تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي. - بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (32) لسنة 2005 يشأن تنظيم قطاع النقل في إمارة أبو ظبي. - وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006 في شأن تنظيم النقل بسيارات الأجرة بإمارة أبو ظبي. - وعلى القانون رقم (18) لسنة 2009 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة أبو ظبي. - وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن دائرة الشؤون البلدية والنقل. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تستبدل بنصوص المواد أرقام (1) و(2 البند 1) و(5) و(7) و(13) و(14) من القانون رقم (19) لسنة 2006 المشار إليه، النصوص التالية: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الحكومة: حكومة أبو ظبي. الإمارة: إمارة أبو ظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الدائرة: دائرة الشؤون البلدية والنقل. المركز: مركز النقل المتكامل. المدير: مدير عام المركز. الصندوق: صندوق تعويضات أصحاب رخص سيارات الأجرة. النقل البري: كافة أنماط المواصلات الأرضية للأشخاص والبضائع بأية وسيلة نقل بري كانت، ويشمل النقل العام والنقل المدرسي والطرق ومواقف المركبات والمرافق والخدمات المرتبطة بها. النقل العام: النقل المخصص للأفراد وأمتعتهم بوسائل نقل مختلفة ومصنفة كوسائل للنقل العام داخل الإمارة ومنها إلى الخارج وبالعكس، ويشمل النقل بالحافلات والقطارات والمترو والترام ومركبات الأجرة ووسائل النقل البحري العام، كما يشمل البنية التحتية المساندة كالمحطات المخصصة للركاب ولإيواء المركبات ومظلات الانتظار ومراكز التحكم وأرصفة التحميل وورش وخطوط السكك والمسارات اللازمة لها. المركبة: أية وسيلة من وسائل النقل البري المعدة لنقل الأشخاص والبضائع بحسب الغرض المخصصة له. الحافلات العامة: مركبات يشغلها المركز أو إحدى الجهات المصرح لها من قبله أو المتعاقد معها، تزيد سعة كل منها على تسعة ركاب معدة للنقل الجماعي العام للأشخاص. القطار: وسيلة من وسائل النقل العام للأشخاص والبضائع، يتكون من عربة أو مجموعة عربات متصلة بمحرك يقطرها سواء على خطوط للسكك الحديدية أو المغناطيسية أو الطرق المعبدة أو يجرها بأسلاك، ويعمل بقوة الطاقة الكهربائية أو بالوقود، ويسير وفق مسارات ومواقيت محددة من محطة لأخرى مجهزة خصيصاً لذلك، ويشمل المترو والقطار السريع والترام. الراكب: الشخص الطبيعي الذي يستقل إحدى وسائل النقل العام، ويعتبر في حكم الراكب من يكون بالانتظار في المواقف والمحطات المخصصة للنقل العام. وسائل النقل البحري العام: أية وسيلة مخصصة للنقل العام للأشخاص والبضائع داخل المياه الداخلية، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يصطلح على تسميته بالباص المائي أو التاكسي المائي. سيارة الأجرة العامة: مركبة معدة لنقل الأشخاص مقابل أجر ولا تزيد سعتها على تسعة ركاب. سيارة الأجرة الخاصة: مواقف المركبات: مواقف المركبات العامة والخاصة المنظمة بموجب أحكام القانون رقم (18) لسنة 2009 المشار إليه. البضائع: المواد والحيوانات الحية التي يتم نقلها براً بواسطة مركبات أو قطارات بحسب المواصفات المعتمدة لكل نوع من البضائع. محطات الأوزان المحورية: المحطات المخصصة لمراقبة أوزان حمولات مركبات نقل البضائع. التحكم المروري: أنظمة وأجهزة إلكترونية وكهربائية وحواسيب مركزية تحتوي على برمجيات هندسية مرتبطة بأجهزة ميدانية عبر شبكة اتصالات، تقوم بتحليل معطيات حركة المرور وإجراء التغييرات اللازمة عليها بشكل آلي لضمان استمرارية عملها على النحو المطلوب، ويشمل مراقبة الحركة المرورية وإدارة الحوادث واتخاذ القرارات المناسبة بناء على المعطيات التي يتم رصدها لضمان انسيابية الحركة المرورية ورفع مستويات السلامة على شبكات الطرق. المشغل: الشركة أو المؤسسة الفردية المرخص لها من قبل المركز. مادة (2 البند 1): يستبدل باسم "مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة" اسم "مركز النقل المتكامل" وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية الكاملة للتصرف، ويتبع الدائرة وتتولى الرقابة والإشراف عليه. مادة (5): المركز هو الجهة المختصة في الإمارة بمزاولة النقل العام وإدارة مواقف المركبات ومراكز التحكم المروري ومحطات الأوزان المحورية والمرافق اللوجستية المخصصة للنقل البري للبضائع وفق خطط النقل المعتمدة، ويكون للمركز في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية: نقل الركاب بوسائل النقل العمل داخل الإمارة ومنها إلى الخارج. إدارة وتطوير مواقف المركبات وفقاً لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2009 المشار إليه، وكذلك محطات النقل العام ومحطات الأوزان المحورية والمرافق اللوجستية المخصصة للنقل البري للبضائع وورش الصيانة بالإضافة إلى الأبنية وأعمال البنى التحتية اللازمة لها في الإمارة. 3. تعهيد بعض الأنشطة التي يقوم بها المركز إلى جهات أخرى، والحث على تشجيع المنافسة وتجنب الاحتكار بين تلك الجهات ومراقبة مدى التزام المشغلين بأحكام الاتفاقيات المبرمة معهم أو بحدود التصاريح الممنوحة لهم في هذا الشأن. 4. اقتراح التعرفات ورفعها للدائرة تمهيداً لاعتمادها من المجلس التنفيذي. 5. اقتراح الرسوم ومقابل الخدمات ورفعها إلى الدائرة لاعتمادها من المجلس التنفيذي. 6. تنفيذ السياسات العامة والخطط الإستراتيجية ذات العلاقة بالنقل البري والسياسة العامة للمواصلات والأنظمة والقرارات الصادرة عن الدائرة فيما يخص النقل العام. 7. التعاقد مع الغير لتنفيذ المشاريع والأعمال المتصلة بأنشطة المركز، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط والشروط التي تضعها الدائرة. 8. تملك واستئجار وسائل النقل البري المختلفة والعقارات والمنقولات اللازمة لتحقيق أهدافه بعد موافقة الدائرة. 9. إجراء الدراسات والبحوث العلمية والفنية الهادفة إلى تطوير أنماط وسائل النقل العام لتتناسب مع المستويات والمواصفات الدولية. 10. تحصيل الرسوم والتعرفات المحددة للأنشطة والأعمال المنوط بالمركز مزاولتها أو تنظيمها أو تنفيذها. 11. أية اختصاصات أخرى يكلف بها المركز من الدائرة أو المجلس التنفيذي. مادة (7): للمركز ميزانية مستقلة يرفعها رئيس الدائرة إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، وتتكون أمواله وموارده من الآتي: 1. الاعتمادات السنوية المخصصة له من الحكومة. 2. الإيرادات الناتجة عن ممارسته لأنشطته واستثمار أمواله. 3. الهبات والإعانات والمنح الموافق عليها من المجلس التنفيذي. 4. أية موارد أخرى يعتمدها المجلس التنفيذي. مادة (13): - يحظر مزاولة أي من أنشطة المركز دون الحصول على تصريح منه. - على المصرح له بموجب الفقرة السابقة الالتزام بحدود التصريح الممنوح له ومراعاة التشريعات واللوائح والقرارات النافذة في هذا الشأن. مادة (14): - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على 500,000 (خمسمائة ألف درهم) كل من يخالف أحكام المادة (13) من هذا القانون أو النظم أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له. - يصدر رئيس الدائرة القرارات اللازمة بتحديد المخالفات والغرامات المقررة لها بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي، وبما لا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في هذا القانون. - على مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المخالف، ويثبت ذلك في محضره. - على المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد غرامة مالية تعادل 75% من إجمالي الغرامة المحددة للمخالفة، في مهلة لا تتجاوز شهراً من تاريخ عرض التصالح عليه، وتنقضي الدعوى الجزائية بالتصالح. - في جميع الأحوال إذا لم يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد المحدد، يقوم المركز بإزالتها على نفقة المخالف.
المادة (2) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم (18) لسنة 2009 المشار إليه بما لا يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (3) : - تلغى المادة (20) من القانون رقم (19) لسنة 2006 المشار إليه. - يلغى القانون رقم (32) لسنة 2005 المشار إليه. - يلغى كل حكم أو نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينفذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن