بشأن تتبع واسترداد الأغذية
المادة () : رئيس مجلس إدارة جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 2005 بشأن إنش ...
المادة (1) : فضلا عن التعريفات الواردة في القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء في إمارة أبو ظبي والأنظمة الصا ...
المادة (2) : تسري أحكام هذا النظام على كافة مراحل السلسلة الغذائية بما في ذ ...
المادة (3) : يجوز للجهاز تتبع واسترداد وسحب المواد الغذائية وتتبع وسحب الأعلاف والحيوانات المنتجة للمواد الغذائي ...
المادة (4) : يجب على مسئول المنشأة الغذائية ومسئول منشأة الأعلاف تطبيق الأنظمة والإجراءات والاحتفاظ بالسجلات وال ...
المادة (5) : يجب على مسئول المنشأة الغذائية ومسئول منشأة الأعلاف تطبيق الأنظمة والإجراءات الخاصة والاحتفاظ بالسج ...
المادة (6) : يجب على مسئول المنشأة الغذائية ومسئول منشأة الأعلاف تزويد المواد الغذائية أو الأعلاف المطروحة أو ال ...
المادة (7) : يجب على مسئول المنشأة الغذائية ومسئول منشأة الأعلاف الاحتفاظ بالسجلات التالية كحد أدنى:
أ- المعلوم ...
المادة (8) : يجب على مسئول المنشأة الغذائية ومسئول منشأة الأعلاف الاحتفاظ بالسجلات الواردة بالمادة (7) للفترات ا ...
المادة (9) : يجب على مسئول المنشأة الغذائية, في حال اعتقاده بأن المواد الغذائية التي تم استيرادها, إنتاجها, معال ...
المادة (10) : إذا توفر ما يؤيد احتمال وصول مادة غذائية مشكوك في سلامتها إلى المستهلكين, فيجب على مسئول المنشأة ال ...
المادة (11) : يجب على مسئول المنشأة الغذائية إبلاغ الجهاز فورا في حال لديه أي شك أو اعتقاد بأن المادة الغذائية ال ...
المادة (12) : على مسئول المنشأة الغذائية التعاون مع الجهاز في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ...
المادة (13) : يجب على مسئول منشأة الأعلاف, في حال اعتقاده بأن الأعلاف التي تم استيرادها, إنتاجها, معالجتها, تصنيع ...
المادة (14) : يجب على مسئول منشأة الأعلاف إبلاغ الجهاز فورا في حال لديه أي شك أو اعتقاد بأن الأعلاف التي طرحت في ...
المادة (15) : على مسئول منشأة الأعلاف الالتزام بالتعاون مع الجهاز في اتخاذ الإجراءات الوقائية ا ...
المادة (16) : تخضع المخالفات لأحكام القانون والنظام رقم (1) لعام 2008 ...
المادة (17) : يصدر هذا النظام ويعمل به خلال ثلاث أ ...
التوقيع : منصور بن زايد آل نهيان / رئيس مجلس الإدارة