تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان, نائب حاكم أبو ظبي, - بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبو ظبي, - وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته, - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته, - وعلى القانون رقم (7) لسنة 1971 في شأن تأسيس شركة بترول أبو ظبي الوطنية وتعديلاته, - وعلى القانون رقم (12) لسنة 1973 في شأن الموانئ البترولية وتعديلاته, - وعلى القانون رقم (8) لسنة 1978 في شأن المحافظة على الثروة البترولية, - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1988 في شأن إنشاء المجلس الأعلى للبترول, - وعلى القانون الاتحادي رقم (45) لسنة 1992 في شأن تنظيم وزارة الخارجية, - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993 بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة, - وعلى القانون رقم (4) لسنة 1994 في شأن المؤسسة العامة للصناعة, - وبناء على ما عرضه عضو المجلس التنفيذي, وموافقة المجلس التنفيذي عليه, - أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : - مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي، والقانون رقم (1) لسنة 1988 في شأن إنشاء المجلس الأعلى للبترول، والقانون رقم (4) لسنة 1994 في شأن المؤسسة العامة للصناعة - تستبدل بنصوص المواد أرقام 2، 3، 4، 5، 9، 10 من القانون رقم (4) لسنة 1996 المشار إليه النصوص التالية:- المادة رقم (2): يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة أبو ظبي، ولمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب داخل الدولة أو خارجها. المادة رقم (3): تهدف الهيئة إلى حماية البيئة والحياة الفطرية وتنوعها البيولوجي في بيئتها الطبيعية ومراقبتها وتقديم الاقتراحات والتوصيات وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة للحفاظ على البيئة ولتنمية الحياة الفطرية، وعلى كافة الجهات الحكومية التنسيق مع الهيئة في مجالات البحوث والدراسات والبرامج المتعلقة بشئون البيئة والحياة الفطرية والحصول على موافقتها بصدد ما تصدره من لوائح ونظم وقرارات متعلقة بشئون البيئة والحياة الفطرية، ولتحقيق هذه الأغراض تقوم الهيئة بما يأتي: 1- إجراء الدراسات والبحوث العلمية اللازمة والمسح الشامل للبيئة وللحياة الفطرية بهدف وضع الاستراتيجيات وتحديد الأولويات. 2- تقييم الموارد المائية والأرضية واقتراح طرق الاستخدام والاستغلال الأمثل لتلك الموارد بهدف المحافظة على البيئة والحياة الفطرية وتنميتها. 3- تقييم تأثير مشروعات التخلص من مياه الصرف الناتجة عن الاستخدامات المنزلية، وغيرها من النفايات الصناعية السائلة على البيئة والحياة الفطرية. والتوصية بإقامة مشروعات لمعالجة هذه النفايات السائلة ومتابعتها. 4- تقييم تأثير الفوائض النفطية على البيئة والحياة الفطرية وتقديم الاقتراحات والحلول في شأن هذه المشاكل. 5- تقييم تأثير الإنبعاثات الهوائية الصناعية والإنبعاثات الناتجة عن الاستخدام المنزلي على البيئة والحياة الفطرية، واقتراح الحلول في شأن التلوث الهوائي والتوصية بإقامة المشروعات لتنقية الإنبعاثات الهوائية وتنسيقها مع الجهات المختصة ومتابعتها. 6- تقييم فعالية المشروعات المطبقة حالياً لمعالجة النفايات المنزلية والصناعية الصلبة، وتقييم تأثيرها على البيئة والحياة الفطرية، وتقديم الاقتراحات في شأن تحسين هذه المشروعات أو القيام بمشاريع جديدة. 7- التوصية بإقامة مشروعات لمعالجة النفايات السامة الطبية ومتابعتها للتخلص منها ومنع أخطارها. 8- تقييم تأثير المادة الكيميائية المستخدمة في المشروعات الزراعية على البيئة والحياة الفطرية وتصنيف هذه المواد حسب درجة تأثيرها، واقتراح مشاريع لتنظيم استخدامها في إمارة أبو ظبي. 9- تقييم تأثير المشروعات والاستثمارات الصناعية والاقتصادية القائمة أو التي تقام في إمارة أبو ظبي على البيئة والحياة الفطرية، والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للبيئة والهيئات والمؤسسات الأخرى المعنية بدراسة هذه المشاريع وطلب إجراء الدراسات أو الاحتياطات اللازمة وتقديم الاقتراحات والحلول في شأن المشاكل البيئية التي قد تنشأ عنها ورفعها إلى المجلس التنفيذي. 10- تقييم تأثير النمو السكاني ومشروعات البنية التحتية لإقامة المدن على البيئة والحياة الفطرية والمساهمة في تخطيط هذه المشروعات مع الجهات المختصة والتوصية بالطرق الأقل تأثيراً على البيئة والحياة الفطرية للقيام بها. 11- التوصية بإقامة مشروعات لمعالجة أو القضاء على الآثار السيئة الناتجة عن المشروعات الصناعية والاقتصادية. 12- إعداد الخطط اللازمة لوضع وتطوير سياسة بيئية متوازنة وتطبيقها على المشروعات الصناعية والزراعية والاقتصادية التي تقام في إمارة أبو ظبي من أجل حماية البيئة والحياة الفطرية ورفعها إلى المجلس التنفيذي لإصدارها. 13- تقييم تأثير نشاطات الصيد البري في إمارة أبو ظبي وتقديم الاقتراحات والحلول لمواجهة خطر إنقراض الحياة الفطرية الذي قد ينتج عن هذه النشاطات والتوصية بإقامة مشاريع لإدارة نشاطات الصيد وإنشاء مناطق محمية. 14- تقييم تأثير التسلية والترفيه على البيئة والحياة الفطرية وتقديم الاقتراحات والحلول بشأن الآثار الضارة التي تنتج عنها والتوصية بإقامة مشاريع لتنظيم هذه النشاطات. 15- إقامة مناطق محمية وملاذات للحياة الفطرية وإدارتها وتطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بتلك المناطق. 16- إقامة وإدارة المراكز المتخصصة في استيلاد وتنمية الحياة الفطرية المهددة بالإنقراض. 17- إقامة وإدارة المراكز البيطرية للعناية بالحياة الفطرية وإعادة تأهيلها للعيش في بيئتها الطبيعية. 18- إقامة المراكز المتخصصة بهدف إجراء الدراسات والبحوث العلمية المعنية بالبيئة والحياة الفطرية وتطوير نظم جمع المعلومات عن العناصر الطبيعية المؤثرة في البيئة والحياة الفطرية. 19- التنسيق والتعاون مع الأجهزة الحكومية والمنشآت الوطنية والمؤسسات العلمية ومراكز البحوث في إمارة أبو ظبي وخارجها. 20- إعداد كوادر وطنية قادرة على إعداد وتنفيذ سياسات الحماية للبيئة والحياة الفطرية. 21- تقديم الدراسات المتعلقة بحماية البيئة والحياة الفطرية للجهات والأشخاص العامة والخاصة. 22- نشر الوعي حول أهمية الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية والتعريف بالهيئة وأهدافها، وذلك عن طريق البرامج التعليمية والتثقيفية. 23- فحص الطلبات المقدمة إلى الجهات المختصة بإصدار التراخيص للمشاريع الصناعية والزراعية البيئية وإخطار هذه الجهات بقرارها في شأنها. المادة رقم (4): - يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة برئاسة ولي العهد، وعدد من الأعضاء لا يزيد على ثمانية أعضاء ولا يقل عن أربعة، على أن يكون من بينهم نائب الرئيس والعضو المنتدب والأمين العام. - ويصدر بتشكيل المجلس مرسوم أميري. - وتكون مدة العضوية في المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافأة أعضاء المجلس بقرار من المجلس التنفيذي. المادة رقم (5): - مجلس الإدارة هو السلطة المختصة بشئون الهيئة، وتصريف أمورها وتحديد خطة العمل السنوية واعتماد طريقة تنفيذها، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا القانون ودون الإخلال بأحكام القوانين الأخرى، ويتولى المجلس بصفة خاصة ما يلي: 1- وضع خطة العمل المطلوب وأولويات إنجازه لتحقيق أهداف الهيئة واعتماد الخطط اللازمة لتنفيذ ذلك. 2- تحديد السياسة اللازمة للمحافظة على البيئة وعلى الحياة الفطرية والعناية بها وحمايتها وتنميتها، وكذلك اعتماد البرامج والخطط اللازمة لتنفيذ ذلك. 3- فرض الرسوم المناسبة بموجب قانون أو مرسوم أميري. 4- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم الأميرية واللوائح اللازمة لحماية البيئة والحياة الفطرية في بيئتها الطبيعية. 5- تشكيل لجنة استشارية من خبراء عالميين في مجال حماية البيئة والحياة الفطرية في بيئتها الطبيعية. 6- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة من بين أعضائه ومن غيرهم لدراسة ما يتم تكليفهم به. 7- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة وتحديد الاختصاصات والمهام للإدارات والأقسام والوحدات الإدارية الواردة به. 8- إصدار اللوائح المالية والإدارية التي تنظم سير العمل بالهيئة. 9- إصدار لائحة العاملين بالهيئة المتعلقة بتعيينهم وترقيتهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم وقواعد تأديبهم وإنهاء خدمتهم، وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بهم. 10- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة. 11- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وإقرار الحساب الختامي السنوي. 12- بحث واعتماد التقرير السنوي لإنجازات الهيئة في نهاية كل عام ميلادي. 13- اعتماد البرامج التدريبية اللازمة لتوفير الأعداد الكافية من الكوادر المؤهلة. 14- النظر فيما يحال إلى الهيئة من المسائل المتعلقة بنشاطها، أو يرى ضرورة دراسته من المسائل المتعلقة بنشاطها. 15- تحديد الأجور والأتعاب المناسبة مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة للغير. 16- استثمار أصول وأموال وممتلكات الهيئة بهدف زيادة وتنمية مواردها. 17- تحديد صلاحيات واختصاصات العضو المنتدب والتنسيق بينها وبين صلاحيات واختصاصات الأمين العام. المادة رقم (9): - تكون للهيئة ميزانية مستقلة، ولها حرية استلام الاعتمادات المخصصة لها والتصرف في أموالها ومواردها بما في ذلك استثمارها وفتح الحسابات الخاصة بها وإدارتها والصرف منها وفقاً لأغراضها وتتكون أموال الهيئة من: 1- الاعتمادات التي تخصصها لها حكومة أبو ظبي. 2- أموال وممتلكات المركز القومي لأبحاث الطيور، وتتولى لجنة يصدر بتشكيلها قرار من المجلس التنفيذي تقييم تلك الأموال والممتلكات. 3- الدخل الذي تحققه من ممارسة نشاطها. 4- الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة وفقاً للقواعد التي يضعها لذلك. 5- الإيرادات الأخرى التي يقررها المجلس التنفيذي. المادة (10): تعفى الهيئة والمنشآت والمراكز والأقسام التابعة أو المملوكة لها كلياً أو جزئياً من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك الرسوم الجمركية على المواد والمعدات والآلات والأجهزة وقطع الغيار التي تستوردها بهدف تحقيق أغراضها.
المادة (2) : - ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن