المادة
(1) :
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لنقل الركاب بسيارات الأجرة في ...المادة (1) : تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذه اللائحة، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل ...
المادة (2) : يتولى المركز بموجب أحكام القانون وهذه اللائحة تنظيم أنشطة نقل الركاب بسيارات الأجرة وخدمة الحجز وال ...
المادة (2) : يختص مركز النقل المتكامل بتطبيق أحكام ...
المادة (3) : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تار ...
المادة (3) : يتوجب لمزاولة النشاط الالتزام بالآتي:
1. التوقيع مع المركز على اتفاقية الامتياز الخاصة بالنشاط الم ...
المادة (4) : يجوز للمركز إصدار تصاريح محددة المدة، أو تصاريح عدد من الرحلات لنقل الركاب بسيارات الأجرة المرخصة ف ...
المادة (5) : يجوز للمركز إصدار تصاريح فردية لمواطني الدولة أو أبناء المواطنات تجي ...
المادة (6) : للمركز منح تصريح لأي منشأة بتقديم أي من الخدمات المتعلقة بالنشاط، سواء داخل الإمارة أو بينها وبين ا ...
المادة (7) : مع مراعاة أحكام اتفاقية الامتياز، يشترط لإصدار تصريح مزاولة النشاط بواسطة الحجز والتوزيع توفر ما يل ...
المادة (8) : - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي تشريع آخر، يطبق على المخالفين لأحكام هذه اللائحة ...
المادة (9) : - يتولى مفتشو المركز ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي مهمة مراقبة تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ولهم في ...
المادة (10) : يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطيا للمركز من أي قرار أو إجراء أو تدبير اتخذ بحقه بمقتضى أحكام هذه اللائح ...
المادة (11) : يصدر الرئيس القرارات اللاز ...
التوقيع : ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان - رئيس دائرة النقل