تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (32) لسنة 2005 بشأن تنظيم قطاع النقل في إمارة أبو ظبي. - وعلى القانون رقم (4) لسنة 2006 في شأن إنشاء دائرة النقل المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2008. - وعلى القانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي المعدل بالقانون رقم (11) لسنة 2008. - وعلى القانون رقم (14) لسنة 2008 بشأن جهاز أبو ظبي للمحاسبة. - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور والقوانين المعدلة له. - وبناء على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون, تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها, ما لم يقض سياق النص بغير ذلك. الإمارة: إمارة أبو ظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الدائرة: دائرة النقل بالإمارة. جهة الترخيص: الجهة المخولة بتسجيل وترخيص المركبات في الإمارة. المركبة: أية وسيلة نقل مخصصة لأي غرض سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة لدى جهة الترخيص والتي من الممكن أن تشغل مساحة مخططة كموقف. مناطق التنظيم: أية مناطق بالإمارة يتم تحديدها من قبل الدائرة لتنظيم المواقف العامة والخاصة بما في ذلك مواقف الأبنية السكنية والتجارية. المواقف العامة: مساحات تحددها الدائرة لوقوف المركبات بأجر أو بغير أجر في مناطق التنظيم سواء جاء التحديد على قطعة أرض مكشوفة أو مغطاة أو داخل مبنى, وتشرف الدائرة على تنظيمها. المواقف الخاصة: مساحات مملوكة للغير يتم استغلالها كمواقف للمركبات بأجر بموجب تصريح مسبق من الدائرة. رسم الوقوف: مبلغ يستوفى لقاء وقوف المركبة في المواقف العامة مدفوعة الأجر لمدة محددة من الزمن, وتصدر به قسيمة ورقية أو إشعار الكتروني لإثبات السداد وتحديد مدة الوقوف. جهاز التحصيل الآلي: جهاز الكتروني يستخدم لسداد رسم وقوف المركبة وإصدار القسيمة الورقية أو الإشعار الالكتروني الخاصين بذلك. مالك المبنى: صاحب أي مبنى سكني أو تجاري مكون من شقق أو مكاتب أو محلات تجارية. المخالفة: أي فعل أو امتناع عن فعل يشكل ارتكابه مخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح التنفيذية والنظم والقرارات التي تصدر بموجبه. المفتشون: مأمورو الضبط القضائي المخولون قانونا بمراقبة الالتزام بتطبيق هذا القانون في المواقف العامة والمواقف الخاصة وإثبات المخالفات المرتكبة فيها. تصريح البناء: تصريح يصدر عن البلدية المعنية لتشييد الأبنية السكنية والتجارية.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون والنظم واللوائح والقرارات التي تصدر بموجبه على جميع مستخدمي المواقف العامة داخل الإمارة التي يصدر بتحديدها وتنظيمها قرار من رئيس الدائرة, كما يسري كذلك على المصرح لهم من قبل الدائرة باستغلال وإدارة المواقف الخاصة ومستخدمي تلك المواقف بالإضافة إلى مالكي الأبنية والعقارات متى تعلق الأمر بمواقف المركبات فيها.
المادة (3) : تتولى الدائرة ما يأتي: 1. تحديد المساحات – غير المملوكة ملكية خاصة – وتخصيصها كمواقف عامة للمركبات سواء بأجر أو بغير أجر وتنظيمها, وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة. 2. إدارة المواقف العامة والإشراف عليها, ولها أن تعهد لآخرين القيام بتلك المهام. 3. تخصيص مواقف مجانية وأخرى بأجر داخل مناطق التنظيم, وتحديد تلك التي يكون الوقوف فيها مقصورا على فئات محددة من الأشخاص وكذلك الأماكن التي يحظر فيها الوقوف وفقا لمقتضيات المصلحة العامة. 4. تحديد الأماكن التي يمنع وقوف المركبات فيها داخل المواقف أو خارجها, بما يحقق الاستخدام الأمثل لتلك المواقف. 5. إصدار تصاريح مجانية أو مخفضة الأجر لاستخدامها في المواقف العامة, وتحدد اللائحة التنفيذية الجهات المستفيدة من تلك التصاريح وآلية استخدامها. 6. منح الموافقات اللازمة لأصحاب العقارات المبنية أو غير المبنية لاستغلالها كمواقف خاصة بأجر. 7. التصريح للغير بمزاولة نشاط إدارة المواقف العامة والخاصة, ويكون لها في جميع الأحوال أن تشرف على تنظيم هذه المواقف, وتحديد رسوم الوقوف فيها. 8. تحديد المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وإعطاء التصاريح الخاصة بها والرقابة عليها. 9. تحديد المواقف المخصصة لمركبات الدفاع المدني والإسعاف والمواصلات العامة وسيارات الأجرة بالتنسيق مع الجهات المعنية, وتنظيمها والرقابة عليها. 10. تنظيم عملية الإغلاق المروري الذي يؤثر على المواقف العامة من قبل شركات المقاولات, وإعطائها التصاريح اللازمة وتحديد الفترات المسموح بها لهذا الإجراء والرقابة عليه.
المادة (4) : بالنسبة للمواقف المخصصة بأجر يراعى الآتي: 1. تستوفي الدائرة في غير الأوقات والأيام المعفاة من الرسوم, رسما عن وقوف المركبات في المواقف العامة. 2. يحظر إيقاف المركبات دون سداد الرسوم المقررة. 3. تقوم الدائرة أو الجهة التي عهدت إليها إدارة المواقف العامة بأجر بتركيب أجهزة التحصيل اللازمة لاستيفاء رسم وقوف المركبات, ولها أن تطور مستقبلا طريقة التحصيل بالاعتماد على أجهزة وبرمجيات وأنظمة أكثر تطورا في هذا المجال.
المادة (5) : يحظر إيقاف أية مركبة في المواقف العامة دون لوحات مرورية, أو لمدد تجاوز المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو بصورة تعرقل الاستفادة من المواقف الأخرى أو في مكان ممنوع الوقوف فيه, أو مقصور استخدامه على جهات أو فئات محددة, كما لا يسمح باستغلال المواقف العامة سواء كانت بأجر أو بغير أجر لعرض المركبات للبيع أو مزاولة أي نشاط تجاري أو دعائي أو ترويجي دون الحصول على تصريح مسبق من الدائرة.
المادة (6) : لا يجوز استغلال أرصفة الطرق والمساحات الخارجية من قبل الغير دون الحصول على موافقة الدائرة وبعد سداد الرسوم المقررة واستيفاء الاشتراطات المحددة من الدائرة, وعلى النحو الوارد في اللائحة التنفيذية.
المادة (7) : - يتعين قبل تشييد أي بناء في الإمارة مراعاة تأمين مواقف كافية لمركبات شاغلي المبنى والزوار في مخططات المبنى, ويحظر إصدار أي تصريح بناء لا يراعي تصميمه وجود مواقف للمركبات لا تقل عن المحدد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. - على مالكي المباني القائمة قبل صدور هذا القانون أو بعد صدوره التي تتوفر فيها مواقف للمركبات, الالتزام بتوفير المواقف اللازمة لشاغليها, وبعدد لا يقل عن المحدد في اللائحة التنفيذية, ولا يسمح باستغلال مواقف الأبنية على سبيل التأجير سواء للقاطنين أنفسهم أو لغيرهم, إلا في حال وجود فائض عن العدد المحدد من قبل الدائرة, وفي هذه الحالة تعطى الأولوية عند التأجير لشاغلي المبنى. - إذا لم يف عدد المواقف لتغطية احتياجات شاغلي الوحدات داخل المبنى, يجب على مالكه أن يتقدم بطلب إلى الدائرة لتقوم بدراسة مدى إمكانية توفير المواقف اللازمة لغير المستفيدين في أقرب موقع من المبنى وتحمل أية رسوم تفرضها الدائرة على ذلك. - للدائرة التحقق في أي وقت من التزام مالك المبنى بما ورد في هذا القانون والنظم واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه, وإجراء المسح اللازم للاحتياجات الفعلية من المواقف لأي مبنى.
المادة (8) : لا تجوز مزاولة نشاط إدارة المواقف العامة أو الخاصة في الإمارة أو استغلال أي عقار فيها كموقف خاص بأجر دون تصريح مسبق من الدائرة بذلك.
المادة (9) : - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر, يعاقب بغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف درهم, كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون, أو النظم أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له, ويحدد الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات المخالفات, والغرامة المقررة لكل منها. - يجوز للدائرة تعديل المخالفات الواردة بالجدول المشار إليه بما في ذلك الحذف أو الإضافة بما لا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المقررة, وأن يكون الفعل مخالفا لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له. - يجوز لمن ارتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون إجراء التصالح بشأنها مع الدائرة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ ارتكابها, ويستفيد المخالف عند سداد الغرامة خلال المدة المحددة من خصم يعادل ربع قيمتها المحددة بجدول الغرامات المرفق باللائحة التنفيذية, وعلى الدائرة أن تثبت عرض التصالح بشأن المخالفات في محضر الضبط وتحديد قيمة التصالح باللائحة التنفيذية. - دفع مبلغ التصالح يحول دون إقامة الدعوى الجزائية. - على الدائرة إبلاغ إدارة التراخيص المعنية بالمخالفات التي يتم تحريرها, وبكل مخالفة يتم سداد الغرامة المقررة عنها أو إلغاؤها. - لا يجوز تجديد أي ترخيص إلا بعد استيفاء الرسوم والغرامات والمبالغ المستحقة عليه وفق أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح التي تصدر بموجبه.
المادة (10) : - تشكل الدائرة لجنة لتلقي الشكاوى المتعلقة بالمخالفات والبت فيها وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. - تتولى اللجنة المشار إليها دراسة اقتراحات مستخدمي المواقف ورفع توصياتها إلى رئيس الدائرة.
المادة (11) : - يصدر رئيس دائرة القضاء بالاتفاق مع رئيس الدائرة قرارا بتخويل بعض موظفي الدائرة صفة مأموري الضبط القضائي لمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة التي تصدر بموجبه, وضبط الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم, ويكون لهم الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة في الإمارة لتنفيذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية. - تتولى الدائرة من خلال مفتشيها مراقبة الالتزام بأحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة والقرارات التي تصدر بموجبه. - يحرر محضر ضبط مخالفة لكل مركبة لا يلتزم سائقها بأحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة والقرارات التي تصدر بموجبه وتسلم نسخة من المحضر إلى السائق أو تثبت على المركبة حسب مقتضى الحال, على أن يتضمن المحضر تحديد الفعل المخالف ومقدار الغرامة. - للدائرة في حالات محددة في اللائحة التنفيذية أن تضع مثبتا لإطار المركبة وسحبها إلى مكان تخصصه لحجز المركبات.
المادة (12) : تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بقرار من رئيس الدائرة, ويرفق بها: - جدول المخالفات والغرامات المقررة لكل منها. - جدول الرسوم المقررة لوقوف المركبات - بعد اعتماده من المجلس التنفيذي -, ويجوز تعديلها بقرار من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح رئيس الدائرة.
المادة (13) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن