تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : م المستحقون في المعاش الأنصبة المستحقة في المعاش أرملة أو أرامل أو زوج مستحق الأبناء الوالدان الأخوة 1 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد أو أكثر وأب أو أم أو كلاهما وأخ أو أكثر 3/ 8 3/ 8 1 /8 1/ 8 2 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد أو أكثر وأب أو أم أو كلاهما 3 /8 4/ 8 1 /8 - 3 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد أو أكثر وأخ أو أكثر 3 /8 4/ 8 - 1 /8 4 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وأب أو أم أو كلاهما وأخ أو أكثر 1/ 2 - 1/4 1/4 5 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد أو أكثر 3 /8 5 /8 - - 6 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وأب أو أم أو كلاهما 1/ 2 - 1/ 2 - 7 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وأخ أو أكثر 1/2 - - 1/ 8 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق 3/4 - - - 9 ولد واحد أو أكثر وأب أو أم أو كلاهما وأخ أو أكثر - 6/8 1/ 8 1/ 8 10 ولد واحد أو أكثر وأب أو أم أو كلاهما - 3/ 4 1/ 4 - 11 ولد واحد أو أكثر وأخ أو أكثر - 3/4 - 1/4 12 أكثر من ولد - كل المعاش - - 13 ولد واحد - 3/4 - - 14 أب أو أم أو كلاهما وأخ أو أكثر - - 1/2 1/2 15 أب أو أم أو كلاهما - - 3/4 - 16 أخ أو أكثر - - - 1/2 1- يشمل لفظ الولد أو الأخ في الجدول الذكر والأنثى. 2- إذا اشترك أكثر من واحد في النصيب من المعاش وزع بينهم بالتساوي. 3- لا يستحق الزوج في معاش زوجته إلا إذا كان وقت وفاة زوجته مصابا بعجز صحي يمنعه من الكسب وتثبت حالة العجز بقرار من اللجنة الطبية ويكون التحقق من العجز مرة كل سنتين ما لم تقرر اللجنة الطبية عدم احتمال شفائه. 4- في حالة وفاة أحد الوالدين يؤول نصيبه إلى الآخر وفي حالة وفاتهما يؤول نصيبهما إلى أولاد صاحب المعاش. 5- في حالة قطع معاش أحد الأخوة يؤول نصيبه إلى بقية إخوته وفي حالة عدم وجود أي منهم يؤول نصيبهم إلى أولاد صاحب المعاش. 6- في حالة قطع معاش الأخوة وعدم وجود مستحقين غير الوالدين يؤول نصيب الأخوة للوالدين فيما لا يجاوز النصيب المحدد للوالدين في حالة رقم (15) 3/4 7- في حالة قطع معاش الوالدين وعدم وجود مستحقين غير الأخوة يؤول نصيب الوالدين للأخوة فيما لا يجاوز النصيب المحدد لهم في الحالة رقم (16) 1/2 8- في حالة قطع معاش الأخوة وعدم وجود مستحقين غير الأرملة يؤول نصيبهم إلى الأرملة فيما لا يجاوز النصيب المحدد لها في حالة رقم (8) 3/4 9- في حالة قطع معاش الوالدين وعدم وجود مستحقين غير الأرملة يؤول نصيبهما إلى الأرملة فيما لا يجاوز النصيب المحدد لها في حالة رقم (8) 3/4 10- لا يجوز أن يتعدى النصيب المستحق عن صاحب المعاش للفرد الواحد عن ثلاث أرباع المعاش. 11- في حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه تعود الأنصبة إلى ما كانت عليه قبل الوقف. 12- يؤول إلى الصندوق النصيب الذي لا يرد لأحد.
المادة () : م العجز المتخلف النسبة المئوية لدرجة العجز 1 بتر الذراع اليمنى إلى الكتف 80 % 2 بتر الذراع اليمنى إلى ما فوق الكوع 75 % 3 بتر الذراع اليسرى إلى تحت الكوع 65 % 4 بتر الذراع اليسرى إلى الكتف 70 % 5 بتر الذراع اليسرى إلى ما فوق الكوع 65 % 6 بتر الذراع اليسرى إلى تحت الكوع 55 % 7 بتر الساق فوق الركبة 65 % 8 بتر الساق تحت الركبة 55 % 9 الصمم الكامل 55 % 10 فقد العين الواحدة 35 % م العجز المتخلف أيسر أيمن 11 بتر الابهام 25 % 30 % بتر السلامية الطرفية للإبهام 15 % 18 % بتر السبابة 10 % 12 % 12 بتر السلامية الطرفية للسبابة 5 % 6 % بتر السلاميتين الطرفية والوسطى للسبابة 8 % 10 % بتر الوسطى 8 % 10 % 13 بتر السلامية الطرفية الوسطى 4 % 5 % بتر السلاميتين الوسطى والطرفية 6 % 8 % بتر إصبع بخلاف السبابة والإبهام والوسطى 5 % 6 %
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي - بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي. - وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1975 في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي, وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (10) لسنة 1975 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد لرئيس المجلس التنفيذي ونائبه ورؤساء الدوائر وأعضاء المجلس وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1978 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للمواطنين العاملين لدى شركات البترول العاملة في إمارة أبوظبي, وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (4) لسنة 1984 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للمواطنين العاملين بالمؤسسة العاملة للصناعة. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1985 في شأن إنشاء جهاز الرقابة المالية وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1990 في شأن المجالس البلدية في إمارة أبوظبي. - وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية, وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية, وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات, وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 في شأن إجراءات المحاكم المدنية. - وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 في شأن الإجراءات الجزائية. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 1999 في شأن بعض أحكام قوانين معاشات ومكافآت التقاعد المدنية في إمارة أبوظبي. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 2000 في شأن تعديل رواتب رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي. - وبناء على ما عرضه رئيس دائرة المالية، وموافقة المجلس التنفيذي عليه. - أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : ـ تسري أحكام هذا القانون على المعاملين بأحكامه من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يعملون لدى صاحب عمل أو لحساب أنفسهم بالإمارة. ـ ويعتبر في حكم العامل من يرتبط بعقد تدريب يلزم صاحب العمل بإلحاقه بالعمل أو يلزم المتدرب بالعمل لديه في حالة اجتيازه فترة التدريب بنجاح ويكون التأمين عليهم إجباريا.
المادة (2) : ــ في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض السياق معنى آخر. الحاكم: حاكم أبوظبي أو نائبه. الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبو ظبي. الحكومة: حكومة الإمارة. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. الجهات المختصة: المجلس التنفيذي أو من يفوضه. الصندوق: صندوق معاشات ومكافآت التقاعد للإمارة. المجلس: مجلس إدارة صندوق معاشات ومكافآت التقاعد للإمارة. الرئيس: رئيس الصندوق. المدير: مدير عام الصندوق. المواطن: كل من يحمل جنسية الدولة طبقا لقانون الجنسية وجوازات السفر. الجنسية: جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة. صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم أشخاصا ويتخذ من العمل الذي يزاوله حرفة أو مهنة له وكذلك الجهات الحكومية وشبه الحكومية التي تسهم فيها الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بميزانية الإمارة أو ذات الميزانيات المستقلة التابعة للإمارة أو أي جهة يرى مجلس إدارة الصندوق إخضاعها لهذا القانون بعد موافقة المجلس التنفيذي. القطاع الحكومي: دوائر ودواوين الحاكم وولي العهد ودواوين ممثلي الحاكم ودوائر الحكومة ومجالسها التشريعية والتنفيذية والبلدية والمؤسسات والهيئات والشركات والمصارف والجمعيات واللجان العامة الخاضعة أو المملوكة للإمارة والممولة بالكامل من ميزانيتها العامة لأي من الأغراض الخادمة لمرافقها. القطاع شبه الحكومي: كل هيئة أو مؤسسة أو مصرف أو شركة تسهم فيها الحكومة. القطاع الخاص: كل جهة في الإمارة لا تنضوي في التعريفين أعلاه وغير خاضعة لأي من قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية السارية في الدولة. جهة: أي جهة محلية تابعة للإمارة وفروعها داخل وخارج الدولة. المؤمن عليه: كل شخص تسري عليه أحكام هذا القانون. إصابة العمل: الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس بالاتفاق مع وزير الصحة ويعتبر في حكم ذلك الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء ذهاب المؤمن عليه إلى عمله أو عودته منه في الطريق الطبيعي. وتعتبر الوفاة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الرئيس بالاتفاق مع وزير الصحة. المصاب: كل مؤمن عليه أصيب إصابة عمل. العجز الكلي. كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية، ويعتبر في حكم ذلك حالات فقد البصر فقدا كليا أو فقد ذارعين أو فقد ساقين أو فقد ذراع واحدة وساق واحدة أو حالات الأمراض العقلية أو الأمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس بالاتفاق مع وزير الصحة. العجز الجزئي: كل عجز من شأنه أن يؤثر وبصفة مستديمة على قدرة المؤمن عليه على العمل في مهنته الأصلية أو على الكسب بوجه عام ويكون ناشئا عن إصابة عمل ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية. المرض: كل مرض يصيب المؤمن عليه ويكون من شأنه أن يحول بينه وبين مزاولة عمله. ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية. المرض المهني: المرض الذي تكثر الإصابة به بين المشتغلين في مهنة أو مجموعة من المهن دون غيرهم وذلك من واقع الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 م في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته وتقدر نسبة العجز الناشئ عنه بمعرفة اللجنة الطبية. العاجز عن الكسب: كل شخص مصاب بعجز كامل من شأنه أن ينقص من قدرته على العمل بواقع (50%) على الأقل ويثبت ذلك بمعرفة اللجنة الطبية. الوفاة الطبيعية: الوفاة التي لا تعتبر في حكم إصابة العمل. اللجنة الطبية: اللجنة الطبية المشكلة بقرار من وزير الصحة لإثبات كل حالة نص عليها هذا القانون. المرتب: 1 ـ بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي:- (أ) متوسط الراتب الأساسي للثلاث سنوات الأخيرة الذي استحقه المؤمن عليه قبل إحالته إلى التقاعد مضافا إليه العلاوات والبدلات التي تمنح له وهي علاوة غلاء المعيشة أو العلاوة المماثلة لها والعلاوة الاجتماعية للأولاد والعلاوة الاجتماعية للمواطن وعلاوة بدل السكن وعلاوة الاتحاد. (ب) بالنسبة للوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم متوسط الراتب الأساسي للثلاث سنوات الأخيرة الذي استحقه المؤمن عليه قبل إحالته إلى التقاعد مضافا إليه العلاوات والبدلات التي تمنح له وهي علاوة غلاء المعيشة أو العلاوة المماثلة لها والعلاوة الاجتماعية للأولاد والعلاوة الاجتماعية للمواطن وعلاوة الاتحاد وبدل التمثيل وبدل السكن المقرر لدرجته على أن يقدر هذا البدل شهريا لمن يصرف لهم هذا البدل سنويا بقسمته على عدد شهور السنة. (ج) بالنسبة لرئيس المجلس التنفيذي ونائبه ورؤساء الدوائر ومن في حكمهم الراتب الأساسي مضافا إليه بدل السكن وبدل الأثاث وبدل التمثيل وبدل الخدم وغيرها من البدلات الأخرى الشهرية والسنوية وتقدر البدلات السنوية شهريا بقسمتها على عدد شهور السنة. (د) بالنسبة لأعضاء المجلس الاستشاري الوطني والمجالس البلدية مكافأة العضوية. 2 - بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاع شبه الحكومي:- متوسط الراتب الأساسي للثلاث سنوات الأخيرة التي استحقها المؤمن عليه مضافا إليه العلاوات والبدلات التي تمنح لهم شهريا متى كانت مماثلة للعلاوات والبدلات التي تمنح للمؤمن عليهم في القطاع الحكومي. 3 - بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاع الخاص:- متوسط الراتب الأساسي للثلاث سنوات الأخيرة مضافا إليها الأرباح والعلاوات والمنح بحد أدنى 3000 درهم وبحد أقصى 15000 درهم ويجوز للرئيس بعد موافقة مجلس الإدارة تغيير هذا الحد. 4 - بالنسبة للمتدربين:- المكافأة الشهرية المقررة وفقا لنظام التدريب. الأجر: هو كامل ما يعطى للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل سواء كان نقدا أو عينا مما يدفع سنويا أو شهريا أو أسبوعيا أو يوميا أو على أساس الساعة أو القطعة أو تبعا للإنتاج أو بصورة عمولات، ويشمل الأجر علاوة غلاء المعيشة كما يشمل الأجر كل منحة تعطى للعامل جزاء أمانته أو كفاءته إذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل أو في نظام العمل الداخلي للمنشأة، أو جرى العرف أو التعامل بمنحها حتى أصبح عمال المنشأة يعتبرونها جزءا من الأجر لا تبرعا. الأجر الأساسي: هو الأجر الذي ينص عليه عقد العمل أثناء سريانه بين الطرفين ولا تدخل ضمن هذا الأجر البدلات أيا كان نوعها. مدة الاشتراك: مدة الخدمة التي يدفع عنها المؤمن عليه وصاحب العمل الاشتراك المقرر وفقا لأحكام هذا القانون. المتعاقد: كل من انتهت خدمته وتقرر له معاشا أو مكافأة بموجب أحكام هذا القانون. المعاش التقاعدي: المعاش الذي يستحق بصفة دورية كل شهر للمتقاعد أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون. المستحق: كل من تقرر له نصيب في معاش لوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش. مدة الخدمة: كل مدة خدمة قضاها المؤمن عليه بالعمل وخضع خلالها لقانون التقاعد وكذلك المدد التي يجوز له ضمها أو تضاف لها وفقا لأحكام هذا القانون. سن الإحالة إلى التقاعد: خمسة وخمسون سنة ميلادية للإناث وستون سنة ميلادية للذكور. شخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري. حالة الفرد: تشمل حالتي التثنية والجمع كما تشمل حالة الجمع حالتي التثنية والفرد. حالة التذكير: تشمل حالة التأنيث والعكس صحيح. ولد: تعني ابن أو بنت. سنة وشهر: السنة والشهر وفقا للتقويم الميلادي.
المادة (3) : تنشأ مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة تسمى" صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي". ويكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالإستقلال المالي والإداري وتتحمل الحكومة مصاريف تأسيسها. ويكون مقر الصندوق الرئيسي مدينة أبو ظبي ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع ومكاتب له داخل الإمارة.
المادة (4) : يتولى الصندوق تطبيق أحكام معاشات ومكافآت التقاعد الصادر بها هذا القانون.
المادة (5) : يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس الصندوق وعضوية كل من: - (1) مدير عام الصندوق. (2) ممثل لكل من: - - دائرة المالية. - دائرة التنظيم والإدارة. - غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي. (3) ثلاثة من ذوي الخبرة والمعرفة. ويصدر بتعيين الرئيس وأعضاء المجلس قرار من المجلس التنفيذي.
المادة (6) : مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد ما لم يفقدوا صفاتهم قبل ذلك, ويختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس.
المادة (7) : يدعو المجلس عند الاقتضاء خبراء مختصين للإشتراك في اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة (8) : يصدر قرار من المجلس التنفيذي بتحديد حالات سقوط العضوية ونظام العمل بالمجلس وقواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعاته والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده ولإصدار قراراته ومكافآت أعضائه ومكافآت أعضاء لجانه المتفرعة.
المادة (9) : مجلس الإدارة هو السلطة المختصة بشؤون الصندوق والمهيمن على نشاطه ويختص برسم السياسة العامة للصندوق وله على الأخص:- (أ) إقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي قبل تقديمها للجهات المختصة. (ب) إقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها. (ج) الموافقة على التقرير السنوي العام عن أعمال الصندوق. (د) وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق والتصديق على مجالات توظيفها. (هـ) إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية للصندوق وتحديد مرتبات العاملين به وكافة القواعد المتعلقة بهم. (و) تعيين مدقق لحسابات الصندوق على أن يقدم تقريره للمجلس خلال شهرين من انتهاء كل سنة مالية للصندوق. (ز) تعيين الخبير أو الخبراء الإكتواريين.
المادة (10) : يتولى رئيس الصندوق رفع شؤون الصندوق إلى المجلس التنفيذي ويوافيه بنشاطه وسيره خلال الثلاثة شهور التالية لانتهاء كل سنة مالية للصندوق.
المادة (11) : يتولى إدارة الصندوق مدير عام ويكون له نائب أو أكثر, ويصدر بتعيينهم وتحديد كافة مخصصاتهم قرار من الرئيس وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. ويختار الرئيس في حالة غياب المدير العام أحد نوابه ليحل محله في ممارسة سلطاته, ويحدد المدير العام إدارات الصندوق واختصاصات كل منها.
المادة (12) : يمثل الصندوق مديره العام في علاقاته مع الغير وأمام القضاء ويتولى الاختصاصات التالية على وجه الخصوص:- (أ) تنفيذ السياسة العامة التي يقررها مجلس الإدارة. (ب) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويكون مسؤولا مسؤولية مباشرة أمامه. (ج) إدارة الصندوق وتطوير نظام العمل به ومتابعته. (د) دراسة وإقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التي تقضي القوانين والقرارات واللوائح باختصاصه بها. (و) عرض مشروع ميزانية الصندوق وحساباته الختامية على مجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية مشفوعة ببيانات تفصيلية عن مفردات الأصول والخصوم وحساب عام للإيرادات والمصروفات وتقرير عام عن أعمال الصندوق وحالته المالية والنواحي الاستثمارية لاحتياطياته. (ز) إبلاغ الجهات المختصة بالحساب الختامي للصندوق خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليه واعتماده. (ح) يجوز للمدير العام أن يفوض أحد نوابه في ممارسة بعض اختصاصاته.
المادة (13) : تشكل بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس لجنة من ذوي الخبرة لاستثمار أموال الصندوق برئاسته على أن يكون من بين أعضائها المدير العام. ويكون لهذه اللجنة السلطة الكاملة في تحديد قواعد وبرامج استثمار أموال الصندوق وإصدار القرارات الاستثمارية اللازمة لذلك. وتكون قرارات اللجنة ومداولاتها سرية ولا يجوز إفشاؤها وتبلغ للمجلس في أول اجتماع له لإطلاعه.
المادة (14) : يفحص المركز المالي للصندوق مرة كل ثلاث سنوات على الأقل تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بمعرفة خبير إكتواري يعينه المجلس ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القائمة. فإذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطيات المختلفة لتسويته, فيجب في هذه الحالة أن يوضح الخبير أسباب هذا العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه.
المادة (15) : تتكون موارد الصندوق من الأموال الآتية: أولا: الاشتراكات الشهرية التي تستقطع من مرتب أو أجر المؤمن عليه بنسبة خمسة بالمائة (5%) شهريا لحساب الصندوق. ويبدأ الاستقطاع من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى تاريخ إنتهاء خدمة المؤمن عليه. ثانيا: الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بنسبة خمسة عشر بالمائة (15%) شهريا من مرتب أو أجر المؤمن عليه. ثالثا: المساهمة السنوية التي تخصص في الميزانية العامة للإمارة لأغراض الصندوق بنسبة ستة بالمائة (6%) من مرتب المؤمن عليهم. رابعا:- صافي القيمة الحالية للالتزامات الاعتبارية لحساب معاشات ومكافآت التقاعد بميزانية الإمارة ويتم تقدير هذه الالتزامات باستخدام نفس الأسس الإكتوارية المستخدمة في تقدير النسب المقررة في أولا وثانيا أعلاه, ويصدر قرار من الرئيس بعد موافقة المجلس بكيفية تحصيل هذه الأموال اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون. خامسا:- مكافآت مدد الخدمة السابقة على العمل بأحكام هذا القانون للمستمرين بالخدمة من المواطنين أو الذين حصلوا على الجنسية قبل العمل بأحكام هذا القانون محسوبة من تاريخ تعيين المواطن ومن تاريخ اكتساب الجنسية للمتجنس بإفتراض انتهاء خدمتهم عند بدء العمل بأحكام هذا القانون. سادسا:- المبالغ المستحقة على المؤمن عليهم العاملين نتيجة لضم مدد الخدمة السابقة وذلك برد قيمة المكافأة التي سبق أن أديت لهم بالإضافة إلى نسبة الاشتراك المقررة بهذا القانون إن لم تكن قد سددت وذلك على أساس مرتب أو أجر المؤمن عليه وقت طلب الضم. سابعا:- حصيلة إستثمار أموال الصندوق. ثامنا:- المبالغ الإضافية المستحقة نتيجة للتأخير في سداد الاشتراكات الشهرية. تاسعا:- الإعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الإدارة قبولها. عاشرا:- الغرامات والمبالغ المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون ويكون الصرف منها في الأوجه التي يحددها قرار من الرئيس.
المادة (16) : مع مراعاة أحكام المواد التالية يدخل في حساب مدة الاشتراك كل مدة يقضيها المؤمن عليه في الخدمة لدى صاحب عمل بما في ذلك مدد الإجازات بجميع أنواعها وكذلك مدد التدريب والمدد المضمومة أو المضافة ومدد الإعارة الداخلية والخارجية.
المادة (17) : يجوز للمؤمن عليه لأغراض حساب المعاش أو المكافأة ضم المدد التالية:- (أ) مدة الخدمة السابقة في الحكومة الاتحادية أو في مجلس التطوير أو مكتب الكويت أو في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو المصارف أو الشركات التي تسهم فيها أو التي سبق أن أسهمت فيها الحكومة الاتحادية بنسبة من رأسمالها. (ب) مدة الخدمة السابقة في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو الخاص في الإمارة. (ج) مدة الخدمة السابقة في إحدى الدوائر المحلية في إمارات الدولة أو في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو المصارف أو الشركات التي تسهم فيها أو التي سبق أن أسهمت فيها إحدى حكومات الإمارات بنسبة من رأسمالها. (د) مدة الخدمة العسكرية في الدولة. (هـ) مدد الخدمة السابقة في أية جهة يقررها المجلس التنفيذي بناء على اقتراح من المجلس.
المادة (18) : يشترط لضم مدد الخدمة المشار إليها في المادة رقم (17) من هذا القانون ما يأتي:- (أ) أن يبدي المؤمن عليه رغبته كتابة في ضم تلك المدد قبل انتهاء خدمته على أن يرفق بطلبه الشهادات والمستندات اللازمة. (ب) أن لا تكون مدة الخدمة السابقة المطلوب ضمها قد انتهت بسبب من أسباب الحرمان الكامل من المعاش أو المكافأة. (ج) أن يرد المؤمن عليه المكافأة عن المدة المراد ضمها إن كان قد حصل عليها وأن يؤدي الاشتراك عنها على أساس المرتب وقت تقديم طلب ضمها بالنسبة المقررة بالبند أولا من المادة (15) من هذا القانون إن لم يكن قد أداه. وفي الحالتين يتم الرد والأداء دفعة واحدة ويجوز بموافقة الرئيس أن يتم ذلك بالتقسيط على أن لا يتعدى ذلك مدة التقاعد المؤهلة لمعاش التقاعد أو بلوغ المؤمن عليه سن الإحالة إلى المعاش أيهما أقرب. وفي جميع الأحوال يسقط الالتزام بالرد والأداء كله أو بعضه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بالوفاة.
المادة (19) : تدخل مدد الخدمة السابقة على العمل بأحكام هذا القانون للمستمرين في الخدمة من المؤمن عليهم وتحسب عنها مكافأة طبقا لأحكام القوانين المعمول بها لدى صاحب العمل وقت بدء العمل بأحكام هذا القانون. ويقوم صاحب العمل بأداء قيمة المكافأة لحساب الصندوق ويصدر قرار من الرئيس بكيفية تحصيلها.
المادة (20) : تسري أحكام هذا القانون على المؤمن عليه الذي يحصل أثناء الخدمة على جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك اعتبارا من تاريخ تجنسه, ولا يكون له الحق في طلب ضم مدة الخدمة السابقة على هذا التجنس.
المادة (21) : يجوز للمؤمن عليهم المنتهية خدماتهم بسبب بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد ضم مدة خدمة اعتبارية مكملة لاستحقاق المعاش وبشرط ألا تزيد على خمس سنوات.
المادة (22) : يجوز للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون طلب ضم مدد اشتراك اعتبارية لا تزيد على مدة الخدمة الفعلية وبشرط ألا يزيد إجمالي مدد الخدمة على المدة الموجبة لاستحقاق المعاش ولا يجوز للمؤمن عليه طلب ضم مدد اعتبارية إذا كان المؤمن عليه قد صرف مكافأة تقاعد عن مدد خدمة سابقة ما لم يكن قد قام بضم هذه المدد.
المادة (23) : يجوز للمؤمن عليهم المنتهية خدماتهم بالاستقالة قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين عنهم طلب ضم مدة خدمة اعتبارية لا تزيد على خمس سنوات وذلك لاستكمال مدة الخدمة الموجبة لاستحقاق معاش تقاعدي بشرط أن يرد مكافأة التقاعد التي سبق أن أديت له دفعة واحدة أو على أقساط شهرية لمدة ثلاث سنوات وذلك بموافقة المجلس.
المادة (24) : تستحق الاشتراكات عن المدد التالية وذلك وفقا للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها:- (1) مدد الإعارة الخارجية بدون مرتب أو أجر, أو مدة الإجازة بدون مرتب أو أجر:- يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات ويؤديها للصندوق دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ انتهاء الإعارة, أو الإجازة ويجوز له أداؤها بالتقسيط على مدة تساوي مدة الإجازة أو الإعارة بموافقة المدير. (2) مدد الإجازات الدراسية بدون مرتب أو أجر:- ويلتزم صاحب العمل بحصته في الاشتراكات وتؤدى في المواعيد الدورية كما يلتزم المؤمن عليه بحصته ويؤديها على النحو المشار إليه في البند (1). (3) مدد الإعارة الداخلية:- تلتزم الجهة المعار إليها إذا كانت تتحمل الأجر أو المرتب بحصة صاحب العمل في الاشتراكات، ويلتزم المؤمن عليه بحصته, وتؤدى للصندوق في المواعيد الدورية على أساس الأجر أو المرتب في الجهة المعار منها. (4) مدة الإجازة المرضية. يسدد المؤمن عليه حصته على المرتب أو الأجر الفعلي الذي يتقاضاه عنها, أما صاحب العمل فيلتزم بسداد حصته على كامل المرتب أو الأجر سواء كانت الإجازة بمرتب أو أجر أو بدون ذلك.
المادة (25) : تكون الاشتراكات واجبة الأداء من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه ويجوز مدها حتى اليوم العشرين منه. وتكون هذه الاشتراكات غير قابلة للرد.
المادة (26) : يلتزم صاحب العمل بتوريد الاشتراكات المستحقة إلى الصندوق وفي حالة التأخير في سدادها ويلزم بأداء مبلغ إضافي بواقع واحد من عشرة بالمائة (0.1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير وذلك دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه. ويحدد بقرار من المجلس حالات وشروط الإعفاء من هذا المبلغ الإضافي.
المادة (27) : يستحق المعاش في الحالات الآتية:- أ) انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية أيا كانت مدة اشتراكه في الصندوق, ويثبت العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية بمعرفة اللجنة الطبية المختصة. ب) انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغ سن الإحالة إلى التقاعد وذلك متى بلغت مدة اشتراكه في هذا الصندوق عشر سنوات. ج) انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة إذا كان لأي منهن أولاد لغير الأسباب الواردة في البندين (1و2) أعلاه متى كانت مدة اشتراكها في الصندوق خمسة عشر سنة أو عشر سنوات إذا كانت قد بلغت سن الخمسين فأكثر. د) انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب إلغاء الوظيفة في القطاع الحكومي أو انتهاء نشاط الجهة التي يعمل لديها لأي سبب في القطاع شبه الحكومي والخاص ولو كان المؤمن عليه في فترة الاختبار. هـ) انتهاء خدمة المؤمن عليه بمرسوم أميري أو بقرار من المجلس التنفيذي بالإحالة إلى التقاعد. (و) انتهاء خدمة المؤمن عليه بناء على طلبه متى كانت مدة اشتراكه في الصندوق خمسة عشر سنة وكان قد بلغ عند العمل بهذا القانون سن الخمسين للذكور والخامسة والأربعين للإناث على أن تزاد السن للجنسين سنة فسنة خلال الخمس سنوات التالية وستنيت من بعد ذلك حتى بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد. (ز) انتهاء خدمة المؤمن عليه بقرار تأديبي أو حكم قضائي متى كانت له مدة اشتراك في الصندوق خمسة عشرة سنة. (س) انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى كانت مدة اشتراكه المحسوبة في الصندوق خمسة وعشرين سنة. ويحسب معاش التقاعد في الأحوال المنصوص عليها في البنود السابقة على أساس مدة اشتراك خمس عشرة سنة، أو مدة الاشتراك الفعلية أيهما أطول ويضاف إلى مدة الاشتراك المحسوبة في الصندوق في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلي ثلاث سنوات اعتبارية أو ما يكمل سن الخامسة والخمسين للإناث والستين للذكور أيهما أقل.
المادة (28) : إذا صدر حكم باعتبار المؤمن عليه مفقودا يصرف إلى المستحقين عنه معاش شهري مؤقت يعادل ما يستحقونه من معاش بافتراض وفاته أثناء الخدمة. فإذا اتضح بعد ذلك أن المفقود حي يوقف صرف المعاش للمستحقين عنه, وتسوى حالته في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات, فإذا ثبت عدم سلامة موقفه يكون للصندوق حق الرجوع عليه بما سبق صرفه, أما إذا ثبت سلامة موقفه فتجرى مقاصة بين استحقاقاته وبين ما صرف للمستحقين عنه, فإذا جاوزت مستحقاته قيمة ما صرف لهم أدي إليه الفرق.
المادة (29) : إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي وكان ذلك نتيجة إصابة عمل سوي المعاش بإفتراض أن مدة خدمته بلغت خمسة وعشرين سنة أو مدة خدمته الفعلية أيهما أطول.
المادة (30) : يحسب معاش التقاعد شهريا بواقع ثمانية وأربعون بالمائة (48%) من المرتب أو الأجر عن مدد الاشتراك في الصندوق التي تبلغ خمسة عشر سنة ويزاد بواقع ثلاثة واثنين من عشرة بالمائة (3.2%) عن كل سنة تزيد على ذلك بحد أقصى ثمانين بالمائة (80%) من المرتب أو الأجر. فإذا زادت مدة الخدمة الفعلية على خمسة وعشرين سنة يمنح المؤمن عليه مكافأة عن المدة الزائدة بواقع مرتب أو أجر ثلاثة أشهر عن كل سنة بفئة أخر مرتب أو أجر تقاضاه بشرط استمرار كل من المؤمن عليه وصاحب العمل في أداء الاشتراك.
المادة (31) : في حساب مدة الخدمة يعتبر الشهر جزءا من اثني عشر جزءا من السنة ويعتبر جزء الشهر شهرا كاملا, ويعتبر جزء السنة سنة كاملة إذا طلب ذلك المؤمن عليه وكان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه للمعاش.
المادة (32) : لا يجوز أن يجاوز معاش التقاعد المرتب أو الأجر إلا في حالة رفع أنصبة المستحقين إلى الحد الأدنى.
المادة (33) : لا يجوز أن يقل معاش التقاعد للمؤمن عليه عن ستة ألاف (6000) آلاف درهم شهريا. ويسري الحكم المشار إليه في الفقرة السابقة على كل معاش سوي أو استحق قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (34) : لا يجوز أن يقل معاش التقاعد لكل مستحق عن المؤمن عليه عن (1000) ألف درهم شهريا, وفي حالة رد معاش أحد المستحقين لغيره يكون على أساس نصيبه قبل الرفع للحد الأدنى.
المادة (35) : يكون للمستحقين الآتي ذكرهم سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين والذين تتوفر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب معاش التقاعد شروط الاستحقاق المنصوص عليها أدناه الحق في تقاضي أنصبة من معاشه وفقا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون وذلك من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة: 1- الزوج أو الأرامل. 2- الأولاد. 3- الوالدان. 4- الإخوة أو الأخوات. 5- أولاد الابن.
المادة (36) : شروط الاستحقاق : - أ- يشترط لاستحقاق الزوج أن يكون عاجزا عن الكسب. ب- يشترط لاستحقاق الابن أن لا يكون قد بلغ سن الواحدة والعشرين ويستثنى من ذلك:- 1- العاجز عن الكسب. 2- الطالب بأحد مراحل التعليم التي تجاوز التعليم الثانوي بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين. 3- من حصل على مؤهل جامعي أو ما يعادله أو يزيد عليه بشرط أن لا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو يزاول نشاطا في القطاع الخاص. ج- يشترط لاستحقاق البنت أن لا تكون متزوجة. د- يشترط لاستحقاق الأب أن يكون معتمدا في معيشته على ولده المتوفى. هـ - يشترط لاستحقاق الأم أن تكون مطلقة أو أرملة. ر- يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات أن يكونوا معتمدين في معيشتهم على المتوفى ومستوفين الشروط المبينة في الفقرتين (ب) و(ج) أعلاه. ز- يشترط لاستحقاق أبناء الابن إذا كان أبوهم متوفيا أو توفى بعد إستحقاقه في المعاش أن ينتقل إليهم نصيب أبيهم وذلك حسب الشروط المبينة في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة.
المادة (37) : يثبت الاعتماد في المعيشة المشار إليه في المادة (السابقة) بناء على شهادة من الجهة التي يحددها قرار من الرئيس بعد موافقة المجلس.
المادة (38) : يوقف صرف النصيب في الحالتين الآتيتين:- أ- التحاق المستحق بالعمل وتستثنى من ذلك أرملة وبنت المتوفي. ب- زواج الإناث. وتمنح البنت أو الأخت أو بنت الابن عند زواجها لأول مرة منحة تعادل نصيبها في المعاش عن ستة أشهر.
المادة (39) : ينتهي النصيب في الحالات الآتية: أ- وفاة المستحق. ب- استحقاق أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش لنصيب المعاش عن زواجها الأخير. ج- بلوغ الابن أو الأخ أو إبن الابن سن السادسة والعشرين. ويستثنى من ذلك:- 1- العاجز عن الكسب. 2- الطالب بأحد مراحل التعليم التي تجاوز التعليم الثانوي وذلك حتى بلوغه سن السادسة والعشرين على أن يستمر صرف نصيب من يبلغ هذه السن خلال السنة الدراسية حتى نهايتها. 3- من حصل على مؤهل جامعي أو ما يعادله أو يزيد عليه وذلك حتى بلوغه سن السادسة والعشرين أو التحاقه بعمل أو مزاولة نشاط في القطاع الخاص.
المادة (40) : إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو الأم لأول مرة أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم نصيبه الذي كان يستحقه في المعاش بافتراض استحقاقه له في تاريخ الوفاة ودون المساس بحقوق باقي المستحقين.
المادة (41) : إذا أوقف أو انتهى أحد المستحقين المذكورين في المادة (25) من هذا القانون يعاد توزيع المعاش التقاعدي على باقي المستحقين منهم الذين يصرفون أنصبة وذلك وفقا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون. كما يعاد التوزيع على هؤلاء المستحقين إذا زال سبب وقف صرف النصيب. وتكون إعادة التوزيع من أول الشهر التالي لحدوث الواقعة التي رتبت ذلك, وفي جميع الأحوال يخصم ما يكون قد صرف دون وجه حق للمستحق الذي أوقف أو انتهى نصيبه من متجمد ما يستحق لباقي المستحقين جميعا نتيجة للوقف أو الانتهاء حتى تاريخ علم الصندوق بالواقعة التي رتبت ذلك, وبنسبة ما يستحقه كل منهم إلى الآخرين, وذلك دون الإخلال بالمسؤولية عن المبالغ المنصرفة دون وجه حق أو بحق باقي المستحقين في الرجوع على من صرف هذه المبالغ بما خصم من أنصبتهم.
المادة (42) : لا يجوز لصاحب المعاش التقاعدي أو المستحق عنه الجمع بين معاشين أو أكثر من الصندوق, ويؤدي له في هذه الحالة أكبرهما قيمة. كما لا يجوز لأحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة الجمع بين المعاش التقاعدي وبين أي راتب أو أجر يتقاضاه من أي جهة خاضعة لأحكام هذا القانون, ويوقف صرف المعاش التقاعدي في هذه الحالة, ويعود إذا انقطع الراتب أو الأجر.
المادة (43) : استثناء من أحكام حظر الجمع بين معاشين أو أكثر أو بين المعاش التقاعدي والراتب أو الأجر يجوز الجمع في أي من الحالات الآتية: أ- حالات الجمع بين المعاشين أو بين المعاش التقاعدي والمرتب أو الأجر السابقة على العمل بأحكام هذا القانون. ب- إذا كان مجموع المعاشين أو المعاش التقاعدي والمرتب أو الأجر الذي يتقاضاه صاحب المعاش لا يزيد على (9000) درهم, فإذا زاد على هذا المجموع انحصر حقه فيما لا يجاوزه. ج- إذا كان المعاش مستحقا لأرملة صاحب المعاش فلها الحق في الجمع بين معاشها التقاعدي وبين المعاش التقاعدي المستحق لها عن زوجها. د - إذا كان المعاش مستحقا لابنة صاحب المعاش فلها الحق في الجمع بين معاشها التقاعدي وبين المعاش المستحق لها عن أبيها. هـ - إذا كان المرتب أو الأجر أو المكافأة نظير الاستعانة بخبرات صاحب المعاش أو تكليفه بمهام تتطلب كفاءة متميزة يتمتع بها ويستلزم ذلك موافقة المجلس.
المادة (44) : إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم يكن مستحقا معاشا تقاعديا طبقا لأحكام هذا القانون استحق مكافأة تقاعد طبقا لأحكام هذا القانون. ويستثنى من ذلك بلوغ المؤمن عليه سن الإحالة إلى التقاعد أو الوفاة أو العجز الكلي.
المادة (45) : تحسب المكافأة بواقع شهر ونصف من أخر مرتب أو أجر عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الأولى بشرط ألا تقل مدة خدمته عن سنة, ثم بواقع مرتب أو أجر شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس التالية, ثم بواقع مرتب أو أجر ثلاثة أشهر عن كل سنة مما زاد على (10) سنوات, وفي حساب مدة الخدمة يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا.
المادة (46) : في حالة وفاة المؤمن عليه تؤدى المكافأة المستحقة له عن مدة خدمته إلى المستحقين عنه وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون بالنسبة لمعاش التقاعد وطبقا للتوزيع الوارد بها, وإذا لم يكن هناك مستحقون وزعت حسب أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية.
المادة (47) : يستحق رئيس المجلس التنفيذي ونائبه وأعضاء المجلس التنفيذي ورؤساء الدوائر ومن في حكمهم, عند انتهاء الخدمة معاشا تقاعديا شهريا وفقا للأحكام التالية: أ - إذا كانت المدة التي قضيت في المنصب سنة أو جزءا من السنة حسب معاش التقاعد على أساس مدة خدمة اعتبارية قدرها خمسة عشرة سنة. ب - إذا كانت المدة التي قضيت في المنصب خمس سنوات كاملة استحق معاش التقاعد بما يعادل المرتب. ج- في حالة العجز الكامل أو عدم اللياقة الصحية أو الوفاة أثناء مدة خدمة المؤمن عليه في المنصب يحسب المعاش التقاعدي بافتراض أن مدة خدمته تمنحه الحق في معاش تقاعدي يعادل المرتب. د - إذا كان مجموع مدد الخدمة الفعلية في المنصب ومدد الخدمة المضمومة يزيد على (25) خمسة وعشرين سنة منح المؤمن عليه مكافأة عن المدة الزائدة بواقع مرتب ثلاثة أشهر عن كل سنة بفئة آخر مرتب تقاضاه.
المادة (48) : يجوز لرئيس الدائرة الحكومية السابق ومن في حكمه الذي يلتحق بالخدمة في إحدى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يجمع بين معاشه التقاعدي وما يتقاضاه من مقابل في الجهة التي انضم إليها وعند انتهاء خدمته تحسب له مكافأة تقاعد طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (49) : يستحق رئيس المجلس الاستشاري الوطني ونائب الرئيس وأعضاء المجلس الاستشاري الوطني عند انتهاء خدمتهم في هذا المجال معاشا تقاعديا أو مكافأة تقاعد وفقا للأحكام التالية:- أ- إذا قضى رئيس المجلس الاستشاري الوطني أو نائبه أو عضو المجلس الاستشاري الوطني في العضوية فصلا تشريعيا كاملا أو سنتين كاملتين استحق معاشا تقاعديا شهريا على أساس مدة خدمة اعتبارية قدرها خمس عشرة سنة. ب- إذا انتهت العضوية بسبب عدم اللياقة الصحية أو العجز الكامل أو الوفاة استحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال معاشا تقاعديا يعادل مكافأة العضوية. ج- يضاف إلى المدة الاعتبارية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مدد العضوية التي تزيد على السنتين أو الفصل التشريعي الأول له, وكذلك مدد الخدمة التي يجوز له ضمها وفقا لأحكام المادتين (17, 18) من هذا القانون ويسوى المعاش التقاعدي على أساس المدة بأكملها وبشرط ألا يجاوز مكافأة العضوية. د- إذا أعيد صاحب المعاش إلى عضوية المجلس الاستشاري الوطني ضمت مدة خدمته الفعلية السابقة إلى مدة عضويته الجديدة بشرط ألا يزيد المعاش التقاعدي على مكافأة العضوية ويعامل عند انتهائها على أساس المدتين معا طبقا لأحكام المواد السابقة.
المادة (50) : إذا انتهت خدمة أحد المؤمن عليهم المعاملين بأحكام هذا الفصل ولم يكن مستحقا لمعاش أو مكافأة تقاعد طبقا لأحكام هذا القانون ردت إليه الاشتراكات التي استقطعت منه.
المادة (51) : يستحق رئيس المجلس البلدي ونائب الرئيس وأعضاء المجلس البلدي عند انتهاء العضوية معاشا تقاعديا شهريا أو مكافأة تقاعد وفقا للأحكام الواردة في هذا الفصل. ويسري حكم الفقرة (أ) من المادة (49) إذا قضي المؤمن عليه دورة عادية كاملة في المجلس أو سنتين ميلاديتين. كما يسري حكم الفقرة (ج) من المادة (49) إذا زادت مدة العضوية على سنتين ميلاديتين أو دورة عادية كاملة.
المادة (52) : يجوز للصندوق أن يستبدل نقودا بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في معاشاتهم التقاعدية, وتحدد القيمة الاستبدالية وفقا للنظام الذي يقرره المجلس. ويجب ألا يقل جزء المعاش التقاعدي الفعلي أو الافتراضي الباقي بعد الاستبدال عن خمسين بالمائة (50%) من المرتب المشار إليه في المادتين (27 و30) من هذا القانون حسب الأحوال. ويصدر الرئيس بعد موافقة المجلس قرارا بقواعد وشروط وحالات الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل به, على أن تكون مدة الاستبدال أثناء الخدمة خمس سنوات.
المادة (53) : يقف خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي عند وفاة صاحبه أو عند انتهاء المدة المحددة للاستبدال أو عند إيقاف العمل به طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة, وتسوى معاشات المستحقين عن صاحب المعاش على أساس أنه لم يستبدل جزء من معاشه. ولا يجوز أن يترتب على وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بعد تقديم طلب الاستبدال حرمان الورثة الشرعيين من الحصول على الحقوق الاستبدالية لمورثهم باعتبارها تركة وذلك إذا كان طلب الاستبدال وقت تقديم الطلب مستوفيا لكافة شروط الاستبدال.
المادة (54) : استثناء من حكم المادة (14) من هذا القانون, يفحص المركز المالي لنظام الاستبدال على حدة مرة على الأقل كل ست سنوات بمعرفة خبير إكتواري يعينه المجلس, فإذا أظهر الفحص فائضا جاز توزيعه على المستبدلين طبقا لما يقرره المجلس. أما إذا أظهر الفحص عجزا فيجب على الخبير الإكتواري توضيح سبب هذا العجز والوسيلة الكفيلة بتلافيه.
المادة (55) : لا يجوز للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش استبدال معاشاتهم.
المادة (56) : يحرم من المعاش أو المكافأة صاحب المعاش أو المؤمن عليه الذي يفقد أو تسقط عنه أو تسحب منه جنسية الدولة وعند وفاته يؤدى للمستحقين عنه نصف أنصبتهم.
المادة (57) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة لا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من المعاش أو المكافأة إلا بقرار تأديبي وبما لا يجاوز ربع المعاش أو المكافأة. ولا يجوز الحكم بحرمان صاحب المعاش طبقا للفقرة السابقة إلا عن الأعمال التي وقعت منه قبل انتهاء خدمته. ولا يجوز النزول أو إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء لدى الصندوق بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلى صاحب المعاش أو المكافأة أو المستحقين عنه إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لسداد ما يكون مطلوبا للصندوق أو لجهة عمل المؤمن عليه لسبب يتعلق بأداء عمله أو لاسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق. ولا يجوز أن يتجاوز ما يخصم في هذه الحالات ربع المعاش أو المكافأة وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة ثم لباقي الديون حسب ترتيبها بالفقرة السابقة.
المادة (58) : المؤمن عليه أو صاحب المعاش الذي يحكم عليه تأديبيا بحرمانه من جزء من معاشه يؤدى للمستحقين عنه عند وفاته كامل أنصبتهم من كامل المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (59) : في حالة الحكم على المؤمن عليه أو صاحب المعاش بالحبس يحدد بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس من يصرف لهم المعاش أو المكافأة أو غيرهما من الحقوق المالية والشروط والقواعد الخاصة بذلك.
المادة (60) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة من هذا القانون لا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من حقه في المعاش أو المكافأة أو غيرها من الحقوق المالية الأخرى ويلغى كل حكم يخالف ذلك.
المادة (61) : يجوز بقرار من المجلس التنفيذي منح معاشات أو مكافآت استثنائية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم أو لغيرهم من المواطنين ولو كانوا من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون. ومع عدم الإخلال بما يقرره المجلس التنفيذي من أحكام خاصة تسري على هذه المعاشات والمكافآت الاستثنائية أحكام هذا القانون.
المادة (62) : المعاشات والمكافآت والتعويضات التي تستحق طبقا لأحكام هذا القانون هي وحدها التي يلتزم بها الصندوق أما ما يستحق تنفيذا لقوانين أو قرارات ويعهد للصندوق بتنفيذه فتؤديه الخزانة العامة إلى الصندوق بالطريقة التي يصدر بها قرار من الرئيس بعد أخذ رأي المجلس.
المادة (63) : تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في القطاع الحكومي والشركات المملوكة للدولة بالكامل وتلك التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم فيها على أساس مرتب أو أجر كل شهر.
المادة (64) : تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في القطاعين شبه الحكومي والخاص والشركات المملوكة للحكومة بالكامل, وتلك التي تقتطع من مرتبات وأجور المؤمن عليهم العاملين لديه خلال سنة على أساس المرتب أو الأجر عن شهر يناير من كل سنة. أما الذين يلتحقون بالخدمة في غير هذا الشهر فتحسب اشتراكاتهم على أساس مرتب أو أجر الشهر الذي التحقوا فيه وذلك حتى أول يناير التالي ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين في الفقرة السابقة. ويسري حكم الفقرة السابقة على من ينطبق عليه هذا القانون لأول مرة. وتستحق الاشتراكات الكاملة عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه. وفي حساب المرتب أو الأجر الشهري لمن لا يتقاضون مرتباتهم وأجورهم مشاهرة تحدد أيام العمل في الشهر بثلاثين يوما فيما عدا من لا تصرف لهم مرتبات وأجور عن أيام الراحة الأسبوعية فتحدد عدد أيام العمل في الشهر بست وعشرين يوما.
المادة (65) : استثناء من أحكام المادتين السابقتين يجوز للرئيس بناء على اقتراح المجلس أن يضع قواعد خاصة لحساب مرتب أو أجر المؤمن عليه والشروط والأوضاع التي تتبع في تحصيل وأداء الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقا لهذا القانون وذلك في الحالات التي يحددها.
المادة (66) : على صاحب العمل في القطاعين شبه الحكومي والخاص أن يقدم للصندوق في شهر يناير من كل عام بيانا بمرتبات وأجور العاملين لديه عن هذا الشهر بمن فيهم من هم تحت الاختبار واشتراكاتهم الشهرية ويجب أن يشتمل البيان على محال إقامة صاحب العمل مهما تعددت وأن يوافي الصندوق شهريا بما يطرأ من تغيرات في عدد العاملين أو مرتباتهم وأجورهم وعناوين الأماكن التي يزاولون فيها عملهم. وتقدم البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة على الاستمارات التي يعدها الصندق لهذا الغرض.
المادة (67) : إذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها بالمادة السابقة بالشروط والمواعيد المقررة حسبت الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس آخر بيان قدم منه للصندوق وذلك إلى حين احتساب الاشتراكات المستحقة فعلا. وفي حالة عدم تقديم بيانات أصلا أو عدم وجود السجلات والمستندات التي يتعين على صاحب العمل حفظها وفقا لأحكام هذا القانون يكون حساب الاشتراكات المستحقة بقرار من الصندوق. ويكون لصاحب العمل حق الطعن في القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة طبقا لأحكام المادة(81) من هذا القانون بعد التظلم منه أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (79) من هذا القانون ووفقا للمواعيد المنصوص عليها فيها.
المادة (68) : تكون الاشتراكات واجبة الأداء في أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه أو لصدور قرار الصندوق المنصوص عليه في المادة السابقة ولو طعن فيه وتؤدى الاشتراكات على أساس المرتب أو الأجر كاملا.
المادة (69) : يلتزم صاحب العمل في حالة التأخير في سداد الاشتراكات وغيرها من المبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون، سواء في ذلك ما يلتزم به أو ما يلتزم باقتطاعه من مرتبات وأجور المؤمن عليهم. بأداء مبلغ إضافي بواقع واحد من عشرة بالمائة (0.1%) شهريا من المبالغ التي تأخر في سدادها وذلك عن المدة من تاريخ وجوب أدائها حتى تاريخ السداد.
المادة (70) : يلتزم صاحب العمل الذي لم يقم بتسجيل كل أو بعض عماله خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (72) من هذا القانون أو لم يؤد الاشتراكات على أساس المرتبات والأجور الحقيقية بأن يؤدي إلى الصندوق مبلغا إضافيا. يوازي عشرة بالمائة (10%) من الاشتراكات التي لم يؤديها فضلا عما تقضي به المادة السابقة. كما يلتزم صاحب العمل بأداء مبلغ إضافي بواقع (100) مائة درهم عن كل يوم يتأخر فيه عن إخطار الصندوق بالبيانات والإخطارات والاستمارات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون.
المادة (71) : في جميع الحالات السابقة تكون مصاريف إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة للصندوق على حساب صاحب العمل. ويحدد بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس حالات وشروط الإعفاء من المبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
المادة (72) : يلتزم صاحب العمل بتسجيل العاملين لديه الخاضعين لأحكام هذا القانون لدى الصندوق خلال عشرة أيام من تاريخ التحاقهم بالخدمة ويجوز لهؤلاء أن يقوموا بتسجيل أسمائهم في حالة امتناع أو تراخي صاحب العمل في هذا التسجيل. ويصدر قرار من الرئيس يحدد فيه قواعد التسجيل المشار إليها وإجراءات الحصول على بطاقة التأمين والبيانات التي تتضمنها والإجراءات التي تتخذ في حالة فقدها وقواعد استعمالها. وعلى الصندوق إعطاء بطاقة تأمين لكل مؤمن عليه دون مقابل ويؤدى رسم قدره (10) عشرة دراهم عند طلب بدل فاقد.
المادة (73) : على صاحب العمل في القطاعين شبه الحكومي والخاص أن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على سداد اشتراكه في الصندوق ويصدر بتحديد بيانات هذه الشهادة قرار من الرئيس بعد موافقة المجلس. وعلى الصندوق إعطاء هذه الشهادة مقابل (10) عشرة دراهم عن كل شهادة أو مستخرج منها. وعلى الجهات الحكومية التي تختص بصرف تراخيص أو شهادات معينة أن تعلق صرف هذه التراخيص أو الشهادات أو تجديدها على قيام طالبها بتقديم الشهادة المذكورة أو مستخرج منها.
المادة (74) : على كل صاحب عمل أن يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات وأن يقدم للصندوق الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون وذلك وفقا للشروط والمواعيد التي يحددها قرار من الرئيس بناء على اقتراح مجلس الإدارة. وعليه كذلك أن ينشئ لكل مؤمن عليه ملفا خاصا بالصندوق يودع فيه المستندات التي يحددها القرار المشار إليه.
المادة (75) : يحدد بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس دائرة المالية أسماء من يندبهم الرئيس من موظفي الصندوق ليكون لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون, والقرارات المنفذة له, ولهم في سبيل ذلك الحق في دخول محال العمل في مواعيده المعتادة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والمستندات والملفات التي تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (76) : يلتزم الصندوق بالوفاء بالتزاماته المقررة كاملة بالنسبة لمن تسري عليهم أحكام هذا القانون ولو لم يقم صاحب العمل بتسجيلهم في الصندوق أو بأداء الاشتراكات المستحقة عنهم.
المادة (77) : لا يمنع من الوفاء بجميع مستحقات الصندوق - حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو بالوصية أو الهبة أو البيع أو النزول أو بغير ذلك من التصرفات. ويكون الخلف مسؤولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة عليهم للصندوق. على أنه في حالة أيلولة المنشأة بالإرث فتكون مسؤولية الخلف التضامنية في حدود ما آل إليه من التركة.
المادة (78) : يبدأ حق المؤمن عليه في المعاش التقاعدي اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ انتهاء خدمته ويقطع بوفاته ما لم يكن هناك مستحقين عنه فينتقل الحق في معاش التقاعد إليهم طبقا لأحكام هذا القانون. ويبدأ حق المستحقين عن صاحب المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة.
المادة (79) : لا يجوز رفع دعوى بطلب أي من الحقوق المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون إلا بعد مطالبة الصندوق بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الأداء. وتعتبر المطالبة بأي من هذه الحقوق مطالبة بباقيها, وينقطع سريان الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالنسبة للمستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم بهذا الطلب, ويوقف بالنسبة إلى عديمي الأهلية وناقصيها إذا لم يوجد من ينوب عنهم قانونا. ولا يجوز قبول الدعوى المشار إليها في الفقرة الأولى قبل التظلم من القرار الصادر من الصندوق خلال ثلاثين يوما من الإخطار به أمام لجنة يصدر بتشكيلها وقواعد الفصل في التظلم أمامها قرار من الرئيس. ويجب البت في الطلب أو التظلم المنصوص عليهما في هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه, ويعتبر انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار في الطلب أو التظلم بمثابة قرار بالرفض. ويكون الطعن في القرارات الصادرة من اللجنة المشار إليها في هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم أيهما أسبق.
المادة (80) : لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة إلى باقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية. كما لا يجوز للصندوق المنازعة في قيمة هذه الحقوق في حالة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة يترتب عليها خفض المرتبات التي اتخذت أساسا لتقدير هذه الحقوق.
المادة (81) : تسري أحكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1983, والقانون الاتحادي رقم11 لسنة 1992 المشار إليهما في شأن الطعون والمنازعات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
المادة (82) : تسقط حقوق الصندوق قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق, ويعتبر من أسباب قطع التقادم المنصوص عليه في الفقرة السابقة كل تنبيه يوجهه الصندوق إلى صاحب الشأن بموجب كتاب موصى عليه يتضمن بيانا بقيمة هذه المبالغ, ولا يسري التقادم في مواجهة الصندوق بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم الصندوق بالتحاقهم لديه. ويسقط حق صاحب العمل في استرداد المبالغ المدفوعة منه بالزيادة بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الدفع دون أن يطالب الصندوق بذلك.
المادة (83) : تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي يرفعها الصندوق أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون. ويكون نظرها على وجه الاستعجال, وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة, ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
المادة (84) : على الصندوق أن يصرف مؤقتا جزء المعاش أو المكافأة الذي لا يكون محلا لأية منازعة إلى أن تتم التسوية النهائية فإذا لم تتم تسوية المعاش في أول الشهر التالي لانتهاء خدمة المؤمن عليه وجب عليه أن يصرف شهريا نصف المرتب الشهري أو جزء المعاش المشار إليه أيهما أكبر إلى أن تتم التسوية النهائية, فإذا قل المعاش بعد التسوية عن المبلغ الذي كان يصرف استرد الفرق على أقساط شهرية لمدة لا تقل عن المدة التي صرف عنها من أي مبلغ يؤديه الصندوق إلى صاحب المعاش أو المستحقين عنه. وتحدد بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس شروط وقواعد ومواعيد صرف الحقوق المقررة بهذا القانون والمستندات اللازمة لذلك.
المادة (85) : مع مراعاة حكم المادة (57) من هذا القانون يكون للمبالغ المستحقة للصندوق بمقتضى أحكامه حق امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى بعد المصروفات القضائية مباشرة بطريق الحجز الإداري ويكون قرار مدير عام الصندوق بتسوية هذه المبالغ بمثابة سند تنفيذي.
المادة (86) : يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمستند الرسمي المعد لإثبات السن الذي يقدم للصندوق عند الاشتراك فيه لأول مرة, كما يعتد بأي تعديل يطرأ على السن الثابتة بموجبه إذا تم في ميعاد لا يجاوز سنة من تاريخ بدء الاشتراك. ويعتد بالسن الثابتة لدى الصندوق في تاريخ العمل بهذه المادة وما قد يطرأ عليها من تعديل في ميعاد لا يجاوز سنة من هذا التاريخ.
المادة (87) : يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي, وفي حساب مدة الاشتراك في التأمين يجبر كسر الشهر إلى شهر ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك في الحالة الأخيرة استحقاق المؤمن عليه معاشا تقاعديا.
المادة (88) : يسقط الالتزام برد المكافأة المقرر استردادها طبقا لأحكام هذا القانون إذا ما انتهت خدمة المؤمن عليه بالوفاة.
المادة (89) : تحدد بقرار من الرئيس بالاتفاق مع وزير الصحة حالات العجز الكامل والعجز الجزئي ونسبة كل منهما إلى ما يصيب المؤمن عليه من عجز في مقدرته على العمل وكذلك القواعد التي يتم على أساسها تقدير نسبة العجز.
المادة (90) : تصرف في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منحة لورثته تعادل ثلاثة أضعاف المرتب أو الأجر أو المعاش وتحدد بقرار من الرئيس شروط وقواعد صرف هذه المنحة.
المادة (91) : إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة الطبيعية يصرف لورثته علاوة على المعاش التقاعدي الشهري طبقا لأحكام هذا القانون تعويض دفعة واحدة قدره60.000 (ستون ألف) درهم يوزع بينهم طبقا لأحكام الميراث في الشريعة الإسلامية.
المادة (92) : إذا توفى المؤمن عليه نتيجة إصابة عمل استحقت ورثته تعويضا قدره 150.000 (مائة وخمسون ألف) درهم توزع بينهم طبقا لأحكام الميراث في الشريعة الإسلامية كما يستحق المؤمن عليه هذه المنحة إذا نتج عن إصابة العمل عجز كلي, أما إذا نتج عن الإصابة عجز جزئي استحق المؤمن عليه المصاب تعويضا يقدر بنسبة ما أصابه من عجز مضروبا في قيمة تعويض الوفاة المشار إليه وفقا للجدول رقم (2) المرافق لهذا العقد.
المادة (93) : يحرم المؤمن عليه من تعويض الإصابة في الحالات التالية: 1) إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه. 2) إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك: أ - كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات. ب- كل مخالفة عمدية لتعليمات الوقاية في أماكن ظاهرة في محل العمل. وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه, أو تخلف عنها عجز مستديم تزيد نسبته على (25%) من العجز الكلي, ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (1) و(2) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجرى في هذا الشأن بمعرفة الجهات المختصة. ولا تحول أحكام هذه المادة دون حق المؤمن عليه أو ورثته في المطالبة بكامل حقه في التعويض قبل الغير. وإذا كانت الإصابة قد نشأت من خطأ صاحب العمل فإنه يحق للمصاب أو ورثته الرجوع على صاحب العمل بكامل التعويض بعد خصم ما تم صرفه إليه من الصندوق بمقتضى هذا القانون.
المادة (94) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها.
المادة (95) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا واحدا وبغرامة لا تزيد على (2500) آلفين وخمسمائة درهم كل من يتعمد إعطاء بيانات غير صحيحة أو يمتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له بقصد الحصول على أموال من الصندوق دون وجه حق, ويعاقب بنفس العقوبة كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات غير صحيحة عدم الوفاء بمستحقات الصندوق كاملة, وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة برد المبالغ التي صرفت بدون وجه حق.
المادة (96) : يعاقب بغرامة لا تجاوز (250) مائتان وخمسون درهما كل من يخالف أحكام المواد (66 و74) من هذا القانون. وفي تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة (74) من هذا القانون تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة.
المادة (97) : يعاقب بغرامة لا تجاوز (250) مائتان وخمسون درهما كل صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون ولم يقم بالاشتراك في الصندوق عن أي من عماله ويعاقب بذات العقوبة كل صاحب عمل يحمل عماله أي نصيب في نفقات التأمين لم يرد بها نص خاص في القانون, وتحكم المحكمة من تلقاء ذاتها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
المادة (98) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز (2500) ألفين وخمسمائة درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفين الصندوق سرا من أسرار العمل أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها بحكم عمله.
المادة (99) : تؤول إلى الصندوق جميع الغرامات والمبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون ويكون الصرف منها في الأوجه التي يحددها قرار من الرئيس.
المادة (100) : ينقل إلى الصندوق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون العاملون بقسم معاشات ومكافآت التقاعد بدائرة المالية وغيرهم ممن ترى دائرة المالية نقلهم أو إعارتهم بالتنسيق مع مدير الصندوق وذلك بذات درجاتهم ودون المساس بحقوقهم على أن تسوى أوضاعهم طبقا لأحكام شؤون العاملين بالصندوق.
المادة (101) : تعاد تسوية معاشات رئيس المجلس التنفيذي ونائبه وأعضاء المجلس التنفيذي ورؤساء الدوائر ومن في حكمهم المتقاعدين أو المستحقين عنهم على الأسس الواردة في هذا القانون حسب رواتب وبدلات نظرائهم عند العمل بهذا القانون. وعند إقرار أي زيادة في الرواتب أو البدلات التي تدخل في حساب المعاش التقاعدي مستقبلا تسري نسبة الزيادة المقررة على أصحاب المعاشات السابقين والمستحقين عنهم.
المادة (102) : يعاد حساب معاش التقاعد للمواطنين المتقاعدين قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين عنهم على الأسس الواردة بهذا القانون وعند إقرار أي زيادة في معاشات التقاعد مستقبلا تنسحب نسبة الزيادة المقررة تلقائيا على قيمة ما يتقاضاه نظراؤهم من المتقاعدين السابقين أو المستحقين عنهم.
المادة (103) : استثناء من أحكام المادة (42) من هذا القانون يجوز لصاحب المعاش أن يجمع بين المعاش المستحق له قبل إعادة التسوية المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القانون وبين أي مرتب يتقاضاه من العمل في القطاعين شبه الحكومي والخاص وكذلك بين هذا المعاش وبين أي مكافأة يتقاضاها وقت العمل بهذا القانون من خزانة عامة ويحاسب عند انتهاء خدمته في الحالتين على أساس المدة الجديدة وحدها بحيث لا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه بحسب الأحوال. ومع ذلك يجوز لصاحب المعاش أن يطلب وقف صرف المعاش المستحق له قبل إعادة التسوية ومعاملته عند انتهاء خدمته على أساس المدتين معا وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بإعادة التسوية أو من تاريخ الالتحاق بالعمل أيهما أقرب.
المادة (104) : تسري أحكام الفصل السادس من الباب الثالث من هذا القانون على كل من لم يستحق نصيبا في المعاش طبقا لأحكام قوانين معاشات ومكافآت التقاعد المعمول بها قبل العمل بهذا القانون, وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ استيفاء شروط الاستحقاق المنصوص عليها فيه أيهما أقرب ودون مساس بحقوق باقي المستحقين.
المادة (105) : تسري أحكام الفصل السادس من الباب الثالث من هذا القانون على كل من لم يستحق نصيبا في المعاش طبقا لأحكام القوانين المعمول بها قبل العمل بهذا القانون وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ استيفاء شروط الاستحقاق المنصوص عليها فيه أيهما أقرب ودون مساس بحقوق باقي المستحقين.
المادة (106) : تعاد تسوية حالات انتهاء الخدمة في القطاع الحكومي للأسباب المنصوص عليها في البند (1) من المادة (27) من هذا القانون والتي لم يستحق عنها معاشا وفقا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 1975 المشار إليه وذلك طبقا لأحكام الباب الثالث في فصليه الخامس والسادس من هذا القانون. وفيما عدا حالات الوفاة أو العجز الكامل تسترد المكافأة التي سبق أن أديت وذلك على أقساط شهرية.
المادة (107) : لا يترتب على تطبيق أحكام المواد السابقة صرف فروق مالية عن الفترة السابقة على العمل بأحكام الباب الثالث من هذا القانون.
المادة (108) : يستحق على الخزانة العامة فرق صافي قيمة الالتزامات الناتجة عن تطبيق أحكام المواد السابقة من هذا الباب, ويصدر بتحديد ذلك الفرق قرار من الرئيس بعد أخذ رأي مجلس الإدارة وبناء على تقرير من الخبير الإكتواري للصندوق ويجوز أداؤه على أقساط.
المادة (109) : يصدر قرار من الرئيس بتحديد مواعيد تسجيل فئات العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون والموجودين في الخدمة في تاريخ سريان أحكام الباب الثاني من هذا القانون أو الذين يلتحقون بالخدمة بعد هذا التاريخ وقبل العمل بباقي أحكامه.
المادة (110) : مع مراعاة أحكام المادة (33) من هذا القانون تسوى معاشات المؤمن عليهم الذين انتهت خدماتهم قبل العمل بهذا القانون وكذلك معاشات المستحقين عنهم على أساس المعاش الذي يتقاضونه فعلا أو المعاش الذي يستحق طبقا للأحكام الواردة في هذا القانون أيهما أكبر. ولا يترتب على إعادة تسوية المعاش زيادة الجزء الذي يجوز لصاحب المعاش استبداله من المعاش.
المادة (111) : تلغى من تاريخ سريان أحكام هذا القانون كل من القوانين الآتية: 1- القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للمواطنين في إمارة أبو ظبي وتعديلاته. 2- القانون رقم (10) لسنة 1975 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد لرئيس المجلس التنفيذي ونائبه ورؤساء الدوائر وأعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي. 3- القانون رقم (2) لسنة 1978 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للمواطنين العاملين لدى شركات البترول العاملة في إمارة أبو ظبي وتعديلاته. 4-القانون رقم (4) لسنة 1984 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للمواطنين العاملين بالمؤسسة العامة للصناعة. 5- القانون رقم (6) لسنة 1999 في شأن بعض أحكام قوانين معاشات ومكافآت التقاعد المدنية في إمارة أبو ظبي.
المادة (112) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (113) : يصدر رئيس الصندوق اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة بتنفيذ أحكام القوانين المعمول بها في شأن معاشات ومكافآت التقاعد في الإمارة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون, وذلك لحين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
المادة (114) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول شهر يونيو 2000 م.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن