تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2004 بإنشاء مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وشؤون القصر، - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه، - أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الإمارة: إمارة أبوظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الدار: دار زايد للرعاية الأسرية. الطفل فاقد الرعاية الأسرية: الطفل المتواجد في الإمارة والذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره مجهول الأبوين أو فاقد رعاية الأبوين والأقارب بسبب الوفاة أو الانفصال بين الزوجين أو وجود الزوجين أو أحدهما في السجن، أو طفل لأبوين مريضين بمرض عقلي أو نفسي أو جسمي أو مرض معدي أو محجور عليهما أو أي حالة أخرى يحددها المجلس التنفيذي. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الدار. المدير العام: المدير العام للدار.
المادة (2) : - تنشأ بموجب هذا القانون دار تسمى "دار زيد للرعاية الأسرية" تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة للتصرف، وتتبع ديوان ولي العهد. - تحل الدار محل دار زايد للرعاية الشاملة التي تتبع مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وشؤون القصر بموجب القانون رقم (2) لسنة 2004 المشار إليه، وتؤول إليها كافة الحقوق والالتزامات. - يصدر المجلس التنفيذي قرارا بتحديد الأصول والموجودات التي تنقل من دار زايد للرعاية الشاملة إلى الدار. - يكون مقر الدار إمارة أبوظبي، ولمجلس الإدارة أن يقرر إنشاء أية فروع لها.
المادة (3) : تهدف الدار إلى توفير الحماية للأطفال المشمولين برعايتها من خلال تأمين بيئة أسرية مناسبة، وتوفير رعاية صحية ونفسية واجتماعية وترفيهية وتعليمية لهم دون أي تمييز، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات المعمول بها.
المادة (4) : للدار في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالأعمال الآتية: 1. تأمين متطلبات الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية وحضانتهم بوجه عام. 2. حماية الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية من التعرض للإساءة أو المعاملة غير الإنسانية أو الإهمال. 3. تأمين أسر حاضنة لتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والترفيهية والتعليمية للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية. 4. غرس القيم النبيلة وترسيخ المبادئ والأخلاق الحميدة وتعزيز الهوية الوطنية والانتماء للدولة. 5. النهوض بالأطفال فاقدي الرعاية الأسرية وذلك من خلال برامج معتمدة. 6. تسلم وجمع الأموال وإدارتها واستغلالها على النحو الذي يتفق مع طبيعة الدار. 7. أية اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل المجلس التنفيذي.
المادة (5) : - يتولى إدارة الدارة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة بمن فيهم الرئيس ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي. - مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. - يصدر مجلس الإدارة النظام الداخلي الخاص به والذي يتضمن إجراءات انعقاده وكيفية التصويت على قراراته.
المادة (6) : يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات الآتية: 1. رسم السياسة العامة للدار واعتماد الخطط اللازمة لتنفيذها والإشراف عليها، وإدارة أموالها والتصرف فيها. 2. اقتراح التشريعات المتعلقة بتحقيق أهداف الدار. 3. الإشراف على عمل الدار بموجب عمليات التنظيم والتقييم والتخطيط والمراجعة وفق مؤشرات ومعايير مهنية وأخلاقية وذلك من خلال القواعد المعمول بها في الدار. 4. اعتماد النظم واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي. 5. الاستعانة بالخبراء وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة من بين أعضائه ومن غيرهم وذلك لدراسة ما يحال إليها من مسائل وعرضها على مجلس الإدارة مشفوعة بالرأي. 6. اعتماد والإشراف على تنفيذ كافة البرامج التي تكفل تحقيق أهداف الدار، وبصفة خاصة قبول الانضمام إلى الدار والخروج منها والأنشطة المتعلقة بعمل الدار. 7. إقرار مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي والهيكل التنظيمي للدار ورفعهم إلى المجلس التنفيذي للاعتماد. 8. رفع تقرير سنوي عن أعماله إلى المجلس التنفيذي يتضمن أنشطة الدار خلال السنة الماضية ووضعها المالي وبرامجها للسنة القادمة.
المادة (7) : يكون للدار مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته قرار من رئيس المجلس التنفيذي، ويكون له بصفة خاصة ما يأتي: 1. تمثيل الدار أمام القضاء والغير، وله أن يفوض غيره في ذلك. 2. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 3. اقتراح الخطط والأنشطة والبرامج اللازمة لتنفيذها. 4. تسيير الشؤون اليومية في الدار والإشراف عليها طبقا للنظم واللوائح المعمول بها في الدار. 5. إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي والهيكل التنظيمي للدار، ورفعهم إلى مجلس الإدارة. 6. إعداد مشروعات النظم واللوائح اللازمة لتنظيم سير العمل بالدار واللوائح المنظمة للموارد البشرية وبرامج التدريب ورفعها إلى مجلس الإدارة. 7. الصرف من الميزانية المعتمدة للدار وفقا للنظم المتبعة. 8. إعداد تقارير دورية عن سير العمل بالدار وعرضها على مجلس الإدارة. 9. أية اختصاصات أخرى تعهد إليه من مجلس الإدارة.
المادة (8) : للدار ميزانية مستقلة يتم تمويلها على النحو الآتي: 1. الاعتمادات السنوية المخصصة لها. 2. الهبات والإعانات والتبرعات التي تتفق مع نشاطاتها ويوافق عليها مجلس الإدارة. 3. الإيرادات التي قد تحققها من ممارسة أنشطتها. 4. أية موارد أخرى يقرها مجلس الإدارة.
المادة (9) : تبدأ السنة المالية للدار في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
المادة (10) : يعين مجلس الإدارة مدققا حسابيا أو أكثر لمراجعة وتدقيق حسابات الدار ويحدد أتعابهم.
المادة (11) : تعفى الدار من كافة الضرائب والرسوم المحلية.
المادة (12) : - ينقل إلى الدار موظفو ومستخدمو دار زايد للرعاية الشاملة. - تسري على موظفي الدار قوانين ونظم الخدمة المدنية المعمول بها في الإمارة. - يسري على المواطنين قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في الإمارة.
المادة (13) : يلغى من القانون رقم (2) لسنة 2004 المشار إليه كل ما يخص دار زايد للرعاية الشاملة, كما يلغى كل حكم أو نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (14) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن