تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (4) لسنة 1996 بإنشاء هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1999 في شأن المحافظة على سلامة الإنسان والبيئة الزراعية من سوء استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2004 بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2005 بإنشاء جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية. - وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية. - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993 بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة. - وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة. - وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها. - وبناءً على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : - تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى (هيئة البيئة - أبو ظبي) وتكون السلطة المختصة بكافة شئون البيئة في إمارة أبو ظبي. - وتتمتع هيئة البيئة بالأهلية الكاملة للتصرف والاستقلال المالي والإداري الكامل، كما تعتبر أموالها أموالا عامة. - وتحل الهيئة المشار إليها محل هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها.
المادة (2) : مقر الهيئة الرئيسي مدينة أبو ظبي ولمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا داخل الإمارة.
المادة (3) : ـ تهدف الهيئة إلى حماية البيئة والحياة الفطرية وتنوعها البيولوجي في بيئتها الطبيعية، ومراقبتها وتقديم الاقتراحات والتوصيات وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة للحفاظ على البيئة وتنمية الحياة الفطرية، وعلى كافة الجهات الحكومية التنسيق مع الهيئة في مجالات البحوث والدراسات والبرامج المتعلقة بشئون البيئة والحياة الفطرية. ـ ولتحقيق هذه الأغراض تقوم الهيئة بما يلي: 1- إجراء الدراسات والبحوث العلمية اللازمة والمسح الشامل للبيئة وللحياة الفطرية بهدف وضع الاستراتيجيات وتحديد الأولويات. 2- تقييم الموارد المائية والأرضية واقتراح طرق الاستخدام والاستغلال الأمثل لتلك الموارد بهدف المحافظة على البيئة والحياة الفطرية وتنميتها. 3- تقييم تأثير مشروعات التخلص من مياه الصرف الناتجة عن الاستخدامات المنزلية، وغيرها من النفايات الصناعية السائلة على البيئة والحياة الفطرية، والتوصية بإقامة مشروعات لمعالجة هذه النفايات السائلة ومتابعتها. 4- تقييم تأثير الفوائض النفطية على البيئة والحياة الفطرية، وتقديم الاقتراحات والحلول في شأن هذه المشاكل. 5- تقييم تأثير الانبعاثات الهوائية الصناعية والانبعاثات الناتجة عن الاستخدام المنزلي على البيئة والحياة الفطرية، واقتراح الحلول في شأن التلوث الهوائي والتوصية بإقامة المشروعات لتنقية الانبعاثات الهوائية وتنسيقها مع الجهات المختصة ومتابعتها. 6- تقييم فعالية المشروعات المطبقة حاليا لمعالجة النفايات المنزلية والصناعية الصلبة، وتقييم تأثيرها على البيئة والحياة الفطرية، وتقديم الاقتراحات في شأن تحسين هذه المشروعات أو القيام بمشاريع جديدة. 7- التوصية بإقامة مشروعات لمعالجة النفايات السامة الطبية ومتابعتها للتخلص منها ومنع أخطارها. 8- تقييم تأثير المواد الكيماوية والخطرة والمبيدات والمخصبات الكيماوية والأسمدة الغير عضوية على البيئة، وتصنيف هذه المواد حسب درجة تأثيرها واقتراح مشاريع وأنظمة لتنظيم استخدامها ومتابعتها. 9- تقييم تأثير المشروعات والاستثمارات الصناعية والاقتصادية القائمة أو التي تقام في إمارة أبو ظبي على البيئة والحياة الفطرية، والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للبيئة والهيئات والمؤسسات الأخرى المعنية بدراسة هذه المشاريع، وطلب إجراء الدراسات أو الاحتياطات اللازمة وتقديم الاقتراحات والحلول في شأن المشاكل البيئية التي قد تنشأ عنها ورفعها إلى المجلس التنفيذي. 10- تقييم تأثير النمو السكاني ومشروعات البنية التحتية لإقامة المدن على البيئة والحياة الفطرية والمساهمة في تخطيط هذه المشروعات مع الجهات المختصة والتوصية بالطرق الأقل تأثيرا على البيئة والحياة الفطرية للقيام بها. 11- التوصية بإقامة مشروعات لمعالجة أو القضاء على الآثار السيئة الناتجة عن المشروعات الصناعية والاقتصادية. 12- إعداد الخطط اللازمة لوضع وتطوير سياسة بيئية متوازنة وتطبيقها على المشروعات الصناعية والزراعية والاقتصادية التي تقام في إمارة أبو ظبي من أجل حماية البيئة والحياة الفطرية ورفعها إلى المجلس التنفيذي لإصدارها. 13- تقييم تأثير نشاطات الصيد البري والبحري في إمارة أبو ظبي وتقديم الاقتراحات والحلول لمواجهة خطر انقراض الحياة الفطرية الذي قد ينتج عن هذه النشاطات والتوصية بإقامة مشاريع لإدارة نشاطات الصيد وإنشاء مناطق محمية. 14- تقييم تأثير التسلية والترفيه على البيئة والحياة الفطرية وتقديم الاقتراحات والحلول بشأن الآثار الضارة التي تنتج عنها والتوصية بإقامة مشاريع لتنظيم هذه النشاطات. 15- إقامة مناطق محمية وملاذات للحياة الفطرية وإدارتها وتطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بتلك المناطق. 16- إقامة وإدارة المراكز المتخصصة في تنمية الحياة الفطرية المهددة بالانقراض. 17- إقامة وإدارة المراكز البيطرية للعناية بالحياة الفطرية وإعادة تأهيلها للعيش في بيئتها الطبيعية. 18- إقامة المراكز المتخصصة بهدف إجراء الدراسات والبحوث العلمية المعنية بالبيئة والحياة الفطرية، وتطوير نظم جمع المعلومات عن العناصر الطبيعية المؤثرة في البيئة والحياة الفطرية. 19- التنسيق والتعاون مع الأجهزة الحكومية والمنشآت الوطنية والمؤسسات العلمية ومراكز البحوث في إمارة أبو ظبي وخارجها. 20- إعداد كوادر وطنية قادرة على إعداد وتنفيذ سياسات الحماية للبيئة والحياة الفطرية. 21- تقديم الدراسات المتعلقة بحماية البيئة والحياة الفطرية للجهات والأشخاص العامة والخاصة. 22- تحقيق التنمية المستدامة من خلال النشاط البيئي. 23- نشر الوعي حول أهمية الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية والتعريف بالهيئة وأهدافها، وذلك عن طريق البرامج التعليمية والتثقيفية. 24- فحص الطلبات المقدمة إلى الجهات المختصة بإصدار التراخيص للمشاريع الصناعية والزراعية البيئية وإخطار هذه الجهات بقرارها في شأنها. 25- مكافحة التلوث، والمحافظة على جودة وسلامة الهواء والماء والتربة والموارد الطبيعية، والتنوع البيولوجي واستغلال البيئة ومواردها الاستغلال الأمثل لحماية الإنسان والبيئة ووضع نظام للرقابة المستمرة، واقتراح الحلول المناسبة للمشاكل البيئية المختلفة. 26- وتلتزم جميع الجهات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص التجارية والصناعية والاقتصادية والزراعية وغيرها بضرورة تحويل الطلبات المقدمة إليها للهيئة للبت فيها وإخطار هذه الجهات بالقرار في شأنها.
المادة (4) : ـ يرأس الهيئة ولي العهد، ويتولى إدارتها مجلس إدارة لا يقل عن ثمانية أعضاء ولا يزيد على أحد عشر عضوا بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب، وتكون مدة العضوية بالمجلس خمس سنوات قابلة للتجديد ويصدر بتشكيل المجلس مرسوم أميري، وتحدد مكافأة أعضائه بقرار من المجلس التنفيذي. ـ ويعين مجلس الإدارة الأمين العام، ويحدد مكافآته ومخصصاته.
المادة (5) : ـ يقوم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بإصدار اللوائح والنظم والقرارات التنفيذية لهذا القانون، والتي تكون ملزمة لكافة الجهات.
المادة (6) : ـ مجلس الإدارة هو السلطة المختصة بشئون الهيئة وتصريف أمورها وتحديد خطة العمل السنوية واعتماد طريقة تنفيذها، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا القانون ودون الإخلال بأحكام القوانين الأخرى، ويتولى المجلس بصفة خاصة ما يلي:- 1- اعتماد خطة العمل المطلوب وأولويات إنجازه لتحقيق أهداف الهيئة واعتماد الخطط اللازمة لتنفيذ ذلك. 2- تحديد السياسة اللازمة للمحافظة على البيئة والحياة الفطرية والعناية بها وحمايتها وتنميتها، وكذلك اعتماد البرامج والخطط اللازمة لتنفيذ ذلك. 3- اقتراح الرسوم المناسبة على الأنشطة المختلفة ورفعها للمجلس التنفيذي وتحصيل أجور الخدمات التي تقدمها الهيئة. 4- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم الأميرية واللوائح اللازمة لحماية البيئة والحياة الفطرية في بيئتها الطبيعية. 5- تشكيل لجنة استشارية من خبراء عالميين في مجال حماية البيئة والحياة الفطرية في بيئتها الطبيعية. 6- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة من بين أعضائه ومن غيرهم لدراسة ما يتم تكليفهم به. 7- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة وتحديد الاختصاصات والمهام للإدارات والأقسام والوحدات الإدارية الواردة به. 8- إصدار اللوائح المالية والإدارية التي تنظم سير العمل بالهيئة. 9- إصدار لائحة العاملين بالهيئة المتعلقة بتعيينهم وترقيتهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم وقواعد تأديبهم وإنهاء خدمتهم، وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بهم. 10- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة. 11- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وإقرار الحساب الختامي السنوي. 12- بحث واعتماد التقرير السنوي لإنجازات الهيئة في نهاية كل عام ميلادي. 13- اعتماد البرامج التدريبية اللازمة لتوفير الأعداد الكافية من الكوادر المؤهلة. 14- النظر فيما يحال إلى الهيئة من المسائل المتعلقة بنشاطها، أو يرى ضرورة دراستها. 15- استثمار أصول وأموال وممتلكات الهيئة بهدف زيادة وتنمية مواردها. 16- تحديد صلاحيات واختصاصات الأمين العام. 17- تحديد المصارف التي تودع فيها أموال الهيئة وطريقة التصرف بها.
المادة (7) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعا دوريا كل ستة أشهر، وللرئيس الحق في دعوة المجلس إلى اجتماعات أخرى كلما دعت الحاجة لذلك، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. للمجلس دعوة الأمين العام لحضور اجتماعات مجلس الإدارة والاشتراك في مناقشاته، دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.
المادة (8) : يكون أمين عام الهيئة هو المسؤول عن إدارتها والمنفذ لسياستها وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة، وعليه بوجه خاص القيام بما يلي:- 1- اقتراح خطط العمل وبرامجه وأولويات تنفيذها، والمشروعات والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك. 2- إعداد مشروع الميزانية السنوية ورفعها إلى مجلس الإدارة. 3- تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والقضائية والمؤسسات والهيئات العلمية والجهات المعنية الأخرى. 4- الموافقة على البرامج والندوات في حدود الميزانية السنوية المخصصة للهيئة. 5- إعداد مشروعات اللوائح المالية والإدارية اللازمة لتنظيم سير العمل بالهيئة واللوائح المنظمة لشؤون العاملين، وبرامج التدريب، ورفعها إلى مجلس الإدارة. 6- الصرف من الميزانية المعتمدة وفقا للوائح المالية والإدارية المقررة بالهيئة. 7- توجيه العمل في الهيئة والإشراف عليه طبقا للوائح. 8- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط وبرامج الهيئة ودراستها وعرضها على مجلس الإدارة. 9- الاتصال بمراكز البحوث والدراسات والجامعات والمتاحف والمنظمات المحلية والإقليمية والعربية والدولية المعنية بالبحوث والدراسات، من أجل التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في مختلف أوجه النشاط معها. 10- يقدم الأمين العام إلى مجلس الإدارة الحساب الختامي للهيئة والتقرير السنوي عن أعمالها، وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية.
المادة (9) : تكون للهيئة ميزانية مستقلة، وتتكون أموال الهيئة من:- 1- الاعتمادات التي تخصصها لها حكومة أبو ظبي. 2- الدخل الذي تحقق من ممارسة نشاطها. 3- الهبات والإعانات والمنح والوصايا، التي يقبلها مجلس الإدارة وفقا للقواعد التي يضعها لذلك.
المادة (10) : تعفى الهيئة والمراكز والأقسام التابعة لها والمملوكة لها كليا أو جزئيا من جميع الضرائب والرسوم المحلية.
المادة (11) : تطبق على موظفي ومستخدمي الهيئة من المواطنين، قوانين وأنظمة الخدمة المدنية ومعاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول بها في إمارة أبو ظبي، فيما لم يرد به نص خاص في لائحة العاملين بالهيئة.
المادة (12) : يعين مجلس الإدارة مدققا حسابيا أو أكثر لمراجعة وتدقيق حسابات الهيئة ويكون من المدققين المعتمدين في إمارة أبو ظبي، ويحدد مجلس الإدارة مكافآتهم.
المادة (13) : - تكون الهيئة هي السلطة المحلية المختصة لتمثيل إمارة أبو ظبي، لدى الهيئة الاتحادية للبيئة وتنفيذ القوانين الاتحادية والمحلية ذات العلاقة. ـ يصدر وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة أو نائبه قرارا بتحديد موظفي الهيئة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي في مجال التفتيش على المنشآت والأماكن والمشاريع وغيرها، للتحقق من التزامها بأحكام القوانين الاتحادية والمحلية والقرارات الصادرة وتنفيذا لها ولموظفي الهيئة الذين تقررت لهم صفة مأموري الضبط القضائي أن يضبطوا أية مخالفة لأحكام القوانين السارية وأن يحيلوا المخالف إلى السلطات القضائية طبقا للإجراءات المعمول بها في الدولة.
المادة (14) : ـ يحظر على أي منشأة أو فرد مزاولة أي عمل من الأعمال أو القيام بأي نشاط قد يؤثر سلبا على صحة الإنسان وسلامة البيئة دون الحصول على ترخيص من الهيئة. ـ يحق لمفتشي الهيئة وقف نشاط أية منشأة أو منع استعمال أية مادة أو أداة أو آلة إذا كان استعمالها يشكل خطرا على صحة وسلامة الإنسان والبيئة. ـ كل من يتسبب بفعله أو إهماله في إحداث ضرر بصحة وسلامة الإنسان أو البيئة يتحمل كافة التكاليف اللازمة لمعالجة أو إزالة هذا الضرر.
المادة (15) : ـ مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومصادرة الأدوات والآلات المخالفة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشر من هذا القانون. ـ وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد الذي تحدده الهيئة، فإذا لم يقم بذلك قامت الهيئة بإزالتها على نفقته.
المادة (15) : - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر, يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن (1000) ألف درهم ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف درهم. - يصدر بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة المجلس التنفيذي جدول يحدد المخالفات والغرامات المقررة لكل منها, وبما لا يتجاوز الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة. - على مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المخالف ويثبت ذلك في محضره. - على المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد غرامة مالية تعادل (50%) من إجمالي الغرامة المحددة للمخالفة في مهلة لا تتجاوز شهرا من تاريخ عرض التصالح عليه, وتنقضي الدعوى الجزائية بالتصالح. - لا يجوز التصالح في حال تكرار نفس المخالفة إلا بعد مرور سنة من ارتكاب المخالفة السابقة. - وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه في الموعد الذي تحدده المحكمة أو الهيئة, فإذا لم يقم بذلك قامت الهيئة بإزالتها على نفقته. - تضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة (15) : - يكون للهيئة توقيع الجزاءات الإدارية الآتية: 1- الإنذار. 2- وقف النشاط المخالف. 3- وقف الترخيص مؤقتا. 4- إلغاء الترخيص. - تحدد قواعد وضوابط وإجراءات توقيع الجزاءات الإدارية بقرار يصدر عن مجلس الإدارة.
المادة (15) : إذا تأخر المرخص له في تجديد الترخيص البيئي مدة تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ إنتهاء الترخيص, تفرض عليه غرامة بقيمة (100) مائة درهم عن كل يوم تأخير يلي مدة الخمسة عشر يوما وبحد أقصى (5000) خمسة آلاف درهم.
المادة (16) : مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الاتحادية في شأن البيئة، تمارس الهيئة اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للبيئة.
المادة (17) : - يلغى القانون رقم (4) لسنة 1996 بشأن إنشاء هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 1997, والقانون رقم (2) لسنة 1999 في شأن المحافظة على سلامة الإنسان والبيئة الزراعية من سوء استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية. - كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (18) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن