بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (31) لسنة 1999 في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنه 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (31) لسنه 1999 في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.
- وعلى القانون التحادي رقم (21) لسنه 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية، والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك.
- وبناء على ما عرضه وزير الطاقة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد.
- أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تضاف إلى القانون الاتحادي رقم (31) لسنة 1999 المشار إليه مادة جديدة برقم (23) مكررا نصها الآتي:
"للهيئة السماح للقطاع الخاص بإنشاء محطات توليد الطاقة وإنتاج المياه المحلاة من البحر في المناطق التي تشرف عليها شريطة الالتزام بالمعايير والتشريعات البيئية مع التزام الهيئة دون غيرها بتقديم خدمات الكهرباء والماء للمواطنين بأسعار تحقق المساواة بينهم على مستوى الدولة."
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة