تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان, حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2004 بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي. وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبو ظبي المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي الصندوق: صندوق الدعم المالي لأصحاب المزارع في إمارة أبو ظبي. مجلس الأمناء: مجلس أمناء الصندوق. الدائرة: دائرة المالية الرئيس: رئيس مجلس أمناء الصندوق. نائب الرئيس: نائب رئيس مجلس أمناء الصندوق. المدير: مدير الصندوق. أصحاب المزارع: أصحاب المزارع في الإمارة التي تسوق منتجاتها إلى الجهات المعنية قبل صدور هذا القانون، ويصدر بتسميتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي.
المادة (2) : ينشأ صندوق لتقديم الدعم المالي لأصحاب المزارع في الإمارة يسمى "صندوق الدعم المالي لأصحاب المزارع في إمارة أبو ظبي" ويكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة، والاستقلال المالي والإداري، ويتبع ديوان ولي العهد.
المادة (3) : مقر الصندوق الرئيسي مدينة أبو ظبي، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب داخل الإمارة وخارجها.
المادة (4) : يهدف الصندوق إلى تقديم الدعم المالي لأصحاب المزارع في الإمارة لتحسين أحوالهم، وذلك من خلال استثمار أمواله بصورة آمنة، وفقا للإجراءات والمراحل الزمنية التي يحددها مجلس الأمناء، وله في سبيل تحقيق أهدافه مباشرة الاختصاصات الآتية: 1- إبرام الاتفاقيات والعقود مع البنوك والمؤسسات المالية وكافة الجهات الأخرى بما يحقق الغرض الذي أنشئ من أجله الصندوق. 2- تملك الحصص والأسهم في الشركات المؤسسة بالدولة وتداولها بصور التداول المقررة قانونا. 3- تأسيس الشركات المساهمة أو المساهمة فيها أو الاكتتاب في رؤوس أموالها والتي تهدف إلى إنشاء مشروعات استثمارية في مجالات الاستثمار المختلفة. 4- المساهمة في بناء وتحديث قاعدة بيانات خاصة بالمزارع وأصحابها بالإمارة وتساعد المجلس التنفيذي في اتخاذ القرارات. 5- رهن أي من أصوله وموجوداته وأمواله للحصول على القروض أو التسهيلات المالية من البنوك أو المؤسسات أو الشركات المالية. 6- توزيع أرباح استثمارات الصندوق بناء على ما يقرره مجلس الأمناء. 7- أية اختصاصات أخرى يعهد بها إلى الصندوق من قبل المجلس التنفيذي.
المادة (5) : يتولى إدارة الصندوق مجلس أمناء مكون من خمسة أعضاء من بينهم الرئيس ونائبه، ويصدر بتعيينهم مرسوم أميري، وتكون مدة عضوية مجلس الأمناء ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويحدد بقرار من المجلس التنفيذي مكافآتهم. ويجوز للرئيس أو نائبه ـ بحسب الأحوال ـ دعوة من يراه من أهل الخبرة لحضور جلسات مجلس الأمناء، على ألا يكون لهم صوت معدود حال اتخاذ القرار. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو خلو منصبه. ويحدد النظام الداخلي للمجلس إجراءات انعقاده وكيفية التصويت على قراراته.
المادة (6) : يصدر مجلس الأمناء النظام الداخلي الخاص به.
المادة (7) : يمارس مجلس الأمناء في مجال تحقيق أهدافه الاختصاصات الآتية: 1- إدارة أموال الصندوق واستثمارها بما يحقق أهدافه. 2- إصدار اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للصندوق. 3- الموافقة على تعيين وإنهاء خدمات الموظفين وفقا للوائح المطبقة في الصندوق. 4- إعداد تقارير دورية ورفعها لرئيس المجلس التنفيذي، لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنها. 5- اعتماد الحسابات الختامية والميزانية العامة للصندوق. 6- قبول التبرعات عن طريق الهبات والوصايا أو الوقف وغير ذلك بشرط عدم تعارضها مع الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق. 7- تعيين مدققي الحسابات، وتحديد مخصصاتهم. 8- أية اختصاصات أخرى تنص عليها القوانين واللوائح، أو يكلفه بها رئيس المجلس التنفيذي.
المادة (8) : يتولى الرئيس تمثيل الصندوق أمام القضاء والغير وله بصفة خاصة ما يلي: 1- التوقيع بصفته نيابة عن الصندوق على الاتفاقيات والعقود التي يوافق عليها مجلس الأمناء. 2- إصدار القرارات المتعلقة بشؤون الموظفين بالصندوق. 3- أية اختصاصات أخرى يفوضه فيها مجلس الأمناء.
المادة (9) : يكون للصندوق مدير يتولى تسيير شئونه، يصدر بتعيينه قرار من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح مجلس الأمناء، ويعاونه عدد كاف من الموظفين، وللمدير على الوجه الخصوص ما يلي: 1- تنفيذ قرارات مجلس الأمناء. 2- متابعة تنفيذ القرارات والاتفاقيات والعقود التي يصدرها أو يعقدها الصندوق. 3- إدارة شئون الصندوق، وتطوير نظام العمل به وفقا للأنظمة النافذة. 4- إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس الأمناء. 5- إعداد مشاريع اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشئون المالية والفنية والهيكل التنظيمي للصندوق. 6- إعداد مشروع الحساب الختامي والميزانية العامة للصندوق وعرضها على مجلس الأمناء. 7- أية اختصاصات أخرى تعهد إليه من مجلس الأمناء.
المادة (10) : يكون للصندوق ميزانية مستقلة، يرفعها الرئيس إلى المجلس التنفيذي لإقرارها، وتقوم الدائرة في أول كل سنة مالية بإدراج الاعتمادات المالية وفقا لما يقرره المجلس التنفيذي.
المادة (11) : تتكون أموال الصندوق مما يلي: 1- الاعتمادات السنوية التي يقررها المجلس التنفيذي. 2- التبرعات التي يوافق عليها مجلس الأمناء. 3- الإيرادات الأخرى التي تتحقق نتيجة ممارسة نشاطه.
المادة (12) : يتصرف الصندوق في أمواله ويديرها وفقا للقانون، وما يقرره مجلس الأمناء.
المادة (13) : يجوز للصندوق أن يستثمر بعض من أمواله، في المجالات التي تخدم أهدافه.
المادة (14) : 1- تبدأ السنة المالية للصندوق في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي. 2- يقدم مجلس الأمناء تقارير نصف سنوية إلى المجلس التنفيذي عن أداء الصندوق.
المادة (15) : يسري على موظفي الصندوق أحكام قانون ونظم الخدمة المدنية بالإمارة، ويطبق على المواطنين قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبو ظبي، فيما لم يرد به نص خاص في لوائح ونظم الصندوق.
المادة (16) : يعفى الصندوق من جميع الضرائب والرسوم المحلية.
المادة (17) : يصدر الرئيس بعد موافقة مجلس الأمناء اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (18) : يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (19) : ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن