بشأن إلغاء صندوق الدعم المالي لأصحاب المزارع في إمارة أبوظبي.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي.
بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (26) لسنة 2005 بإنشاء صندوق الدعم المالي لأصحاب المزارع في إمارة أبوظبي.
وعلى القانون رقم (16) لسنة 2006 بإنشاء مجلس أبوظبي للاستثمار المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2008.
وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يلغى صندوق الدعم المالي لأصحاب المزارع في إمارة أبوظبي وتنقل كافة أصوله وموجوداته وحقوقه والتزاماته إلى مجلس أبوظبي للاستثمار.
المادة (2) : ينقل إلى دائرة المالية موظفو صندوق الدعم المالي لأصحاب المزارع في إمارة أبوظبي الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس دائرة المالية.
المادة (3) : يقوم مجلس أبوظبي للاستثمار برفع الخطة الاستثمارية للأصول المتبقية للصندوق بشكل سنوي، وتحويل عوائد استثمارات الصندوق لدائرة المالية ورفع تقارير دورية عنها للمجلس التنفيذي.
المادة (4) : يلغى القانون رقم (26) لسنة 2005 المشار إليه.
يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (5) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدروه، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبى