تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (4) لسنة 1996 بإنشاء هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2004 بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية. - وبناء على ما عرضه نائب المجلس التنفيذي رئيس دائرة البلدية وتخطيط المدن بالعين، وموافقة المجلس التنفيذي عليه. أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة تسمى (المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين) تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة, وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف, وبالاستقلال المالي والإداري في جميع شئونها.
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة العين بإمارة أبو ظبي, ولمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب داخل الدولة وخارجها.
المادة (3) : تهدف المؤسسة إلى خلق منطقة جذب سياحي بعرض الفصائل المختلفة للأحياء الفطرية (البرية والمائية) المحلية وغير المحلية, بالإضافة إلى ترويج برامج للتعريف بهذه الفصائل, وتشجيع البحوث العلمية المتعلقة بها, والمحافظة على الفصائل المهددة بالانقراض، وللمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي: 1- وضع استراتيجية طويلة المدى، واضحة الأهداف. 2- إنشاء مركز للبحث العلمي يعنى ببحوث الأحياء الفطرية. 3- المشاركة في برامج البحث العلمي مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية, وإجراء البحوث العلمية وتشجيعها فيما يتعلق بالأحياء الفطرية. 4- تطوير وتنفيذ الخطط والمشروعات التي تهدف إلى المحافظة على الأحياء الفطرية. 5- القيام ببرامج الوقاية الصحية من خلال الفحوصات المنتظمة وإعطاء التحصينات وتفعيل نظام الحجر الصحي. 6- عمل برامج خاصة لمبادلة الحيوانات مع المؤسسات والهيئات المماثلة محليا وإقليميا ودوليا. 7- وضع وتنفيذ وتطوير خطط وبرامج تسويق أنشطة الحديقة. 8- إعداد برامج سياحية وترفيهية وتعليمية بما يتناسب ودور أهداف الحديقة. 9- تطوير المرافق والبنية التحتية بما يتوافق وخطط التطوير. 10- نشر الوعي حول الأحياء الفطرية والتعريف بالمؤسسة وأهدافها, وذلك عن طريق البرامج التعليمية والثقافية.
المادة (4) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة من رئيس ونائبه وخمسة أعضاء ويصدر بتعيينهم مرسوم أميري بناء على توصية ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية, وتكون مدة المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد. وتحدد مخصصاتهم المالية بقرار من المجلس التنفيذي.
المادة (5) : مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المؤسسة, وتصريف أمورها وتحديد خطة العمل السنوية واعتماد طريقة تنفيذها، واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها, ويتولى بصفة خاصة ما يلي: 1- وضع خطط وبرامج المؤسسة والإشراف على تنفيذها بما يحقق أغراضها ومهامها. 2- إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة وتحديد الاختصاصات والمهام لكل من الإدارات والأقسام والوحدات الإدارية الواردة به. 3- إصدار النظم واللوائح الداخلية والمالية والإدارية والوظيفية اللازمة وغيرها مما تحتاجه المؤسسة. 4- تعيين الكوادر الفنية والإدارية والمالية اللازمة. 5- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها وإقرار الحساب الختامي السنوي. 6- الموافقة على مشروعات العقود والاتفاقات التي تبرمها المؤسسة مع الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين.
المادة (6) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ولرئيس المجلس الحق في دعوته إلى اجتماعات أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه, على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
المادة (7) : رئيس مجلس الإدارة هو ممثل المؤسسة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء وله أن يفوض أحد أعضاء المجلس في بعض صلاحياته.
المادة (8) : يعين مجلس الإدارة مديرا عاما ويحدد اختصاصاته ودرجته وراتبه والمزايا المادية والعينية التي تصرف له.
المادة (9) : يكون المدير العام هو المسئول التنفيذي عن إدارة المؤسسة والمنفذ لسياستها وفقا لما يقرره مجلس الإدارة, وعليه بوجه خاص القيام بما يلي: 1- تنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة والسياسة العامة التي يضعها. 2- الإشراف على المؤسسة وعلى جميع العاملين فيها. 3- اقتراح الخطط بتطوير المؤسسة وتحقيق تقدمها وتحسين مواردها. 4- إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية, وعرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه. 5- إعداد مشروع الميزانية السنوية وعرضه على مجلس الإدارة. 6- ممارسة أية اختصاصات أخرى يخولها له مجلس الإدارة.
المادة (10) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام, مع مراعاة أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.
المادة (11) : يتكون رأس مال المؤسسة ومواردها من: 1- الاعتمادات التي تخصصها لها حكومة أبو ظبي. 2- أموال وممتلكات حديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين. 3- الهبات والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس الإدارة وفقا للقواعد التي يضعها لذلك. 4- الإيرادات الذاتية للمؤسسة المتحققة من ممارسة نشاطها. 5- أية موارد أخرى يقرها مجلس الإدارة.
المادة (12) : يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة يرفعها مجلس الإدارة إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.
المادة (13) : يكون للمؤسسة مدقق حسابات أو أكثر يعينه مجلس الإدارة لمدة سنة قابلة للتجديد, على أن يكون من المدققين الحسابيين المعتمدين في إمارة أبو ظبي, ويحدد مجلس الإدارة مكافأته.
المادة (14) : تعتبر أموال المؤسسة أموالا عامة ويطبق في شأنها جميع القوانين والنظم المتعلقة بالأموال العامة.
المادة (15) : يخضع موظفو المؤسسة ومستخدموها لأحكام قوانين ونظم الخدمة المدنية ومعاشات ومكافآت التقاعد للمواطنين المعمول بها في إمارة أبو ظبي, فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون واللوائح والنظم التي يضعها مجلس الإدارة.
المادة (16) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (17) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن