تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، - بناءً على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي, - وبعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974م بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي, وتعديلاته, - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971م في شأن المجلس الاستشاري الوطني, وتعديلاته, وعلى القانون رقم (1) لسنة 1985م في شأن إنشاء جهاز الرقابة المالية, وتعديلاته, - وعلى القانون رقم (1) لسنة 2004م بإصدار قانون الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي, - وبناء على ما عرضه رئيس دائرة المالية, وموافقة المجلس التنفيذي عليه, - أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون, تكون للكلمات والعبارات التالية, المعاني الواردة أمام كل منها: 1- الحاكم: حاكم إمارة أبو ظبي. 2- ولي العهد: ولي عهد إمارة أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي. 3- الإمارة: إمارة أبو ظبي. 4- الحكومة: حكومة إمارة أبو ظبي. 5- المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي. 6- الدوائر المحلية: دوائر حكومة إمارة أبو ظبي وغيرها من الأجهزة الحكومية المحلية. 7- الجهاز: جهاز الرقابة المالية. 8- موظف الجهاز: يقصد به كل من عين في وظيفة من وظائف الجهاز. 9- الموظف: الموظف أو المستخدم أو العامل في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
المادة (2) : - تنشأ هيئة مستقلة تسمى "جهاز الرقابة المالية" تتبع ولي العهد. - ويقوم الجهاز بالرقابة المالية على أموال الجهات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون، ويتحقق بوجه خاص من سلامة ومشروعية إدارة هذه الأموال، وذلك على النحو المبين في هذا القانون. - وتشتمل إجراءات الرقابة المالية للجهاز على تدقيق ومراجعة وتجميع البيانات المالية والحسابية، والتحقيقات الخاصة، والتأكد من الالتزام بالقوانين والأنظمة واللوائح المالية والمحاسبية ونظم الرقابة الداخلية، والتحقق من كفاءة وفعالية واقتصادية العمليات المالية والتشغيلية، وتدقيق نظم المعلومات ويحق للجهاز القيام بأية إجراءات رقابية أخرى يرى أنها ضرورية لأداء مهامه.
المادة (3) : - تكون مدينة أبو ظبي مقرا للجهاز. - ويجوز بقرار من ولي العهد، بناء على توصية رئيس الجهاز، إنشاء فروع له في الإمارة.
المادة (4) : يمارس الجهاز الرقابة المالية على الجهات الآتية:- 1- الدوائر المحلية. 2- المجلس الاستشاري الوطني والمجالس البلدية. 3- المؤسسات العامة والهيئات العامة المحلية. 4- المؤسسات والشركات والمشروعات التي تساهم الحكومة في رأسمالها بنسبة لا تقل عن 25% (خمسة وعشرون في المائة). 5- المؤسسات والشركات والمشروعات التي تساهم الجهات المنصوص عليها في البندين 3 و4 من هذه المادة في رأسمالها بنسبة لا تقل عن 25% (خمسة وعشرون في المائة). 6- الجهات التي يرى الحكام أو ولي العهد أو المجلس التنفيذي أن يعهد إلى الجهاز بمراقبتها.
المادة (5) : - يمارس الجهاز اختصاصاته عن طريق الرقابة اللاحقة، وذلك على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون. - ويصدر رئيس الجهاز التعليمات والأوامر اللازمة لتنظيم العمل في الجهاز ووضع الدليل اللازم لذلك.
المادة (6) : يمارس الجهاز رقابته اللاحقة على تنفيذ العقود التي تبرمها الجهات المنصوص عليها في الماد الرابعة من هذا القانون، ولا يجوز تجزئة العقد أو الاتفاق الواحد.
المادة (7) : - تخضع لرقابة الجهاز اللاحقة كافة الجهات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون، ويمارس الجهاز في مجال هذه الرقابة الاختصاصات الآتية: 1- التحقق من تحصيل الإيرادات المستحقة، وتوريدها وإضافتها إلى الحسابات الخاصة بها. 2- التحقق من أن النفقات قد صرفت ضمن حدود الاعتمادات المقررة لها، وأن عملية الإنفاق بجميع مراحلها قد تمت طبقا للقوانين واللوائح والتعليمات المالية والمحاسبية وأحكام الموازنة. 3- التحقق من تنفيذ شروط اتفاقيات القروض. 4- فحص الأوجه التي تستثمر فيها الأموال، طبقا للسياسات والخطط المعتمدة ومراجعة حسابات الاستثمارات وإبداء ملاحظاته عليها، 5- مراقبة حسابات وسجلات المستودعات والمخازن والممتلكات الأخرى وفحص مستنداتها ووثائقها، للتحقق من صحة العمليات المتعلقة بها، ومن إتمام وسلامة الجرد السنوي، ويحق للجهاز فحص موجودات المخازن والمستودعات بصورة دورية أو مفاجئة، دون سابق إخطار للجهة التي يمارس عليها اختصاصاته. 6- مراقبة جميع الحسابات تحت التسوية للتحقق من صحة العمليات الخاصة بها ومن أنها مقيدة في الحسابات ومؤيدة بالمستندات اللازمة. 7- جرد النقود والطوابع والأوراق ذات القيمة للتحقق من مدى مطابقتها للدفاتر والسجلات المالية. 8- فحص الحسابات الختامية مشتملة على الميزانيات العمومية وبيان الدخل وبيان التغيرات في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات المرفقة بها والمستندات المؤيدة لها للتعرف على حقيقة مركزها المالي وتقديم الملاحظات حولها. وكذلك فحص الحسابات خارج بنود الميزانية العمومية للتحقق من وجودها واكتمالها وصحة تقييمها وإدراجها في السجلات المحاسبية والإفصاح عنها في البيانات المالية.
المادة (8) : - يقوم الجهاز في حدود اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون بما يلي: 1- الكشف عن حوادث الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية. 2- دراسة نواحي القصور في القوانين والأنظمة واللوائح المالية والمحاسبية, ونظم الرقابة الداخلية، وأسلوب سير العمليات المالية، واقتراح وسائل إصلاحها وتحسينها ورفع التوصيات بشأنها إلى جهات الاختصاص.
المادة (9) : - يمارس الجهاز اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون عن طريقي التدقيق والتفتيش بصورة دورية أو مفاجئة، دون سابق إخطار، وذلك وفقا لخطة العمل المقررة من قبل الجهاز، والتي لا يجوز اطلاع الجهات الخاضعة للرقابة عليها. - ويكون للجهاز في سبيل قيامه بواجباته، حق تدقيق أي مستند أو سجل أو أوراق يرى حسب تقديره أنها لازمة لقيامه بالرقابة على الوجه الأكمل. - وتجرى عمليات التدقيق في مقر الجهاز، أو في الجهة التي توجد فيها الحسابات والسجلات والمستندات المؤيدة لها، طبقا لما يراه الجهاز. ويحق للجهاز وبصورة مفاجئة، دون سابق إخطار، حضور ومراقبة اجتماعات لجان المناقصات العامة أو أية لجان أخرى يرى الجهاز أن حضوره ضروري في سبيل قيامه بواجباته.
المادة (10) : - للجهاز أن يطلب من الجهة الخاضعة لرقابته أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة لها أو التي صرفت منها بغير وجه حق.
المادة (11) : - يبلغ الجهاز الملاحظات التي تسفر عنها عمليات التدقيق والتفتيش إلى الجهات الخاضعة لرقابته المالية كل فيما يخصها لاتخاذ ما يلزم بشأنها. - وعلى هذه الجهات موافاة الجهاز بردودها على تلك الملاحظات خلال شهر من تاريخ إبلاغها بها.
المادة (12) : - تعد الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز كل ستة أشهر بيانا بالمصروفات السرية، يتضمن قيمة المبالغ المصروفة خلال هذه المدة من اعتمادات المصروفات السرية، وشهادة بأن هذه المبالغ قد تم صرفها في الأغراض التي خصصت من أجلها وضمن الاعتمادات المقررة. - وعلى رئيس الجهة المعنية أو من ينوب عنه أن يرسل هذا البيان بصفة سرية إلى رئيس الجهاز، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء المدة المحرر عنها البيان، وعلى رئيس الجهاز ألا يطلع أحدا عليه وأن يحتفظ به لديه. - ولا تخضع المصروفات السرية لأي نوع من أنواع الرقابة المالية التي يمارسها الجهاز.
المادة (13) : يعد رئيس الجهاز تقريرا سنويا عن الحسابات الختامية أو تقاريرا مرحلية عن كل حساب من حسابات الجهات الخاضعة لرقابته، وحسب ما يراه رئيس الجهاز مناسبا لمتطلبات العمل. وتقدم التقارير المشار إليها في الفقرة السابقة إلى ولي العهد قبل ستين يوما على الأقل من الموعد المقرر لاعتمادها إذا كانت هذه الحسابات ختامية. كما يجب إبلاغ مجالس إدارة المؤسسات أو الهيئات أو الشركات بالتقارير الخاصة بها، وإذا كانت هذه التقارير تتعلق بالحسابات الختامية للشركات المساهمة، فيجب إبلاغ جمعياتها العمومية بهذه التقارير قبل انعقادها لإقرار حساباتها الختامية - بثلاثين يوما على الأقل.
المادة (14) : - لرئيس الجهاز أن يقدم تقارير أخرى إلى ولي العهد أو مجالس إدارة المؤسسات والهيئات والشركات خلال السنة المالية عن القضايا التي يرى أنها على درجة كبيرة من الأهمية تقتضي سرعة اطلاع السلطات المسئولة عليها.
المادة (15) : - إذا وقع خلاف بين الجهاز وبين إحدى الجهات الخاضعة لرقابته بشأن الرقابة التي يمارسها وأصر كل طرف على رأيه، يعرض الخلاف على الجهات الآتية:- 1- إذا كان الخلاف بين الجهاز وبين إحدى الدوائر المحلية أو المجلس الاستشاري الوطني يعرض الخلاف على ولي العهد لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه. 2- إذا كان الخلاف بين الجهاز وبين إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة أو الشركات، يعرض الخلاف على الجمعية العمومية لتلك المؤسسة أو الهيئة أو الشركة للبت فيها. - وعند عدم وجود جمعية عمومية لتلك المؤسسات أو الهيئات العامة أو الشركات، يعرض الخلاف على ولي العهد لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه.
المادة (16) : تعتبر مخالفة مالية في تطبيق أحكام هذه القانون ما يأتي: 1- مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة واللوائح وغيرها من التشريعات. 2- مخالفة أحكام الموازنة العامة للإمارة وكذلك الموازنات الخاصة بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز. 3- مخالفة الأحكام المنظمة للمناقصات والمزايدات والمستودعات وكافة القواعد والأحكام والأنظمة والتعاميم المالية والمحاسبية والمخزنية. 4- عدم موافاة الجهاز بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المحددة لذلك، أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها طبقا لهذا القانون. 5- عدم الرد على الملاحظات الجهاز خلال شهر من تاريخ إبلاغ الجهات الخاضعة للرقابة بها، أو التأخر في الرد عليها بغير عذر مقبول، ويعتبر في حكم عدم الرد، أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف. 6- التأخر بغير عذر مقبول في إبلاغ الجهاز خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ استلام الإشعار بالمخالفة بما تتخذه الجهة الإدارية المختصة في شأن المخالفات التي يبلغها الجهاز إليها، أو التأخر في اتخاذ اللازم حيالها. 7- كل إهمال أو تقصير يترتب عليه أن تصرف بغير وجه حق مبالغ من الأموال التي تشملها الرقابة، أو ضياع حق من الحقوق المالية لإحدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، أو إلحاق الضرر بالأموال التي تشملها الرقابة أو التأخر في إنجاز المشروعات الإنمائية. 8- اختلاس الأموال العامة أو إساءة الائتمان عليها.
المادة (17) : - كل موظف يرتكب مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة، أو يساهم في ارتكابها، أو يسهل وقوعها يعاقب تأديبيا على الوجه المبين في هذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء.
المادة (18) : - لا يعفى الموظف من العقوبة إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر كتابي صادر إليه من رئيسه، على الرغم من تنبيه هذا الرئيس كتابة إلى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر.
المادة (19) : - تتولى كل جهة من الجهات الخاضعة للرقابة التحقيق في المخالفات المالية التي تتكشف لها، أو التي تحال إليها، وتحيل هذه الجهات تحقيقاتها للجهاز لاعتمادها أو طلب استيفائها خلال مدة أسبوعين على الأكثر، وللجهاز استكمال التحقيق في المخالفات المالية بمعرفته إذا اقتضى الأمر ذلك. - وتتخذ بشأن المخالفات المالية بعد تحقيقها أحد القرارات الآتية: 1- حفظ الموضوع إذا كان لا يشكل مخالفة مالية. 2- توقيع الجزاء طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. 3- رفع الدعوى أمام مجلس التأديب المنصوص عليه في هذا القانون للفصل فيها. - وعلى الجهات أن توافي الجهاز بالقرارات التي تصدرها بشأن هذه المخالفات مشفوعة بمحاضر التحقيق وذلك في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ صدورها.
المادة (20) : - إذا تبين للجهاز من فحص الأوراق، أن القرار الذي أصدرته الجهة الخاضعة للرقابة قد جانب الصواب، أو أن الجزاء الذي وقع بموجبه لا يتناسب مع المخالفة المرتبكة، ورأى الجهاز مع هذا أن المخالفة لا تستأهل إحالة مرتكبها إلى المحاكمة التأديبية، فإنه في هذه الحالة يكون له رد الأوراق للجهة المختصة وإبلاغها برأيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها للجهاز. - وعلى الجهة المختصة أن تبت في طلب الجهاز وتخطره بالنتيجة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ تسلمها الأوراق المردودة إليها. - وإذا لم تستجب الجهة الخاضعة للرقابة لطلب الجهاز، أو لم تخطره بالنتيجة في الميعاد المشار إليه بالفقرة السابقة تحال المخالفة إلى مجلس التأديب للفصل فيها.
المادة (21) : - يتولى محاكمة شاغلي الوظائف العليا المبينة باللائحة المالية والإدارية لهذا القانون مجلس تأديب يشكل برئاسة أحد أعضاء المحكمة الاتحادية العليا وعضوين آخرين يعينهما المجلس التنفيذي. - ويشكل مجلس التأديب لبقية الموظفين برئاسة أحد القضاة يختاره وزير العدل وعضو آخر من الجهاز يعينه رئيس الجهاز وعضو من الجهة التي وقعت فيها المخالفة يعينه رئيس هذه الجهة.
المادة (22) : تسقط الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ وقوعها. وتنقطع هذه المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداء من تاريخ آخر إجراء, وإذا تعدد المخالفون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين ولو لم تكن اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
المادة (23) : - يبقى الموظف مسئولا عن المخالفات المالية ولو بعد انتهاء الخدمة لأي سبب، وتجوز إقامة الدعوى التأديبية عليه بشرط ألا تكون قد سقطت بمضي المدة وفقا لأحكام المادة السابقة. - ويعين مجلس التأديب المختص بمحاكمته تبعا لدرجته أو راتبه عند تركه الخدمة. - ويجوز بقرار من مجلس التأديب إيقاف صرف ربع المعاش أو ربع مكافأة التقاعد المستحقة للموظف حتى تنتهي محاكمته.
المادة (24) : تكون الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف الذي ترك الخدمة على النحو الآتي: 1- غرامة لا تقل عن مائة درهم ولا تجاوز الراتب الأساسي عن ثلاثة أشهر الذي كان يتقاضاه الموظف عن الشهر الذي وقعت فيه المخالفة، ويجوز استيفاء هذه الغرامة بالخصم من المعاش أو المكافأة إن وجدت في الحدود القانونية أو بالطرق والإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال والمستحقات العامة. 2- الحرمان من معاش التقاعد بما لا يجاوز الربع لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. 3- تنزيل المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع من تاريخ الحكم.
المادة (25) : - يشكل الجهاز من رئيس يعاونه نائب للرئيس وعدد كاف من الموظفين. وتبين اللائحة المالية والإدارية لهذا القانون القواعد المالية والإدارية والمتعلقة بموظفي الجهاز، وبوجه خاص شروط تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم والأحكام المتعلقة بتأديبهم. ويحدد عدد الوظائف في موازنة الجهاز سنويا.
المادة (26) : - يكون رئيس الجهاز من المواطنين ويعينه الحاكم بناء على اقتراح ولي العهد، ويصدر بتعيينه وقبول استقالته وإعفائه من منصبه مرسوم أميري. - ويمارس رئيس الجهاز كافة الصلاحيات والسلطات والاختصاصات المخولة لرئيس الدائرة في القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها. - ويعامل رئيس الجهاز معاملة رئيس الدائرة من حيث الراتب ومعاش التقاعد والبدلات والمزايا المالية.
المادة (27) : - يؤدي رئيس الجهاز قبل مباشرته مهام وظيفته أمام الحاكم، اليمين التالية: - "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للحاكم وللبلاد، وأن احترم الدستور والقانون وأن أعمال على صيانة الأموال العامة وأن أؤدي عملي بأمانة وصدق وأن أحافظ على سرية الأعمال".
المادة (28) : - لا يجوز لرئيس الجهاز أثناء توليه منصبه أن يشغل أية وظيفة عامة أخرى، أو أن يزاول أي عمل مهني أو تجاري أو مالي كما لا يجوز له أن يجمع بين وظيفته وعضوية مجلس إدارة أية جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
المادة (29) : - يقدم رئيس الجهاز إلى ولي العهد موازنة الجهاز لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأن اعتمادها. - وتدرج تلك الموازنة بعد اعتمادها تحت قسم خاص بمشروع الموازنة العامة للإمارة.
المادة (30) : - يتولى رئيس الجهاز الإشراف الفني والإداري والمالي على أعمال الجهاز وموظفيه وتكون له بالنسبة إلى موظفي الجهاز جميع الاختصاصات التي تخولها القوانين واللوائح لرئيس الدائرة. - كما تكون له جميع السلطات المخولة لدائرة المالية, وذلك فيما يتعلق بوضع تقديرات نفقات الجهاز في الموازنة العامة, وفيما يتعلق باستعمال الاعتمادات المقررة للجهاز فيها. - ولا يخضع رئيس الجهاز في ممارسته لتلك السلطات، لرقابة دائرة المالية أو مجلس الخدمة المدنية.
المادة (31) : - يكون نائب رئيس الجهاز من المواطنين ويتم تعيينه بمرسوم أميري بناء على اقتراح رئيس الجهاز.
المادة (32) : - يعاون رئيس الجهاز في تنظيم الجهاز وإدارة أعماله نائب الرئيس، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية، ويحل محل رئيس الجهاز أثناء غيابه أو خلو منصبه كما يجوز لرئيس الجهاز أن يعهد إليه ببعض اختصاصاته.
المادة (33) : - مع مراعاة الحكم الوارد في المادة التالية، يكون التعيين في وظائف الجهاز بقرار من رئيس الجهاز.
المادة (34) : - تنشأ في الجهاز اللجان التي يرى الرئيس ضرورة تشكيلها بصورة دائمة أو مؤقتة وتكون بعضوية أربعة من كبار موظفي الجهاز يختارهم الرئيس بقرار منه ويتولى أحد الأعضاء الأقل درجة أمانة السر. كما يحدد الرئيس واجبات ومسؤوليات كل لجنة من هذه اللجان.
المادة (35) : - تصدر اللائحة المالية والإدارية لهذا القانون بقرار من ولي العهد بناء على اقتراح من رئيس الجهاز، وتتضمن بوجه خاص جميع المسائل المحالة إليها بمقتضى أحكام هذا القانون وكذلك المسائل الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكامه.
المادة (36) : يلغى القانون رقم (1) لسنة 1985 في شأن إنشاء جهاز الرقابة المالية وتعديلاته. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (37) : ينفذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن