تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (4) لسنة 2006 في شأن إنشاء دائرة النقل المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2008. - وعلى القانون رقم (7) لسنة 2006 في شأن ترخيص وتأجير واستعمال الدراجات المائية. - وعلى القانون رقم (10) لسنة 2006 في شأن بلدية ومجلس بلدي المنطقة الغربية بإمارة أبوظبي. - وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006 في شأن تنظيم النقل بسيارات الأجرة بإمارة أبوظبي. - وعلى القانون رقم (9) لسنة 2007 في شأن إنشاء دائرة الشؤون البلدية. - وعلى القانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن بلدية ومجلس بلدي مدينة أبوظبي بإمارة أبوظبي. - وعلى القانون رقم (11) لسنة 2007 في شأن بلدية ومجلس بلدي مدينة العين بإمارة أبوظبي. - وعلى القانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن الاختصاصات المستحدثة لدائرتي التنمية الاقتصادية والشؤون البلدية. - وعلى القانون رقم (3) لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي. - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2009 بشأن تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة على جزء من ساحل دولة الإمارات العربية المتحدة. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبوظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الحكومة: حكومة أبوظبي. الدائرة: دائرة الشؤون البلدية والنقل. الرئيس: رئيس الدائرة. البلدية: بلدية مدينة أبوظبي أو بلدية مدينة العين أو بلدية المنطقة الغربية وأية بلدية قد تنشأ مستقبلا في الإمارة. الجهات المعنية: الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة. المطارات: مطار أبوظبي الدولي والمطارات المدنية الأخرى في الإمارة، وما قد ينشأ منها مستقبلا. الموانئ: الموانئ القائمة وأية موانئ أخرى قد تنشأ مستقبلا في الإمارة عدا الموانئ البترولية. الممرات المائية: المناطق المائية المحيطة بالجزر سواء كانت طبيعية أو صناعية، وكذلك السواحل القريبة من الشواطئ الواقعة في الإمارة. المياه الداخلية: المياه المواجهة لليابسة من خط القاعدة المحدد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2009 المشار إليه. وسائل النقل البحري: أي قارب أو يخت أو مركب أو دراجة مائية أو أية آلية أو وسيلة نقل بحرية قابلة للحركة والقيادة أيا كان الغرض من استخدامها، ما عدا السفن التجارية المصنفة دوليا. النقل البري: كافة أنماط المواصلات الأرضية للأشخاص والبضائع بأية وسيلة نقل بري كانت، ويشمل النقل العام والنقل المدرسي والطرق ومواقف المركبات والمرافق والخدمات المرتبطة بها. النقل العام: النقل المخصص للأفراد وأمتعتهم بوسائل نقل مختلفة ومصنفة كوسائل للنقل العام داخل الإمارة ومنها إلى الخارج وبالعكس، ويشمل النقل بالحافلات والقطارات والمترو والترام ومركبات الأجرة ووسائل النقل البحري العام، كما يشمل البنية التحتية المساندة كالمحطات المخصصة للركاب ولإيواء المركبات ومظلات الانتظار ومراكز التحكم وأرصفة التحميل وورش وخطوط السكك والمسارات اللازمة لها. وسائل النقل البحري العام: أية وسيلة مخصصة للنقل العام للأشخاص والبضائع داخل المياه الداخلية، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يصطلح على تسميته بالباص المائي أو التاكسي المائي. نقل البضائع: يشمل نقل المواد والحيوانات الحية بواسطة شاحنات أو قطارات أو وسائل النقل الأخرى المعدة لذلك بحسب المواصفات المعتمدة لكل نوع من البضائع. الطرق: أراض مخصصة للمرور سواء كانت معبدة أو غير معبدة، وتشمل الجسور والشوارع والأنفاق والممرات وما يرتبط بها من أكتاف وخنادق ومجار وأرصفة وجزر سلامة ودوارات وميادين وساحات ولوحات إرشادية وأجهزة إنارة، وإشارات ضوئية وأجهزة تحكم ومعدات ملحقة بها، بالإضافة إلى الجدران الإسنادية والحواجز المثبتة لها. حرم الطريق: مساحة أرضية مخصصة لإنشاء الطرق وتوسعتها وتوفير خطوط الخدمات والبنية التحتية والمناطق الخضراء اللازمة لغايات المنفعة العامة.
المادة (2) : - تنشأ بموجب أحكام هذا القانون دائرة تسمى "دائرة الشؤون البلدية والنقل"، وتحل محل دائرة الشؤون البلدية ودائرة النقل، وتؤول جميع أصولهما وموجوداتهما وحقوقهما والتزاماتهما إلى الدائرة. - ينقل موظفو ومستخدمو دائرة الشؤون البلدية ودائرة النقل إلى الدائرة دون المساس بحقوقهم المالية.
المادة (3) : تقوم الدائرة بممارسة الاختصاصات الآتية: أولا: في مجال البلديات والمجالس البلدية 1. إعداد السياسة العامة للإمارة لتقديم المستوى اللائق من الخدمات وتهيئة الظروف المعيشية الكريمة لجميع سكان الإمارة من خلال الإشراف والرقابة على البلديات والمجالس البلدية ورفعها إلى المجلس التنفيذي للاعتماد، والإشراف على تنفيذها. 2. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالبلديات والمجالس البلدية في الإمارة، بما في ذلك: - اقتراح إنشاء أو إلغاء أو دمج البلديات أو إنشاء فروع لها ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد. - اقتراح تحديد أو تعديل النطاق الجغرافي للبلديات وحدودها تمهيدا لاعتمادها من المجلس التنفيذي. - إعداد اللوائح المتعلقة بمواصفات البناء في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المختصة ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد. - اقتراح التعديلات على القوانين المنظمة للبناء في الإمارة واللوائح والقرارات المنفذة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة. - اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالتسجيل العقاري ووضع المعايير الخاصة بالأنظمة والإجراءات المتعلقة بذلك. 3. التحقق من توافق السياسات المتبعة في البلديات والمجالس البلدية مع السياسة العامة للحكومة. 4. تلقي التقارير السنوية عن إنجازات البلديات وأعمال المجالس البلدية ورفعها للمجلس التنفيذي مشفوعة بتقييم من رئيس وأعضاء المجلس البلدي حول هذه الإنجازات. 5. وضع إطار عام للتفاعل بين البلديات والمجالس البلدية والجهات الحكومية الأخرى في الإمارة. 6. التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى على المستوى المحلي والاتحادي فيما يتعلق بالعمل البلدي. 7. التنسيق مع الجهات المختصة التي تعني بإعداد خطة التطوير العمراني في الإمارة. 8. التنسيق بين بلديات الإمارة فيما يتعلق بالمشروعات التي تدخل في اختصاص بعض أو جميع هذه البلديات لأغراض تحديد الأسلوب الأمثل للإشراف على هذه المشروعات. 9. مراجعة مقترحات الخطط الإستراتيجية ومقترحات الموازنات المقدمة من قبل البلديات والمجالس البلدية في الإمارة ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها. 10. اقتراح الإطار التشغيلي لتعريف الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالجهات الحكومية المشاركة في وضع نظام العنونة والأسماء الجغرافية وأسماء الشوارع في الإمارة، بالإضافة إلى السياسات والمواصفات والآليات المتعلقة به ورفعها إلى المجلس التنفيذي للاعتماد. 11. تصنيف المقاولين وتصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية وقيد المهندسين. 12. رفع كافة الأمور والمتطلبات المتعلقة بالبلديات والمجالس البلدية إلى المجلس التنفيذي. ثانيا: في مجال الطيران المدني والنقل البري والبحري 1. إعداد السياسة العامة للإمارة في قطاعات الطيران المدني والنقل البري والبحري ورفعها إلى المجلس التنفيذي للاعتماد والإشراف على تنفيذها. 2. الإعداد والإشراف على تنفيذ خطط النقل الإستراتيجية الشاملة وبرامج المشاريع التطويرية لقطاع النقل البري، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 3. اقتراح مخططات الطرق ورفعها إلى مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني للاعتماد. 4. دراسة واقتراح التشريعات والسياسات ذات العلاقة بقطاعات الطيران المدني والنقل البري والبحري، ورفعها إلى المجلس التنفيذي. 5. تنظيم ومراقبة قطاعات الطيران المدني والنقل البري والبحري في الإمارة وتحقيق أعلى معايير السلامة والأمن وحماية البيئة والنمو الاقتصادي فيها والعمل على النهوض بها بالتعاون في الجهات المختصة داخل الدولة وخارجها، وذلك طبقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن. 6. الإشراف على تطبيق القوانين والأنظمة واللوائح التي تصدرها منظمات الطيران المدني والنقل البحري الدولية والإقليمية، لمسايرة أوجه نشاط وتطور الطيران المدني والملاحة البحرية في دول العالم، تحقيقا لأعلى معايير الأمن والسلامة في تلك القطاعات. 7. الإشراف على تنفيذ الأحكام والقواعد المتعلقة بحقوق النقل الجوي والاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف والخاصة بالملاحة الجوية والبحرية التي تعقد مع دول أو أطراف أخرى. 8. وضع القواعد المتعلقة بشروط التحليق فوق إقليم الإمارة والهبوط في مطاراتها والإقلاع منها وكذلك معايير وشروط إنشاء المهابط الخاصة بالطائرات بالتنسيق مع الجهات المعنية. 9. مراقبة تنفيذ القواعد القياسية والتوصيات الدولية التي تتعلق بالتسهيلات، طبقا لما جاء في الملحق التاسع لمعاهدة الطيران المدني الدولي، وكذلك التوصيات التي تتخذها لجنة التسهيلات في دوراتها المختلفة. 10. وضع الأنظمة والقرارات المتعلقة بحماية المستهلك وتشجيع المنافسة والرقابة على الأسعار ومستوى الخدمات في قطاعي الطيران المدني والنقل البحري، ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد. 11. مراقبة مدى التزام الجهات والشركات التي يعهد إليها إدارة المطارات والموانئ والشركات العاملة في الإمارة في قطاعي الطيران المدني والنقل البحري بتوفير أعلى مستوى من الخدمات للمستفيدين منها، والتزود من تلك الجهات والشركات دوريا بكافة المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بعمليات وأنشطة الطيران المدني والنقل البحري في الإمارة. 12. توقيع مذكرات التفاهم الثنائية المتعلقة بحقوق النقل الجوي عبر مطارات الإمارة حسب الإجراءات المتبعة. 13. منح الموافقات اللازمة للتصريح للمشغلين الجويين بتسيير رحلاتهم المنتظمة وغير المنتظمة من وإلى مطارات الإمارة مع مراعاة استيفاء الموافقات اللازمة من الجهات المعنية. 14. تنظيم الممرات المائية والمياه الداخلية في الإمارة والإشراف على إدارتها، عدا المياه الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة والمجلس الأعلى للبترول، وترسيم وتحديد وتعديل مساراتها وأعماقها، ومراقبة المسوحات البحرية وحركة وسائل النقل البحري فيها وتحديد السرعات المقررة لها وأوقات عبورها، والأماكن التي يحظر المرور فيها، وتحديد مناطق الاستخدام والإنزال والأنشطة التجارية والترفيهية – بما في ذلك استخدام الدراجات المائية – التي يمكن القيام بها داخل تلك المناطق ومنح الموافقات اللازمة بشأنها. 15. مراقبة التزام السفن بأحكام الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الدولة في شأن الأنظمة البحرية الدولية والإقليمية، وخاصة فيما يتعلق بسلامة الأرواح في البحار ومنع التلوث. 16. تحديد مواقع ومواصفات المراسي والأرصفة البحرية بالتنسيق مع الجهات المختصة. 17. وضع اللوائح المنظمة للملاحة البحرية في الإمارة ومواصفات وسائل الإرشاد الملاحية والإشراف على تطبيقها. 18. وضع الضوابط والشروط اللازمة لإصدار التراخيص الفردية والتجارية لوسائل النقل البحري وشروط منح رخص قيادتها ومواصفاتها الفنية، والتحقق من توافقها مع معايير واشتراطات الأمن والسلامة والأنظمة البيئية وصلاحيتها فنيا للإبحار. 19. اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة – بالتنسيق مع الجهات المعنية لإبعاد أية وسيلة نقل بحري والتحفظ عليها، حال تهديدها للأرواح أو الممتلكات أو الكائنات البحرية أو عرقلة الملاحة أو عدم صلاحيتها فنيا أو تسببها في تلوث بيئي، وذلك وفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الدائرة. ثالثا: اقتراح آليات التنظيم والرقابة لتشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص للمشاريع المتعلقة باختصاصات الدائرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتشجيع الاستثمار ورفعها للمجلس التنفيذي. رابعا: تمثيل الإمارة في المؤتمرات والمحافل والمفاوضات المتعلقة بأنشطتها بالتنسيق مع الجهات المعنية. خامسا: اقتراح الرسوم والتعرفات المتعلقة بأنشطتها ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد. سادسا: تطوير المهارات والكفاءات البشرية والإدارية والمالية لموظفي الدائرة والبلديات بالتنسيق مع هيئة الموارد البشرية بالإمارة. سابعا: أية اختصاصات أخرى تكلف بها من المجلس التنفيذي.
المادة (4) : - تتبع كل من بلدية مدينة أبوظبي وبلدية مدينة العين وبلدية المنطقة الغربية وأية بلدية تنشأ مستقبلا للدائرة، وتتولى الدائرة الرقابة والإشراف على البلديات، ولها إجراء التعديلات اللازمة على الهياكل التنظيمية الخاصة بها ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد، وللدائرة في سبيل ذلك إصدار النظم والقرارات اللازمة لضمان سير العمل فيها. - يكون تعيين مدراء العموم في البلديات بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، ويحدد القرار صلاحياتهم ومهامهم.
المادة (5) : يختص المجلس البلدي في البلديات بكل ما من شأنه الارتفاع بمستوى تقديم الخدمات في المنطقة، وتحديد أسلوب قيام البلدية بأعمالها، ودعمها في ذلك، كما يعمل على تفعيل دور المجتمع المحلي في النهوض بخدمات المنطقة، وله على وجه الخصوص ما يلي: 1. اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة باختصاصاته ورفعها إلى الرئيس. 2. اقتراح تشكيل أية لجان دائمة أو مؤقتة يراها لازمة وتحديد صلاحياتها ورفعها للرئيس للاعتماد. 3. مراقبة أعمال اللجان الدائمة والمؤقتة. 4. أية اختصاصات أخرى يكلف بها من الرئيس.
المادة (6) : يمارس الرئيس كافة الصلاحيات والاختصاصات المخولة للمجلس البلدي في البلديات في حال غيابه.
المادة (7) : - يحظر إقامة أية أعمال أو إنشاءات أو مشاريع أو مزاولة أي نشاط يتعلق بالدائرة دون الحصول على تصريح منها بذلك. - على المصرح له بموجب الفقرة السابقة الالتزام بحدود التصريح الممنوح له من الدائرة وكذلك مراعاة التشريعات واللوائح والقرارات النافذة في هذا الشأن. - يحظر استخدام أية وسيلة نقل لمزاولة أي من الأنشطة التي تنظمها الدائرة ما لم يتم تسجيلها لدى الجهات المعنية التي تحددها الدائرة.
المادة (8) : يصدر رئيس دائرة القضاء – أبوظبي بالاتفاق مع رئيس الدائرة قرارا بتحديد موظفي الدائرة الذين يخولون صفة مأموري الضبط القضائي لمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون والنظم واللوائح والقرارات المنفذة له، وضبط الأفعال المخالفة التي ترتكب في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
المادة (9) : - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (7) من هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له بالغرامة التي لا تزيد على عشرة ملايين درهم. - على مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المخالف، ويثبت ذلك في محضره. - على المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد غرامة مالية تعادل 50% من إجمالي الغرامة المحددة للمخالفة، في مهلة لا تتجاوز شهرا من تاريخ عرض التصالح عليه، وتنقضي الدعوى الجزائية بالتصالح. - في جميع الأحوال إذا لم يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد المحدد، تقوم الدائرة بإزالتها على نفقة المخالف.
المادة (10) : تتولى الدائرة إعداد هيكلها التنظيمي تمهيدا لإصداره بقرار من المجلس التنفيذي.
المادة (11) : - تسري على موظفي الدائرة قواعد ونظم الموارد البشرية المعمول بها في الإمارة. - يسري على المواطنين منهم قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في الإمارة.
المادة (12) : - يصدر الرئيس بعد موافقة المجلس التنفيذي اللوائح التنفيذية الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون المتعلقة باختصاصات الدائرة. - يصدر الرئيس القرارات اللازمة بتحديد المخالفات والغرامات المقررة لها بعد اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي وبما لا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (13) : - تلغى القوانين أرقام (4) لسنة 2006، و(7) لسنة 2006، (9) لسنة 2007 المشار إليها. - يلغى من القوانين أرقام (10) لسنة 2006، و(10) لسنة 2007، و(11) لسنة 2007 المشار إليها ما يتعارض أو يخالف أحكام هذا القانون. - يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (14) : ينفذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن