تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن إعادة تنظيم جهاز أبوظبي للاستثمار والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2004 بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية. - وعلى القانون رقم (16) لسنة 2006 بإنشاء مجلس أبوظبي للاستثمار. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يضاف إلي التعريفات الواردة بالمادة (1) من القانون رقم (16) لسنة 2006 المشار إليه، التعريف الآتي: اللجنة التنفيذية: اللجنة المنبثقة عن مجلس الإدارة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : يستبدل بنصوص الـــمواد 2 و 3 و 4 و 5/ فقرة أخيرة و7 و 8 و 9 و10 و11 بنــــد 3،1 ،7 و12 بند 1، 4 ، 8 و 14 و 20 و 21 من القانون رقم (16) لسنة 2006 المشار إليه النصوص الآتية:- مادة (2) ينشأ في إمارة أبوظبي مؤسسة عامة تسمى " مجلس أبوظبي للاستثمار " يكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة للتصرف، ويتبع حاكم الإمارة. مادة (3) مقر المجلس الرئيسي مدينة أبوظبي، ولمجلس الإدارة إنشاء فروع له داخل الإمارة وخارجها. مادة (4) يهدف المجلس إلى استثمار الأموال التي تخصصها الحكومة في داخل الإمارة وخارجها، وتنويع الاستثمارات بما يحقق التوازن بينها مع المحافظة علي الأموال المستثمرة، وبمراعاة التنسيق مع المشروعات الاستثمارية التي تقوم بها الجهات الحكومية في الإمارة. مادة 5/فقرة أخيرة: القيام بأية استثمارات أو تصرفات مالية أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة في مجال تحقيق أهداف المجلس وفقا لأحكام هذا القانون. مادة 7: 1- يتولى إدارة المجلس مجلس إدارة يشكل بمرسوم أميري من رئيس وستة أعضاء على الأقـــل، يكــــون من بينهـــم العضــــو المنتدب، وتكون مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 2- يشكل مجلس الإدارة من بين أعضائه لجنة تنفيذية تقوم بممارسة بعض الاختصاصات المقررة له وفقاً لأحكام هذا القانون، وتجتمع اللجنة أربع مرات على الأقـــــل كل سنة، ولها الاستعـــــــــانة بمن تــراه من الخبـــراء والاستشاريين وتحدد مكافآتهم المالية. مادة 8: 1- يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل ستة أشهر، ولرئيس مجلس الإدارة أو رئيس اللجنة التنفيذية حسب الأحوال أن يدعو مجلس الإدارة إلى الاجتماع متى اقتضى الأمر ذلك، أو بناء على طلب ثلاثة من الأعضاء على الأقل. 2- تصدر قرارات مجلس الإدارة بتوقيع الرئيس. 3- تكون مداولات مجلس الإدارة سرية، ولا يجوز إعلانها إلا بإذن من الرئيس. 4- يصدر مجلس الإدارة اللائحة الداخلية التي تنظم إجراءات اتخاذ قراراته والتصويت عليها. مادة 9: يكون لمجلس الإدارة واللجنة التنفيذية أمانة تتولى ترتيب الجلسات وتدوين محاضر الاجتماعات وتوثيق القرارات في سجلات منتظمة. مادة 10: لا يجوز أن يكون لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشره أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والتصرفات التي يعقدها المجلس، أو يقوم بتنفيذها إلا بموافقة مسبقة من مجلس الإدارة. مادة 11 بند 1 ،3 ، 7: 1- وضع الإطار العام لإستراتيجية الاستثمار في المجلس، وتحديد السياسة اللازمة لتنفيذ تلك الإستراتيجية. 3- اعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي السنوي للمجلس. 7- تفويــــض بعض صلاحـــياته المنصوص عليهــــا في هذا القانون إلى اللجنة التنفيذية. مادة 12 بند 1، 4، 8: 1- تنفيذ قــــرارات وتوصيات وتوجيهــــات مجلـــس الإدارة واللجنـــة التنفيذيـــة، وتسيير أعمال المجلس في حدود أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 4- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي ورفعهما للجنة التنفيذية. 8- تفويــض بعض اختصاصـــاته إلي أي من كبــــــــار الموظفـــــين كل في حــــدود الاختصاصات المحددة له وفقا للهيكل التنظيمي للمجلس. مادة 14: يعفى المجلس والشركات التي يقوم بتأسيسها من جميع الضرائب والرسوم المحلية. مادة 20: 1. يطبق على موظفي المجلس قواعد ونظم الخدمة المدنية المعمول بها في جهاز أبوظبي للاستثمار إلى حين صدور لائحة الموارد البشرية الخاصة بالمجلس. 2. يسري على موظفي المجلس من المواطنين أحكام قانون المعاشات ومكافآت التقاعد المعمول به في الإمارة. مادة 21: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الإدارة.
المادة (3) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن