تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974، بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (3) لسنة 1993 في شأن مركز رقابة الأغذية والبيئة. - وعلى القانون رقم (4) لسنة 1996 بشأن إنشاء هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 1997 في شأن إنشاء مركز رقابة الأغذية والبيئة بالعين. - وعلى القانون رقم (5) لسنة 1998 بشأن إصدار التراخيص في إمارة أبوظبي. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2004 بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية. - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية. - وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية. - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1993 بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة. - وعلى نظام النظافة العامة والشروط الصحية للمحلات التجارية العامة رقم (11) لسنة 1972 وتعديلاته. - وبناءً على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس التنفيذي عليه. أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون, يكون للكلمات والعبارات التالية, المعاني المبينة أمام كل منها: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبو ظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي. الجهاز: جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية. المجلـس: مجلس إدارة جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية. المدير العـام: مدير عام جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية.
المادة (2) : ينشأ "جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية" ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة, ويتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف وبالاستقلال المالي والإداري في كافة شؤونه.
المادة (3) : يكون مقر الجهاز الرئيسي مدينة أبوظبي, ولمجلس الإدارة أن ينشئ له فرعا أو مكاتب داخل الدولة أو خارجها.
المادة (4) : يهدف الجهاز إلى حماية الإنسان من مخاطر الأغذية وضمان سلامة وجودة الأغذية للاستهلاك الآدمي, وإجراء الدراسات والأبحاث اللازمة للمحافظة على سلامة الأغذية. ولتحقيق هذه الأغراض يقوم الجهاز بما يأتي: 1- التأكد من جودة وسلامة كل ما هو مستعمل في تعبئة أو تغليف أو حفظ أو تداول أية مادة مستوردة أو معروضة أو مقدمة للاستهلاك البشري كغذاء. 2- التأكد من جودة وسلامة الأغذية المستوردة والمعروضة أو المقدمة للاستهلاك وخلوها من الأمراض. 3- اقتراح المواصفات والشروط والضوابط التي تحكم جودة وسلامة الغذاء سواء تعلقت بالغذاء نفسه أو بما هو مستعمل في تعبئته أو تغليفه أو حفظه أو تداوله وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص. 4- تشجيع البحوث ورعايتها مما يساعد في وضع المواصفات القياسية والضوابط العامة لتحليل وتقييم الغذاء. 5- تدريب الكوادر الفنية العاملة في المجالات الخاصة بالجهاز بموجب أحكام هذا القانون. 6- التفتيش والكشف على المواد الغذائية المستوردة أو المعروضة أو المقدمة للاستهلاك البشري كغذاء. 7- القيام بتفتيش منتظم ومبرمج على محلات صناعية وتحضير المواد الغذائية وأماكن تقديمها وبيعها وعرضها, بما في ذلك الفنادق والمطاعم والمقاهي والأسواق والمحلات. 8- التفتيش الفعال على الشحنات الصادرة وإصدار شهادات لتصدير المواد الغذائية وصلاحيتها. 9- تثقيف العاملين في المؤسسات الغذائية ورفع المستوى الصحي بها. 10- نشر الوعي الغذائي والتعريف بالجهاز وأهدافه عن طريق البرامج التعليمية والتثقيفية. 11- المشاركة في وضع برامج الإنتاج الزراعي والحيواني ومراقبة مراحل تجهيزه وتصنيعه ليصبح مادة غذائية. 12- اختيار وتطبيق نظم تحليلية متكاملة تغطي كافة احتياجات الجهاز.
المادة (4) : يكون للجهاز سلطة الرقابة وإصدار اللوائح والأنظمة والقرارات المنظمة لأصناف الغذاء المعروضة أو المقدمة للاستهلاك الآدمي, واللحوم بكافة مراحلها, كما يصدر التراخيص والتصاريح والأذون المتعلقة بهذه الأنشطة.
المادة (5) : يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة لا يقل عن أربعة أعضاء ولا يزيد على ثمانية أعضاء بمن فيهم الرئيس ونائبه, ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من المجلس التنفيذي وتكون مدة عضويتهم خمس سنوات قابلة للتجديد.
المادة (6) : مجلس الإدارة هو السلطة المختصة بشئون الجهاز وتصريف أموره ووضع خطة العمل السنوية واعتماد طريقة تنفيذها، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود أحكام هذا القانون ودون الإخلال بأحكام القوانين الأخرى، ويتولى المجلس بصفة خاصة ما يلي: 1 ـ وضع خطة العمل المطلوب وأولويات إنجازه لتحقيق أهداف الجهاز واعتماد الخطط اللازمة لتنفيذ ذلك. 2 ـ تحديد السياسات اللازمة لحماية الإنسان من مخاطر الأغذية وضمان سلامة وجودة الأغذية للاستهلاك الآدمي، وكذلك اعتماد البرامج والخطط اللازمة لتنفيذ ذلك. 3 ـ تحديد المصارف التي تودع بها أموال الجهاز وطريقة التصرف فيها. 4 ـ اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم الأميرية واللوائح اللازمة لحماية الإنسان من مخاطر الأغذية وضمان سلامة وجودة الأغذية للاستهلاك الآدمي، ورفعها إلى المجلس التنفيذي. 5 ـ تشكيل لجنة استشارية من خبراء عالميين في مجال الأغذية. 6 ـ تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة من بين أعضائه ومن غيرهم لدراسة ما يتم تكليفهم به. 7 ـ إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز وتحديد الاختصاصات والمهام للإدارات والأقسام والوحدات الإدارية الواردة به. 8 ـ إصدار اللوائح المالية والإدارية التي تنظم سير العمل بالجهاز. 9 ـ إصدار لائحة العاملين بالجهاز المتعلقة بتعيينهم، وترقيتهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم وقواعد تأديبهم وإنهاء خدمتهم، وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بهم. 10ـ النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالجهاز. 11ـ الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للجهاز وإقرار الحساب الختامي السنوي. 12ـ بحث واعتماد التقرير السنوي لإنجازات الجهاز في نهاية كل عام ميلادي. 13ـ اعتماد البرامج التدريبية اللازمة لتوفير الأعداد الكافية من الكوادر المؤهلة. 14ـ النظر فيما يحال إلى الجهاز من المسائل المتعلقة بنشاطه، أو يرى ضرورة دراسته من المسائل المتعلقة بنشاطه. 15ـ تحديد الأجور والأتعاب المناسبة مقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز للغير. 16ـ استثمار أصول وأموال وممتلكات الجهاز بهدف زيادة وتنمية موارده.
المادة (7) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته بصفة دورية مرة كل أربعة أشهر على الأقل, وللرئيس الحق في دعوة المجلس إلى اجتماعات أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
المادة (8) : يعين مجلس الإدارة مدير عام الجهاز ويحدد مكافآته ومخصصاته ويمثل الجهاز قانونا.
المادة (9) : يكون مدير عام الجهاز هو المسؤول عن إدارته والمنفذ لسياسته وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين المعمول بها, وقرارات مجلس الإدارة, وعليه بوجه خاص القيام بما يلي: 1- اقتراح خطط العمل وبرامجه وأولويات تنفيذها, والمشروعات والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك. 2- إعداد مشروع الميزانية السنوية ورفعها إلى مجلس الإدارة. 3- تمثيل الجهاز لدى الجهات الحكومية والقضائية والمؤسسات والهيئات العلمية والجهات المعنية الأخرى. 4- سحب أو إلغاء أو غلق أي منشأة أو ترخيص مخالف لأحكام هذا القانون واللوائح التنفيذية له. 5- الموافقة على البرامج والندوات في حدود الميزانية السنوية المخصصة للجهاز. 6- إعداد مشروعات اللوائح المالية والإدارية اللازمة لتنظيم سير العمل بالجهاز واللوائح المنظمة لشؤون العاملين وبرامج التدريب, ورفعها إلى مجلس الإدارة. 7- الصرف من الميزانية المعتمدة وفقا للوائح المالية والإدارية المقررة بالجهاز. 8- توجيه العمل في الجهاز والإشراف عليه طبقا للوائح. 9- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط وبرامج الجهاز ودراستها وعرضها على مجلس الإدارة. 10- الاتصال بمراكز البحوث والدراسات والجامعات والمتاحف والمنظمات المحلية والإقليمية والعربية والدولية المعنية بالبحوث والدراسات, ومن أجل التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في مختلف أوجه النشاط معها. 11- وضع وتطبيق أنظمة متكاملة للرقابة على الأغذية وضبط نوعيتها وسلامتها. 12- اعتماد وتطبيق أساليب وبرامج للارتقاء بخدمة العملاء بما في ذلك توفير نظام لاستلام الاقتراحات والشكاوى والبت فيها. 13- التعاون مع الجهات الأخرى في مجالات الأبحاث والاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى المعاهد البحثية في تقديم الاستشارات.
المادة (9) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر, وبغرامة لا تقل عن ألف درهم, أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له, وتضاعف العقوبة في حالة العود. ويجوز الحكم بمصادرة السلع والأدوات والمعدات المضبوطة.
المادة (10) : يحدد مجلس الإدارة - بقرار منه - رسوم وأجور الخدمات التي يقدمها وله الحق في تعديلها أو إلغائها أو الإعفاء منها وفقا لما يراه محققا للصالح العام ويخطر به المجلس التنفيذي.
المادة (11) : يكون للجهاز ميزانية مستقلة، وله التصرف في أمواله وموارده بما في ذلك استثمارها وفتح الحسابات الخاصة بها وإدارتها والصرف منها وفقا لأغراضه. وتتكون أموال الجهاز من: 1- الاعتمادات التي تخصصها له حكومة أبوظبي. 2- الدخل الذي يحققه من ممارسة نشاطه. 3- الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة وفقا للقواعد التي يضعها لذلك. 4- الإيرادات الأخرى التي يقررها المجلس التنفيذي.
المادة (12) : يعفى الجهاز والمنشآت التابعة له أو المملوكة له كليا أو جزئيا من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك الرسوم الجمركية على المواد والمعدات والآلات والأجهزة وقطع الغيار التي يستوردها بهدف تحقيق أغراضه.
المادة (13) : يعين مجلس الإدارة مدققا حسابيا أو أكثر لمراجعة وتدقيق حسابات الجهاز ويكون من المدققين المعتمدين في إمارة أبو ظبي, ويحدد مجلس الإدارة مكافآتهم.
المادة (14) : يقدم المدير العام إلى مجلس الإدارة الحساب الختامي للجهاز والتقرير السنوي عن أعماله, وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية.
المادة (15) : يضم مركز رقابة الأغذية والبيئة في كل من أبوظبي والعين, للجهاز ويصبح من وحداته كما يضم نشاطهما في مجال البيئة إلى هيئة البيئة.
المادة (16) : يلحق العاملون في مراكز الأغذية والبيئة بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، مع احتفاظهم برواتبهم ومميزاتهم على أن تظل قواعد توظيفهم معمولا بها إلى أن يتم وضع لائحة العاملين في الجهاز.
المادة (17) : يخضع موظفو ومستخدمو الجهاز من المواطنين لقوانين وأنظمة معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول بها في إمارة أبوظبي.
المادة (18) : يحدد بقرار من وزير العدل, بالاتفاق مع السلطة المختصة أسماء مفتشي الجهاز الذين يخولون صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة للقوانين السارية وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
المادة (19) : يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري أو أية جهة عامة أو خاصة مزاولة الأعمال أو القيام بأي نشاط يؤثر سلبا على سلامة الأغذية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهاز. وللجهاز وقف نشاط أي منشأة أو منع استعمال أية مادة أو أداة أو آلة إذا كان استعمالها يشكل خطرا أو ضررا على سلامة الأغذية.
المادة (20) : يلغى القانون رقم (3) لسنة 1993 في شأن مركز رقابة الأغذية والبيئة. والقانون رقم (6) لسنة 1997 في شأن إنشاء مركز رقابة الأغذية والبيئة بالعين. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (21) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن