بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2012 (المسالخ البلدية).
المادة () : بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي فـي إمارة أبوظبي والقوانين ال ...
المادة () : الرقم المخالفة ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل ا ...
المادة (2) : تطبق أحكام هذا القرار على الآتي:
أ. جميع المسالخ التابعة للبلدية المعنية سواء كانت مسالخ أهلية أ ...
المادة (3) : تلتزم البلدية المعنية بما يلي:
1- إنشاء المسالخ وفقاً للمواصفات والشروط والضوابط الفنية والصحية ب ...
المادة (4) : يجب أن يتضمن العقد المبرم بين البلدية المعنية والمشغل النقاط الآتية:
1. الالتزامات المالية والضما ...
المادة (5) : يلتزم المشغل بالأتي:
1. القيام بأعمال إدارة وتشغيل وتطوير المسلخ وفق أحكام العقد المبرم مع البلدية ...
المادة (6) : تقوم البلدية أو المشغل بتحصيل الرسوم مقابل أي من الخ ...
المادة (7) : يحظر القيام بالأعمال الآتية:
1. الذبح بدون إشراف الطبيب.
2. دخول المواشي ونقلها إلى المسلخ أو ...
المادة (8) : للبلدية المعنية الحق في التحفظ والتصرف في كافة الذبائح المخالفة لأحكام هذا القرار، والذبائح الموجود ...
المادة (9) : للبلدية المعنية تطوير صناعات تحويلية لمخلفات الذبح لإعادة استغلالها بما يتوافق مع ...
المادة (10) : يقوم مأمور الضبط القضائي بضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازم ...
المادة (11) : 1. تقوم البلدية المعنية من خلال مأمور الضبط القضائي وبالاستعانة بالجهات المعنية في دائرتها
بإزالة ...
المادة (12) : يتم إعلان المخالف بقرار الإزالة على عنوانه المصرح به أو بالبريد المسجل أو ا ...
المادة (13) : يعمل بجدول المخالفات وال ...
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسم ...
التوقيع : سعيد عيد الغفلي - رئيس دائرة الشؤون البلدية