تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (4) لسنة 2006 في شأن إنشاء دائرة النقل. - وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006 في شأن تنظيم النقل بسيارات الأجرة بإمارة أبوظبي. - وعلى القانون رقم (9) لسنة 2007 في شأن إنشاء دائرة الشؤون البلدية. - وعلى القانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن بلدية ومجلس بلدي مدينة أبوظبي بإمارة أبوظبي. - وعلى القانون رقم (11) لسنة 2007 في شأن بلدية ومجلس بلدي مدينة العين بإمارة أبوظبي. - وعلى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 في شأن القانون التجاري البحري وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1993 في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. أصدرنا القانون الآتي:-.
المادة (1) : يضاف إلى التعريفات الواردة بالمادة (1) من القانون رقم (4) لسنة 2006 في شأن إنشاء دائرة النقل، التعريفات الآتية: النقــــــــــــــل العــــــــــام: يشمل جميع وسائل النقل الجماعــي العـــــام المتاحة لنقل الأفراد والبضائع وتشمل النقل بالحافلات والقطــــــارات والمترو وجميع المقطورات التي تسير على السكك الحديدية والمراكب البحــــــرية وسيــــــارات وحافــــــــلات ومركبـــــــــات الأجرة، بالإضافة إلى البنية التحتية المساندة كالمركبات والمحطـــــات ومظــــــــلات الانتظــــــــــار والأرصفـــــــة ومراكز التحكم وورش الصيانة والتخزين وخطوطها وسككها المخصصة. الطرق الرئيســـــــــــــية: تشمل جميع الطرق الرئيسية المصنفة بموجب اتفاقية تصنيف الطرق بالإمارة وفقاً لما يعتمده المجلس التنفيذي، وما يتبعها من جسور وأنفاق وتقاطعات ووسائل تحكم مروري.
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد (2) الفقرة الثانية و(3) و(4) من القانون رقم (4) لسنة 2006 المشار إليه, النصوص الآتية: مادة (2) الفقرة الثانية: تكون الدائرة الجهة المختصة بالرقابة والإشراف الاقتصادي على قطاعات الطيران والمطارات والمواني والبنية التحتية وخدمات النقل البري والبحري والنقل العام, وفقا للتشريعات المطبقة في الدولة والإمارة, ولها بهذه الصفة إصدار الأنظمة والقرارات اللازمة لضمان حسن سير العمل في هذه القطاعات وتنظيمها. مادة (3): تهدف الدائرة إلى تحقيق أعلى معايير السلامة والأمن وحماية البيئة والنمو الاقتصادي فيما يتعلق بقطاعات النقل البري والجوي والبحري في الإمارة, والعمل على النهوض بتلك القطاعات بالتعاون مع الجهات المختصة داخل الدولة وخارجها, وذلك طبقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن. مادة (4): لتحقيق الأهداف السابقة, تختص الدائرة بما يلي: 1- تنفيذ السياسة العامة للإمارة في قطاعات النقل البري والملاحة البحرية والجوية وتلك المتعلقة بالنقل العام والطرق الرئيسية. 2- الإعداد والإشراف على تنفيذ خطط النقل الاستراتيجية الشاملة وبرامج ومشاريع تطوير مرافق وأنظمة وشبكات الطرق الرئيسية والنقل العام, وذلك بالتنسيق مع الجهات والشركات المعنية داخل الإمارة أو خارجها. 3- الإشراف على تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل منظومات نقل بري متكاملة وفاعلة تشمل شبكة الطرق الرئيسية والنقل العام, وكافة مرافقها المساندة, وذلك لتحقيق أفضل مستويات الخدمة والسلامة والمحافظة البيئية الممكنة. 4- اقتراح إنشاء مراكز أو مؤسسات أو شركات حكومية أو شبه حكومية يعهد إليها ببعض الصلاحيات والمسؤوليات, على أن يتم الإنشاء والتفويض بقرار من المجلس التنفيذي، ويجوز أن يعهد ببعض الأنشطة الاقتصادية إلى الشركات الخاصة. 5- دراسة واقتراح التشريعات والسياسات ذات العلاقة بأهداف الدائرة وتطوير كفاءة وفعالية أداء ومستوى السلامة في أنظمة النقل العام وشبكات ومرافق الطرق الرئيسية ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها. 6- دراسة واقتراح رسوم وتعريفات وغرامات استخدام شبكات ومرافق الطرق الرئيسية والمواقف العامة, ووسائل النقل العام وسيارات الأجرة بأنواعها, وترخيص المركبات والسائقين وخطوط النقل العام بما يخدم الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية المعتمدة لقطاع النقل. ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاتخاذ ما يراه بشأنها. 7- ترخيص خطوط ومشغلي وأساطيل وأنظمة النقل العام. 8- مراقبة مدى التزام مشغلي ومقدمي خدمات النقل العام وشبكة الطرق الرئيسية بأحكام الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن. 9- دراسة واقتراح خصخصة خدمات النقل التي تشرف عليها الدائرة, بما يتوافق مع السياسات المتبعة في الإمارة. 10- قيد وإحصاء خصائص أنظمة النقل العام والركاب والطرق الرئيسية وحركة المركبات بالإمارة. 11- الإشراف على تطبيق القوانين والأنظمة واللوائح التي تصدرها منظمات الطيران المدني والنقل البحري الدولية والإقليمية, لمسايرة أوجه نشاط وتطور الطيران المدني في دول العالم, تحقيقا لأمن وسلامة الملاحة الجوية. 12- تنفيذ الأحكام والقواعد المتعلقة بحقوق النقل الجوي والاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف والخاصة بالملاحة الجوية والبحرية التي تعقد مع دول أو أطراف أخرى. 13- مراقبة تنفيذ القواعد القياسية والتوصيات الدولية التي تتعلق بالتسهيلات, طبقا لما جاء بالملحق التاسع لمعاهدة الطيران المدني الدولي, وكذلك التوصيات التي تتخذها لجنة التسهيلات في دوراتها المختلفة. 14- تسجيل وإحصاء حركة النقل الجوي في الإمارة وذلك حسب المعايير والمنهجيات الإحصائية المعتمدة. 15- الحث على تشجيع المنافسة وتجنب الاحتكار بين الجهات الحاصلة على حقوق امتياز أو التي يعهد إليها بإدارة خدمات النقل العام في الإمارة, ومدى التزامها بالعقود المبرمة معها. 16- عرض واقتراح التوصيات الخاصة بمشروعات التنمية والتطوير لقطاعات البنية التحتية والملاحة البحرية والجوية في الإمارة على المجلس التنفيذي. 17- التعاون مع الجهات الرقابية والهيئات والمؤسسات الملاحية الدولية والإقليمية, لمسايرة التطورات في قطاعات الملاحة البحرية والجوية. 18- مراقبة التزام السفن بأحكام الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الدولة في شأن الأنظمة البحرية الدولية والإقليمية, وخاصة فيما يتعلق بسلامة الأرواح في البحار ومنع التلوث. 19- قيد وإحصاء حركة السفن والبضائع في المواني بالإمارة, وذلك حسب المعايير والمنهجيات الإحصائية المعتمدة. 20- تنظيم ومراقبة قطاعات النقل البري والجوي والبحري في الإمارة. 21- البت في الشكاوى المقدمة من مستخدمي خدمات النقل في الإمارة, أو مزودي الخدمات بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المطبقة في الدائرة. 22- أية اختصاصات أخرى يعهد بها المجلس إلى الدائرة.
المادة (3) : تضاف مادة جديدة برقم (6) مكررا, للقانون رقم (4) لسنة 2006 المشار إليه, نصها الآتي: - تنقل إلى الدائرة اختصاصات دائرة الشؤون البلدية فيما يتعلق بقطاعي الطرق الرئيسية وخدمات النقل البري العام في الإمارة مع أصولهما وموجوداتهما, خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. - يصدر قرار من رئيس الدائرة بتحديد ونقل موظفي ومستخدمي القطاعين المشار إليهما إلى الدائرة بذات أوضاعهم الوظيفية.
المادة (4) : ينفذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن