تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 2006 في شأن الخدمة المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبوظبي. - وعلى القانون رقم (14) لسنة 2008 بإعادة تنظيم جهاز أبوظبي للمحاسبة. - وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي وموافقة المجلس عليه. أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون, يكون للكلمات والعبارات التالية, المعاني الموضحة قرين كل منها, ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:- الإمارة: إمارة أبو ظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي. المؤسسة: مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة المؤسسة. المدير العام: مدير عامة المؤسسة دائرة المالية: دائرة المالية – أبو ظبي. الغائب: الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته. المفقود: الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته.
المادة (2) : - تنشأ مؤسسة عامة في الإمارة تسمى "مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر" تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة, وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف لممارسة نشاطها وتحقيق أهدافها, وتكون تابعة لديوان ولي العهد. - تحل المؤسسة محل هيئة الرعاية الاجتماعية وشئون القصر التي تتبع مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وشؤون القصر بموجب القانون رقم (2) لسنة 2004 المشار إليه.
المادة (3) : مقر المؤسسة مدينة أبو ظبي, ويجوز للمجلس أن ينشئ فروعا لها داخل الإمارة.
المادة (4) : تهدف المؤسسة إلى رعاية القصر ومن في حكمهم, وبصفة خاصة ما يأتي:- 1. الوصاية على القصر من المواطنين الذين لا ولي لهم ولا وصي عليهم, وعلى الحمل المستكن الذي لا وصي عليه, وذلك بناء على قرار من المحكمة المختصة. 2. القوامة أو الوصاية أو الوكالة أو الولاية على فاقدي التمييز بسبب الجنون أو العته, وعلى ناقصي الأهلية للسفه أو الغفلة, والمفقودين والغائبين, وذلك بناء على قرار من المحكمة المختصة. 3. العناية والمحافظة على الأموال جميع أنواع الأصول المنقولة والغير منقولة والنقد ومعادل النقد والعقارات الخاصة بمن ترعاهم, والعمل على تنميتها واستثمارها وإدارتها, وتمثيلهم أمام الغير. 4. الإشراف على تصرفات الأوصياء والمكلفين بالقوامة, وعزلهم متى اقتضى الأمر, بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة.
المادة (5) : وللمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها, وفي حدود الضوابط الشرعية الاختصاصات الآتية:- 1. مباشرة أعمال النظارة القانونية على أموال القصر والمحجور عليهم ومن في حكمهم, ورعايتها واستثمارها, وإدارة أموالهم والصرف من ريعها بما يحقق مصلحتهم, كما تباشر في حدود هذا القانون ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية, الإجراءات اللازمة لحماية أموال القصر وفاقدي التمييز وناقصي الأهلية والمفقودين والغائبين والعناية بشؤونهم. 2. إقامة المشاريع الاقتصادية بإتباع أحدث وسائل وطرق استثمار الأموال وتنميتها لتحقيق عائد مناسب على المبالغ المستثمرة, بما يضمن تنمية أموال وممتلكات من تقوم برعايتهم. 3. ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية اللازمة لتنمية أموال المشمولين بالرعاية عند قيام المقتضى لذلك مع المحافظة عليها, والدخول في المعاملات المالية اللازمة وفقا للقواعد المعمول بها. 4. تقييم العقارات الخاصة بالقصر ومن في حكمهم, من قبل المختصين لديها ومدى حاجتها إلى الترميم أو الهدم وإعادة البناء, ولها القيام بكافة التصرفات القانونية اللازمة بما في ذلك توقيع عقود الاستثمار وعقود الاستشاريين والتأجير والرهن وفك الرهن والمقاولات وغيرها من الأمور المتعلقة باستثمار هذه العقارات. 5. شراء العقارات من أموال القصر وتسجيلها بأسمائهم, والقيام باستثمارها وتأجيرها حتى بلوغهم سن الرشد. 6. التمثيل القانوني عن المشمولين برعايتها للمحافظة على أموالهم. 7. الإشراف على تصرفات الأوصياء والقائمين بالقوامة والوكلاء القضائيين. 8. تأمين متطلبات الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية للقصر ومن في حكمهم. 9. إيتاء الزكاة عن أموال القصر ومن في حكمهم, وذلك وفق مصارفها الشرعية. 10. الوفاء بالديون المستحقة عليهم, واستداء مستحقاتهم لدى الغير.
المادة (6) : للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها, القيام بما يأتي: 1. الاستعانة بالسلطة العامة في أداء مهامها. 2. تفويض موظفيها - ممن لهم صفة الضبط القضائي - بزيارات ميدانية للقصر ومن في حكمهم بمحال إقامتهم للوقوف على أحوالهم, وإعداد تقارير بذلك. 3. يتعرض للمساءلة القانونية كل من يعوق أو يمنع تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤسسة وفقا لهذا القانون.
المادة (7) : - يدير المؤسسة مجلس لا يتقل عدد أعضائه عن خمسة أعضاء بمن فيهم الرئيس, ويراعى في اختيارهم أن يكونوا من المشهود لهم بحسن السيرة والكفاءة والخبرة في إدارة الأموال, ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من ولي العهد. - مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. - يصدر المجلس النظام الداخلي الخاص به والذي يتضمن إجراءات انعقاده, وكيفية التصويت على قراراته. - للمجلس أن يستعين بمن يراه من الخبراء والاستشاريين, وأن يدعو إلى اجتماعاته من يرى ضرورة حضورهم, دون أن يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرارات.
المادة (8) : - المجلس هو السلطة العليا للمؤسسة, ويمارس جميع الأعمال والتصرفات اللازمة لضمان قيام المؤسسة بتحقيق أهدافها وفقا لأحكام هذا القانون, وله على وجه الخصوص القيام بما يأتي: 1- رسم السياسة العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها. 2- وضع الخطط والبرامج التي تكفل تطوير العمل في المؤسسة والعاملين فيها بما يحقق الأهداف المقررة لها. 3- اقتراح التشريعات المتعلقة بتحقيق أهداف المؤسسة. 4- إصدار النظم واللوائح والقرارات التي تكفل حسن سير العمل بالمؤسسة, واستثمار الأموال, بما في ذلك لائحة الموارد البشرية ووضع الشروط اللازمة لتحديد المشمولين برعايتها وإنهاء العلاقة معهم. 5- اعتماد الإنفاق من أموال المؤسسة وفقا للوائح النافذة, والعمل على صيانتها وحمايتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية, دون المساس بالأموال الخاصة بمن يتولى الوصاية أو القوامة عليهم أو الوكالة القضائية عنهم. 6- اعتماد مشروع الموازنة والحساب الختامي للمؤسسة. 7- الموافقة على العقود والاتفاقات التي تكون المؤسسة طرفا فيها في إطار اللوائح المنظمة لذلك. 8- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة من بين أعضاء المجلس ومن غيرهم, وتحديد مكافآتهم. 9- تعيين وإنهاء خدمة شاغلي الوظائف العليا. 10- تعيين مدققي الحسابات من المدققين المعتمدين وتحديد أتعابهم. 11- النظر في التقارير الدورية التي يقدمها المدير العام واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. 12- أية مهام أخرى يكلف بها من سمو ولي العهد. - وللمجلس أن يفوض بعض صلاحياته إلى رئيس المجلس, أو أي من الأعضاء.
المادة (9) : 1- بمراعاة أحكام المادتين (5, 8) من هذا القانون تشكل بالمؤسسة بقرار من مجلس الإدارة لجنة للاستثمار تتكون من خمسة أعضاء ثلاثة منهم من أعضاء المجلس من بينهم رئيس اللجنة, والعضوين الآخرين من الخبراء المتميزين في مجال الاستثمار, وينضم إلى اللجنة المدير العام كمقرر لها, دون أن يكون له صوت معدود عند اتخاذ القرارات. 2- تختص اللجنة المشار إليها بدراسة واتخاذ القرارات المتعلقة باستثمار أموال المشمولين بحكم المادة (4) من هذا القانون, وذلك فيما يخص التصرف في أموالهم بالبيع أو الشراء أو المقايضة أو الشراكة أو الرهن أو أي نوع آخر من التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني متى دعت الحاجة إلى ذلك وكان فيها تحقيق لمصلحتهم.
المادة (10) : رئيس المجلس هو الممثل القانوني للمؤسسة أمام القضاء والغير, وتحدد النظم واللوائح الصادرة عن المجلس اختصاصاته داخل المؤسسة.
المادة (11) : يحظر على أعضاء المجلس أو العاملين بالمؤسسة أو أقربائهم حتى الدرجة الثانية شراء أو بيع مالا من أموال الذين تتولى المؤسسة الوصاية أو القوامة عليهم, أو بيع أو إيجار أو مقايضة شيئا من أموالهم لها, سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر, ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك.
المادة (12) : - يكون للمؤسسة مدير عام يعين بقرار من المجلس, ويتولى تسيير شؤون المؤسسة والإشراف على العاملين بها. - تحدد واجبات ومسؤوليات ومخصصات المدير العام في قرار تعيينه ويكون مسئولا أمام المجلس.
المادة (13) : تتكون موارد المؤسسة من الآتي:- 1. الاعتمادات المخصصة للمؤسسة من المالية - أبو ظبي. 2. الفائض المحقق من ميزانية المؤسسة عن السنوات السابقة. 3. أية إيرادات أخرى تتفق مع أهداف المؤسسة ويقبلها المجلس.
المادة (14) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة, باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
المادة (15) : 1- على مدقق الحسابات التدقيق على حسابات المؤسسة, وله في سبيل أداء مهمته حق الاطلاع في أي وقت على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات وطلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها, وله كذلك أن يتحقق من موجودات المؤسسة والتزاماتها, والمعوقات التي يراها داخل المؤسسة وأسبابها وطرق حلها. 2- على المجلس والمدير العام تمكين مدقق الحسابات من أداء عمله, فإذا منع من مباشرة اختصاصاته أو لم يمكن من ممارستها على الوجه الأكمل, أعد تقريرا بذلك وعرضه على المجلس. 3- يكون مدقق الحسابات مسئولا أمام المجلس والغير عن كل خطأ في عمله. 4- على مدقق الحسابات أن يقدم تقريرا بنتيجة تدقيق حسابات المؤسسة إلى المجلس خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية, وأن يحضر اجتماع المجلس ليتلو عليه تقريره.
المادة (16) : تعتبر أموال المؤسسة أموالا عامة, وتعفى المؤسسة والجهات التابعة لها من كافة الضرائب والرسوم المحلية, بما في ذلك كافة المعاملات والدعاوى والمشاريع الخاصة بها.
المادة (17) : يتعين على الجهات والأشخاص ذات العلاقة إخطار المؤسسة عن جميع حالات الوفاة أو فقد الأهلية أو نقصها أو انفصال الحمل المستكن وغيرها من الحالات التي يشملها هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية تلك الجهات والأشخاص وإجراءات وميعاد الإخطار.
المادة (18) : تشمل الولاية المالية للمؤسسة جميع المشمولين برعايتها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (19) : للمؤسسة الاستعلام من جميع البنوك العاملة بالدولة مباشرة أو عن طريق المصرف المركزي عن أرصدة وحسابات القصر ومن في حكمهم والمتوفين عن قصر ومن في حكمهم, وتقييد الصرف من هذه الحسابات, وإصدار التعليمات الخاصة بتشغيلها سحبا وإيداعا, أو تحويل أرصدتها لحسابات تديرها المؤسسة وفقا للتشريعات النافذة.
المادة (20) : للمؤسسة طلب حجز السيارات الخاصة بالقصر والمتوفين عن قصر, ومن في حكمهم لدى إدارة المرور وللمؤسسة التصرف فيها بكافة أنواع التصرفات, وتقييد ومنع التصرف فيها إلا بإذن كتابي منها, وعدم رفع الحجز عنها إلا بموافقتها.
المادة (21) : للمؤسسة حجز الرخص التجارية والمهنية الخاصة بأموال وممتلكات القصر ومن في حكمهم لدى السلطة المختصة بالإمارة والتصرف فيها بكافة أنواع التصرف المحققة لمصالحهم, ولا يجوز التصرف فيها إلا بإذن كتابي من المؤسسة.
المادة (22) : - إذا غاب الممثل القانوني للقاصر ومن في حكمه, أو حكم عليه بالحجر أو بعقوبة مقيدة للحرية لأكثر من ستة أشهر, أو في حال تعرض ممتلكات القاصر ومن في حكمه للخطر, على المؤسسة أن تطلب من المحكمة المختصة عزله وتعيين حارس قضائي. - على من صدر الحكم بعزله تسليم الحارس القضائي أو المؤسسة ممتلكات القاصر أو من في حكمه وكل ما يتعلق بها من مستندات مع كشف حساب عن إدارته وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الحكم بالعزل.
المادة (23) : - تنتهي ولاية المؤسسة بأحد الأسباب الآتية: 1. بلوغ القاصر سن الرشد راشدا بناء على قرار من المحكمة المختصة. 2. وفاة المشمول بالرعاية. 3. عودة الولاية الشرعية للأب أو الجد الصحيح. 4. رفع الحجر عن المشمولين بالقوامة بقرار من المحكمة المختصة.
المادة (24) : تلتزم المؤسسة عند انتهاء وصايتها أو قوامتها وفقا لأحكام قانون الأحكام الشخصية الاتحادي, بتسليم الأموال إلى ذوي الشأن في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ طلب أصحابها, ويحق لها الحصول على نسبة 5% من قيمة صافي الدخل حال تقاعس القاصر أو المحجور عليه عن إثبات رشده واستمرار المؤسسة في إدارة أمواله من تاريخ بلوغ سن الرشد, وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات تسليم تلك الأموال.
المادة (25) : بمراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون, إذا كان من بين الورثة أحد القصر أو من في حكمهم, يتعين على الوصي أو الوكيل أو القيم المعين بقرار من المحكمة - إن كان بين الورثة قاصرا أو من في حكمه – القيام بما يأتي: 1. تسليم المؤسسة صورا معتمدة من محاضر إيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة خزينة المحكمة حتى تتم التصفية. 2. إبلاغ المؤسسة بما يتخذ من إجراءات في مواجهته وبما سبق اتخاذه قبل تعيينه. 3. أن يقدم للمؤسسة حسابا دوريا عن إدارته للتركة. 4. أن يودع بالمؤسسة قائمة بما للتركة من حقوق وما عليها من ديون وتقدير قيمة هذه الأموال خلال تسعين يوما من تاريخ تعيينه, أو لأي فترة إضافية تحددها المحكمة. 5. إحاطة المؤسسة علما بسداده الديون التي لم يقم في شأنها نزاع. 6. تسليم المؤسسة نصيب القاصر أو من في حكمه مفرزا اتفاقا أو قضاءً متى كان ذلك في مصلحة القاصر.
المادة (26) : لا يجوز لأي من الورثة البالغين أو شركاء المتوفى عن قصر ومن في حكمهم, التصرف في أموال التركة أو المال المشترك اعتبارا من تاريخ الوفاة, ويجب حصر هذه الأموال خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إخطار المؤسسة بالوفاة, ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك, إلا إذا كان ذلك بناء على موافقة كتابية من المؤسسة.
المادة (27) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد, ينص عليها قانون آخر, يعاقب كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين مع رد ما تم الاستيلاء عليه دون وجه حق.
المادة (28) : يصدر رئيس دائرة القضاء بناء على توصية من رئيس المجلس قرارا بتحديد موظفي المؤسسة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي, بالنسب إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
المادة (29) : - ينقل موظف ومستخدمو هيئة الرعاية الاجتماعية وشئون القصر - والذين يصدر بتحديدهم قرار من المجلس بناء على عرض المدير العام أو من ينوب عنه – إلى المؤسسة بذات أوضاعهم الوظيفية, دون المساس بحقوقهم المكتسبة وذلك لحين صدور النظم واللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون. - تسري على موظفي المؤسسة قوانين ونظم الخدمة المدنية المعمول بها في الإمارة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون والنظم واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له. - يسري على المواطنين قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في الإمارة.
المادة (30) : تؤول إلى المؤسسة جميع أصول وموجودات وحقوق والتزامات هيئة الرعاية الاجتماعية وشئون القصر, اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المادة (31) : تشكل بقرار من ولي العهد أو من يفوضه, لجنة مؤقتة من ذوي الاختصاص للقيام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ, خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة (32) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من ولي العهد بناء على توصية مجلس الإدارة.
المادة (33) : يلغى من القانون رقم (2) لسنة 2004 المشار إليه كل ما يخص هيئة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر, كما يلغى كل حكم أو نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (34) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن