بشأن توصيف المخالفات الخاصة بالمواد الغذائية وتداولها
المادة () : رئيس مجلس إدارة جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 2005 بشأن إنش ...
المادة (1) : فضلا عن التعريفات الواردة في القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء في إمارة أبو ظبي والأنظمة الصا ...
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا النظام, تعتبر المادة الغذائية ضارة بالصحة في أي من الحالات الآتية:
1- إذا احتوت ...
المادة (3) : تعتبر المادة الغذائية مغشوشة في أي من الحالات الآتية:
1- إذا احتوت المادة الغذائية على مضاف غذائي ...
المادة (4) : تعتبر المادة الغذائية مضللة للمستهلك في الحالات الآتية:
1- إذا كانت المادة الغذائية معبأة أو مهيأة ...
المادة (5) : تسري أحكام الفقرة (5) من المادة (16) من القانون على وجه الخصوص لأي من الحالات التالية:
1- التصرف ب ...
المادة (6) : للموظف المخول بصلاحيات الضبط القضائي أن يتخذ أيا من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (14) م ...
المادة (7) : للموظف المخول بصلاحيات الضبط القضائي أن يصدر قرارا بإتلاف الأغذية بما في ذلك اللحوم ومنتجاتها والأل ...
المادة (8) : 1- للمدير العام أو من يفوضه كتابيا, متى ثبت له أن المادة الغذائية صالحة للاستهلاك الآدمي ولكن غير م ...
المادة (9) : يجوز لمدير عام الجهاز, أو من يفوضه من باب الحفاظ على الصحة العامة, ومنعا لأية أضرار صحية, أن يصدر ق ...
المادة (10) : ينفذ هذا النظام من تاريخ صدو ...
التوقيع : منصور بن زايد آل نهيان / رئيس مجلس الإدارة