تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي. - بناءً على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي. - وعلى ما أمر به صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حاكم أبوظبي. - وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974م بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته، - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971م بإنشاء المجلس الاستشاري الوطني، وتعديلاته. - وعلى المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1993م في شأن هيئة الرعاية الاجتماعية وشئون القصر. - وبناءً على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس التنفيذي عليه. - أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تنشأ في إمارة أبو ظبي مؤسسة زايد العليا يضم إليها جميع مراكز ومؤسسات ودور الرعاية الإنسانية والخدمات الاجتماعية وشئون القصر والأيتام والمحتاجين، كما تشمل هذه الجهات المضمومة للمؤسسة العليا كلا من:- 1- هيئة الرعاية الاجتماعية وشئون القصر. 2- دار زايد للرعاية الشاملة ودار زايد لرعاية المسلمين الجدد. 3- مركز أبو ظبي لرعاية المسنين. 4- مركز رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة. 5- مركز العين للمعاقين. 6- نادي العين للمعاقين. - ويضم إلى المؤسسة كل ما ينشأ مستقبلا من جهات في إمارة أبو ظبي لتحقيق هذه الأهداف الإنسانية. - ويكون المقر الرئيسي للمؤسسة مدينة أبو ظبي، ولمجلس الإدارة إنشاء فروع لها خارجها.
المادة (2) : تتمتع المؤسسة بالاستقلال المالي والإداري الكامل وتمارس نشاطها وفقا لما يقرره مجلس الإدارة لتحقيق أهدافها الكاملة.
المادة (3) : تتولى المؤسسة تقديم خدماتها إلى الجميع أيا من كانوا وأينما كانوا والأخذ بيدهم دائما تحقيقا للهدف السامي من إنشائها.
المادة (4) : تتكون إيرادات المؤسسة من الموارد الآتية:- 1- ما تخصصه حكومة أبو ظبي لها سنويا. 2- جميع أموال وممتلكات الجهات المضمومة للمؤسسة المنقولة منها والعقارية. 3- التبرعات والهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف. 4- أموال الزكاة والصدقات التي تقدم إلى المؤسسة. 5- إيرادات أموال المؤسسة الثابتة والمنقولة وعوائد استثمارها. 6- الوفر المحقق في ميزانية المؤسسة في السنوات السابقة. 7- أية إيرادات أخرى تتفق مع أهداف المؤسسة ويقبلها مجلس الإدارة.
المادة (5) : - يدير المؤسسة مجلس إدارة لا يزيد عدد أعضائه على أحد عشر عضوا ولا يقل عن سبعة، يتم اختيارهم من المشهود لهم بالصلاح والتقوى وحب الخير. - ويصدر بتعيينهم مرسوم أميري، وتكون مدة عضوية المجلس خمسة أعوام قابلة للتجديد.
المادة (6) : - يتولى مجلس الإدارة جميع الأعمال والتصرفات اللازمة لضمان قيام المؤسسة بمهمتها على الوجه الكامل. - ويضع مجلس الإدارة النظم واللوائح والقرارات اللازمة لإدارتها.
المادة (7) : تشكل لجنة برئاسة وكيل دائرة المالية وعضوية ثلاثة من كبار العاملين بدائرة المالية لتنفيذ هذا القانون، واختيار أصلح العناصر بالجهات المضمومة للمؤسسة للنظر في ضمهم لأجهزة المؤسسة العليا وفقا لما يقرره مجلس الإدارة. وعلى اللجنة الانتهاء خلال ثلاثة أشهر من مهمتها وتقديم تقرير إلى مجلس الإدارة بما انتهت إليه ومقترحاتها في هذا الشأن. - وللجنة أن تستعين بمن تراه لمساعدتها على سرعة أداء مهمتها. - وعلى الأشخاص المعنيين وكذلك الجهات المعنية أو ذات الصلة تقديم ما تطلبه اللجنة فور إخطارهم به.
المادة (8) : يتولى مجلس الإدارة كل ما يتعلق بشؤون القصر وغيرهم ممن كانت هيئة الرعاية الاجتماعية وشئون القصر تتولى التصرف في أمرهم، مراعية سرعة صرف مستحقاتهم وترتيب شئون حياتهم وذلك دون تأخير وتسليم مستحقاتهم على الوجه السليم.
المادة (9) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ إنشاء المؤسسة وتنتهي في آخر ديسمبر من السنة التالية.
المادة (10) : تعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها، ويسري هذا الإعفاء على كل من يتعاقد معها مباشرة أو من الباطن فيما يخص أعمالها.
المادة (11) : يكون للمؤسسة مدقق حسابات أو أكثر يعينه مجلس الإدارة لمدة سنة قابلة للتجديد على أن يكون من المدققين الحسابيين المعتمدين في إمارة أبو ظبي.
المادة (12) : - على مدقق الحسابات التدقيق على حسابات المؤسسة الخاصة بالسنة المالية التي عين لها, وله في سبيل أداء مهمته حق الاطلاع في أي وقت على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات وطلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها, وله كذلك أن يحقق موجودات المؤسسة والتزاماتها، والمعوقات التي يراها في داخل المؤسسة وأسبابها وطرق حلها. - وعلى مجلس الإدارة والأمين العام أن يمكن المدقق من أداء عمله، فإذا منع المدقق من مباشرة اختصاصاته أو لم يمكن من ممارستها على الوجه الأكمل أعد تقريرا بذلك وعرضه على مجلس الإدارة. ويكون مدقق الحسابات مسؤولا أمام مجلس الإدارة وأمام الغير عن كل خطأ في التدقيق.
المادة (13) : على مدقق الحسابات أن يحضر اجتماع مجلس الإدارة ليتلو تقريره عليه.
المادة (14) : - تلغى جميع القوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة الخاصة بإنشاء أو إدارة أو تنظيم جميع الجهات الواردة في المادة رقم (1) من هذا القانون. - كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. - وتلتزم جميع الدوائر والجهات المعنية في إمارة أبو ظبي بتطبيق أحكامه.
المادة (15) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن