تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (5) لسنة 1998 بشأن إصدار التراخيص في إمارة أبوظبي. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2005 بشأن إنشاء جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغـش والتدليس في المعاملات التجارية. - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1979 في شأن الحجر الزراعي وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1979 في شأن الحجر البيطري وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية وتعديلاته. وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2003 بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك. - وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي وموافقة المجلس عليه. أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبوظبي. الجهاز: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجهاز. المدير العام: مدير عام الجهاز. المادة الغذائية: أية مادة أو جزء من مادة مخصصة للاستهلاك الآدمي بطريق الأكل أو الشرب، سواء كانت خاماً أو مصنعة أو شبه مصنعة، بما في ذلك المشروبات ومياه الشرب ولبان المضغ، وأية مادة تدخل في تصنيع وتحضير ومعالجة المادة الغذائية، ويستثنى من ذلك الأدوية الطبية والتبغ ومواد التجميل الطبية. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري العام أو الخاص. الإرساليات: كمية المواد الغذائية الصادرة من أو الواردة إلى الإمارة. بطاقة المادة الغذائية: أي بيان أو إيضاح أو علامة أو مادة وصفية، سواء كانت مكتوبة أو مصورة، أو مطبوعة أو ملصقة أو محفورة أو مدموغة أو مرسومة أو متصلة اتصالاً ثابتاً بعبوة المادة الغذائية، إضافة إلى أية وثيقة أو معلومات ملحقة أو متضمنة أو تابعة أو مصاحبة للغذاء. السلسلة الغذائية: كافة مراحل إنتاج المادة الغذائية وتصنيعها وتحضيرها ومعالجتها وتعبئتها وتغليفها وتجهيزها ونقلها وتخزينها وتوزيعها وتقديمها وبيعها للمستهلك. المنشأة: أية مؤسسة أو مصنع أو مرفق ثابت أو متحرك يتم تداول المادة الغذائية فيه في أي من مراحل السلسلة الغذائية. المرخص له: كل شخص لديه رخصة سارية المفعول لممارسة أي نشاط يتعلق بتداول المادة الغذائية. مسؤول المنشاة الغذائية: الشخص المرخص له أو المفوض قانوناً من المرخص له والمسئول عن الالتزام بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه في المنشأة التي تقع تحت مسئوليته. التداول: إنتاج المادة الغذائية أو تصنيعها أو تحضيرها أو معالجتها أو تعبئتها أو تغليفها أو تجهيزها أو نقلها أو حيازتها أو تخزينها أو توزيعها أو تقديمها أو بيعها أو التبرع بها لغرض الاستهلاك الآدمي. المادة الغذائية الضارة بالصحة: المادة التي تحتوي على مخاطر خلال أية مرحلة من مراحل تداولها تجعلها غير مطابقة للمواصفات القياسية، وقد تؤثر سلباً على صحة الإنسان، سواء كانت محلية أو مستوردة. المادة الغذائية المغشوشة: المادة الغذائية التي يضاف لمكوناتها الأصلية مواد بهدف التقليل من جودتها وقيمتها الغذائية، أو التي يتم انتزاع بعض محتوياتها الغنية بقيمتها الغذائية، دون الإفصاح عن ذلك في بطاقة المادة الغذائية. الجودة: درجة تميز المادة الغذائية أو خصائصها وميزاتها الكافية لتلبية حاجة المستهلك لها ورغبته فيها، أو جعلها مقبولة له، أو التي تحقق متطلبات المواصفات القياسية. الإعلان: الترويج للمادة الغذائية بقصد بيعها أو تصريفها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء كان مقروءاً أو مسموعاً أو مرئياً أو خلافه. سلامة المادة الغذائية: الإجراءات والتدابير الصحية المتخذة لحماية الصحة العامة من المخاطر المحتملة في المادة الغذائية. نظم سلامة المادة الغذائية: طرق أو أساليب علمية ومنتظمة بهدف التعرف مسبقاً على مصادر الخطر، وتقييمها واتخاذ تدابير للرقابة عليها لضمان سلامة المادة الغذائية. التدقيق: الفحص المنتظم للتحقق من الالتزام بالشروط والمتطلبات الواردة في نظم سلامة المادة الغذائية. التتبع: تعقب ومتابعة حركة المادة الغذائية - بما فيها المواد الأولية - خلال كافة مراحل تداولها ضمن السلسلة الغذائية. الاسترداد: سحب المادة الغذائية من الأسواق في حال ثبوت عدم سلامة المادة الغذائية للاستهلاك الآدمي، وقد يتضمن الاتصال مع المستهلكين. التدابير الصحية: إجراءات روتينية أو وقائية ضرورية لضمان سلامة المادة الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي في جميع مراحل السلسلة الغذائية. ممارسات التصنيع الجيد: توافق معايير ضمان السلامة والجودة في إنتاج المواد الغذائية، مع أدلة الممارسة والمواصفات القياسية واللوائح والقرارات الصادرة بموجب هذا القانون لضمان سلامة المادة الغذائية وجودتها. مصدر الخطر: عامل بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي موجود في المادة الغذائية أو في أحد عناصرها ومكوناتها، وقد يؤثر سلباً على صحة الإنسان. المخاطر: احتمال حدوث آثار سلبية ومدى تأثيرها على صحة الإنسان نتيجة التعرض لمصدر الخطر في المادة الغذائية. المواصفات القياسية: المعايير الإلزامية المعتمدة من الدولة أو تلك المعايير المعتمدة خليجياً أو إقليمياً أو دولياً للمواد الغذائية من حيث خواصها الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية ومكوناتها، ودرجة نقائها والحدود المسموح بها للشوائب والمواد المضافة. الرقابة على المادة الغذائية: نشاط تنظيمي إلزامي من قبل الجهاز، بغرض حماية المستهلك وضمان سلامة وجودة المادة الغذائية وتداولها وفقاً للوائح والقرارات المعتمدة لدى الجهاز. المضاف الغذائي: أية مادة لا تعتبر غذاء أو جزءاً من مكوناته في حد ذاتها، سواء أكانت لها قيمة غذائية أم لا، وتضاف قصداً للغذاء لغايات تقنية، وينتج أو يتوقع أن ينتج من إضافتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أن تصبح هذه المادة أو منتجها الجانبي جزءاً من مكونات المادة الغذائية أو تؤثر في خصائصها. المستهلك: الشخص الذي يستخدم المادة الغذائية إشباعاً لحاجته الشخصية أو حاجات الآخرين. الموظف المختص: الشخص الذي يتمتع بصفة مأمور الضبط القضائي بموجب أحكام هذا القانون. صلاحية المادة الغذائية: الحالة التي تكون فيها المادة الغذائية سليمة ومقبولة للاستهلاك الآدمي أو حسب الغاية التي أعدت لها وتحقق متطلبات جودة وسلامة المادة الغذائية. تحليل المخاطر: تحديد المخاطر في المادة الغذائية استناداً إلى أسس علمية ووضع التدابير اللازمة لإدارتها، وتتألف من ثلاثة عناصر: تقييم المخاطر وإدارتها والإبلاغ عنها.
المادة (2) : الجهاز هو الجهة المختصة بالرقابة على المواد الغذائية في كافة مراحل تداولها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الدولة والإمارة, وعلى نحو يحقق الآتي:- 1- حماية صحة المستهلك من أية مخاطر صحية ناجمة عن تناوله مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات. 2- تنظيم أنشطة تداول المادة الغذائية، خلال كافة مراحل السلسلة الغذائية وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات واللوائح الصادرة من الجهاز. 3- زيادة ثقة المستهلك في أنظمة الرقابة بالإمارة, والمساهمة في توعيته في شئون المادة الغذائية, بما يمكنه من اتخاذ القرار السليم. 4- وضع الأطر الفنية والتشريعات اللازمة لتنظيم تجارة الأغذية وزيادة كفاءة قطاع صناعة وتجارة المواد الغذائية بما يدعم الاقتصاد الوطني.
المادة (3) : يحظر تداول المادة الغذائية في الإمارة قبل الحصول على ترخيص لممارسة هذا العمل، وفقاً للائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (4) : يلتزم المرخص له بما يصدره الجهاز من نظم ولوائح وقرارات وتعاميم في مجال تسجيل المادة الغذائية المتداولة.
المادة (5) : يتعين على المؤسسات والمنشآت التي تتداول المادة الغذائية، ضمان اللياقة الصحية لكافة متداولي المادة الغذائية لديها، والحصول على البطاقة الصحية المهنية، وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية الصادرة في هذا الشأن.
المادة (6) : يجب على مسئول المنشأة الغذائية ما يأتي: 1. تتبع المواد الغذائية المتداولة في الإمارة والتعرف على أماكن توزيعها. 2. التأكد من دقة توسيم المادة الغذائية في الأسواق لتسهيل عملية تتبعها. 3. استرداد المادة الغذائية حال ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. يصدر الجهاز القواعد التي تحكم عمليات استرداد المواد الغذائية بما يضمن صحة المستهلك.
المادة (7) : يلتزم مسئول المنشأة الغذائية بضمان سلامة وجودة المادة الغذائية المعدة للاستهلاك الآدمي، كما يعد مسئولاً مسئولية مدنية عن أعمال تابعيه ووكلائه ومستخدميه، وذلك على النحو المبين في هذا القانون واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة بموجبه، وعليه بصفة خاصة ما يأتي: 1. توفير السجلات الموثقة التي تطلب منه والتي تعكس التـزامه بهذا القانون، واللوائح والقرارات ذات العلاقة. 2. تدريب العـاملين بالمنشأة في مجال صحة وسلامة الغذاء، والالتزام بأية برامج تدريبية تصدر من الجهاز. 3. إبلاغ الجهاز عن أية مادة غذائية صادرة عنه قد تشكل خطراً على صحة المستهلك وإجراءات وقاية المستهلك من المخاطر الصحية.
المادة (8) : يحظر إتيان الأعمال الآتية: 1. غش المواد الغذائية أو تداول مواد غذائية فاسدة أو ضارة بصحة المستهلك. 2. تداول غذاء يحتوي ضمن مكوناته على لحوم الخنزير أو مشتقاته، أو أية مواد كحولية بدون إذن مسبق. 3. إزالة أو تغيير أو التدخل بأية طريـقة كانت - بدون إذن كتابي من الجهاز. لأية مادة غذائية تم التحفظ عليها.
المادة (9) : يقوم الجهاز بالكشف على الإرساليات الواردة عبر منافذ الإمارة، وتلك الصادرة منها وفقاً للأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
المادة (10) : يقوم الجهاز بإعداد تدابير الصحة ومراجعتها واعتمادها والإعلان عنها بالنشر وفقـاً للمبادئ الأساسية المعتمدة بالاتفاقيـات الدولية ذات العـلاقة والمنضمة إليها الدولة. 2. للمدير العام - بعد موافقة مجلس الإدارة - اقتراح عقد اتفاقيات مع الهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية بشأن الاعتراف المتبادل بتدابير الصحة وإجراءات الرقابة على المادة الغذائية ومتطلباتها.
المادة (11) : 1. لمجلس الإدارة - بتوصية من المدير العام - تشكيل (لجنة استشارية) من ذوي الخبرة والعلم في كافة مراحل تداول المواد الغذائية، على أن يكونوا ممثلين عن هيئات القطاع العام والخاص والجامعات ومنظمات المجتمع المدني، وترفع اللجنة توصياتها للمدير العام. 2. يجوز للمدير العام تشكيل مجموعات عمل تنبثق من اللجنة الاستشارية، تكون متخصصة في مجالات فنية تعني بسلامة المادة الغذائية. 3. تقوم اللجنة الاستشارية بتقديم الدعم اللازم للمدير العام.
المادة (12) : للمدير العام أن يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لبعض كبار موظفي الجهاز.
المادة (13) : 1. للمدير العام تكليف من يراه مناسباً لتزويده بمعلومات تفصيلية تتعلق بأية مادة تدخل في تداول المواد الغذائية بما فيها تركيب المادة، وكيفية استخدامها، وأية معلومات علمية بحثية في شأنها. 2. يحظر إفشاء أية معلومات حصل عليها الجهاز بناء على التكليف المشار إليه في البند السابق، كما يحظر إفشاء أية معلومات مرتبطة بعمل أو بمهنة الأفراد بدون الموافقة الكتابية المسبقة من الشخص المكلف بذلك، ويستثنى من ذلك ما يصرح به أثناء مزاولة العمل الرسمي بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (14) : للموظف المختص خلال أدائه لعمله وبعد إبراز صفته، القيام بالأعمال الآتية: 1. تفتيش أية منشأة والأشخاص العاملين فيها خلال ساعات عملها للتأكد من سلامة وجودة أية مادة غذائية، ومن استيفاء المنشأة للمتطلبات والاشتراطات الصادرة من الجهاز. 2. فحص أية وثائق أو مستندات أو سجلات خاصة بالمنشأة، وأخذ صور منها. 3. الحصول على المعلومات اللازمة، وعلى مسئول المنشأة تزويده بذلك. - ويكون له في ضوء ما يسفر عنه التفتيش والفحص اتخاذ الإجراءات الآتية: أ - توجيه الإنذارات. ب - ضبط الجرائم وتحرير المحاضر الخاصة بها. ج - أخذ العينات لغايات الفحص المخبري. د - اتخاذ إجراءات التحفظ على أية مادة غذائية عند الشك في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. ه - اتخاذ إجراءات الإفراج عن المادة الغذائية عند انتفاء أسباب التحفظ. و - اتخاذ إجراءات الإتلاف أو المصادرة لأية مادة غذائية عند ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. ز - التوصية للمدير العام بغلق المنشأة أو سحب الرخصة.
المادة (15) : يتمتع موظفو الجهاز المخولون بصلاحيات مأموري الضبط القضائي في مجال تفتيش المادة الغذائية والمنشآت وغيرها للتحقق من التزامها بتنفيذ أحكام هذا القانون، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ولهم بهذه الصفة الحق في ضبط أية جريمة تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وأن يحيلوا المخالف إلى السلطات القضائية المختصة طبقاً للإجراءات المعمول بها.
المادة (16) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:- 1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف درهم ولا تجاوز مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدخل بقصد التداول أو تداول مواد غذائية ضارة بالصحة. 2. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم، ولا تجاوز مائة وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدخل بقصد التداول أو تداول مواد غذائية مغشوشة. 3. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف درهم ولا تجاوز مائة ألف درهم كل من تداول مواد غذائية تحتوي ضمن مكوناتها على لحوم الخنزير أو مشتقاته أو أية مواد كحولية بدون إذن مسبق. 4. يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم كل من روج أو نشر أو ساهم في تضليل المستهلك بشأن تداول مواد غذائية. 5. في غير الحالات السابقة، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون. 6. تضاعف العقوبة - في جميع الأحوال - في حال معاودة ارتكاب الجريمة.
المادة (17) : - تطبق أحكام هذا القانون والنظم واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له على كافة المنشآت التي تتداول الأغذية، والأنشطة ذات العلاقة بالمادة الغذائية في الإمارة. - يصدر الجهاز قرارات بتحديد المهلة الزمنية التي يتعين على المنشآت القائمة توفيق أوضاعها خلالها بما يتفق وأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (18) : يصدر مجلس الإدارة بقرار منه اللائحة التنفيذية والنظم والقرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بناء على اقتراح المدير العام، وتحدد بصفة خاصة كافة الحالات التي تعتبر فيها المادة الغذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة، وكيفية التصرف في أية مادة غذائية غير مطابقة للمواصفات ولا تضر بصحة الإنسان عند وصولها لأحد منافذ الإمارة، والرسوم ومقابل الخدمات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة تحصيلها وإجراءات التحصيل، وكذا كافة القواعد المتعلقة بالإعلان عن المادة الغذائية، وكافة المستندات والوثائق والبيانات اللازم توافرها فيها أو الشهادات الصحية المطلوبة لمختلف المواد الغذائية المستوردة.
المادة (19) : لا تخل أحكام هذا القانون بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الدولة.
المادة (20) : يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (21) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن