر الهيئة المواصفات التي يعتمدها المجلس باسم مواصفات قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة - ولا يجوز لأية جهة أخرى استخدام أو وضع أو رسم أي شارة تحوي عبارة (مواصفات دولة الإمارات العربية المتحدة) أو (مواصفات قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة) أو ما يشابه هذه العبارة أو رمزها باللغة العربية أو بغيرها أو يعطي ذات مدلولها إلا بترخيص من الهيئة.
المادة (21) : تنظم إجراءات إعداد وإصدار المواصفات القياسية المعتمدة وتحديد مكافآت الخبراء واللجان الفنية بقرار من المجلس.
المادة (22) : يكون تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة إلزاميا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس، ويجوز اعتماد مواصفات اختيارية بقرار من المجلس على أن يراعي عند قراره بالتطبيق الاختياري عدم الإخلال بالاعتبارات الآتية: 1. المحافظة على السلامة والصحة العامة والبيئة. 2. حماية المستهلك. 3. ضمان المصلحة العامة.
المادة (23) : تقوم الهيئة بتسجيل الشارات ويعرف ذلك كله بعبارة (شارات الهيئة) وللهيئة حق منح وتجديد ووقف وإلغاء استخدام شاراتها وتسجيلها خارج الدولة وفق قواعد يحددها المجلس. وفي جميع الأحوال يتم نشر الشارات بعد إصدارها أو اعتمادها في الجريدة الرسمية.
المادة (24) : يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة, وبغرامة لا تقل عن (30000) ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتى فعلا من الأفعال الآتية: 1- انتحال صفة أحد موظفي الهيئة المخولين صفة الضبط القضائي. 2- إصدار أو استخدام أي شارة دون ترخيص من الهيئة.
المادة (25) : دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر, يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (10000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع أو أعاق أو تهرب من التفتيش أو امتنع عن إعطاء بيانات أو أدلى ببيانات مخالفة للحقيقة.
المادة (26) : دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر, يعاقب كل من خالف المواصفات القياسية المعتمدة الإلزامية الصادرة وفقا لهذا القانون بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (30000) ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة المواد والمنتجات موضوع المخالفة.
المادة (27) : دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (30000) ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعلن أو عرض أو باع مادة أو منتجا على أنه يحمل صفة المواصفات القياسية المعتمدة وذلك خلافا للحقيقة وتصادر في هذه الحالة جميع المواد موضوع المخالفة.
المادة (28) : يعاقب كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (25000) خمسة وعشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (29) : يجوز للمحكمة في حالة العود، إضافة إلى مضاعفة العقوبة المقررة الحكم بسحب ترخيص المنشأة نهائيا.
المادة (30) : يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
المادة (31) : يصدر مجلس الوزراء قرارا بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة.
المادة (32) : ينقل إلى الهيئة العاملون الذين يقرر الوزير نقلهم من الوزارة بذات درجاتهم وجميع حقوقهم ومزاياهم, على أن تسوى أوضاعهم طبقا لأحكام نظام شئون العاملين بالهيئة, وذلك مع عدم المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات.
المادة (33) : يخضع العاملون في الهيئة لقوانين وأنظمة الخدمة المدنية المعمول بها في الحكومة إلى حين صدور نظام شئون العاملين في الهيئة.
المادة (34) : تستثنى من الخضوع لأحكام هذا القانون ما ترى وزارة الدفاع المحافظة على سريته.
المادة (35) : يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (36) : مع عدم الاخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شان قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية وباحكام القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1993 في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن لثمينة ودمغها، يلغى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1976 المشار إليه، كما يلغى كل حكم في أي قانون او تشريع آخر يخالف او يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (37) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن