بشأن إنشاء مركز رقابة الأغذية والبيئة بالعين .
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبو ظبي.
- بناءً على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبو ظبي.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (4) لسنة 1996 بإنشاء هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتعديلاته.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية.
- وبناء على ما عرضه نائب رئيس المجلس التنفيذي رئيس دائرة البلدية وتخطيط المدن بالعين، وموافقة المجلس التنفيذي عليه.
- أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام القانون تكون للكلمات والعبارات التالية, المعاني المبينة قرين كلا منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: -
1- البلدية: دائرة البلدية وتخطيط المدن بالعين.
2- الرئيس: رئيس دائرة البلدية وتخطيط المدن بالعين.
3- غذاء: كافة العناصر الغذائية من مأكولات ومشروبات ومشتقاتها منفردة أو مجتمعة والمضافات الغذائية ومدخلاتها.
4- المركز: مركز رقابة الأغذية والبيئة في مدينة العين المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (2) : ينشأ في البلدية مركز يسمى "مركز رقابة الأغذية والبيئة بالعين".
المادة (3) : يتبع المركز رئيس دائرة البلدية مباشرة ويعمل به عدد كاف من الخبراء والأخصائيين والفنيين والمفتشين والموظفين والعمال اللازمين لحسن سير العمل.
المادة (4) : مع مراعاة أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 المشار إليه يختص المركز بما يأتي: -
1- التفتيش والكشف على المواد الغذائية المستوردة أو المعروضة أو المقدمة للاستهلاك البشري كغذاء, والتأكد من سلامتها وخلوها مما قد يضر الإنسان.
2- التأكد من جودة وسلامة كل ما هو مستعمل في تعبئة أو تغليف أو حفظ أو تداول أي مادة مستوردة أو معروضة أو مقدمة للاستهلاك البشري كغذاء.
3- إقتراح المواصفات والشروط والضوابط التي تحكم جودة وسلامة الغذاء سواء تعلقت هذه الشروط والمواصفات بالغذاء نفسه أو بما هو مستعمل في تعبئته أو تغليفه أو حفظه أو تداوله.
4- تشجيع البحوث ورعايتها بما يساعد في وضع المواصفات القياسية وفي وضع الضوابط العامة لتحليل وتقييم الغذاء.
5- تدريب الكوادر الفنية العاملة في المجالات الخاصة بالمركز بموجب أحكام هذا القانون.
6- تقديم الرأي الفني والتقني عما يدخل في صلاحيات المركز للجهات المعنية.
7- التفتيش والكشف على المواد المستعملة في الإنتاج الزراعي والحيواني، والتأكد من سلامتها وخلوها مما قد يضر الإنسان أو يؤدي إلى تلوث البيئة أو الإضرار بالحياة الفطرية.
المادة (5) : يقوم المركز في سبيل تحقيق أهدافه بالاتصال والتعاون مع الدوائر والوزارات والأشخاص العامة والهيئات والمؤسسات الدولية والعالمية ومراكز البحوث والجامعات والمعاهد المتخصصة وغيرها سعيا لتحقيق أهدافه.
المادة (6) : يحدد بقرار من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح رئيس البلدية الرسوم الواجب سدادها للكشف على المواد المراد فحصها بالمركز وعلى إصدار شهادات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير.
المادة (7) : يتولى رئيس البلدية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون, كما يتولى تحديد موظفي ومفتشي البلدية لتخويلهم بقرار من وزير العدل صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (8) : يضم مختبر الأغذية القائم بالبلدية - إلى المركز بكافة العاملين فيه ومحتوياته.
المادة (9) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى