بشأن ترخيص وتأجير واستعمال الدراجات المائية.
المادة () : رئيس الدائرة:-
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بشأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمار ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها ما لم يقض سيا ...
المادة (2) : تتولى الدائرة بالتنسيق مع الجهات المعنية تحديد أماكن استخدام وتأجير الدراجات المائية في الإمارة وضو ...
المادة (3) : لا يجوز لأي منشأة مزاولة أعمال تأجير الدراجات إلا بتوافر الشروط المنصوص عليها في القانون ولائحته ال ...
المادة (4) : يشترط لاستخدام الدراجات المائية من قبل الأفراد مراعاة الاشتراطات المنصوص عليها في القانون ولائح ...
المادة (5) : 1- على جميع المنشآت والأفراد مالكي الدراجات المائية قبل صدور هذا القرار توفيق أوضاعها بتسجيل دراجات ...
المادة (6) : على جميع مرتادي البحر الالتزام باللوحات ال ...
المادة (7) : يجوز للدائرة وفي الحالات التي تراها مناسبة منح تصاريح عبور في المناطق المحظور استخدام الدرا ...
المادة (8) : يتولى مفتشو الدائرة مهمة الإشراف على تطبيق هذا القرار بالتنسيق مع الجهاز بما في ذلك مراقبة ومتابعة ...
المادة (9) : 1- مع مراعاة العقوبات المعمول بها لدى دائرة التنمية الاقتصادية والمتعلقة بشروط الترخيص التجاري وأية ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة ال ...
التوقيع : عبد الله راشد العتيبة / رئيس دائرة النقل