تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (4) لسنة 1983 في شأن تنظيم أعمال البناء وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1990 في شأن المجالس البلدية في إمارة أبوظبي. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2004 بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2005 بإنشاء جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (3) لسنة 2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبوظبي. - وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 في الملكية العقارية وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 2006 في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تنشأ بموجب أحكام هذا القانون دائرة تسمي "دائرة الشؤون البلدية".
المادة (2) : تهدف دائرة الشؤون البلدية إلى تحقيق أهداف السياسة العامة لحكومة أبوظبي في تقديم المستوى اللائق من الخدمات وتهيئة الظروف المعيشية الكريمة لجميع سكان إمارة أبوظبي عن طريق الإشراف والرقابة على البلديات والمجالس البلدية في إمارة أبوظبي, والتي تعني بتقديم هذه الخدمات, وتختص دائرة الشؤون البلدية بما يلي: 1- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالبلديات والمجالس البلدية في إمارة ابوظبي, بما فيها اللوائح المحددة لهيكل ومهام وآليات عمل البلديات والمجالس البلدية, ويتضمن نطاق صلاحيات الدائرة: - اقتراح إنشاء بلديات جديدة. - اقتراح تحديد أو تعديل النطاق الجغرافي للبلديات وحدودها تمهيداً لاعتمادها من المجلس التنفيذي. - اقتراح اللوائح المتعلقة بمواصفات البناء في إمارة أبوظبي. - اقتراح التعديلات على القوانين المنظمة للبناء في إمارة أبوظبي واللوائح والقرارات المنفذة لها. - اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالتسجيل العقاري ووضع المعايير الخاصة بالأنظمة والإجراءات المتعلقة بذلك. - اقتراح تعديل رسوم الخدمات التي تقدمها البلديات في الإمارة. - اقتراح توزيع دخل الرسوم بين الدائرة والبلديات. 2- التيقن من أن السياسات المتبعة في البلديات والمجالس البلدية, متوافقة مع السياسات العامة لحكومة أبوظبي. 3- تلقي التقارير السنوية عن إنجازات البلديات وأعمال المجالس البلدية والبلديات ورفعها للمجلس التنفيذي مشفوعة بتقييم لرئيس وأعضاء المجلس والمدراء العاملين في حال عدم وجود المجالس البلدية. 4- عرض كافة الأمور والمتطلبات المتعلقة بالبلديات على المجلس التنفيذي. 5- وضع إطار عام للتفاعل بين البلديات والمجالس البلدية والجهات الحكومية الأخرى في إمارة أبوظبي وذلك بالتنسيق مع البلديات المشكلة في الإمارة. 6- التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى على المستوى المحلي والاتحادي فيما يتعلق بالعمل البلدي. 7- التنسيق مع الجهات المختصة بإعداد التطوير العمراني في إمارة أبوظبي. 8- التنسيق بين البلديات والمجالس والدوائر الأخرى في إمارة أبوظبي والعمل على إزالة أية معوقات للعمل. 9- التنسيق فيما بين البلديات في إمارة أبوظبي فيما يتعلق بالمشروعات التي تدخل في اختصاص بعض أو جميع هذه البلديات لأغراض تحديد الأسلوب الأمثل للإشراف على هذه المشروعات. 10- مساندة البلديات ومجالس البلديات في إمارة أبوظبي والتنسيق فيما بينها فيما يتعلق بتطوير المهارات والكفاءات البشرية والإدارية والمالية لأعضاء المجالس البلدية وموظفي البلديات. 11- اقتراح تطوير وتوفير البرامج التثقيفية والتدريبية المتعلقة بالعمل البلدي لموظفي البلديات في إمارة أبوظبي بالتعاون مع البلديات المعنية والجهات ذات الاختصاص بالإمارة. 12- تمثيل الإمارة في المؤتمرات والمحافل الخاصة بالشؤون البلدية. 13- مراجعة مقترحات الخطط الإستراتيجية ومقترحات الموازنات المقدمة من قبل البلديات والمجالس البلدية في إمارة أبوظبي ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها. 14- أية مهام أخرى تكلف بها من قبل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
المادة (3) : تتولى دائرة الشؤون البلدية إعداد النظام الخاص بها, وطريقة سير العمل فيها, وتكوينها الإداري تمهيداً لإصداره بمرسوم أميري, على الوجه المبين بالقانون رقم (1) لسنة 1974 المشار إليه.
المادة (4) : - تلغى دائرة البلديات والزراعة وتنقل جميع أصولها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها إلى دائرة الشؤون البلدية. - ينقل موظفو ومستخدمو دائرة البلديات والزراعة إلى دائرة الشؤون البلدية, وذلك دون المساس بامتيازاتهم وحقوقهم والتزاماتهم. - يستبدل بالعبارات التالية العبارات الموضحة قرين كل منها, أينما وردت في القوانين والمراسيم والأنظمة واللوائح المعمول بها في إمارة أبوظبي: دائرة البلديات والزراعة: دائرة الشؤون البلدية. رئيس دائرة البلديات والزراعة: رئيس دائرة الشؤون البلدية.
المادة (5) : تنقل اختصاصات وصلاحيات دائرة البلديات والزراعة فيما يتعلق بقطاع الزراعة إلى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية, كما تنقل أصول وموجودات هذا القطاع من دائرة البلديات والزراعة إلى الجهاز المذكور, حيث يحل الجهاز محلها في الحقوق والالتزامات وذلك وفقاً لخطة يرفعها الجهاز خلال (6) ستة شهور من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون للمجلس التنفيذي لاعتمادها, على أن يتم تنفيذ هذه الخطة خلال (18) ثمانية عشر شهراً من تاريخ اعتمادها. - كما يُنقل موظفو ومستخدمو دائرة البلديات والزراعة فيما يتعلق بقطاع الزراعة - والذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية - إلى الجهاز المذكور وتطبق في شأنهم لائحة العاملين في الجهاز, وذلك دون المساس بحقوقهم المكتسبة.
المادة (6) : - يلغى القانون رقم (2) لسنة 1990 في شأن المجالس البلدية في إمارة أبو ظبي. - كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن