بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي .
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبو ظبي.
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1980،
وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ووافق عليه المجلس المذكور،
أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (5) من القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي، النص الآتي:
"تكون الدوائر كما يلي:
1- دائرة المالية.
2- دائرة الأشغال.
3- دائرة البلدية والزراعة بالعين.
4- دائرة الماء والكهرباء.
5- دائرة المشتريات.
6- دائرة التنظيم والإدارة.
7- دائرة البترول.
8- دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية.
9- دائرة التخطيط.
10- دائرة بلدية أبو ظبي وتخطيط المدن.
11- دائرة الطيران المدني.
12- دائرة المواني البحرية".
المادة (2) : يستبدل بالعبارات الآتية, أينما وردت في القوانين والمراسيم والأنظمة واللوائح المعمول بها في الإمارة, العبارات الموضحة قرين كل منها:
1- دائرة البلديات والزراعة بالعين: دائرة البلدية والزراعة بالعين.
2- دائرة النفط: دائرة البترول.
3- دائرة المواني الجوية: دائرة الطيران المدني.
المادة (3) : ينفذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي