تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (5) لسنة 1998 بشأن إصدار التراخيص في إمـــــارة أبو ظبي. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2004 بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية. - وعلى القانون رقم (7) لسنة 2004 بإنشاء هيئة أبوظبي للسياحة. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 2005 بإنشاء المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين. - وعلى القانون رقم (3) لسنة 2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبوظبي. - وعلى القانــــون رقم (16) لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي. - وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 في الملكية العقارية وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها. - وبناءً على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي: ـ
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولـــــــــــة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمـــــــــارة: إمارة أبوظبي. الحكومـــــــة: حكومـــة إمارة أبوظبي. المجلـس التنفيــذي: المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. الهيـئـــة: هيئة البيئة - أبوظبي. المؤســســـة: المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين. المجـلـس: مجلس إدارة المؤسسة. المنطقـــة: الأراضي الفضاء المنقول ملكيتها للمؤسسة وفقـاً لأحكام المادة(11) من هذا القانون، وما يقــــام عليها من منشآت ومرافق. حديقة العين للحيــوان : حديقة الحيــــــوان الكائنة بمنطقـة (شعـــاب الأشخر) بمدينة العين، وفقا للخريطة المرفقة.
المادة (2) : يكون للمؤسسة شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف، وبالاستقلال المالي والإداري في جميع شئونها.
المادة (3) : مقر المؤسسة الرئيسي مدينة العين بإمارة أبوظبي، وللمجلس أن ينشىء لها فروعاً أو مكاتب داخل الدولة وخارجها.
المادة (4) : تهدف المؤسسة إلى المساهمة في تحقيق التنمية السياحية للإمارة، وذلك عن طريق تطوير وتنمية بيئة متناسقة ومتكاملة، تتعايش فيها الأحياء الفطرية التي يتم تربيتها في الأسر لأغراض سياحية أو علمية، وذلك بشتى الطرق والوسائل، وللمؤسسة في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي: 1. تملك وإدارة وتشغيل وتطوير حديقة العين للحيوان، وجعلها منطقة جذب سياحــــــي ومركـــــــز تثقيفي وعلمي، يســــــــاهم في المحافظة على الفصائل المهددة بالانقــراض. 2. تملك وتطوير وتشغيل واستثمار المنطقة ، على أن يراعـى في ذلك تأمين سلامة وحفظ الأحياء الفطرية، وبما يحقق التناغم بين احتياجاتها وبيئتها وضرورات هذا التطويـــر. 3. المساهمة في تطوير وتنفيــــذ الخطـــط والمشـــــروعات التي تهدف إلى المحافظة على الأحياء الفطرية. 4. المساهمة في نشر الوعي حول الأحياء الفطرية، والتعريف بالمؤسسة وأهدافها، وذلك عن طريق البرامج التعليمية والثقافية. 5. المشاركة في برامج البحث العلمي مع المؤسسات اوطنية والإقليمية والدولية، وإجراء البحوث العلمية وتشجيعها فيما يتعلق بالأحياء الفطرية. 6. تقييم ومراجعة جميع المشروعات والمرافق السياحية الحكومية والخاصة القائمة حالياً أو المدرجة للتنفيذ في حديقة العين للحيوان، أو في المنطقة وذلك بدراسة مدى ملاءمتها للأهداف الرئيسية المحددة في هذا القانون ودراسة جدواها الاقتصادية، وإعداد خطة على ضوء ذلك لتنفيذ أو تطوير الملائم منها، ومتابعة تنفيذ ذلك. 7. وضع برامج خاصة لتبادل الأحياء الفطرية مع المؤسسات والهيئات المماثلة محلياً وإقليمياً ودولياً. 8. وضع المخططات التنظيمية والإنشائية للمشاريع التي تقام في المنطقة وتنفيذها. 9. تحديد المواقع التي ستخصص للمستثمرين أو للخدمات العامة والمشتركة في المنطقة. 10. إنشاء البنى الأساسية والتحتية في المنطقة، سواء بمفردها أو بالتعاون مع القطاع الخاص أو مع غيره من الجهات. 11. بيع أو تأجير أو منح حق الملكية أو الحقوق المتفرعة عن الملكية، كحق الانتفاع والاستعمال والسكنى والمساطحة (القرار) والارتفاق و الاستثمار والرهن العقاري أو خلافه لأي جزء من أجزاء المنطقة أو أي من إنشاءاتها ومبانيها إلى الغير بالمقابل الذي تحدده، وبعد موافقة المجلس التنفيذي على حالات منح حق الملكية. 12. إجراء كافة الاتصالات، والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، بما يحقق أغراض إدارة حديقة العين للحيوان أو المنطقة أو الاستثمار فيها أو تطوير بنيتها التحتية، وتحرص المؤسسة من خلال إشرافها على أي من المشاريع المقامة في المنطقة على تنفيذ كافة أعمال وشؤون المنطقة المعنية طبقاً لأفضل المعايير في العمل والإدارة، كما تعمل على توفير التدابير التي تكفل الإشراف والرقابة على مجريات العمل داخلها، بما في ذلك أعمال الترويج والتسويق والترتيبات المعقودة مع أي جهات أخرى، وفقاً لأحكام هذا القانون. 13. منح أي امتيازات لأي شخص طبيعي أو معنوي، وذلك من أجل الاستثمار في المنطقة، بعد موافقة المجلس التنفيذي. 14. شراء وتملك المعدات والتجهيزات اللازمة لاستثمار المنطقة وتنفيذ منشآتها وبنيتها الأساسية والتشغيلية. 15. تشجيع مؤسسات القطاع الخاص للمشاركة في إعمار وتطوير المنطقة، وإرشادها إلى فرص الاستثمار المتاحة بها. 16. وضع وتطوير وتطبيق استراتيجيات وخطط وبرامج لترويج معالم الجذب السياحي في المنطقة. 17. دراسة سبل تسخير عوامل ومصادر الجذب السياحي التي تؤمنها حديقة العين للحيوان، والمناطق المتاخمة لها، والاستفادة منها في الترويج السياحي بشكل علمي مدروس، وتنفيذ وتطوير وتوسيع المرافق التجارية والسياحية المناسبة في تلك المنطقة، بما يتلاءم مع حسن استغلال هذه المرافق للاستثمار السياحي، ولتوفير المصادر المالية اللازمة لتمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها. 18. إعداد برامج سياحية وترفيهية وتعليمية بما يتناسب ودور وأهداف المؤسسة. 19. دعم وتشجيع ورعاية المؤتمرات والندوات وورش العمل المعنية بنشاطات المؤسسة. 20. تأسيس أو تملك أو المساهمة في الشركات والمؤسسات والاستثمارات والمشاريع ذات النشاطات التجارية أو العقارية أو السياحية أو الاستثمارية المتعلقة بنشاطات المؤسسة أو التي تقام في المنطقة. 21. وضع وتنفيذ قواعد وخطط لتحديد وتنظيم مصادر تمويل مشاريع ونشاطات المؤسسة أو الشركات التابعة لها، بما في ذلك مرافق ومشاريع البنية التحتية والمشاريع الاستثمارية التي تقام في المنطقة، وأسس وقواعد التعاقد مع مؤسسات القطاع الخاص لتمويل أو تطوير أو استغلال أو استثمار هذه المشاريع والمرافق العائدة للمؤسسة. 22. استثمار وإعادة استثمار أموالها وعوائدها وفقاً لقرارات وتوجيهات المجلس من أجل تنمية مواردها الذاتية. 23. إجراء الدراسات اللازمة لتحديد المشاريع الاستثمارية في المنطقة التي تتفق والأهداف الرئيسية للمؤسسة، ودراسة وتحديد سبل تنفيذها وتطويرها وإداراتها وتشغيلها وتمويلها، سواء بنفسها أو بالمساهمة مع القطاع الخاص والإشراف عليها، وتنفيذ البنية التحتية اللازمة لتحفيز الاستثمار السياحي فيها، وللمؤسسة بمفردها أو بالاشتراك مع الغير أن تستثمر أو تتملك أو تدير أو تنظم أو تشرف على هذه المشاريع. 24. فرض وتحصيل الرسوم على الخدمات والنشاطات التي تقدمها، وإصدار الجداول الخاصة بتلك الرسوم، بعد موافقة المجلس التنفيذي. 25. أن تعهد ببعض الصلاحيات الموكلة إليها بموجب هذا القانون إلى الغير، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي. 26. القيام بأي أعمال وتصرفات أخرى لازمة لقيام المؤسسة بمسؤولياتها داخل الدولة أو خارجها. 27. نقل الخبرة والمعرفة وإنشاء مشاريع مشابهة في الدولة أو خارجها. 28. أي مهام أخرى تكلف بها من المجلس التنفيذي.
المادة (5) : - يتولــى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة أعضاء بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس، والعضو المنتدب، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي. - مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. - تحدد اللوائح الداخلية إجراءات دعوة وانعقاد المجلس، وكيفية التصويت على قراراته.
المادة (6) : المجلس هو السلطة العليا للمؤسسة، ويختص بوضع سياستها العامة وتصريف أمورها، وتحديد خطة العمل السنوية، واعتماد طريقة تنفيذها، واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا القانون والتشريعات السارية، ويتولى بصفة خاصة ما يلي: 1. إقرار خطط وأولويات العمل المطلوب إنجازه لتحقيق أهداف المؤسسة واعتمادها. 2. إقرار الخطة السنوية والخطط طويلة الأجل والبرامج التي تكفل تطوير عمل المؤسسة، والتنسيق بينها وبين نشاطات الدوائر والجهات الأخرى المهتمة بالمحافظة على الحياة الفطرية وتطوير فرص التنوع السياحي والاقتصادي والتجاري والعقاري وغيره في الإمارة. 3. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة من بين أعضاء المجلس ومن غيرهم، لدراسة ما يكلفوا به من مهام. 4. إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة وتحديد الاختصاصات والمهام لكل من الإدارات والأقسام والوحدات الإدارية الواردة به ومكاتبها الخارجية. 5. إصدار اللوائح المالية والإدارية التي تنظم سير العمل بالمؤسسة. 6. إصدار لائحة الموارد البشرية لموظفي ومستخدمي المؤسسة المتعلقة بتعيينهم وترقيتهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم وقواعد تأديبهم وإنهاء خدمتهم، وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بهم، بما لا يتعارض مع التشريعات السارية. 7. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المؤسسة. 8. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها وإقرار الحساب الختامي السنوي. 9. بحث واعتماد التقرير السنوي لإنجازات المؤسسة في نهاية كل عام ميلادي. 10. تعيين مدققي الحسابات. 11. تكليــــف بعض أعضاء المجلس أو أحـدهم بعمل معـين وتحديد صلاحياتهــم. 12. تعيين الوكلاء والمندوبين عنها داخل وخارج الدولة. 13. وضع القرارات الخاصة بممارسة المؤسسة للنشاطات التجارية والاقتصادية والعقارية والسياحية، وغيرها من الأنشطة المسموح بها وفقا لأحكام هذا القانون . 14. أي مهام أخرى يكلف بها من المجلس التنفيذي.
المادة (7) : العضو المنتدب هو الممثل القانوني للمؤسسة أمام القضاء والغير، وله أن يفوض غيره في ذلك.
المادة (8) : للمؤسسة مدير عام يعين بقرار من المجلس، ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة المؤسسة والمنفذ لسياستها، وفقاً لما يقرره المجلس، وعليه بوجه خاص القيام بما يلي: 1. تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. 2. تعيين الموظفين والمستخدمين بالمؤسسة وفقاً للوائح الإدارية والمالية المعمول بها في المؤسسة. 3. الإشراف على نشاطات وأعمال المؤسسة وعلى جميع العاملين فيها. 4. اقتراح خطط تطوير المؤسسة وتحقيق تقدمها وتحسين مواردها. 5. إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وعرضه على المجلس للموافقة عليه. 6. إعداد مشروع الموازنة السنوية ورفعه إلى المجلس. 7. ما يناط به من اختصاصات أخرى من المجلس.
المادة (9) : تتكون موارد المؤسسة مما يلي: 1. جميع الأصول والممتلكات والأراضي والأبنية والمعدات والأجهزة القائمة في حديقة العين للحيوان، وجميع الأحياء الفطرية فيها. 2. الاعتمادات السنوية التي تقررها حكومة أبوظبي للمؤسسة لتمكينها من مباشرة نشاطها. 3. الهبات والإعانات والمنح التي يقبلها المجلس، وفقاً للقواعد التي يضعها في هذا الشأن. 4. الأموال الثابتة والمنقولة التي تؤول إلى المؤسسة بالشراء أو بطرق نقل الملكية الأخرى. 5. الرسوم مقابل الخدمات التي تؤديها المؤسسة. 6. الإيرادات المحققة من الاستثمارات والمشاريع التي تقوم بها. 7. أي موارد أخرى يقرها المجلس.
المادة (10) : تنقل إلى المؤسسة ملكية الأراضي الفضاء المتاخمة لحديقة الحيوان بالعين، والمبين حدودها ومساحتها بالرسم التخطيطي المرفق بالقانون، اعتباراً من تاريخ صدوره.
المادة (11) : يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة يرفع المجلس مشروعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.
المادة (12) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام, باستثناء السنة المالية الأولى, فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون, وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.
المادة (13) : يكون للمؤسسة مدقق حسابات أو أكثر من المدققين المعتمدين, ويحدد القرار مدة تعيينهم ومكافآتهم.
المادة (14) : تعفى المؤسسة من كافة الضرائب والرسوم المحلية.
المادة (15) : - تعتبر أموال المؤسسة أموالا عامة، ويطبق في شأنها جميع القوانين والنظم المتعلقة بالمال العام، ولا يشمل هذا الحكم ما تؤسسه أو تساهم فيه من شركات. - تضـع المؤسسة نظاماً خاصاً للمشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات.
المادة (16) : يخضع موظفو ومستخدمو المؤسسة لأحكام قوانين ونظم الخدمة المدنية ومعاشات ومكافآت التقاعد للمواطنين المعمول بها في إمارة أبوظبي، فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون واللوائح والأنظمة التي يضعها المجلس.
المادة (17) : لا يجوز أن يكون لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والتصرفات التي تعقدها المؤسسة أو تقوم بتنفيذها.
المادة (18) : - يلغى القانون رقم (1) لسنة 2005 بإنشاء المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين. - يلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (19) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن