تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (5) لسنة 1998 بشأن إصدار التراخيص في إمارة أبوظبي. - وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1993 في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبو ظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي. السلطة المختصة: دائرة البلديات والزراعة (إدارة أبو ظبي للمواصلات). الجهة الفنية/ الجهة الأمنية: القيادة العامة لشرطة أبو ظبي. الدراجة: الدراجة المائية هي كل وسيلة بحرية تدار بمحرك ميكانيكي أو بخاري ومهيأة للطفو على سطح الماء ومخصصة لاستخدام الأفراد. المنشأة: كل شخص اعتباري رخص له بمزاولة أعمال تأجير الدراجات للغير وفقا لأحكام هذا القانون. مستعمل الدراجة: كل شخص طبيعي مستخدم للدراجة سواء كان مالكها أو مخولا منه باستعمالها أو مستأجرها. المدرب: كل شخص مؤهل ومرخص فنيا لتولي مهمة التدريب على استعمال الدراجة وإرشاد المستأجرين على كيفية الاستعمال وتقديم العون لهم وإنقاذهم في حال تعرضهم للخطر.
المادة (2) : تتولى السلطة المختصة بالتنسيق مع هيئة أبو ظبي للسياحة تحديد أماكن استخدام الدراجات، والرقابة على المنشآت المرخص لها بتأجير الدراجات. يكون للسلطة المختصة مراقبة مستعملي الدراجات، ولها الحق في ضبط المخالفات المتعلقة بها، وإخطار الجهة الأمنية المختصة لتجري شئونها في تلك المخالفات.
المادة (3) : لا يجوز استخدام الدراجة في المياه إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الأمنية، أو ترخيصها من جهة الاختصاص بإحدى إمارات الدولة، وتتولى تلك الجهة تسجيل ومنح أرقام للدراجة. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات وشروط الترخيص ومدته وكيفية التسجيل.
المادة (4) : يحظر استعمال الدراجة إلا من مالكها، أو لمن يسمح له باستعمالها ممن استوفى الشروط القانونية لذلك. ولا يجوز استعمال الدراجة المائية لمن لا يجيد السباحة، فإن كان أقل من أربعة عشر سنة تعين أن يستعملها تحت إشراف مدرب متخصص. وتحدد اللائحة التنفيذية التزامات مستعمل الدراجة.
المادة (5) : مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الاتحادية والمحلية والنظم التي تحدد اختصاص الجهات والدوائر ذات العلاقة، تقوم دائرة التخطيط والاقتصاد بإصدار تراخيص للمنشآت لمزاولة أعمال تأجير الدراجات. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار تلك التراخيص. ومدتها، وكيفية التظلم من قرار رفضها، والالتزامات التي تقع على عاتق المنشأة عند مزاولة هذا النشاط.
المادة (6) : على جميع مالكي الدراجات، وقت صدور هذا القانون، توفيق أوضاعهم بالتقدم إلى الجهات المعنية لترخيصها وتسجيلها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وذلك خلال شهر من تاريخ نشره.
المادة (7) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر: 1- يعاقب بغرامة قدرها (1000) درهم كل صاحب منشأة يقوم بتأجير الدراجات بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتضاعف العقوبة في حالة العود. - ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة، أن تحكم بغلق المنشأة نهائيا أو مؤقتا لمدة لا تقل عن شهر. 2- ويعاقب بغرامة قدرها (500) درهم كل من استعمل الدراجات بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتضاعف العقوبة في حالة العود. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر بحجز الدراجة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو تحكم بمصادرتها، وللمحكمة أن تحكم بمنع المخالف من استعمال الدراجات للمدة المشار إليها. 3- تضبط أي من الأجهزة أو المركبات أو المعدات المستخدمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ويتم التحفظ عليها لحين صدور حكم قضائي في شأنها.
المادة (8) : - تحدد اللائحة التنفيذية الرسوم المستحقة عن كل معاملة تنجز استنادا لهذا القانون ولائحته التنفيذية. ـ يستمر العمل بالنظام الحالي في شأن الرسوم لحين صدور اللائحة التنفيذية.
المادة (9) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.
المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن