تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبو ظبي. - بناءً على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبو ظبي. - وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (9) لسنة 1969 في شأن الرخص التجارية. - وعلى القانون رقم (7) لسنة 1971 في شأن تأسيس شركة بترول أبو ظبي الوطنية وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (5) لسنة 1979، في شأن إنشاء المؤسسة العامة للصناعة. - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979، في شأن تنظيم شئون الصناعة. - وعلى القانون رقم (4) لسنة 1984، في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للمواطنين العاملين بالمؤسسة العامة للصناعة. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1988، في شأن إنشاء المجلس الأعلى للبترول. - وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس التنفيذي عليه. - أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الواردة أمام كل منها: 1- الإمارة: إمارة أبو ظبي. 2- الحكومة: حكومة إمارة أبو ظبي. 3- المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي. 4- المؤسسة: المؤسسة العامة للصناعة. 5- مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعة. 6- رئيس المؤسسة: رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعة.
المادة (2) : تتمتع المؤسسة العامة للصناعة بالشخصية الاعتبارية المستقلة, والأهلية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أهدافها.
المادة (3) : تتولى المؤسسة القيام بالأعمال الآتية:- 1- إقتراح السياسة الصناعية للإمارة, والاشراف على تنفيذها بعد إقرارها من المجلس التنفيذي. 2- إعداد الخطة الصناعية للإمارة في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإمارة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 3- دراسة وتنفيذ وإدارة المشروعات والمصانع المملوكة لها كليا, وتسويق منتجاتها على أسس تجارية. 4- دعم وتشجيع القطاع الصناعي الخاص. 5- مشاركة القطاع الصناعي الخاص في المشروعات والمصانع التي تحتاج إلى تلك المشاركة وتمثيل الحكومة في مجالس إدارات المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص. 6- الاشتراك مع الغير سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا في القيام بتنفيذ وإدارة المشروعات الصناعية والمصانع.
المادة (4) : يكون المركز الرئيسي للمؤسسة فى مدينة أبو ظبي, ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشأ لها فروعا ومكاتب داخل دولة الإمارات أو خارجها.
المادة (5) : يتكون رأس مال المؤسسة من:- 1- الأموال المملوكة للمؤسسة وقت العمل بهذا القانون بكافة حقوقها والتزاماتها وموجوداتها. 2- الأموال التي تخصصها الحكومة للمؤسسة.
المادة (6) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن تسعة ولا يزيد على أحد عشر عضوا بما فيهم الرئيس ونائبه والمدير العام. ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة مرسوم أميري. وتكون مدة المجلس خمسة سنوات قابلة للتجديد. وتحدد مكافآتهم بقرار من المجلس التنفيذي.
المادة (7) : يتولى رئيس المؤسسة رئاسة مجلس الإدارة, وتنفيذ سياستها مستهدفا تحقيق أغراضها على الوجه الأكمل, كما يقوم بتمثيل المؤسسة تجاه الغير وأمام المحاكم وإعداد اللوائح والأنظمة الخاصة بالمؤسسة قبل اعتمادها من مجلس الإدارة. ويجوز لرئيس المؤسسة تفويض المدير العام أو كبار موظفيها في ممارسة بعض صلاحياته المقررة. ويصدر بقرار من المجلس التنفيذي راتب رئيس المؤسسة والمدير العام والمخصصات المالية لكل منهما.
المادة (8) : مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها, ويمارس الأعمال التي تقتضيها إدارة المؤسسة وفقا لأغراضها. ويختص مجلس الإدارة بوجه خاص بما يأتي:- 1- اعتماد اللوائح والأنظمة المتعلقة بالشئون المالية والإدارية للمؤسسة والمصانع والمشروعات التابعة لها. 2- وضع المواصفات القياسية للمنتجات والواردات الصناعية ورفعها إلى المجلس التنفيذي. 3- إقرار مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة والمصانع والمشروعات التابعة لها. 4- اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة والمصانع والمشروعات التابعة لها خلال ثلاث أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. 5- تحديد ممثلي المؤسسة في مجالس إدارات المصانع والمشروعات الصناعية التي تساهم فيها المؤسسة مع الغير. ويجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
المادة (9) : يكون للمجلس سكرتير يعين بقرار من رئيس المؤسسة يحدد فيه اختصاصاته وواجباته, ويتولى تدوين محاضر اجتماعات المجلس في سجل خاص يوقعه جميع الأعضاء الحاضرين, وتثبت في هذه المحاضر أسماء الذين أشتركوا في الاجتماع وأسماء الغائبين, وللعضو المخالف إثبات رأيه في محضر الاجتماع.
المادة (10) : لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء, على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
المادة (11) : يكون للمؤسسة مدير عام, يصدر بتعيينه مرسوم أميري.
المادة (12) : لا يجوز أن يكون لرئيس المؤسسة أو لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة, أو للمدير العام - مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الاتفاقيات والعقود والمشاريع والعمليات والتصرفات التي تبرمها المؤسسة أو تقوم بتنفيذها أو تساهم فيها.
المادة (13) : يجب أن توافي المؤسسة - المجلس التنفيذي بالحساب الختامي لها خلال شهر من تاريخ اعتمادها من مجلس الإدارة مرفقا به تقرير عن أعمال المؤسسة خلال السنة المالية السابقة.
المادة (14) : يكون للمؤسسة مراقب حسابات أو أكثر, من المحاسبين القانونيين الحاصلين على شهادة محاسب قانوني. ويعين مجلس الإدارة مراقب الحسابات لمدة عام قابل للتجديد ويحدد مكافأته.
المادة (15) : لا يجوز الجمع بين عمل مراقب الحسابات, وبين الاشتراك في عضوية مجلس إدارة المؤسسة أو الاشتغال بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها.
المادة (16) : يتولى مراقب الحسابات مراجعة حسابات المؤسسة والمشروعات والمصانع التابعة لها, وفحص الميزانية وحساب الأرباح والخسائر, وعليه تقديم تقرير بنتيجة هذا الفحص إلى مجلس إدارة المؤسسة ويرفع نسخة منه إلى المجلس التنفيذي.
المادة (17) : لمراقب الحسابات حق الاطلاع في كل وقت, على جميع دفاتر المؤسسة والمصانع والمشروعات التابعة لها, وسجلاتها ومستنداتها, وطلب البيانات والايضاحات التي يراها لازمة لأداء مهمته, وله كذلك أن يحقق موجودات المؤسسة والتزاماتها. وعلى رئيس المؤسسة أن يمكنه من ذلك.
المادة (18) : تبدأ السنة المالية في أول يناير, وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة.
المادة (19) : يقطع سنويا 10% (عشرة في المائة) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي قانوني وتحول الأرباح الباقية إلى الحكومة. ويجب ألا يجاوز مجموع الاحتياطي 20% (عشرين في المائة) من رأس مال المؤسسة.
المادة (20) : تعفى المؤسسة والمصانع التابعة أو المملوكة لها كليا أو جزئيا, من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك الرسوم الجمركية على المواد والمعدات والآلات والأجهزة وقطع الغيار التي تستوردها.
المادة (21) : على المصانع الخاصة موافاة المؤسسة بالتقارير والبيانات والمعلومات التي توضح سير العمل بها.
المادة (22) : للمؤسسة أن تقوم بالتفتيش على المصانع الخاصة للتأكيد من سلامة عمليات الإنتاج وتوجيهها الوجهة الصحيحة التي تحقق المصلحة العامة.
المادة (23) : يلغى القانون رقم (5) لسنة 1979، في شأن إنشاء المؤسسة العامة للصناعة. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (24) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن