بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2005 بإنشاء جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 1998 بشأن إصدار التراخيص في إمارة أبوظبي.
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2004 بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 2005 بإنشاء جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية.
- وعلى القانون رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته.
- وعلى نظام النظافة العامة والشروط الصحية للمحلات التجارية العامة رقم (11) لسنة 1972 وتعديلاته.
- وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
- أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تستحدث مادتان جديدتان في القانون رقم (2) لسنة 2005 بإنشاء جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية, برقمي (4) مكرر, (9) مكرر, يكون نصهما على النحو الآتي:
مادة (4) مكرر:
"يكون للجهاز سلطة الرقابة وإصدار اللوائح والأنظمة والقرارات المنظمة لأصناف الغذاء المعروضة أو المقدمة للاستهلاك الآدمي, واللحوم بكافة مراحلها, كما يصدر التراخيص والتصاريح والأذون المتعلقة بهذه الأنشطة".
مادة (9) مكرر:
- "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر, وبغرامة لا تقل عن ألف درهم, أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له, وتضاعف العقوبة في حالة العود.
- ويجوز الحكم بمصادرة السلع والأدوات والمعدات المضبوطة".
المادة (2) : يستبدل بنص البند (4) من المادة (6) من القانون رقم (2) لسنة 2005 المشار إليه, النص الآتي:
"اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم الأميرية اللازمة لحماية الإنسان من مخاطر الأغذية وضمان سلامة وجودة الأغذية للاستهلاك الآدمي, ورفعها للمجلس التنفيذي".
المادة (3) : يلغي كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبي