تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م . بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973م . في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973م . في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي ، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976م . بإنشاء ديوان المحاسبة ، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999م . بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية ، وبناء على ما عرضه وزير الكهرباء والماء ، وموافقة مجلس الوزراء ، والمجلس الوطني الاتحادي ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الكهرباء والماء. الوزير: وزير الكهرباء والماء. الهيئة: الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس مجلس الإدارة. المدير العام: مدير عام الهيئة. الطاقة: الطاقة الكهربائية.
المادة (2) : تنشأ، بموجب هذا القانون هيئة عامة تسمى (الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء) تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها وتلحق بالوزير.
المادة (3) : تكون أهداف الهيئة كما يأتي: 1- تلبية احتياجات الإمارات التي تشرف عليها الوزارة من الطاقة والمياه. والعمل على إنشاء مشاريع رفع القدرة على توليد الطاقة وإنتاج الماء لسد الاحتياجات المتزايدة بكفاءة عالية وبأقل تكلفة ممكنة. 2- تأهيل وتدريب الكوادر المواطنة وذلك للعمل في مجال نشاطات الهيئة. 3- التحسين المستمر لعناصر توليد الطاقة وإنتاج المياه من محطات توليد وشبكات توزيع وبما يكفل رفع القدرة على إنتاجهما والحد من إهدارهما وتوعية ترشيد استخدامهما. 4- تحقيق التوازن المطلوب بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع. مع مراعاة جواز إتباع سياسات سعرية متغيرة تتناسب وطبيعة نشاط الجهات المستفيدة من الطاقة وتحسين طرق التحصيل وتطويرها.
المادة (4) : يكون مقر الهيئة مدينة دبي. ولها أن تنشئ فروعا ومكاتب ومنشآت لها داخل الدولة وخارجها. مما يحقق الأهداف المنوطة بها.
المادة (5) : يدير الهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعشرة أعضاء من المواطنين من ذوي الكفاءة والاختصاص يتم تعيينهم وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح من الوزير. وتكون العضوية في المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (6) : يختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يقوم مقام الرئيس عند غيابه.
المادة (7) : المجلس هو السلطة العليا للهيئة ويتولى تصريف أمورها، ورسم السياسة التي تسير عليها لتحقيق أغراضها، وإصدار القرارات والتعليمات في جميع المسائل التي تختص بها. ويمارس جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لذلك وللمجلس أن يفوض بعض صلاحياته إلى رئيسه. ويمارس المجلس على وجه الخصوص ما يأتي: 1- رسم السياسات العامة للهيئة في ضوء سياسة الدولة لتوليد الطاقة وإنتاج المياه وتوزيعهما ومتابعة تنفيذها. 2- الموافقة على الخطط التي تكفل تطوير الهيئة وتحقيق أهدافها وتقدمها. 2- إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي. 4- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة ويصدر به قرار من مجلس الوزراء. 5- إقرار اللوائح المتعلقة بشئون العاملين في الهيئة والشئون المالية والإدارية والفنية ولائحة شراء المواد ومقاولات الأعمال ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء. 6- النظر في التقارير الدورية التي يقدمها المدير العام.
المادة (8) : يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهرين على الأقل ويجوز دعوته لاجتماع غير عادي بناء على طلب الرئيس أو ستة من أعضاء المجلس على الأقل.
المادة (9) : يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. وتدون محاضر جلسات المجلس وتعتمد من رئيس المجلسة وتصدر القرارات بتوقيع الرئيس.
المادة (10) : رئيس المجلس هو الممثل القانوني للهيئة!يمارس جميع الاختصاصات المخولة له في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له. ولرئيس المجلس حق التوقيع عن الهيئة منفردا أو تفويض نائبه أو المدير العام.
المادة (11) : لا يجوز أن يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو لأحد شاغلي الوظائف بالهيئة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو اتفاق يعقد معها ولا يشترك في إدارة شركة أو مؤسسة تقوم بأعمال مشابهة لنشاطها.
المادة (12) : يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم اتحادي ويكون مسئولا أمام المجلس عن تنفيذ السياسة العامة للهيئة وعن حسن سير العمل بها. ويتولى تسيير شئون الهيئة الفنية والإدارية والمالية والإشراف عليها والتنسيق بين أجهزتها وفقا لقانون ولوائح نظم الهيئة وقرارات المجلس. يقوم المدير العام بإعداد تقارير دورية يرفعها للمجلس.
المادة (13) : يكون للهيئة ميزانية مستقلة تلحق بالميزانية العامة للدولة وتبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام وتبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من السنة التالية.
المادة (14) : تتكون موارد الهيئة من: 01 الدعم المقرر للهيئة في الميزانية العامة للدولة. 02 إيرادات بيع الطاقة والماء. 02 الغرامات والتعويضات. 04 الفائض المتحقق عن تنفيذ الهيئة ميزانيتها عن السنوات المالية السابقة. 05 الهبات والمنح التي يقبلها المجلس. 6. أية إيرادات أخرى تحققها ا الهيئة من ممارسة أنشطتها. 7. ناتج استثمار وبيع وتأجير ممتلكات الهيئة.
المادة (15) : تؤول للهيئة جميع حقوق وممتلكات وموجودات الوزارة المتعلقة بتوليد الطاقة وإنتاج المياه وتوزيعهما وبيعهما. كما ينقل للهيئة كافة الالتزامات والديون المترتبة على الوزارة في كل ما يتعلق بالطاقة والمياه . كما يجوز للوزير ضم ما يراه مناسبا إلى الهيئة.
المادة (16) : ينقل إلى الهيئة العاملون في الإدارات المتعلقة بتوليد الطاقة وإنتاج المياه وتوزيعهما وبيعهما بالوزارة وغيرهم ممن يقرر الوزير نقلهم. من العاملين بالوزارة بذات درجاتهم وجميع حقوقهم ومزاياهم. على أن تسوى أوضاعهم طبقا لأحكام نظام شئون العاملين بالهيئة وذلك مع عدم المساس مما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات وأجور.
المادة (17) : يخضع العاملون في الهيئة لقوانين وأنظمة الخدمة المدنية المعمول بها في الحكومة الاتحادية إلى حين صدور لائحة شئون العاملين في الهيئة. وتسري عليهم بعد ذلك أحكام تلك القوانين والنظم فيما لم يرد فيه نص في اللائحة.
المادة (18) : يعد المدير العام مشروع الميزانية السنوية للهيئة ويقدمه للمجلس لإقراره قبل أول أكتوبر من كل عام. كما يعد الحساب الختامي للهيئة.
المادة (19) : يجوز النقل من بند إلى بند آخر في ذات الباب من أبواب الميزانية بقرار من الرئيس ويجوز النقل من باب إلى باب بقرار من المجلس بناء على اقتراح المدير العام.
المادة (20) : تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة. وتسري عليها القواعد والأحكام المتعلقة بالأموال العامة.
المادة (21) : تعفى الهيئة من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة. وتستثنى مشترياتها من البرامج والأجهزة والمواد اللازمة لها من أحكام نظام شراء المواد ومقاولات الأعمال المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
المادة (22) : يكون للهيئة مدقق حسابات أو أكثر من بين المرخص لهم. مزاولة مهنة. مدققي الحسابات للتدقيق على حسابات الهيئة وفقا للأصول المحاسبية التعارف عليها يعينون وتحدد مكافآتهم بقرار من المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد.
المادة (23) : للهيئة السماح للقطاع الخاص بإنشاء محطات توليد الطاقة وإنتاج المياه المحلاة من البحر في المناطق التي تشرف عليها شريطة الالتزام بالمعايير والتشريعات البيئية مع التزام الهيئة دون غيرها بتقديم خدمات الكهرباء والماء للمواطنين بأسعار تحقق المساواة بينهم على مستوى الدولة.
المادة (23) : تعفى الهيئة من الضرائب والرسوم الجمركية على جميع مستورداتها اللازمة لأعمالها وتحقيق أغراضها.
المادة (24) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره. ويلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريد الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن